بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 يناير 2012

لايجوز لوزير الزراعة اصدار قرار ازالة بالنسبة لاعمال البناء على الارض الزراعية (2)

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب


مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة


بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم, أحمد عبد العزيز أبو العزم،

/ مصطفى محمد عبد المعطى, عبد الحليم أبو الفضل القاضي

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1657 لسنة 45 ق0ع

المقام من/ 1 ) محافظ البحيرة "بصفته" 2 ) مدير مديرية الزراعة بالبحيرة "بصفته"

3 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة "بصفته"

ضـــــد / السعيد زكريا أبو علي

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية

في الدعوى رقم 4994 / 50 ق بجلسة 16 / 11 / 1998

الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 10/1/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1657 لسنه 45 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 4944 لسنه 50 ق بجلسة 16/11/1998 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.

تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسه 21/10/2003 , وبجلسة 17/2/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة المقررة .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 667 / 1995 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة كوم حمادة الجزئية بتاريخ 6/11/1995 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 310 لسنة 1995 الصادر من محافظ البحيرة وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

تابع الطعن رقم 1657/ 45 ق



وقال شرحا للدعوى أنه بتاريخ 31/8/1995 صدر القرار المطعون فيه بإزالة أسباب مخالفة التبوير المنسوبة إليه عن مساحة قيراط بحوض القصب بناحية ميت يزيد عزبة عيسى يونس التابعة لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة , وينعى المدعى على هذا القرار صدوره مجحفا بحقوقه وبطلانه لان الأرض المقام عليها هذا المبنى مكان مبنى قديم تم هدمه داخل الكتلة السكنية لعزبة عيسى يونس وأن الأرض المملوكة له والمبنى المقام عليها كامل من جميع التشطيبات ويقيم فيه هو وأسرته وليس له مسكن آخر وأنه تم تحرير محضر المخالفة رقم 13449 لسنه 1995 جنح كوم حمادة ضده وكذلك الجنحة رقم 13605 لسنه 1995 جنح كوم حمادة ولم يصدر الحكم فيهما بعد .

وبجلسة 13/3/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية بالرقم المشار إليه .

وبجلسة 16/11/1998 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام بناء على الأرض الزراعية ملكه عبارة عن سور على مساحة 4 س 2 ط الواقعة بحوض القصب بناحية مدينة يزيد قرية صفت العنب مركز كوم حمادة محافظة البحيرة فاصدر محافظ البحيرة القرار المطعون فيه رقم 310 لسنه 1995 متضمنا إزالة أسباب المخالفة مغتصبا بذلك سلطة القضاء الجنائي المختص, وبحسبان أن الأعمال محل الإزالة هي عبارة عن بناء سور وهو من أعمال البناء وليس التبوير، ولا تخول الإدارة الحق في إزالتها وإنما مجرد وقفها فقط لا المختص بهذه الإزالة هو القضاء الجنائي ومن ثم تكون الجهة الإدارية المدعى عليها قد تجاوزت حدود اختصاصها بإصدارها القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة, ويكون القرار قد صدر مخالفا لأحكام القانون لصدوره من غير مختص ويتعين لذلك القضاء بإلغائه .

ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك حين اعتبر تسوير الأرض الزراعية على النحو الثابت بالمحضرين المحررين عن المخالفة يتماثل تماما والقيام بالبناء على الأرض الزراعية واكتمال البناء عليها وطبق على هذه المخالفة ذات النص المطبق على الثانية رغم اختلاف الأمر بينهما, فان إقامة مباني على الأرض الزراعية إذ كانت سلطة الإدارة بشأنها – قبل صدور الأمر العسكري رقم 1 لسنه 1996 – تقف عند حد وقف الأعمال المخالفة فان الأمر يختلف عن كون الأعمال التي تمت على الأرض الزراعية مجرد تسوير للأرض وتبويرها لا يدخل تحت مدلول أعمال البناء على الأرض الزراعية لما في ذلك من تحايل على أحكام القانون وإهدار الأهداف التي من اجلها شرع حق الإدارة في إزالة أعمال التبوير إذ يلجأ الإفراد وفى سرعة إلى تسوير الأرض الزراعية على أي نحو فإذا صدر لهم من المحكمة حكم بإلغاء القرار فان جهة الإدارة تكون قد غلت وبادر الأفراد إلى استكمال البناء دون أن تتمكن جهة الإدارة من التدخل للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من هذه التصرفات غير الواعية بأهمية الحفاظ عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .

ومن حيث أن المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه:- " يحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأرض الزراعية ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الاراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية .............. " وتنص المادة ( 156) من ذات القانون على أن:- " يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات, ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف "

ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن المشرع عالج حالة إقامة مبنى أو منشأة في الأرض الزراعية وما في حكمها بالمخالفة للقانون بطريقين أحدهما قضائي والأخر إداري, فأوجب الحكم في حالة المخالفة أو الشروع فيها بحبس المخالف وتغريمه بغرامه لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وفى حالة الإدانة ألزم المحكمة أن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وهذا هو الطريق القضائي, أما الطريق الإداري فقد خول المشرع وزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية إن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف أي إبقاء الوضع على

تابع الطعن رقم 1657/ 45 ق



ما هو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال القائمة وعلى ألا يتجاوز هذا الاختصاص إلى حد إزالة المباني المخالفة بحسبان أن ذلك من اختصاص القضاء الجنائي وحده وذلك في حالة القضاء بالإدانة وفى حالة صدور قرار من الجهة الإدارية بالإزالة فان ذلك يغدو تجاوزا في اختصاصها الذي حدده القانون وغصب لسلطة القضائي الجنائي في هذا الصدد .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الإدارة الزراعية بكوم حمادة محافظة البحيرة ( جمعية ميت يزيد ) حررت محضر إثبات حالة اثبت فيه محرره انه بتاريخ 30/8/1995 أثناء مروره بحوض القصب بعزبة عيسى يونس التابعة لزمام جمعية ميت يزيد لا حظ قيام المطعون ضده بارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وهو إقامة سور حول مساحة 4 س 2 ط, وبناء عليه صدر قرار محافظ البحيرة رقم 310 لسنة 1995 بتاريخ 31/8/1995 بأن تزال بالطريق الإداري أسباب مخالفة التبوير على نفقة المخالف, كما قدم المطعون ضده بالقضية رقم 13449 لسنة 1995 جنح كوم حمادة ولئن لم يحكم فيها بعد ولئن أشير في محضر إثبات الحالة والقرار التعين ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية ومن ثم لا يمكن القول بأن المخالفة هو تبوير الأرض الزراعية وليس البناء عليها ولما كان قرار الإزالة قد صدر من محافظ البحيرة فانه يكون متجاوزا حدود اختصاصه مغتصبا سلطة القاضي الجنائي مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه وهو ما انتهجه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض .

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .



صدر هذا الحكم بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14 من شعبان سنة 1425 هجرية الموافق 28/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره.





سكرتير المحكمة                              رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق