بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 نوفمبر 2015

قرار وزير السياحة بشأن شركاااات التايم شير

قرار وزير السياحة بشأن شركاااات التايم شير
الوقائع المصرية - العدد 98 (تابع) - السنة 183 هـ
الخميس 15 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 29 أبريل سنة 2010 م
وزارة السياحة
قرار رقم 150 لسنة 2010
صادر بتاريخ 8/ 3/ 2010
بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت "التايم شير"
فى المنشآت الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية
وزير السياحة
بعد الاطلاع على أحكام القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 273 لسنة 2002 بشأن شركات الإدارة الفندقية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 96 لسنة 1996 بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت فى المنشآت الفندقية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 447 لسنة 2002 بشأن أنشطة التسويق لنظام اقتسام الوقت؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 447 لسنة 2005 بشأن نموذج لعقد بيع حصة بنظام مشاركة الوقت كعقد نموذجى؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 117 لسنة 2006 بشأن إرجاء تنفيذ القرار رقم 477 لسنة 2005؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 257 لسنة 2006 بشأن ضوابط البيع الخاصة بالوحدات المخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقت؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 407 لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة لفض المنازعات والشكاوى الواردة بشأن الوحدات المباعة بنظام اقتسام الوقت؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 119 لسنة 2007 بشأن تعديل ضوابط البيع بالوحدات المخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقت؛
وعلى تقرير قطاع الفنادق والقرى السياحية بشأن دراسة الحقيبة التشريعية لموضوع اقتسام الوقت - التايم شير - ضمن أعمال الوحدة الوزارية بوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر - إرادة - والمؤرخ 10/ 12/ 2009 وما تبعه من مكاتبات؛
وعلى تقرير دراسة شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية بشأن موضوع اقتسام الوقت وما تضمنه من مقترحات؛
وعلى محاضر الاجتماعات التى تمت بين رئيس الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة" وأعضائها مع قطاع الفنادق والقرى السياحية وممثلى غرفة المنشآت الفندقية؛
وعلى تقرير دراسة موضوع اقتسام الوقت والُمعد بمعرفة الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة"؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير ورئيس الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر - إرادة - مبادرة حكومية مصرية والمؤشر عليها منا بتاريخ اليوم وأخذًا بالفكر والروح اتسمت بها مجموعة العمل لمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة" من تبسيط الإجراءات المنظمة للأعمال؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه المنشآت التى تدار بنظام اقتسام الوقت - التايم شير - وتتولى إدارة اقتسام الوقت بقطاع الفنادق والقرى السياحية شئونها بوزارة السياحة ويمكن أن يكون للمنشأة الفندقية قسم خاص باقتسام الوقت يتبع إدارة المنشأة ويخضع لأحكام هذا القرار.
(المادة الثانية)
لا يجوز إنشاء أو إدارة المنشآت الفندقية التى تدار بنظام اقتسام الوقت إلا بترخيص من وزارة السياحة، طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار، وبمراعاة أحكام قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 المشار إليه وتعديلاته.
(المادة الثالثة)
تسويق وحدات اقتسام الوقت:
ويقتصر التسويق بنظام اقتسام الوقت على الشركات المالكة لمنشآت فندقية مرخص بها من وزارة السياحة وشركات الإدارة الفندقية - التى تدير المنشأة أو المنتجع الكائن به وحدات اقتسام الوقت - وحاصلة على ترخيص وموافقة وزارة السياحة ومفوض لها رسميًا بوكالة سارية صادرة من الشركة المالكة دون غيرهما.
(المادة الرابعة)
وتعتبر الشركات غير المالكة لمنشآت فندقية وكذلك الشركات غير المرخص لها بالإدارة الفندقية على نحو ما ورد بالمادة الثالثة والتى تقوم بنشاط التسويق لبيع نظام اقتسام الوقت - التايم شير - من الشركات التى تمارس أعمالًا سياحية دون ترخيص ويتعين على المختصين بوزارة السياحة تحرير مذكرة بالواقعة على أن تتضمن مخالفة المنشأة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ويعرض على وزير السياحة بالإجراء المقترح مع إخطار شرطة السياحة للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وباعتبار الواقعة مباشرة أعمال سياحية دون ترخيص من وزارة السياحة.
(المادة الخامسة)
مسئولية الشركة البائعة عن التعاقدات:
وتنعقد مسئولية الشركة المالكة أو شركة الإدارة صاحبة الحق فى التسويق - الموضحة بالمادة الثالثة - أمام وزارة السياحة عن جميع التعاقدات التى تتم مع عملاء اقتسام الوقت باسم الشركة المالكة متى ثبت أن للشركة المالكة أو شركة الإدارة صاحبة الحق فى التسويق والموضحة بالفقرة السابقة دور فى التعاقد وبما لا يخل من حق العميل المنتفع من الرجوع على أيًا منها قانونًا فى جهات أخرى خلاف وزارة السياحة.
(المادة السادسة)
تحرير العقود:
تحرر عقود بين الشركات المالكة للمنشآت الفندقية أو شركات الإدارة الفندقية الخاضعة لأحكام هذا القرار وبين المنتفعين بوحداتها وفقًا للنموذج المرفق بهذا القرار والمنصرف للشركة من وزارة السياحة وذلك من نسختين يتم مراجعتها واعتمادها من الوزارة، وتودع صورة منها بعد مراجعتها بوزارة السياحة وصورة بشعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية ونسخة أصلية بيد الشركة ونسخة أصلية أخرى بيد المنتفع، وتبدأ مدة سريان العقد من تاريخ الانتفاع من الحصة المتعاقد عليها أو اعتماده من وزارة السياحة أيهما أولًا .
وتنصرف آثار العقود التى تبرمها شركة الإدارة الفندقية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القرار إلى الشركة المالكة للوحدات طبقًا لأحكام الوكالة بالقانون المدنى.
(المادة السابعة)
التزامات الجهة الإدارية:
يعتمد النموذج المرفق لعقد بيع حصة بنظام المشاركة فى اقتسام الوقت كعقد نموذجى ولا يجوز لأطرافه الخروج عنه وعن الأحكام الواردة به ولا يعتد فى مواجهة وزارة السياحة إلا بالعقود المحررة على النموذج المنصرف منها.
تلتزم الإدارة العامة لاقتسام الوقت بصرف نموذج عقود البيع للشركات ممهورة بخاتم مخصص لمراجعة تلك النماذج وذلك لقاء مبلغ خمسة وعشرون جنيهًا للنسخة الواحدة يورد لصالح صندوق السياحة.
وتلتزم كذلك الإدارة العامة لاقتسام الوقت باعتماد النتيجة الموسمية لشركة التبادل المقدمة من الشركة البائعة لكل عقد تتم مراجعته وذلك بعد مطابقتها مع النتيجة الموسمية المودعة ملف الترخيص للشركة والمشار إليه بالبند رقم (5) من المادة الثلاثين من هذا القرار.
وتلتزم الإدارة العامة لاقتسام الوقت باعتماد العقود وفقًا للضوابط المحددة بذلك القرار وبإمساك سجل لإثبات الحصص المباعة بنظام اقتسام الوقت لكل قرية أو منتجع أو منشأة تتعامل فى هذا النظام ولا يتم اعتماد العقود التى تُحرر على غير النموذج المنصرف من وزارة السياحة.
(المادة الثامنة)
نظام البيع:
يتم طرح الوحدات التى تدار بنظام اقتسام الوقت للاستغلال بطريق الانتفاع بحصة محددة زمنيًا يحتفظ المالك بحق الرقبة أو بطريق تجزئة الملكية للوحدات بحيث يصبح المشترى مالكًا على الشيوع طبقًا لأحكام ملكية المال الشائع ويتمتع بحق الانتفاع والرقبة.
(المادة التاسعة)
الفترات الزمنية والحصص:
تقسم السنة إلى فترات زمنية بحد أدنى أسبوعًا لكل منتفع وحد أقصى ثلاثة أسابيع بالعقد الواحد وتلتزم الشركة المالكة أو شركة الإدارة بطرح الحصص الزمنية بنظام اقتسام الوقت بالتعاقد عليها مع العملاء وفقًا لأحكام حق الانتفاع أو تجزئة الملكية.
(المادة العاشرة)
تكييف عقد الانتفاع:
فى حالة الاستغلال عن طريق الانتفاع يجب تحديد المدة ويعرف بأنه حق انتفاع محدد المدة، وفى حالة عدم تحديد مدة فيعتبر انتفاع مدى الحياة.
(المادة الحادية عشرة)
عدد الأسابيع:
يحق للشركة بيع أى عدد من الأسابيع لعميل واحد بذات القرية أو المنشأة أو المنتج السياحى إلا إنه لا يسمح أن يتضمن العقد الواحد بيع أكثر من ثلاثة أسابيع لعميل واحد.
(المادة الثانية عشرة)
الأسعار مقابل الانتفاع:
تلتزم الشركات المالكة أو شركات الإدارة للمنشآت الفندقية والموضحة بالمادة الثالثة من هذا القرار بتقديم أسعار الوحدات المخصصة لنظام اقتسام الوقت - التايم شير - إلى الإدارة المختصة بوزارة السياحة قبل إبرام التعاقدات.
وعلى الشركات المالكة للوحدات وكذلك شركات الإدارة الموضحة بالمادة الثالثة من هذا القرار الالتزام بالأسعار المقدمة منهم إلى وزارة السياحة بحيث تطابق العقود وفى حالة زيادة أسعار العقود عن الأسعار المعتمدة للقرية السياحية الكائن بها الوحدات تمتنع الإدارة المختصة بوزارة السياحة عن توثيق واعتماد تلك العقود وفى حالة قيام الشركات المالكة بإدخال تغييرات بالزيادة على الأسعار يتعين تقديمها للوزارة على أن يتم الالتزام بها دون زيادة لمدة لا تقل عن عام من تاريخ التقديم وتعتبر هى الأسعار المعتمدة لدى الوزارة ويتعين التزامها كحد أقصى للأسعار فى البيع.
وتعد الأسعار المقدمة من كل قرية أو منشأة سياحية وفندقية هى الأسعار المعتمدة لدى وزارة السياحة لمدة عام من تقديمها أو إلى أن يتم تقديم غيرها أيهما أطول.
(المادة الثالثة عشرة)
ولا يجوز للشركات مطالبة المنتفعين طبقًا لهذا النظام عند انتفاعهم بالوحدات المخصصة لهم بمقابل يزيد على الأسعار المقدمة إلى وزارة السياحة طيلة عام سابق على العقد، كما لا يجوز لهم الامتناع عن تقديم الخدمة الكاملة للمنتفع على النحو المقدم لكافة النزلاء.
(المادة الرابعة عشرة)
مشتملات الوحدة:
يجب أن تشتمل الوحدات المخصصة للاستغلال بنظام اقتسام الوقت على كل ما يلزم من مفروشات وأدوات وتجهيزات لمعيشة المنتفع وأسرته أو ذويه وفقًا لمستوى التقييم السياحى المعطى لها وأن تكون الوحدات مناسبة ومطابقة للاشتراطات الهندسية والإنشائية طبقًا لمعاينة القطاع المختص.
(المادة الخامسة عشرة)
الانتفاع بالمنشأة المتعاقد عليها:
تلتزم الشركة البائعة بتسليم الوحدة للعميل فى الموعد المحدد بالعقد كاملة التأثيث والتجهيز والمرافق صالحة للانتفاع بها فى الغرض المتفق عليه ولا يجوز لها تغيير مكان الانتفاع بمنشأة أخرى بذات درجة التقييم السياحى إلا برغبة مسبقة من العميل توافق عليها الشركة وإلا التزمت بنفقات إقامة العميل وفق ما أوضحه البند رقم (11) من المادة رقم (31) من هذا القرار.
(المادة السادسة عشرة)
عدم الاستفادة وفترة السماح والحق فى الفسخ:
وفى حالة عدم استفادة العميل من الحصة فى الموعد المتفق عليه تمنح الشركة البائعة مدة شهرين كفترة سماح لتمكن العميل من الانتفاع بالحصة فإن لم يكن يحق للعميل فسخ التعاقد واسترداد جميع المبالغ المدفوعة بدون خصم قيمة الشرط الجزائى الوارد بالعقد أو أية مصروفات إدارية أخرى مع حق المنشأة الفندقية فى خصم قيمة الأسابيع التى استفاد منها العميل بقرى سياحية بديلة بمعرفة الشركة البائعة - المنشأة الفندقية - وذلك بحسب السعر المعتمد للقرية السياحية البديلة من وزارة السياحة ودون أن يخل ذلك بحق العميل فى طلب التعويض عن الإخلال بالالتزامات العقدية.
(المادة السابعة عشرة)
يقوم المنتفع بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه من مقابل الانتفاع بشكل منتظم مضافًا إليها قيمة الصيانة الدورية التى تحددها الشركة بما يتوافق مع هذا القرار وطبقًا للتعاقد بينهما والمعتمدة من وزارة السياحة خلال مدة استعماله السنوى الفعلى.
(المادة الثامنة عشرة)
مصروفات الصيانة:
يجب أن تكون مصروفات الصيانة السنوية ومقابل الاستهلاك السنوى للوحدة المنتفع بها ومقابل الإحلال والتجديد محددًا ومعلومًا من خلال دراسات جدوى معتمدة من وزارة السياحة عند التعاقد ويشار إليها بعقد العميل وبما لا تجاوز (2%) من قيمة التعاقد وتزداد كل ثلاث سنوات بنسبة (5%) ويحدد شهرى يناير وفبراير كموعد لسدادها عن كل عام ويسقط حق العميل فى الاستفادة من الحصة فى السنة التى يمتنع فيها عن سداد مصروفات الصيانة المقررة سنويًا وفى حالة الإخطار بعدم الرغبة فى الانتفاع يلتزم فقط بسداد (25%) من نسبة مصروفات الصيانة المقررة للعام الذى أخطر عنه.
(المادة التاسعة عشرة)
استلام الوحدة وتسليمها:
يتسلم العميل المنتفع الوحدة عن كل حصة سنوية للانتفاع بموجب نموذج معد لذلك يشمل كل تجهيزات الوحدة ويتعهد المنتفع باستعمال الوحدة المنتفع بها فى الغرض المتعاقد عليه، وأن يستخدمها الاستخدام الهادئ المعتاد وألا يعرضها للتلف أو سوء الاستخدام، وإذا وقع أى تلف بفعله أو أحد من ذويه يلزم بسداد جميع المصاريف اللازمة لإصلاح التلف، كما يتعهد بالحرص على تحقيق الراحة والسكينة لجيرانه وألا يسبب لهم أى إزعاج ويتم تسليم الوحدة بعد انتهاء الأسبوع بموجب النموذج المعد لذلك والذى تم استلام الوحدة قبل بدء الانتفاع بموجبه.
(المادة العشرون)
الإيجار أو الإهداء:
لا يجوز للعميل أن يؤجر أو يهدى الحصة المنتفع بها بنظام اقتسام الوقت - التايم شير - من الباطن للغير دون إخطار للشركة قبل حلول المدة المنتفع بها للاستعلام السنوى بشهرين على الأقل متضمنًا اسم المستأجر أو الُمهدى إليه ومرافقيه ووظائفهم أو مهنتهم ومحال إقامتهم ودرجة قرابتهم للمنتفع وتستحق الشركة فى هذه الحالة مبلغ (10%) من قيمة المبلغ المعلوم كمصروفات صيانة أو (10%) من قيمة عقد الإيجار أيهما أكبر ويلتزم العميل بسداد المبلغ قبل تنفيذ الإيجار أو الإهداء ويستثنى من ذلك السداد حالة الإهداء للأقارب من الدرجة الأولى أو الزوج والزوجة.
ويحق للشركة رفض التأجير أو الإهداء لغير الأقارب حتى الدرجة الرابعة حافظًا على المستوى اللائق بالمنتجع وذلك خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها، ومُضى أسبوع دون اعتراض يُعنى الموافقة على الإهداء والتأجير.
وفى حالة الرفض يكون من حق العميل اقتراح اسم مستأجر أو مهدى إليه آخر ويبلغ للشركة بياناته ويحق لها الرفض أيضًا حفاظًا على المستوى السياحى اللائق للمنتجع أو القرية أو المنشأة.
(المادة الواحدة والعشرون)
الترحيل والمبادلة:
يحق للمنتفع بعد إخطار الشركة قبل حلول المدة بشهر ترحيل الانتفاع إلى عام مقبل أو مبادلة المدة المحددة له مع منتفع آخر فى ذات الوحدة أو فى وحدات مماثلة فى منشآت أخرى مستوفاة الشكل القانونى طبقًا لهذا القرار سواء داخل الجمهورية أو خارجها بحسب الشروط والأوضاع المبينة بالعقد شريطة أن يكون قد سدد مصروفات الصيانة السنوية فى مواعيدها المتفق عليها بالعقد أو سددها وقبلتها الشركة وتلتزم الشركة بإنهاء كافة إجراءات التبادل مع التزام العميل بسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة برسوم واشتراكات العضوية بشركة التبادل ويحتفظ العميل حالة التزامه بالإخطار المشار إليه بالأسبوع المرحل لسنة قادمة بحد أقصى عامان ويحرم العميل من حق المبادلة والترحيل فى حالة عدم التزامه بالإخطار خلال الشهر المحدد لسداد مصروفات الصيانة فيه أو إذا لم يقم بسداد تلك المصروفات فى مواعيدها.
(المادة الثانية والعشرون)
التنازل والتصرف:
يحق للعميل ومن بعده خلفه العام أو الخاص التنازل والتصرف فى الحصة المبيعة وفق نوعية الحق المشترى به (انتفاع - بيع مدى الحياة - تجزئة الملكية) ويتم ذلك من خلال الشركة المالكة أو شركة الإدارة وفق أحكام المادتين (6، 23) من هذا القرار.
(المادة الثالثة والعشرون)
أثر الوفاة على العقد وحقوق الشركة المادية عند التصرف:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون المدنى، لا ينتهى عقد الانتفاع محدد المدة أو بالملكية على الشيوع بوفاة المنتفع ويمتد إلى خلفه العام مع عدم قابلية الوحدة للانقسام أو البيع بالمزاد العلنى وفى حالة قيام المنتفع أو الورثة ببيع الحصة أو التصرف فيها تُصدر الشركة عقدًا جديدًا ويتم خصم مصاريف الإدارة للشركة أو المنشأة بما لا يزيد عن (5%) من قيمة الانتفاع بالوحدة بحسب الثابت بالعقد أو القيمة التى تم بها البيع مؤخرًا أيهما أكثر.
(المادة الرابعة والعشرون)
الرغبات:
فى حالة وجود رغبات لاستخدام الأسبوع المتعاقد عليه فى وقت متغير عن الأسبوع المحدد بالعقد وبذات المنشأة فيلتزم المنتفع بتقديم أربع رغبات وفق ما هو مبين بالمادة رقم (31) بند (8) من هذا القرار وتلتزم الشركة المالكة أو شركة الإدارة الفندقية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القرار بتلبية إحدى الرغبات للعميل طبقًا للترتيب وأسبقية الإخطار بتحديد الرغبات وطبقًا للمتاح لديها من حصص أساسية توافق الرغبة ولم تستعمل من قبل أصحابها فى مواعيدها ويحق له طلب تغيير الفترة الزمنية له أو إعادة تأجير الوحدة لصالحة وفقًا لأحكام هذا القرار بعد الرجوع إلى الشركة وطبقًا لنصوص العقد.
(المادة الخامسة والعشرون)
النظافة والصيانة والإحلال والتجديد:
تلتزم المنشأة أو الشركة بنظافة وصيانة الوحدات ومحتوياتها بما فى ذلك أعمال الإحلال والتجديد لجميع الأثاث والتجهيزات الداخلية والحدائق إن وجدت بما يجعلها دائمًا فى مستوى جيد وجاهزة للاستخدام طبقًا للمقاييس السياحية للفندق أو القرية الكائن بها الوحدات ووفق ما تقرره اللجنة المشار إليها بالمادة (32) من هذا القرار أو ما تقرره إدارة اقتسام الوقت بقطاع الفنادق والقرى السياحية.
(المادة السادسة والعشرون)
الخدمات والاحتياجات:
تلتزم المنشأة أو الشركة بتقديم الخدمات الفندقية الأساسية للمنتفعين بالوحدات طوال مدة إقامتهم، وأن تشتمل المنشأة على محال لسداد الاحتياجات اليومية للعميل، ما لم يتفق على غير ذلك وفقًا لضوابط ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
(المادة السابعة العشرون)
الدفاتر:
تلتزم المنشأة أو الشركة بإمساك دفتر معتمدة صفحاته من وزارة السياحة يثبت فهيا بيانًا مفصلًا لعملاء اقتسام الوقت لدى المنشأة يتضمن اسم المنتفع وعنوانه ووظيفته وأرقام تليفوناته ورقم الفاكس الخاص به ورقم العقد المحرر بينه وبين المنشأة وتاريخ المدة المخصصة له والمواسم الواقعة فيه ورقم الوحدة المتعاقد عليها ودرجة التقييم السياحى لها، ويكون من حق مندوبى وزارة السياحة الاطلاع على بيانات هذا الدفتر فى أى وقت.
وعلى الشركة إخطار وزارة السياحة بالنزلاء لدى المنشأة من غير العملاء المتعاقدين مع بيان صفتهم (إيجار - إهداء - تبادل تعاقد مؤقت مع الشركة... إلخ).
(المادة الثامنة والعشرون)
الإخطار بالتعاقدات:
تلتزم المنشأة أو الشركة بإخطار وزارة السياحة بصورة من التعاقدات التى تمت مع المنتفعين أولًا بأول وإثبات مضمونها وبياناتها بالدفتر المعد لذلك لدى الإدارة المخصصة بالوزارة، ويتم ختم نسخة المنتفع والشركة بما يفيد التسجيل بالدفتر المشار إليه، وعلى الشركة إخطار الوزارة بأية تعديلات تطرأ على التعاقد المثبت لديها أو بياناته بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
تلتزم الشركة المالكة أو شركات الإدارة الفندقية صاحبة الحق فى التسويق والمشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القرار بسداد مبلغ 200 ج لصندوق السياحة ومائة جنيه أخرى لغرفة المنشآت الفندقية عن كل عقد يتم اعتماده أو تغيير عقد بدلًا من عقد آخر ملغى وذلك مقابل مراجعة العقد واعتماده وإثباته فى سجلات الغرفة ثم الوزارة وتخصص المبالغ المسددة للغرفة فى دعم نشاط اقتسام الوقت - التايم شير - وفق رؤية شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية.
(المادة التاسعة والعشرون)
الموافقة المبدئية والتحذيرات:
يجب أن تتضمن الموافقة المبدئية الصادرة من إدارة التراخيص بوزارة السياحة بيان عدد الوحدات المخصصة للاستغلال بنظام اقتسام الوقت والتاريخ المحدد لبدء نشاطها، ويجوز التصريح للمنشأة بالبيع والتسويق للوحدات وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى يتضمنها هذا القرار ويمكن أن يثبت بالموافقة المبدئية تحذيرات خاصة للشركة فى التسويق بحسب المعاينة التى تمت ورؤية إدارة اقتسام الوقت بالوزارة بما يتوافق وأحكام هذا القرار.
(المادة الثلاثون)
يشترط للحصول على رخصة تشغيل منتجع بنظام اقتسام الوقت توافر الآتى:
1 - أن يكون المنتجع مكتمل البناء متصلًا بكافة المرافق الأساسية ويثبت ذلك بالموافقة المبدئية.
2 - المستندات الهندسية والفنية للوحدة وتشمل مساحات الوحدات ومواصفاتها ومخططات المشروع وموقعه العام والمخطط الداخلى لكل نموذج مع بيان بالتجهيزات الداخلية مثل (التكييف والأجهزة الكهربائية ودورات المياه... إلخ).
3 - أن يحتوى على الخدمات الفندقية الأساسية حسب درجة تصنيفه.
4 - شهادة قبول المنتجع فى أحد شركات التبادل الدولية فى حالة التبادل العالمى فقط.
5 - نتيجة موسمية خاصة بشركة التبادل التى تتعامل مع الشركة طالبة الترخيص موضح بها أرقام الأسابيع ونوع المواسم الواقعة بها ويوم بداية الأسبوع ويوم نهايته.
6 - وجود شركة إدارة مؤهلة فنيًا سواء عالمية أو محلية وحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة ملحق به تصريح بالتعامل فى نظام التايم شير (وفى حالة إدارة المنتجع من خلال الشركة المالكة يتم توضيح ذلك).
7 - بيان الخدمات والمصروفات التى يتم تغطيتها من خلال مصاريف الصيانة كما يجب أن يتضمن دورات الإحلال والتجديد والعناصر التى يشملها الإحلال. ومن الواجب عمل مخصص للإحلال والتجديد يتناسب مع تكلفة دورات الإحلال والتجديد وطبقًا للعرف الفندقى ويناسب التقييم السياحى للمنشأة.
8 - الموازنة التقديرية المحددة لمتوسط رسوم وتكلفة أعمال الصيانة والخدمات السنوية ومعدلات الزيادة كل ثلاث سنوات (الحد الأقصى).
9 - تعيين مدير مسئول ويكون مقره الشركة المالكة أو شركة الإدارة وكذا يعين مشرف لخدمة العملاء يقيم إقامة دائمة بالمنتجع ويصدر بالمدير والمشرف ترخيص منفصل من الإدارة المركزية للتراخيص بعد موافقة الإدارة المختصة باقتسام الوقت بالوزارة وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها فى القطاع المختص.
10 - تحديد نظام وطبيعة نوع حقوق الملاك والمنتفعين (اقتسام وقت محدد المدة أم غير محدد - بيع مدى الحياة - تجزئة الملكية) طبقًا لأحكام ملكية المال الشائع.
11 - أن تتقدم الشركة المالكة بخطاب ضمان لوزارة السياحة تحدد قيمته نسبة إلى عدد الوحدات المعروضة للبيع وليس الأسبوع وفقًا للآتى:
(1) فنادق 5 نجوم.
(عشرة آلاف جنيه عن الوحدة).
(2) فنادق 4 نجوم.
(ثمانية آلاف جنيه عن الوحدة).
(3) فنادق 3 نجوم.
(خمسة آلاف جنيه عن الوحدة).
(4) فنادق تحت التقييم يكون خطاب الضمان الخاص بها مثل فنادق أربع نجوم (ثمانية آلاف جنيه عن الوحدة)، ويستكمل خطاب الضمان بعد التقييم طبقًا للدرجة التى سوف يتم تقييم المنشأة عليها.
ويقوم المالك بتقديم تعهد بسداد كافة المبالغ الباقية بعد التقييم على فئة أكثر من أربع نجوم، وفى حالة رغبة العميل بفسخ التعاقد بعد تقييم المنشأة على فئة أقل من أربع نجوم تتعهد الشركة المالكة برد المبلغ المدفوع للعميل دون شرط جزائى ويحاسب على الأسابيع التى استفاد منها فقط مضافًا إليها مصاريف الصيانة السنوية للأسابيع التى استغلها، وذلك حسب الأسعار المقدمة إلى وزارة السياحة للعام الواقعة به تلك الأسابيع وتضمنها أيضًا العقد.
تسرى خطابات الضمان على جميع الوحدات المباعة قبل صدور هذا القرار ومنذ نشأة القرية ولم يبدأ الانتفاع الفعلى بها وتنفيذ العقود بشأنها مع إعطائها مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها.
يحق للشركة تغيير قيمة خطابات الضمان بتخفيض القيمة إلى النصف عن كل وحدة من الوحدات التى تم تسليمها بالفعل وتم تشغيلها والانتفاع بها من العملاء على مدار عام كامل وذلك بموجب موافقة إدارة اقتسام الوقت بالقطاع بعد التثبت من تمام انتفاع العملاء على مدار العام السابق ثم تخفض إلى الربع بعد مرور عام آخر خلاف العام الأول إذا ما استمر الانتفاع بالوحدات دون تضرر من العملاء ثبت صحته.
(المادة الواحدة والثلاثون)
المستندات والمعلومات الواجب إعلام العميل بها ويتضمنها العقد:
1 - يجب تحديد عدد وسعة ومواصفات والوحدات المخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقت، وأيضًا ما تستوعبه كل وحدة (فردين: عبارة عن غرفة فندقية مزدوجة مزودة ببعض أدوات المائدة وسخان للمشروبات ومكيفة الهواء/ أربعة أفراد: تشمل بح أدنى غرفة نوم وغرفة معيشة لا تقل عن (40 م2) بها فراش لنوم فردين على الأقل وحمام ومطبخ ومكيفة الهواء/ ستة أفراد: تشمل بحد أدنى عدد 2 غرفة نوم وغرفة معيشة لا تقل عن (40 م2) بها فراش لنوم فردين على الأقل و2 حمام ومطبخ ومكيفة الهواء).
2 - يجب بيان الموقف القانونى لملكية القرية أو الفندق وصفة الشركة المتصرفة من حيث كونها مالكة أو شركة إدارة مع بيان رقم الوكالة الصادرة لها من الشركة المالكة وبيان رقم الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة.
3 - يجب أن يرفق بالعقد كروكى هندسى موضح عليه الوحدة موضوع التعاقد ومساحتها ومواصفاتها الفندقية ودرجة تقييمها السياحى والموقع العام للمشروع، على أن يكون كل ذلك موقعًا من طرفى التعاقد.
4 - يجب أن يحدد العقد عدد الحصص التى اشتراها العميل أسبوع/ أسابيع من (50) حصة بالنسبة للقرى المنشأة جميعها على نظام اقتسام الوقت وعدد (52) حصة بالنسبة للمنشآت الفندقية المحدد لها قسم لنظام اقتسام الوقت ونوع ووصف الموسم الواقع به وما يمنحه للعميل من مميزات، وتعطى هذه الحصة للمشترى الحق فى الانتفاع بالوحدة المشار إليها على أن يتضمن العقد عدد الأفراد المنتفعين، وبأن يمتد هذا الحق للخلف العام دون شروط وإلى الخلف الخاص ووفق الشروط التى تضمنها هذا القرار.
5 - يجب أن يتضمن العقد تحديد العام الذى يبدأ منه الانتفاع بالوحدة، إجمالى ثمنها وتاريخ سداد الأقساط وكيفية سدادها.
6 - يجب تحديد رسوم الصيانة السنوية بما لا يجاوز (2%) من قيمة التعاقد وتزاد بنسبة لا تجاوز (5%) من أصل المبلغ المحدد كمصروفات للصيانة كل ثلاث سنوات وتحدد كذلك مواعيد السداد، وما يتخذ من إجراءات فى حالة عدم سدادها ولا يجوز أن يتم زيادتها سنويًا ويكتفى بالزيادة كل ثلاث سنوات.
7 - يجب أن يتضمن العقد النص، على أنه فى حالة عدم سداد المشترى لدفعتين متتاليتين فى الأقساط فى تاريخ استحقاقها يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بعد توجيه إنذارين له بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المثبت بالعقد ويثبت هذا الفسخ بناءً على طلب الفاسخ بسجلات وزارة السياحة ولا تتعامل الشركة على أسابيع العقد الذى تم فسخه دون حكم قضائى نهائى إلى بعد موافقة وزارة السياحة بعد أن تتثبت من توجيه البائع الإنذارين المشار إليهما سلفًا قبل الفسخ.
8 - يجب أن يتضمن العقد النص، على أن يلتزم المشترى برقم الأسبوع المحدد بالعقد وكذلك تلتزم القرية بتحقيقه متى لم يطلب المشترى تغييره بأسلوب الرغبات المتاحة.
9 - ويجب أن يثبت بالعقد رقم الأسبوع المتعاقد عليه ونوع الموسم الواقع به ما بين مرتفع أو متوسط أو منخفض طبقًا للنتيجة الموسمية بشركة التبادل المتعاقدة مع الشركة البائعة.
فى حالة وجود رغبات للعميل باستخدام الحصة فى وقت متغير عما هو محدد بالعقد وبذات القرية أو المنتجع أو المنشأة يكون من حق العميل وضع أربع رغبات بما لا يجاوز رغبتين فى المناسبات المتغيرة مثل (عيد الفطر - عيد الأضحى - عيد شم النسيم - إجازة نصف العام) وغيرها.
ويتاح للعميل المتعاقد على الموسم المرتفع بتحديد رغباته طوال العام.
ويتاح للعميل المتعاقد على الموسم المتوسط بتحديد رغباته خلال الموسمين المتوسط والمنخفض فقط.
ويتاح للعميل المتعاقد على الموسم المنخفض بتحديد رغباته خلال الموسم المنخفض فقط.
10 - يتعين أن يشير بالعقد إلى أنه مُلحق به النتيجة الموسمية الخاصة بشركة التبادل المقدمة من الشركة البائعة حال الترخيص وأنه يتعين الالتزام بها فى تحديد المواسم والأسابيع الواقعة بها وموضح بها يوم بداية الأسبوع ويوم نهايته وذلك بالتاريخ الميلادى اعتبارًا من الأسبوع الأول وحتى الأسبوع رقم (52) وكذلك موضح بها رسوم الاشتراك بشركة التبادل.
11 - يجب أن يتضمن العقد أيضًا الاتفاق على أنه يمتنع على الشركة تحقيق الأسبوع الذى حدده العميل بمكان آخر خلاف المتفق عليه بالعقد إلا بموجب رغبة مسبقة من العميل وموافقة الشركة على رغبته.
وفى حالة وجود سبب لدى المنشأة يمنع من استفادة العميل من الحصة المحددة يكون من حق العميل الانتفاع بحصة بديلة بمعرفته وعلى نفقة الشركة البائعة بإحدى المنشآت الموافقة لدرجة التقييم السياحى للقرية المتعاقد معها وبذات المنطقة السياحية وتلتزم الشركة برد هذا المبلغ للعميل فى حالة سداده بمعرفته وذلك بموجب إيصال السداد.
12 - يجب أن يتضمن العقد النص، على أنه فى حالة عدم رغبة العميل بالانتفاع بأسبوعه المتعاقد عليه بالعقد بأى وجه من وجوه الانتفاع سواء بنفسه أو بالتأجير أو بالإهداء أو الترحيل أو المبادلة لا يلتزم بمصاريف الصيانة المقررة عليه كاملة فى هذه الأعوام غير المستغلة ويلتزم فقط بنسبة (25%) منها، شريطة أن يقوم بإخطار الشركة المالكة فى خلال الشهرين المثبتين بالعقد والمحددين لسداد مصروفات الصيانة السنوية - يناير وفبراير من كل عام - وفى حالة عدم الإخطار بعدم الرغبة فى الانتفاع فى ذلك الموعد التزم بسداد المصروفات كاملة.
13- يجب أن يتضمن العقد النص، على أنه فى حالة عدم سداد مصروفات الصيانة المقررة سنويًا فى موعدها أو عدم قبول الشركة لها إذا ما سددت فى موعد لاحق يسقط حق العميل فى الانتفاع بالحصة لهذا العام بأى وجه من وجوه الانتفاع.
14 - تلتزم الشركة البائعة بالتأمين على الوحدة تأمينًا شاملًا ضد كافة المخاطر ويشار بالعقد إلى بيانات وثيقة التأمين والشركة المؤمن لديها وقيمة مبلغ التأمين.
15 - تلتزم الشركة البائعة بنظافة الوحدة أثناء استخدامها وتغيير المفروشات بها وفقًا للعرف الفندقى السائد فى مستوى هذه الوحدات ووفقًا للتقييم السياحى المعطى لها.
16 - يجب أن يتضمن البيع الإشارة إلى مدى أحقية المشترى فى اكتساب عضوية شركات التبادل السياحى العالمى والتى يدخل البائع معها فى اتفاقيات، وفى حالة الأحقية يلتزم البائع بتولى الإجراءات لاكتساب المشترى العضوية - ويلتزم المشترى بسداد رسوم العضوية وتكون العضوية لمدة لا تقل عن سنتين ويتم التجديد بمعرفة المشترى وبمساعدة الشركة المستغلة.
17 - يجب أن يتضمن العقد النص، على أن تمنح مهلة شهر لعدول العميل عن التعاقد على أن يتحمل المصروفات الإدارية التى تكبدتها الشركة وسددتها للوزارة والغرفة وما قيمته (10%) من الدفعة الأولى التى سددها كمقدم تعاقد ويسترد الباقى.
وتحسب المهلة من تاريخ تقديم العقد لوزارة السياحة حالة كون ترخيص القرية ساريًا ويعلق احتساب هذه المهلة إلى ما بعد تجديد الترخيص للقرية حالة كونه منتهيًا ويتعين على الإدارة المختصة بمجرد تقديم العقد لها إخطار العملاء بالمدة المسموح بها ونهايتها وشروطها كمهلة لإلغاء العقد دون تحمل الشرط الجزائى بخصم (10%) من إجمالى التعاقد والمصروفات الإدارية.
وفى حالة استخدام العميل الأسبوع المتعاقد عليه خلال مدة العدول تخصم قيمة الاستخدام بحسب الأسعار المقدمة لوزارة السياحة والتى تضمنها العقد إلى جانب مصروفات الصيانة.
18 - يجب أن يتضمن العقد النص على أنه يحق للعميل طلب فسخ التعاقد بعد هذه الفترة المشار إليها بالبند السابق ويحق للشركة فى هذه الحالة خصم (10%) من إجمالى قيمة التعاقد كشرط جزائى سواء كان العميل قد سدد القيمة بالكامل أم تبقى عليه جزء منها بالإضافة إلى المصروفات الإدارية وقيمة الأسابيع التى يكون قد تمتع بها أو مصاريف التبادل.
19 - يجب أن يتضمن العقد النص، على أنه فى حالة إخلال الشركة بأى من التزاماتها وما تضمنه هذا القرار فى شأن عدم تمكنيه من الانتفاع بأى وجه من الوجوه يكون من حق العميل بعد إنذارها فسخ التعاقد ومطالبتها باسترداد ما دفعه من قيمة الأقساط والمستندات المثبتة لمديونيته وغيرها دون خصم أى مبالغ كشرط جزائى وتتحمل الشركة ما سددته كمصروفات إدارية لمراجعة العقد واعتماده من غرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة ودون أن يخل ذلك بحق المنتفع فى طلب التعويضات الناتجة عن الإخلال بالالتزامات العقدية بالطرق المقررة قانونًا.
20 - يجب أن يتضمن البيع أحقية المنتفع فى التأجير والإهداء والترحيل والمبادلة للحصة المنتفع بها مع بيان شروط وضوابط ذلك فضلًا عن حقه فى استضافة أشخاص آخرين معه فى حدود عدد الأفراد المتعاقد بها عن الوحدة.
21 - يجب أن يتضمن العقد النص على طريقة وآلية الإخطار فيما بين الطرفين أنه يتعين الالتزام بها وتنتج أثرها إذا ما تمت بأى من الطرق المتفق عليها بالعقد.
(المادة الثانية والثلاثون)
اللجنة الفنية:
تُشكل لجنة يصدر بتحديدها قرار من رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية يكون هدفها عمل جولة ميدانية دورية لزيارة المنشآت الفندقية التى تعمل بنظام اقتسام الوقت برئاسة ممثل من قطاع الفنادق والقرى السياحية وتضمن فى عضويتها ممثلين من مفتشى وزارة السياحة ومن شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية تكون مهمتها الوقوف على مستوى تلك المنشآت الفندقية ومدى التزامها بالمواصفات الفندقية وطبقًا لبرامج التفتيش التى تضعها وزارة السياحة، وتضع تقريرًا دوريًا كل ستة أشهر بنتيجة ما قمت به من أعمال وما يتضمنه من اقتراحات وجزاءات وتخطر الشركة الثابت فى حقها مخالفات وتمنح مدة شهر للتظلم من نتيجة التقرير ويكون التظلم أمام لجنة برئاسة رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية وعضوية واثنين من مفتشى القطاع يحددهما رئيس القطاع والسيد رئيس شعبة اقتسام الوقت وأحد ممثلى غرفة المنشآت الفندقية يحدده مجلس إدارة الغرفة وتقوم تلك اللجنة ببحث التظلم من المقترحات والجزاءات التى تضمنها تقرير اللجنة الأولى وإصدار قرار بشأنه يعرض على وزير السياحة لاتخاذ اللازم تجاه المنشأة أو الشركة.
(المادة الثالثة والثلاثون)
لجنة الشكاوى والمنازعات:
تشكل لجنة من كل من:
رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية رئيسًا
رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المنشآت والاحتياجات السياحية عضوًا
مدير إدارة اقتسام الوقت - التايم شير عضوًا
رئيس شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية أو من يفوضه عضوًا
أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية يرشحه المجلس عضوًا
تختص بفحص المنازعات والشكاوى الواردة بشأن بيع وتأجير والتنازل وكل ما يتعلق بنظام وحدات اقتسام الوقت ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من العاملين والمختص بالمسائل القانونية لأداء مهامها.
وتصدر التوصية اللازمة فيما يتعلق بين طرفى العلاقة وتحدد لهما مهلة للحلول الودية وتبذل معها كل الجهود المرجوة لحل الخلاف.
وفى حالة عدم الاستجابة لوساطة اللجنة تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون ملزمة لطرفى النزاع فيما يتعلق بدور وزارة السياحة فى الخلاف وتحدد للطرفين مهلة لتنفيذ وفى حالة عدم التزام الشركة بما يصدر من قرارات ترفع اللجنة تقريرها بالجزاء المقترح وأسبابه وفق النصوص القانونية إلى وزير السياحة لاتخاذ اللازم نحو المنشأة.
ويتم تنفيذ قرارات اللجنة المتعلقة برد مبالغ للعملاء من خلال مبلغ التأمين للشركة لدى الوزارة أو من خلال تسييل خطابات الضمان المودعة على ذمة الوحدات وعلى الشركة تكملة مبلغ التأمين وإيداع خطابات ضمان أخرى خلال مدة شهر من التنفيذ.
وفى جميع الأحوال يمتنع على اللجنة إصدار ثمة قرارات تتعلق بأوجه الخلاف التى تكون من اختصاص القضاء دون غيره.
(المادة الرابعة والثلاثون)
الجزاءات:
مع عدم الإخلال بما ورد بمواد القانون رقم 1 لسنة 1973 والقرار الوزارى رقم 181 لسنة 1973 وتعديلاته فى هذا الخصوص.
يجوز بقرار مسبب من وزير السياحة إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة الفندقية المصرح لها بأن تدار بنظام اقتسام الوقت وكذلك الترخيص الصادر لشركة الإدارة المفوض لها بإدارة المنشأة أو الغلق إداريًا أو وقفها مؤقتًا بحسب ما يراه وزير السياحة وذلك فى الأحوال الآتية:
1 - إذا أتت المنشأة أو شركة الإدارة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية.
2 - إذا خالفت شروط الترخيص أو التصريح الممنوح للمنشأة بالتعامل بنظام اقتسام الوقت أو انتهجت فى عملها وتعاقداتها ما يتعارض مع الأحكام المشار إليها بهذا القرار.
3 - إذا ثبت من تقرير التفتيش الدورى من اللجنة المشار إليها بالمادة الثالثة والثلاثين من هذا القرار عدم التزام المنشأة بالمواصفات المقيمة عليها والمتعاقدة عنها وذلك بعد إخطارها بتفادى الأسباب دون أن تلتزم.
4 - إذا امتنعت دون وجه حق عن تنفيذ قرارات اللجنة المشار إليها بالمادة (33) من هذا القرار.
5 - إذا لم تستكمل الشركة باقى مبلغ التأمين لدى الوزارة أو لم تودع باقى خطابات الضمان التى تم تسييلها نتيجة الخصم لما قررته اللجنة حال تصفيتها نزاع وشكوى تقدم بها أحد العملاء.
6 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل والاستغلال وفق المتعاقد عليه مع عملاء اقتسام الوقت.
7 - إذا ثبت مخالفتها لأحكام المواد (15، 25، 26، 27، 28) من هذا القرار بعد إنذارها ولم تستجب.
8 - إذا ثبت مخالفتها للتحذيرات المثبتة بالموافقة المبدئية والمشار إليها بالمادة (92) من هذا القرار.
9 - إذا ثبت إخلالها بالتعاقدات والالتزامات مع العملاء والسياح أو الإساءة للعملاء وسوء الخدمة المذكورة بالعقد بما ينال من سمعة البلاد السياحية وذلك بعد إخطارها بتفادى الأسباب وتنفيذ التعاقدات ولم تلتزم.
10 - إذا ثبت أن الشركة المالكة أو شركة الإدارة قد سمحت لغيرها من الشركات أو الأشخاص اعتبارية أو طبيعية بتسويق وحدات اقتسام الوقت أو مدته بالمعلومات والبيانات التى تساعده على تنفيذ ذلك دون أن يخل ذلك بما لها من حق الإعلان عن الوحدات من خلال وسائل إعلانية متبعة مع التنويه فيها على قصر التسويق والتعاقد على الشركة المالكة أو شركة الإدارة دون غيرها.
11 - إذا ثبت أن الشركة سواء المالكة أو شركة الإدارة حررت عقودًا بنظام اقتسام الوقت على غير النموذج المنصرف من الوزارة أو لم تقدمه للاعتماد من الوزارة.
12 - القيام بما من شأنه منع مفتشى الوزارة من مباشرة أعمالهم فى التفتيش على الوحدات المتعاقد عليها والدفاتر والسجلات الخاصة بها.
13 - إذا ثبت تقاعس المنشأة أو الشركة عن تنفيذ رغبات العميل فى التأجير والإهداء والترحيل والمبادلة متى اتبع الخطوات وتم الإخطار وسدد مصروفات الصيانة فى المواعيد المقررة قانونًا.
14 - إذا ثبت اتخاذ المنشأة أو الشركة أسماءً أو أوصافًا أو عناوين أو بيانات غير ما هو مدون بالترخيص الصادر لها من وزارة السياحة.
15 - ثبوت حصول المنشأة أو الشركة من العملاء على مبالغ تحت أى مسمى تزيد عن الأسعار المتفق عليها المحددة والمعتمدة من وزارة السياحة والمذكورة بالعقد دون مصروفات الصيانة الدورية المتفق عليها ورسوم عضوية شركات التبادل ومصروفات الحجز لإتمام التبادل.
16 - ثبوت امتناع المنشأة عن تقديم الخدمة المعتادة للعملاء أو مطالبتهم بمبالغ نظير تلك الخدمة متى كانت مذكورة بالعقد أو لازمة لتشغيل المنشأة بنظام اقتسام الوقت ووفق الدرجة السياحية المقيمة عليها.
17 - ثبوت امتناع المنشأة أو الشركة عن تمكين المنتفع من إتمام التنازل النهائى للغير من خلالها متى التزم بسداد النسبة المقررة للمتنازل والمصروفات الإدارية المنصوص عليها بهذا القرار.
(المادة الخامسة والثلاثون)
القرارات الملغاة:
تلغى القرارات الوزارية أرقام 96 لسنة 1996 و447 لسنة 2002 و477 لسنة 2005 و117 لسنة 2006 و257 لسنة 2006 و119 لسنة 2007 و407 لسنة 2006 والصادرة عن وزير السياحة.
(المادة السادسة والثلاثون)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير السياحة
محمد زهير جرانة

الجمعة، 10 مايو 2013

حالات كسب الجنسية المصرية

حالات كسب الجنسية المصرية

الطعن رقم
0863 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ
10-11-1956
الموضوع
فقرة رقم
: جنسية: 2
إن الجنسية بوصفها رابطة سياسية و قانونية بين فرد و دولة لم تعرف فى مصر بمعناها هذا إلا منذ


=================================
19 من يناير سنة 1869 ، تاريخ صدور قانون الجنسية العثمانية ، وقت أن كانت مصر تابعة للدولة العثمانية ، و كان المصريون يعتبرون عثمانيين من الوجهة الدولية . ثم كان أن إنفصلت مصر عن تركيا بدخولها الحرب ضد هذه الأخيرة فى 5 من نوفمبر سنة 1914 . و فى 18 من ديسمبر سنة 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر ، فلما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها عقدت فى 10 من أغسطس سنة 1920 بين تركيا و الحلفاء معاهدة سيفر التى إعتبرت تاريخ إنفصال مصر عن تركيا هو تاريخ إعلان الحماية البريطانية ، ثم أعلن بعد ذلك أن مصر أصبحت دولة حرة مستقلة ذات سيادة بتصريح 28 من فبراير سنة 1922 ، و إعترفت الدول - بما فيها تركيا - بهذا الإستقلال بمعاهدة لوزان المبرمة فى 24 من يولية سنة 1923 التى أرجعت تاريخ إنفصال مصر عن تركيا إلى 5 من نوفمبر سنة 1914 بدلاً من تاريخ إعلان الحماية . و قد كان مقتضى هذا أن يصدر قانون بتنظيم الجنسية المصرية عند إنفصال مصر عن الإمبراطورية العثمانية ، بيد أن هذا القانون لم يصدر ، حتى لقد ذهب البعض إلى القول بإستمرار سريان أحكام قانون الجنسية العثمانى بإعتباره قانوناً مصرياً ، و أخذت بذلك المحاكم المختلطة . فلما صدر الدستور المصرى فى 19 من أبريل سنة 1923 نص فى مادته الثانية على أن الجنسية المصرية يحددها القانون ، و لما كان هذا القانون لم يصدر وقتذاك فقد درج أولو الأمر على وضع ضوابط لتمييز المصريين عن غيرهم فى التمتع بالحقوق و تحمل التكاليف ، غير أنهم لم يلجئوا إلى تقرير ضابط عام تستخلص منه جنسية خاصة بالمصريين ، بل حددوا من هو المصرى فى كل مناسبة إقتضت ذلك بتشريع ، و ذلك بالقدر اللازم لتحقيق أغراض هذا التشريع فى المناسبة التى صدر من أجلها . و من ثم إختلف معنى لفظ " مصرى " بحسب مقام إستعماله ، و كانت نتيجة هذا أن أطلق على المصرى فى ذلك العهد إصطلاح " رعية محلية " و لم تكن هذه الرعوية المحلية جنسية تلحق الأشخاص فى الخارج ، إذ لم يكن يعتد بها من الوجهة الدولية ، بل كانت وصفاً يستعمل لترتيب حقوق و إلتزامات بين المحكومين و الحكام داخل البلاد كشغل الوظائف العامة و الإنتخاب و القرعة العسكرية . ففيما يتعلق بحق التوظف تحدد معنى المصرى بالمادة 19 من الأمر العالى الصادر فى 4 من ديسمبر سنة 1892 و المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1893 بشأن الشروط اللازمة للتوظيف فى المحاكم الأهلية و المادة العاشرة من دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ، و فيما يختص بحق الإنتخاب للهيئات النيابية تحدد معنى المصرى الذى له هذا الحق طبقاً لقانون الإنتخاب الصادر فى أول مايو سنة 1883 و القانون رقم 30 لسنة 1913 و القانون رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1924 بالرجوع فى هذا التحديد إلى الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 ، و فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية نص قانون القرعة العسكرية الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1902 المعدل بالقانون رقم 3 لنسة 1922 على أنها تفرض على الأشخاص الذين عينهم ، يضاف إلى ذلك ما جاء من نصوص أخرى بالقوانين العامة التى تناولت بيان إختصاص المحاكم الأهلية و المختلطة بالنسبة إلى الأشخاص القاطنين فى مصر . و يبين من مقارنة هذه التشريعات جميعاً عدم وحدة نظام الرعوية ، و أن لفظ " مصرى " الوارد بكل منها لا ينصرف مدلوله إلى الأشخاص ذواتهم فى جميع الأحوال ، فمن يعتبر مصرياً فى نظر قانون القرعة العسكرية قد لا يعتبر كذلك فى نظر قوانين الإنتخاب أو قوانين التوظف . و هكذا كان هذا اللفظ غير مستقر المعنى ، إذ كان مدلوله يضيق تارة حتى لا يشمل غير أهالى البلد الأصليين ، و يتسع تاره أخرى حتى يصبح مرادفاً للفظ " عثمانى " . و لما كانت التشريعات المذكورة إنما وضعت لبيان من هم المصريون تبعاً للأغراض الخاصة التى إستلزمت وضعها ، فإنه لم يكن لها أن تتعرض للمسائل المتصلة بكيفية إكتساب الجنسية و فقدها أو تغييرها و تأثير ذلك فى حقوق الأفراد و أحوالهم ، كما لم يكن ليترتب عليها لأحد مركز قانونى فى هذه الجنسية ، و بذلك لم توجد ثلة قوانين خاصة بتنظيم الجنسية المصرية ، حتى أن المشرع نص فى المادة 93 من قانون الإنتخاب رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1924 على أنه " للعمل بهذا القانون و إلى أن يصدر قانون بشأن الجنسية المصرية يعتبر مصرياً كل من ورد ذكره فى المادتين الأولى و الثانية من الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 بشأن من يعتبرون من المصريين عند العمل بقانون الإنتخاب الصادر سنة 1883 " . و قد ردد المشرع هذا النص فى المرسوم الصادر فى 8 من ديسمبر سنة 1925 بقانون الإنتخاب .
الطعن رقم
0863 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ
10-11-1956
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 3
ظلت الجنسية المصرية غير محددة المعالم من الوجهة الدولية إلى أن صدر التشريع الذى ينظمها


=================================
. و لما كانت القوانين المختلفة السابقة على ذلك و التى إستهدفت بيان صفة الرعوية المحلية لم تعالج الجنسية المصرية مباشرة بتنظيم أسسها ، بل إكتفت ببيان الشروط التى إستلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها ، و هى شروط كانت تختلف بإختلاف الغرض من هذه القوانين ، فلا حجية إذاً فى الاستناد إلى القوانين المذكورة و لا إلى تطبيقها فى حق شخص معين للقول بثبوت الجنسية المصرية له نتيجة لذلك ؛ و من ثم فإن إلحاق شخص بإحدى وظائف الحكومة المصرية بناء على شهادة عرفية بأنه من رعايا الحكومة لإقامته فى القطر المصرى موقعة فى 10 من أغسطس سنة 1915 من إثنين من الموظفين لا و لاية لهما فى تحقيق الجنسية أو إثباتها ، أو تسليمه جواز سفر من السلطة المصرية فى 6 من سبتمبر سنة 1916 بإعتباره مولوداً فى لبنان و مقيماً بمصر و مستخدماً بالحكومة المصرية ، أو صدور كتاب من نظارة الحربية فى 25 من نوفمبر سنة 1915 بأنه لم يعامل حتى ذلك التاريخ بالقرعة و أنه لا مانع من إستخدامه ، و آخر فى 21 من مارس سنة 1916 بإعفائه من الخدمة العسكرية لكونه عين كاتباً تحت الإختبار بمصلحة الأملاك الأميرية - كل أولئك لا يصلح بذاته سنداً قانونياً لإضفاء الجنسية المصرية فى ذلك الحين على من تهيأت له مثل هذه الظروف ، كما لا يعد إعترافاً مقيداً للحكومة فى شأن هذه الجنسية .
الطعن رقم
0863 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ
10-11-1956
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 6
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم


=================================
19 لسنة 1929 تتناول من يعتبر فى تاريخ نشر ذلك المرسوم بقانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 ، و تجعل الرعوية المصرية فى حكم هذا الأمر العالى جنسية مصرية بالإحالة التى تضمنتها إلى مادته الأولى التى أصبحت جزءاً من قانون الجنسية من الناحية التشريعية . و هذا الأمر العالى هو الذى إختارته لجنة شئون الخارجية بمجلس النواب فى تقريرها المقدم للمجلس فى 9 من مايو سنة 1928 من بين القوانين المتعددة التى تعرضت للرعوية المحلية ، و إتخذته أساساً لتحديد الآباء المصريين إعتداداً بالواقع . و قد إقتصرت اللجنة فى ذلك على مادته الأولى و أسقطت كل إعتبار للقوانين الأخرى . و تنص المادة المذكورة على أنه عند إجراء العمل بقانون الإنتخاب الصادر فى أول مايو سنة 1883 يعتبر حتماً من المصريين الأشخاص الآتى بيانهم : 1- المتوطنون فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 و كانوا محافظين على إقامتهم فيه . 2- الرعايا العثمانيون المولودون فى القطر المصرى من أبوين مقيمين فيه متى كان هؤلاء الرعايا قد حافظوا على موطنهم فيه . 3- الرعايا العثمانيون المولودون و المقيمون فى القطر المصرى الذين يقبلون المعاملة بمقتضى قانون القرعة العسكرية ، سواء بأدائهم الخدمة أو بدفع البدلية . 4- الأطفال المولودون فى مصر من أبوين مجهولين . و يستثنى من الأحكام المذكورة الذين يكونون من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها . و من ثم فإن والد المطعون لصالحه - إذ كان غير متوطن فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 ، و لا مولود به من أبوين مقيمين فيه بل مولود بلبنان ، كما أنه ليس من الرعايا العثمانيين المولودين بالقطر المصرى و المقيمين فيه ، أى الذين جمعوا بين شرطى الميلاد و الإقامة اللذين يغنيان عن توطن آبائهم فى مصر ، و إن عومل بمقتضى قانون القرعة العسكرية ، و ليس مولوداً فى مصر من أبوين مجهولين - فإن هذه المادة لا تصدق فى أى من فقراتها على حالته ، و بالتالى فإنه يخرج من عداد طائفة الأشخاص الداخلين فى الجنسية المصرية بحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، و هم الذين ينطبق عليهم نص المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 سالفة الذكر ، و إنما يشمله فقط حكم الفقرة الثالثة الخاص بالرعايا العثمانيين الذين لم تتوافر لهم صفة الرعوية المحلية وفقاً للمادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه ، و لكنهم كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى 5 من نوفمبر سنة 1914 و حافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى 10 من مارس سنة 1929 . و ظاهر من مقارنة الفقرتين الثانية و الثالثة آنفتى الذكر أن الأشخاص المذكورين فى الأولى منهما هو عثمانيون فى الأصل و لكنهم إستوفوا شروطاً و أوصافاً معينة جعلتهم فى نظر الشارع مصريين صميمين . و قد كان فى وسعه أن يقصر الجنسية الأصلية عليهم ، بيد أنه بسط هذه الجنسية على طائفة أخرى من العثمانيين لم يتطلب فيهم سوى ثبوت الإقامة فى القطر المصرى و المحافظة عليها خلال الفترة التى حددها ، مع أن الأصل أن الإقامة وحدها لا تكفى عادة لإكتساب الجنسية .
الطعن رقم
0863 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ
10-11-1956
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 7
أنه و لئن كان المرسوم بقانون رقم


=================================
19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية قد سبقه المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 ، إلا أن هذا الأخير ظل معطلاً عملاً ؛ لكون الظروف السياسية التى قارنت صدوره و تلته جعلت من العسير على الإدارة وضعه موضع التنفيذ الفعلى حتى على الرغم من صدور القانون رقم 2 لسنة 1926 الذى قضى بإعتبار معظم المراسيم بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان و منها هذا المرسوم بقانون فى حكم الصحيحة . و قد ألغى هذا المرسوم بقانون بالمادة 25 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذى يستشف من أعماله التحضيرية أنه هو التشريع الوحيد المنظم للجنسية المصرية . و إذا كان المرسوم بقانون الصادر فى سنة 1926 قد نص فى مادته الثانية على أن " يعتبر قد دخل الجنسية المصرية منذ 5 من نوفمبر سنة 1914 و بحكم القانون الرعايا العثمانية الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى ذلك التاريخ و حافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون " ، إلا أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ عندما صاغت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - و هى المقابلة للمادة الثانية المذكورة - عدلت فيها بأن حذفت منها عبارة " يعتبر قد دخل الجنسية المصرية منذ 5 من نوفمبر سنة 1914 " مستبعدة بذلك إرتداد هذه الجنسية إلى ذلك التاريخ ، كما مدت شرط الإقامة إلى 10 من مارس سنة 1929 تاريخ نشر هذا القانون . و مقتضى هذا هو عدم إمكان أفراد هذه الفئة التحدى بإكتسابهم الجنسية المصرية منذ 5 من نوفمبر سنة 1914 ؛ إذ مهما يكن من أمر فى شأن الخلاف على قيام مرسوم سنة 1926 قانوناً أو إعتباره كأن لم يكن أصلاً ، فإن من المقرر أن مسائل الجنسية هى من صميم الأمور الداخلة فى كيان الدولة ، و أن تنظيمها يتعلق بسيادتها لإتصالها بالنظام العام من جهة و لكونها من عناصر الحالة الشخصية من جهة أخرى ، و من ثم فإن للمشرع مطلق الحرية بمقتضى القانون العام فى تنظيم الجنسية و تقديرها على الوجه الملائم الذى يتفق و صالح الجماعة . و لا محل للإحتجاج بوجود حق مكتسب أو ترتب مركز ذاتى للفرد قبل الدولة فى إكتساب جنسيتها على وجه معين متى كان المشرع قد رأى تعديل ذلك بتشريع جديد ؛ ذلك أن الأخذ بفكرة الحق المكتسب فى هذه الحالة يفضى إلى تعطيل شرط إمتداد الإقامة التى أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1929 المحافظة عليها حتى 10 من مارس سنة 1929 ؛ إذ لو صح إكتساب الحق فى الجنسية فعلاً فى سنة 1926 لما أثر على الحق عدم المحافظة على الإقامة بعد ذلك ، و لصار تطلب إمتداد هذه الإقامة لغواً و هو ما ينزه عنه الشارع .
الطعن رقم
0863 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ
10-11-1956
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 8
أن المرسوم بقانون رقم


=================================
19 لسنة 1929 و إن كان قد سوى بين الطوائف التى ذكرها فى الفقرات الثلاث من مادته الأولى من حيث إعتبارهم داخلين فى الجنسية المصرية بحكم القانون إلا أنه نص فى مادته الثامنة عشرة على أنه ليس لدخول الجنسية المصرية أى تأثير فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك . و لما كان الرعايا العثمانيون المشار إليهم فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى ليسوا من القدم و الأصالة كأولئك المذكورين فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، فإن المشرع لم يشأ أن يعين لدخولهم الجنسية المصرية تاريخاً بعد أن حذف النص القديم الذى كان يفيد إرجاع هذا التاريخ إلى 5 من نوفمبر سنة 1914 . و كان قد أفرد لهم المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادرفى سنة 1926 بإعتبارهم فئة ذات وضع خاص ، ثم أسبغ عليهم فى سنة 1929 الجنسية المصرية بإفتراض قانونى يقدر بقدره ، مشترطاً إستمرار إقامتهم إلى التاريخ الذى عينه . و لما كان الشرط المذكور لا يتوافر إلا بتحقيق الإقامة فى ذلك التاريخ ، فإن الجنسية المرهونة بهذا الشرط لا تكتسب إلا بتحققه و من تاريخ هذا التحقق .
الطعن رقم
1220 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 200
بتاريخ
19-11-1966
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز التى تحت سلطانه أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و الغائه و هذا هو مجال تطبيقه الزمنى فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه الا بنص صريح يقرر الأثر الرجعى و من ناحية أخرى لا يسرى القانون القديم على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد الغائه الا إذا مد العمل به بالنص و هذا يصدق على الوقائع و المراكز القانونية من حيث تكوينها أما الآثار المستقبلة المترتبة عليه فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر و بالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها ما بعد العمل بالقانون الجديد


=================================
.
الطعن رقم
0649 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 505
بتاريخ
31-12-1966
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
أن المطعون عليها كانت إيطالية الجنسية تزوجت بمصرى بتاريخ


=================================
29 من مارس سنة 1948 فى ظل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية الذى تنص المادة 14 منه على ما يأتى " المرأة الأجنبية التى تتزوج من مصرى تعتبر مصرية و لا تفقد الجنسية المصرية عند إنتهاء الزوجية الا إذا جعلت إقامتها العادية فى الخارج و إستردت جنسيتها الأصلية عملاً بالقانون الخاص بهذه الجنسية … " و من ثم فهى تعتبر مصرية و لا تفقد هذه الجنسية ما لم يقم سبب من الأسباب التى أشارت إليها المادة سالفة الذكر أو يقضى ببطلان الزواج من الجهة القضائية المختصة إذ من شأن الحكم ببطلان عقد الزواج أن يعتبر العقد كأن لم يكن من تاريخ إنعقاده فلا تعتبر الزوجة داخلة فى الجنسية المصرية لأن هذا الأثر لا يترتب الا على الزواج الصحيح دون الزواج الباطل .
الطعن رقم
0649 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 505
بتاريخ
31-12-1966
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
لما كان الحكم الإستئنافى الصادر من الهيئة الروحية الكنسية الإستئنافية للأقباط الكاثوليك سنة




=================================
1956أى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية فمن ثم فإن الحكم الإستئنافى يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها فى القضاء ، و لا حجية له ، و يعتبر الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى الصادر من المحكمة الروحية الكنسية الإبتدائية لازال مطروحاً على القضاء ، و يجب أحالة الدعوى إلى المحكمة الوطنية المختصة للفصل فيه عملاً بالمادتين الأولى و الثانية من القانون المشار إليه و هما تنصان على ما يأتى ، 1- تلغى المحاكم الشرعية و المحاكم الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 و تحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 من ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لإستمرار النظر فيها وفقاً لأحكام قانونا المرافعات و بدن رسوم جديدة مع مراعاة القواعد . مادة 2- تحال الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الإستئنافية بالمجالس الملية إلى محكمة الإستئناف الوطنية التى تقع فى دائرتها المحكمة الإبتدائية التى أصدرت الحكم المستأنف . و غنى عن البيان أنه يجوز لصاحب المصلحة طرح ذلك الإستئناف على الجهة القضائية المختصة أو أن يطلب إلى المجلس الملى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها ، و إلى أن يصدر الحكم فى ذلك الإستئناف من الجهة القضائية المختصة يظل عقد الزواج صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية و من ضمنها إعتبار المطعون عليها مصرية الجنسية . و أن كانت المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فيما قضت به من عدم جواز منح الزوجة جواز السفر إلا بموافقة كتابية من الزوج تسرى كأصل عام فى حق كل زوجة مصرية و أساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول فى طاعة زوجها و تتبعه من حيث الإقامة و لا تتحلل من هذه الإلتزامات إلا بالطلاق ، إلا أنه لا يجوز أعمال هذا الحكم فى حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التى يحكم بالتفريق الجثمانى بينها و بين زوجها ، و ذلك لأن النظام القانونى الذى تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق و إن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجثمانى بين الزوجين ، و يترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة و المعايشة كما توقف جميع الإلتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعاية و المعونة الأدبية بينهما و يفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها و موطنها حيثما تريد استقلالاً عن منزل الزوجية و لا تلتزم بالدخول فى طاعة زوجها .
الطعن رقم
0705 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 591
بتاريخ
12-04-1969
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
يشترط فيمن يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون أن تتوافر فيه إلى جانب شرطى الأقامة و الرعوية العثمانية أن يكون قد عومل بقانون القرعة العسكرية المصرى قبل تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم


=================================
19 لسنة 1929 ، فلا يستفيد من هذه النصوص الرعايا العثمانيون الذين قبلوا المعاملة بموجب قانون القرعة العسكرية بعد ذلك التاريخ ذلك لأن الأحكام التى تضمنتها النصوص المشار إليها فيما تقدم هى من ضمن الأحكام الإنتقالية التى تضمنها القانون و التى قصد بها تعيين المصريين الأصلاء عند العمل بأحكامه ، لذلك فلا يسرى حكمها الا بالنسبة إلى من تمت فى حقه الواقعة القانونية التى تترتب عليها هذه الجنسية و هى قبول المعاملة بقانون القرعة العسكرية فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الجنسية .
الطعن رقم
0705 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 591
بتاريخ
12-04-1969
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
إن المادة الخامسة من القانون رقم

(
=================================
82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة و ما يقابلها من نصوص فى قوانين الجنسية السابقة ، قد جعلت منح الجنسية عن طريق التجنس أمرا جوازيا للحكومة إن شاءت منحته و إن شاءت منعته وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ، كما أنها تترخص فى تعيين الوقت الملائم لأصدار قرارها ، و هى تملك فى هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة القضاء ما دام قرارها خلا من إساءة أستعمال السلطة ، و على هذا الأساس فلما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الادارية رفضت طلب التجنس المقدم من الطاعن تمشيا مع السياسة العامة التى أنتهجتها الدولة فى الوقت الحالى من إيقاف منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة للأجانب ، و لم يقدم الطاعن ما يدل على أن قرار الرفض مشوب بعيب أساءة إستعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقاً للقانون و لا مطعن عليه . الطعن رقم 705 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/4/12 )
الطعن رقم
1262 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 261
بتاريخ
17-04-1971
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
و إن كان الثابت أن المطعون ضدها أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة فى


(


=================================
28 من يولية سنة 1964 بعد مضى أكثر من أربع سنوات على زواجها - الا أن الزوجية لم تستمر قائمة مدة سنتين من تاريخ هذا الإعلان ، إذ توفى زوجها فى شهر سبتمبر سنة 1965 ، ومن ثم فقد تخلف شرط من شروط كسب الجنسية بالزواج من مصرى فى حق المطعون ضدها ، إذ يتعين لتحقق كسب هذه الجنسية بالزواج استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ إعلان الزوجة رغبتها إلى وزير الداخلية فى كسب جنسية زوجها المصرية .و من حيث أنه لا حجة فيما ذهبت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه من أن موت الزوج قبل أكتمال مدة السنتين يعتبر سببا قهريا يخرج عن ارادة المطعون ضدها ، ذلك لأنه أزاء صراحة النص و تعلقه بمسائل تتصل بسيادة الدولة فلا يجوز التوسع فيه بل يجب تفسيره فى أضيق الحدود و يضاف إلى ذلك أن وفاة الزوج خلال مدة السنتين يعنى انتهاء الزوجية و عدم إستمرارها قائمة طوال المدة التى حددها القانون ، كما أن عدم حدوث الوفاة خلال فترة السنتين ، لا يؤدى بذاته و بحكم اللزوم إلى أكتساب الجنسية التى أعربت عن رغبتها و أعلنتها إلى وزير الداخلية ، الجنسية المصرية ، لإحتمال إنقضاء الزوجية قبل فوات تلك الفترة لسبب يرجع إلى إرادة الزوج ، أى بالطلاق و لذلك فلا يمكن اعتبار الوفاة خلال تلك الفترة بمثابة الحادث القهرى الذى يترتب عليه الإعفاء من شرط استمرار الزوجية المدة التى حددها القانون - أما رأى المباحث العامة الذى أعربت فيه عن عدم الممانعة فى دخول المطعون ضدها فى جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، فلا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التمهيدية التى يستأنس بها وزير الداخلية ، سواء فى منح الجنسية أو منعها عن الزوجة الطالبة بقرار مسبب - و من ثم فلا صحة لما ذهبت إليه المحكمة من أن الإدارة لم تعترض على دخول المطعون ضدها فى جنسية الجمهورية العربية المتحدة خلال مدة السنتين بل و أنها وافقت صراحة على منحها جنسية البلاد ، ذلك أنه لم يكن ثمة محل لأن توافق الادارة ، أو لا توافق الادارة ، على دخول المطعون ضدها فى جنسية البلاد بعد وفاة زوجها ، و لما تنته بعد مدة سنتين من تاريخ أعلان رغبتها فى كسب هذه الجنسية ، و من ثم يكون قد تخلف فى حقها أحد شروط كسب الجنسية ، و هو شرط إستمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ إعلان الزوجة برغبتها فى كسب جنسية زوجها العربية . الطعن رقم 1262 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/4/17 )
الطعن رقم
2830 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 897
بتاريخ
06-04-1985
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
منذ تاريخ العمل بالقانون رقم

(
=================================
160 لسنة 1950 بشأن الجنسية و نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة مطردة على إعتبار من ولد فى مصر من أم مصرية و أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له مصرياً بحكم القانون - ورود ذات القاعدة فى قانون الجنسية الأخير رقم 26 لسنة 1975 - سريان هذا الحكم و لو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 . الطعن رقم 2830 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/6 )
الطعن رقم
1294 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 496
بتاريخ
07-12-1985
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 3
جنسية

(
=================================
- شروط منحها - منح الجنسية المصرية للأجانب يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة بلا معقب عليها من القضاء ما دام قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة . الطعن رقم 1294 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/7 )
الطعن رقم
0451 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 219
بتاريخ
21-11-1987
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
المادة


=================================
6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - لا يفيد منه إلا من ولد بمصر فى النطاق الزمنى لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أى خلال الفترة من 1929/3/10 حتى 1950/9/17 .
الطعن رقم
0451 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 219
بتاريخ
21-11-1987
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
المادة الأولى من القانون رقم


=================================
391 لسنة 1956 و القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية - يشترط للإفادة منه أن يكون المتوطن من غير رعايا الدولة الأجنبية .
الطعن رقم
0451 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 219
بتاريخ
21-11-1987
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 3
الحالة الظاهرة


=================================
- مظاهرها - الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية فى إثبات الجنسية إذا توافرت الدلائل على إنتفاء ثبوتها - لا تكفى هذه المظاهر طالما لم يثبت التقرير بطلب الجنسية المصرية .
الطعن رقم
0451 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 219
بتاريخ
21-11-1987
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 4
المادة


=================================
7 من القانون رقم 19 لسنة 1929 - شروطها - يشترط التنازل عن الجنسية الأصلية و إختيار الجنسية المصرية عند بلوغ سن الرشد و خلال سنة من هذا التاريخ - فقدان هذا الشرط يترتب عليه عدم جواز إكتساب الجنسية المصرية بحكم القانون .
الطعن رقم
0451 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 219
بتاريخ
21-11-1987
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 5
طلب التجنس بالجنسية المصرية

(
=================================
- ليس ثمة إلتزام قانونى يجبر جهة الإدارة على منح الجنسية المصرية على سبيل التجنس - لا يمكن نسبة موقف إيجابى أو سلبى إلى جهة الإدارة فى هذا الشأن - أساس ذلك : سلطة التقدير التى تمارسها الدولة فى تحديد من تقبل جنسيتها - نتيجة ذلك : رفض طلب إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن قبول طلب التجنس .الطعن رقم 451 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/11/21 )
الطعن رقم
1840 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 522
بتاريخ
04-02-1989
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
المادة الرابعة من القانون رقم

(
=================================
26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية . لا تمنع الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس - يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام - علة هذه السلطة التقديرية تظهر فى رغبة المشرع فى الحفاظ على تشكيل المواطنين فى الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة - المنازعة فى التجنس بهذا الإسلوب هى منازعة فى قرار إدارى " و هو القرار الصادر من وزير الداخلية بشأنها " - لا وجه للقول بتوافر شروط التجنس توصلاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تفلت من الشروط اللازمة لقبولها شكلاً بوصفها دعوى إلغاء - التكييف السديد للمنازعة هو طعن بالإلغاء فى القرار الصادر برفض طلب التجنس - الأثر المترتب على ذلك : خضوعهما لشروط قبول دعوى الإلغاء - أساس ذلك : المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها و تحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التى أفرغت منها أو التقيد بالأوصاف التى خلعت عليها . الطعن رقم 1840 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/4 )
الطعن رقم
0163 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1222
بتاريخ
17-05-1958
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
يبين من استظهار نصوص المادة الثالثة و العشرين من المرسوم بقانون رقم


=================================
19 لسنة 1929 و المادة الثانية و العشرين من القانون رقم 160 لسنة 1950 أنها قاطعة فى أن العثمانيين - فى حكم القانونين المذكورين - هم العثمانيون قبل العمل بأحكام معاهدة لوزان المعقودة فى 14 من يولية سنة 1923 و التى نفذت من 31 من أغسطس سنة 1924 ، أى أنه لا يعتبر عثمانيا فى حكم القانونين المذكورين إلا من حضر إلى مصر قبل 31 من أغسطس سنة 1924 ، أى حضرإلى البلاد متصفا بالجنسية العثمانية القديمة ، و هى الجنسية التى كانت تشمل جميع رعايا الدولة العثمانية القديمة ، أما من حضر إلى مصر بعد أن زال عنه هذا الوصف ، فالنص صريح فى أنه لا يدخل فى عداد العثمانيين فى حكم تطبيق القانونين المشار إليهما . و الحكمة التشريعية لهذا التخصيص واضحة ، ذلك أن الجنسية العثمانية القديمة التى كانت تنسحب على البلاد العثمانية بما فيها البلاد و الأقطار الأخرى التى كانت تتبعها قد انقضت ، و تغيرت أوضاع الجنسية تبعا لتغير الأوضاع السياسية ، منذ عقدت معاهدة لوزان و ترتب عليها وجود تركيا الحديثة و انفصال البلاد الأخرى عن الدولة العثمانية القديمة بمقتضى المعاهدة المذكورة ، بحيث لم يعد يصدق على رعايا تركيا الحديثة و البلاد الأخرى اصطلاح الرعايا العثمانيين ، و أصبح هناك منذ تاريخ العمل بتلك المعاهدة جنسيات أخرى مختلفة هى الجنسية التركية و جنسية البلاد الأخرى المنفصلة عن الدولة العثمانية . و بهذا قضت المادة 30 من معاهدة لوزان ، إذ نصت على أن الرعايا الأتراك المقيمين فى الأقاليم التى سلخت من تركيا يصبحون حتما [ بحكم القانون ] من رعايا الدولة التى ضم إليها بلدهم طبقا للشروط المنصوص عليها فى التشريع المحلى .
الطعن رقم
0163 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1222
بتاريخ
17-05-1958
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
إن المادة الثانية من الاتفاق المعقود بين مصر و تركيا فى

(


=================================
7 من أبريل سنة 1937 تنص على أن " يحتفظ الرعايا العثمانيون سابقا الذين قدموا مصر بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 بجنسيتهم التركية ، على أنه يعتبر مصريا من هؤلاء الأشخاص من لم يكن من أصل تركى و يكون قد أكتسب الجنسية المصرية قبل العمل بهذا الاتفاق " . فالأصل أن يحتفظ هؤلاء بجنسيتهم العثمانية ، و لا يعتبر منهم مصريا إلا من لم يكن من أصل تركى ، و بشرط آخر هو أن يكون قد اكتسب الجنسية المصرية بحكم التشريع المصرى . الطعن رقم 163 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/17 )
الطعن رقم
1652 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 791
بتاريخ
30-03-1957
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
أنه و لئن كانت الجنسية المصرية ترتبط فى واقع وجودها بالدولة المصرية ذاتها الممتد إلى فجر التاريخ ، إذ لا تنشأ دولة دون شعب ينتمى إليها و يتصف بجنسيتها ، إلا أنها


=================================
- بوصفها رابطة سياسية و قانونية بين فرد و دولة - ظلت غير محددة المعالم من الوجهة الدولية إلى أن صدرت التشريعات التى تنظمها . و كانت القوانين المختلفة السابقة على ذلك و التى إستهدفت بيان صفة الرعوية المحلية لم تعالج الجنسية المصرية مباشرة بتنظيم أسسها ، بل إكتفت ببيان الشروط التى إستلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها ، و هى شروط كانت تختلف بإختلاف الغرض من هذه القوانين ، و كانت يد المشرع المصرى مقيدة بأغلال الإمتيازات الأجنبية ، و كانت أول محاولة تشريعية صميمة لتنظيم الجنسية المصرية هى المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 ، و قد بقى معطلاً غير نافذ للظروف السياسية التى لابسته ، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 .
الطعن رقم
1652 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 791
بتاريخ
30-03-1957
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
يبين من تفصح نصوص المرسوم بقانون رقم

(
19 لسنة 1929 أن منها ما يقرر جنسية المصريين الصميمين الأصلاء ، و هذه الجنسية بطبيعة الحال تنسحب إلى الماضى ، و منها ما إستحدث الجنسية المصرية لأشخاص كانوا أجانب ، و من ذلك الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر ، و هى جنسية من نوع خاص أساسها الميلاد المضاعف فى مصر المقترن بظروف أخرى ، و لقد كانت جنسيته إستثنائية - على خلاف الأصل - لإعتبارات خاصة و أغراض معينة فى عهد كانت تخضع فيه مصر لنظام الإمتيازات الأجنبية ، و كان إختصاص قضائها الوطنى مقيداً يخرج من سلطانه كل أجنبى ، فكان الإتجاه دائماً إلى التحرر من هذه الأغلال ، فلما زالت الإعتبارات التى دعت إلى إنشاء هذا النوع الإستثنائى من الجنسية لم يورد القانون رقم 160 لسنة 1950 و لا القانون رقم 391 لسنة 1956 النص الذى كان قد أنشأها فى قانون سنة 1929 ؛ و لذلك لا يجوز التوسع فى تفسير هذا النص الملغى ، بل يجب تفسيره فى أضيق الحدود ، و على مقتضى ما تقدم ، فإن النص المذكور لا ينطبق إلا على من ولد فى مصر فى الفترة من 10 من مارس سنة 1929 لغاية 17 من سبتمبر سنة 1950 التى كانت المجال الزمنى لتطبيقه ؛ ذلك أن هذه الجنسية كانت مركزاً قانونياً يترتب بدوره على واقعة قانونية هى ميلاد الشخص فى مصر مقترناً بالظروف الأخرى ، فيلزم أن تتم تلك الواقعة فى ظل النص القانونى الذى رتب عليها هذا الأثر ، و لا يجوز سحب هذا النص على واقعة ميلاد تمت فى غير المجال الزمنى لتطبيقه ، و إلا كان ذلك تطبيقاً له بأثر رجعى ، و لا يجوز أن تقاس هذه الحالة الإستثنائية على حالة المصريين الأصلاء الصميمين ، الذين تعتبر القوانين الخاصة بالجنسية المصرية مقررة فى الواقع لجنسيتهم المصرية فى الماضى ، و ليست محدثة لها ، أما الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الخاص بالجنسية المصرية ، فلا يسرى حكمها إلا فى المستقبل و لا يصدق هذا الحكم إلا بالنسبة لمن تمت فى حقه الواقعة القانونية التى تترتب عليها هذه الجنسية ، و هى الميلاد بمصر مقترناً بالظروف الأخرى فى الفترة من 10 من مارس سنة 1929 لغاية 17 من سبتمبر سنة 1950 ، أى فى المجال الزمنى لتطبيقها . الطعن رقم 1652 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/30 )