بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 يناير 2012

مذكرة المدعيين بالحق المدنى - حريق مسرح بنى سويف - للأستاذ: حمدىالاسيوطى المحامى

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمه بنى سويف الجزئيه
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع
المدعين بالحق المدنى فى الجنحه رقم 488 لسنه 2006 جنح بندر بنى سويف



الوقائع
حركت النيابه العامه الجنحه رقم 488لسنه 2006
ضد كلا من
1- السيد مصطفى علوي محمد سيف رئيس هيئه قصور الثقافة
2- مصطفى مصطفى محمد المعاز رئيس الادارة المركزيه للشئون الفنيه بالهيئه العامة بقصور الثقافه
3- محمد سامى طه العزب مدير الادارة العامة للمسرح والهيئه العامة لقصور الثقافه
4- ممدوح كامل احمد محمد رئيس الادارة المركزيه لاقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقصور الثقافه
5- عادل فراج محمد مدير فرع ثقافه بنى سويف
6- بهجت جابر محمد القبارى مدير قصر ثقافه بنى سويف
7- سمير عبد الحميد حامد رئيس قسم المسرح بفرع ثقافه بنى سويف
8- رجب عبد الله محمد عطوة اخصائى امن بقصر ثقافه بنى سويف
وطالبت النيابه العامه عقابهم بالمواد الواردة بالقيد الثابت وهى الجنحه المؤثمه بالمواد 116 مكررا /1 و 118 و 119 / ب و119 مكرر /1 238 و 244 و 360/2 من قانون العقوبات والمواد 4 و 22 و 35 و 37 من القانون 372 لسنه1956
لان فى يوم 5/9/2005 بدائرة قسم بنى سويف
تسببوا خطأ فى موت كلا من الخمسين شخصا المجنى عليهم واصابه سبعه عشر شخصا والمذكورة اسمائهم بقيد ووصف النيابه العامه
وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقوانين بعدم متابعتهم لمرؤوسيهم وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظائفهم بأن سمحوا بإقامه العرض بالقاعه محل الحادث والتى لا يتوافر بها الحد الادنى من المواصفات القياسيه والفنيه ووسائل الامن والسلامه والصحه المهنيه التى يجب توافرها فى المكان الذى يعد لاقامه هذا العرض على النحو الذى اثبته الذى يعد لاقامه هذا العرض على النحو الذى اثبته تقرير اللجنه الفنيه والخبراء واحتوائها على مواد مشتعله وقابله للاشتعال غير مسموح بها وعلى اثر سقوط شموع العرض حتى شب الحريق فى جنبات القاعه للاسباب السالف ذكرها مما ادى الى حدوث إصابه المجنى عليهم سالفى الذكر والتى اودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات
2- تسببوا خطأ فى إصابه سبعه عشر شخصا – على النحو الوارد بالوصف الاول
3- بصفتهم موظفين عمومين بهيئه قصور الثقافه تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم باموال الجهه التى يعملون بها قيمته 74075 جنيه واللملوكه للجهه سالفه الذكر
4 – تسببوا بإهمالهم فى نشوب حريق قصر ثقافه بنى سويف
5-أداروا ملهى ليلى لا تتوافر فيه الاشتراطات العامه والخاصه المقررة
6- لم يبلغوا الجهه المختصه ببرامج العرض ومواعيد الفرقه وافرادها خلال المدة المحددة قبل العرض
وادعى المضررورون مدنيا بمبلغ 2001 على ذمه التعويض المؤقت ضد المتهمين جميعا وضد وزيرالثقافه بصفته مسئولا عن اعمال تابعيه والمتهم الاول عن نفسه وبصفته مسئولا عن الدعوى المدنيه وضد المتهمين جميعا
دفاع المدعيين بالحق المدنى
مقدمه لا بد منها

ضرورة الفن
الفن فى اى مجتمع هو المعبر عن اخلاقياته الاجتماعيه والسياسيه
فالفن هو المعبر الدقيق عن حياة البلد الاخلاقيه
( فجر الضمير – جيمس هنرى بريستد )
ويتزايد العالم قبحا وابتلاء بالاشياء المكررة الممجوجه فى كل مكان على الرغم من الجهود الشاقه الواعيه التى تبذلها جماعه صغيرة من البشر فى سبيل إحياء الفن
( فى البدء كانت مصر 00قبل الزمان ولدت وقبل التاريخ هنا بدأت الزراعه0 العمارة 0الكتابه 0الورق 0الهندسه 0القانون0 النظام الحكم الفن00 هنا قبل كل شىء ولد الضمير
( فجر الضمير – جيمس هنرى بريستد )

فى نعى من ماتوا فى المحرقه

ويموت منا من يموت بموعد
او صدفه هى موعد
وكأننا نلهو ونلعب فى كمين
منا شهيد كهوله او غربه
او طعنه فى الظهر او برصاصه فى الصدر
.... (الموت هناك ولا هنا
يصعب على اولادنا اكبادنا
اللى ما شافوا من الوطن
الا الخيال ومن اللبن الا المعونه فى الصفيح ما يكفى طول عمرى اصيح) فؤاد حداد
( وكأن ارواح شهداء محرقه مسرح بنى سويف لسان حالهم يقول
الموت هنا
زرعنا يا ما للحياة
زرعنا مليون سوسنه
ولما حان وقت الحصاد
الموت سبقنا كلنا 000الموت هنا
والفساد راكب شبح
الموت هنا
وارواحهم تقول ايضا
ولما قلنا يا هروب
باب جهنم انفتح
الشمس لجأت للغروب
مع كل نعش وفيه حبيب
بايدين قريبه واندبح ؟؟؟؟
الموت شمت
الموت فرح
( عمر نجم )


المدعيين بالحق المدنى حقهم وحدودهم
وفقا لنصوص القانون
يدور حق المدعيين بالحق المدنى وجودا وعدما مع توافر الخطأ والضرر وعلاقه السببيه و المسئوليه المدنيه

وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائيه على

مادة [251 ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافيه
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله
الدعوى المدنيه – ترفع فى الاصل الى المحاكم المدنيه – أباحه رفعها استثناء الى المحكمه الجنائيه متى كانت تابعه للدعوى الجنائيه وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمه موضوع الدعوى الجنائيه – ويكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانه المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله ...


تعريف الخطأ
هو التصرف الذى لا يتفق مع الحيطه والحزر الذى يتطلبهما الحياة الاجتماعيه وهو ايضا كل فعل او ترك ارادى تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان فى وسعه تجنبها
والخطأ – قد يكون بفعل سلبى متى كان على الممتنع إلتزام قانونى او تعاقدى بالتدخل فامتنع عنه عن إهمال او تفريط كما قد يكون بفعل ايجابى
وقد ذكرت المادة 238 من قانون العقوبات كل صورة وهى الاهمال او الالرعون او عدم الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والانظمه
وحدد المشرع فى مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى عن المادة 230 والتى تقابل المادة 163
ان الخطأ فى هذا المقام يغنى عن سائر النعوت والكنى التى تخطر للبعض فى معرض التعبير كا صطلاح ( العمل غير المشروع ) العمل المخالف للقانون )او الفعل الذى يحرمه القانون
وانه يتناول ايضا الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الايجابى وتنصرف دلالته الى مجرد الاهمال والفعل العمد على السواء
ولقاضى الموضوع تحديد وتقدير الخطأ وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلصه من طبيعه نهى القانون عن الاضرار فثمت التزام يفرض على الكافه عدم الاضرار بالغير ومخالفه هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ
ويقضى هذا الالتزام بتبصرا فى التصرف يوجب إعماله بذل عنايه الرجل الحريص
( مجموعه الاعمال التحضيريه الجزء الثانى ص 354 )
ويشير هذاالى معيار عام من ان ثمت التزاما يفرض على الكافه عدم الاضرار بالغير
وان مخالفه هذا النهى هى التى ينطوى عليها الخطأ وعدم بذل عنايه الرجل الحريص فى التصرف هو احد صور الخطأ
والخطأ تنصرف دلالته الىما يقع من مجرد الاهمال حتى الفعل العمد
الخطأ غير العمد
وهو يكون عندما يقع الاخلال بواجب قانونى بغير ان يتجه فيه قصد المسئول الى إحداث الضرر
فجرائم التقصير هى اراديه اذ يرتكبها الشخص عن ارادة ولكن بغير ان يقصد النتيجه الضارة
وهى سوء التقدير وعدم التبصر او عدم الاحتياط والاهمال وعدم الالتفات ومؤداها اغفال ماكان يوجبه الحزر وعدم مراعاة اللوائح وهو مخالفه ما نص عليه القانون
ويعتبر محدث الضرر مخطئا اذا كان منحرفا فى مسلكه عما كان يجب ان يكون عليه فمخافه ما امر به القانون هو إنحراف فى المسلك وكذلك الاخلال بالتزام معين
وقياس الاهمال وعدم التبصر يكون مبما يجب الا يصدر عن رجل عادى الذكاء واليقظه ويجرى هذا بالموازنه بين سلوك من احدث الضرر وبين >لك السلوك الذى كان يجب ان يكون مع شخص اخر يسمر برب الاسرة الرشيد لما يكون عليه من امانه واستقامه فمن ينحرف عن سلوك رب الاسرة الرشيد يقترف خطأ
ورب الاسرة الرشيد يقصد به الرجل العادى فى ذكائه ويقظته وتبصرة وعنايته
ولقاضى الموضوع حريه التقدير كامله ما دام انه يفيد ما يكون من سلوك الشخص العادى فى الظروف المماثله لمحدث الضرر
وله ان يستعين بالعرف والعادات عند تحديد سلوك الرجل العادى
((لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها))
(طعن رقم 1985 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 03/02/1969)
خطأ جسيم
وان ما نسب الى المتهمين ولما بدر منهم من خطأ فى حقيقته خطأ جسيم لكونهم لم يبذلوا العنايه والحيطه فى شئون الغير بقدر لا يمكن لاقل الناس عنايه او اقلهم ذكاء ان يفعله فى شئون نفسه
ويكفى لقيام المسئوليه التقصيريه اى قدر من الخطأ ولو كان تافها
((إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، وما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، ويستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث ))
[ طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 27/01/1959 ]
(يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر . )
[ طعن رقم 758 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 05/12/1955 ]
خطأ لا يغتفر
فأخطاء المتهمين في هذة الدعوى تمت عن إرادة ووعى منهم جميعا فقد كان لزاما عليهم ان يتوقعوا هذا الحدث الجلل الذي راح ضحيته 50شهيدا 17 مصابا وان ما كان منهم المتهمين هو خطأ يبلغ من الجسامة حدا غير عادى وكان عليهم ان يتصوروا إمكان وقوع الخطر الذى ممكن ان يحدث نتيجة إهمالهم ورعونتهم
تهاون مطلق وعدم مبالاة
("قال الرخاء أنا ذاهب إلى مصر .. فقال له الذل أنا قادم معك)
وكان قد تم خلال التحقيقات الاستماع الى 48 مسئولا من قطاعات الثقافة المختلفة وبعض المسئولين بمحافظة بنى سويف حيث كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات جسيمة من بينها غياب وسائل الامن اللازمة لتأمين المهرجانات الجماهيرية خاصة التى يتم اقامتها بقصور الثقافة ومنها قاعة العرض الذى قدمت عليه المسرحية وشهدت الحريق .
كما تبين ان معظم وسائل الاطفاء بدائية وان هناك عشرات الاخطاء للاجهزة المسئولة ادت الى تصاعد حجم الخسائر منها تأسيس مسارح لا تتفق ومواصفات الامن المتعارف عليها فى الابنية المسرحية وعدم وجود مناخ امن يوفر الحد الادنى من الضمانات سواء فى الامن الصناعى او امن الطوارىء بالاضافة الى عدم وجود عناصر بشرية مدربة للتعامل مع الحريق .
مع تخلى الادارة العامة للامن بقصور الثقافة عن مسئوليتها فى مواجهة مثل هذا الحريق

الخطأ الذي لا يغتفر
فقد استباحوا مخالفه القوانين واللوائح فسمحوا بإشعال نار فى أمكنه أودعت بها مواد ملتهبة
بينما هم أيضا على ما يجب إثباته من اللوائح في هذا النوع من المنشآت فلم تكن القاعة التي تم العرض المسرحي بها قد جهزت بالات الإطفاء ولا حتى بنشر التعليمات الواجب مراعاتها في حاله حدوث حريق
( محكمه النقض المدنيه فى 12 ديسمبر 1958 – 4- 1043 وفى 7 فبراير 1950 – 4-155 )
وما حدث من المتهمين جميعا هو خطا جسيم كان بعدم ادراكههم وعدم توقعهم ما كان عليهم ان يدركوة وان يتوقعوة
(يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر . )
[ طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968 ]
خطأ سلبى
وهو نشأ ة الضرر من امتناعهم عن فعل ولو لم يكن ذلك الامتناع لما وقع الضرر
ان القانون فيما نص عليه من ان كل خطأ سس ضررا يلزم من ارتكبه بالتعويض م 163 من القانون المدنى لم يقصد ان يقصر قيام المسئوليه على الفعل الايجابى دون السلبى
وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى للمادة 230 المقابله للمادة 163 من القانون المدنى من ان العمل غير المشروع يتناول الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الايجابى
ويعد خطأ موجب للمسئوليه ذلك الامتناع عن واجب قانونى نص عليه ويعد كذلك خطأ الامتناع عن واجب عام ولو كان هذا الواجب تقتضيه المجامله والاعتبارات الادبيه البحته مادام الرجل العادى لا يمتنع عن القيام بها
فمن الملاحظ من اوراق الدعوى ان المتهمين قد امتنعوا جميعا عن عمل يتصل بمزاوله اعمالهم ومكلفين به ففتوافر فى حقهم المسئوليه
ويعد تقصيرا فيما كان عليهم ان يتخذوة من احتياطات توجبها طبيعه الاعمال بالقياس الى سلوك الرجل العادى وسزاء كان يقتضى اتخاذ تلك الاحتياطات من قبيل اداء عملهم
إن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أى خطأ آخر .
( طعن رقم 723 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 22/05/1944)

(من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب ولم يتوقف فور سماعه الإستغاثة وأنه لو كان يقظاً وتنبه للحادث لتوقف فى الحال وهو فى بدء حركته وتفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ - ومن ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها والتى منها عدم الإحتراز وعدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر وما يكفى وحده لإقامة الحكم .
[ طعن رقم 1543 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 11/01/1979 ]
خطأ مدنى وخطأ جنائى
ان الخطأ فى كلتا الحالتين لا تختلف عناصره فى ايهما عنه فى الاخرى
فالخطأ الذى يستوجب المساءله الجتائيه بمقتضى نصوص قانون العقوبات لا يخالف فى اى عناصرة الخطا الذى يستوجب المساءله المدنيه بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى
اذ ان اى قدر من الخطأ مهما كان يسيرا يكفى لتحقق كل من المسئوليتين
( نقض فى 8مارس 1943 الطعن رقم 687لسنه 13 ق و14 ديسمبر 1933 المحاماة السنه 20 ص 761
وقد عدد المشرع صور الخطأ فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات
وهى الرعونه وعدم الاحتياط والتحرز والاهمال والتفريط وعدم الانتباة والتوقى وعدم مراعاة واتباع اللوائح
الخطأ الذى يوجب المسا ء له الجنائيه بمقتضى المادتين 238 / 244 لا تختلف فى اى عنصر من عناصرة عن الخطأ الذى يوجب المساءله المدنيه بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى
ومهما كان الخطأ يسيرا فأنه تترتب عليه المساءله الجنائيه
وان سبب الادعاء مدنيا ضد المتهمين هو خطأ تأدى من توافر عناصر الجريمه التى رفعت الدعوى العموميه بشأنها وما ترتب من ضرر على هذا الخطأ يطالب المضرور بتعويضه
وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائيه على
(لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنافية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.

وقد نصت المادة 254 ايضا على
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله.
اثبات الخطأ
يتحقق حصول الفعل او الترك او عدم حصوله هو من الامور الواقعيه التى تدخل فى سلطه قاضى الموضوع ولا معقب لتقديرة
اما ارتباط الفعل او الترك بالضرر الناشىء ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعله وكذلك وصف ذلك الفعل او الترك بأنه خطأ او غير خطأفهما كلاهما من المسائل القانونيه التى يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابه محكمه النقض
( نقض رقم 22 فى 11/1/1934 المحاماة السنه 14 ص 219
تضامن المتهمين جميعا فى المسئوليه 000
معاقبه متهم على ما وقع منه بالذات لا يمنع من القضاء عليهم متضامنين بالتعويض ما دامت ارادتهم قد اتحدت على ارتكاب الفعل ....
فالتضامن فى التعويض ليس معناة مساواة المتهمين فى المسئوليه فيما بينهما وانما معناة مساواتهم فى ان للمقضى له بالتعويض ان ينفذ على ايهما بجميع المحكوم به ,
وان المسئوليه التضامنيه يكفى فيها مجرد تطابق الارادات من المدعى عليهم ... على الاضرار بالمدعين فهى تعم جمنيع من اشتركوا فى ايقاع الاذى بالمجنى عليهم قتلى ومصابين لا قترافهم فعلا غير مشروع ولاتحاد ارادتهم فى ذلك بغض النظر عن نتيجه ما وقع من كل منهم وعن الجريمه التى تتكون منه ..
وجوب التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار سواء اكان خطأ عمدى او غير عمدى
أن التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقا لنص المادة 169 من القانون المدنى يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ عمديا او غير عمدى
( طعن رقم 45 لسنه 22 ق جلسه 25/3/1952 )
والتضامن فى القانون معناة ان يكون كل من المطالبين به ملزما للطالب واحدا او اكثر بكل المبلغ المطلوب ..
( طعن رقم 1222 لسنه 28 ق جلسه 27/1/1959 س 10 ص 91 )

ماذا قال المجنى عليهم اثباتا لخطأ المتهمين
هدية الحكومة لأهالى بنى سويف
بعد زفة وعيد مبايعة الرئيس لفترة رئاسة قادمة
رجعوا الأطفال الضحايا قتلى إلى قراهم
دقات ثلاث تدق وتنفتح اوراق هذة القضيه ( المحرقه ) لتكشف مأساة هولاء الذين راحوا ضحيه الاهمال الذى تفشى فى ربوع مصر كلها لا ليدق ناقوس خطر انما ليدق ناقوس النهايه 00والفاجعه
فى 6/9/2005
بسؤال عزت سعد حسان مدرس مساعد بكليه اداب بنى سويف شارحا ابعاد الكارثه وواضعا اصبعه على الخطأ الذى ارتكبه كل المتهمين
اشتعلت شمعه بالورق 00مما دفع الجمهور للجرى ناحيه الباب اللى بينفتح تحت السلم اللى فى المبنى الرئيسى
ونظرا لضيقه وقع الجمهور على الارض والكراسى وخشب الديكور مما اعاق عمليه الخروج من الباب والنار اشتعلت فى المكان كله وفى كل الاتجاهات
ثم يستطرد ردا على سؤال السيد المحقق
ص 5 ما فيش اجهزة اطفاء
ثم يأتى فى سؤال الصحفى المصاب 0محمد ممدوح على حبشى فى ص 6 من تحقيقات النيابه العامه ليؤكد على تفشى الاهمال حتى فى المستشفى
انا ذهبت الى المستشفى وكان هناك دكتور وكنت باتألم جامد وما ابداش اهتمام الللازم
وفى سؤال اشرف محمد محمد عبد ربه ص 16 الذى كان مصابا ثم من اهمالهم توفى الى رحمه الله تعالى يقول فى لحظاته الاخيرة
فى ص 17 لكن المفروض كان يبقى فيه طفايات حريق او سيارات اسعاف او مطافى 000ما كنش دة حصل
وفى ردة على سؤال 00هل شاهدت ثمه اجهزة اطفاء داخل القاعه
ج 0 ما فيش طفايات حريق المكان ما كنشى آمن 00وزى ما قلت من قبل 00إهمال من المسئولين عن القاعه ةعلشان المفروض ان كان فيه طفايات حريق
واكد هذا الاهمال الجسيم من قبل المتهمين
كلا من ايمان احمد محمد طالبه بكليه الحقوق0 مصابه ص 19 تحقيقات
وحسام سيد عبد العظيم0 مصاب ص 22 وايضا اسماء احمد محمد 0 مصابه ص 24 والتى قررت ان قصر الثقافه ما كنشى متأمن لان المسرح ملىء بالشموع المضيئه وإحتمال حدوث حريق متوقعه وجائزة
لا ما فيش اى طفايات حريق والمكان ما كنشى آمن والحريق كان متوقع يحدث فى اى وقت لان الشمع كان مشتعل وققريب من الحائط لان القاعه كانت صغيرة
وبسؤالها فى ص 26 من التحقيقات
بما تفسرى حدوث ذلك الحريق
ج -هو إهمال من ادارة قصر الثقافه لان الشمع كان مشتعل وقريب من ورق الحائط المقوى
الجثه اتسلمت غلط
وفى صفحه 49 من التحقيقات يبلغ الصحفى حسين ابراهيم الدسوقى عن ان جثه اخيه لم يتم العثور عليها وانه اتسلمت خطأ ؟؟؟؟؟
هل يوجد اهمال اكثر من هذا ؟؟
جثه اخرى تسلم خطأ
فى ص 112 تزداد المأساة وينفضح الاهمال 00ويتسلم شوقى محمد الغريب مصطفى جثه غلط على انها تخص امين محمد شوقى ؟؟؟
ويكمل المصابين اقوالهم وشهادتهم حول كيفيه وقوع الحادث والاهمال الشديد من كل المسئولين سواء فى المسرح او الامن الذى كان غائبا عن الحادث 00لانهم فى اجتماع جميعهم من اجل انتخابات الرئيس --
ويتحدث الجميع ن انه كان هناك باب على الشارع كان مقفول لان الديكور كان راكب فو قيه والباب الثانى الناس كانت بتخرج منه فقط
وان الحضور من 75 الى 100 فرد
هذة اقوال كل من محمد عادل عبد المنعم 13 سنه تلميذ00ص 53 واحمد حمد ى طلبه ( توفى ) ص 55 ومحمد عرفه عيسى ( مصاب 00محامى ومخرج عرض الافتتاح وشاهد- ص 57 )وايضا اشرف مجدى ويصا
وبسؤال محسن قرنى ابو سريع رئيس قسم المسرح فر ثقافه ةالفيوم
س – هل شاهدت ايه طفايات حريق بقصر ثقافه بنى سويف
لا انا ما شفتش حاجه داخل القاعه ولا خارجها ص 107تحقيقات

بعد الحريق الاول فى قصر ثقافة بنى سويف والثانى بأكاديمية الفنون بالهرم و الحريق الثالث بالمتحف الاسلامى بباب الخلق بالقاهرة !!اين سيكون الحريق القادم ؟؟؟
حراس الامن المسئولين عن القصر لا يعرفون مكان طفايات الحريق ؟؟؟
وينفضح الاهمال فى هذة القضيه ويقرر محسن رمضان مكاوى ص 159
اجابه عن سؤال هلل كان يوجد ثمه طفايات حريق داخل القاعه
ايوة كان فيه بس ما اعرفشى مكانها
س - ومتى تم اقامه الديكورات الخاصه بالعرض المسرحى داخل القاعه
ج – تقريبا قبلها بيوم
وبسؤال محمود فرج عبد الوهاب حارس امن بقصر ثقافه بنى سويف ص 161
س هل كان هناك ثمه طفايات حريق داخل القاعه
ج- مكانشى فيه غير طفايتين من بتوع الدفاع المدنى
س – متى تمك اقامه ديكورات القاعه التى نشب فيها الحري
ج – هم كانوا بيعملوا فيها قبلها بيوم
ويستطرد فى سؤال اخر 000وبدأت المطافى والاسعاف تيجى بعد النار ما مسكت فى القاعه كلها
ويؤكد اقواله ابراهيم جابر ابراهيم مجاهد حارس الامن بقصر ثقافه بنى سويف ص 163 وان المطافى جاءت متأخرة وماكنشى فيه طفايات فى القاعه وان الديكورات الخاصه بالقاعه تمت قبلها بيوم ؟؟؟؟

سؤال المسئولين عن الامن

وفى صفحه 38 من التحقيات يأتى سؤال رجل الامن المسئول – العميد شرطه – مدير ادارة الدفاع المدنى بنى سويف
ويدعى كذبا مخالفا كل ما جاء على لسان شهود الواقعه
فور إخطارنا قمت بالانتقال وبدأنا التعامل مع الحدث وتم إخماد الحريق
ويسأل
00هل فى مثل تلك العروض يتم إخطار الدفاع المدنى بنوعيه العرض
طبعا
وهل تم إخطاركم بنوعيه العرض
لا
والمفروض انه يكون فى المسرح كوادر مدربه ( ص 39 تحقيقات )
وهنا يؤكد على ان القائمين على المسرح لم يقوموا باخطار الدفاع المدنى بشكل رسمى بطبيعه العروض المقامه وكان لزاما عليهم ان يبلغوا00بنوعيه العرض 00والمواد المستخدمه وطبيعه القاعات ومدى توار وسائل الامن فيها
وبسؤال العقيد احمد عماد الدين نائب مأمور قسم شرطه بنى سويف
والذى يقرر كذبا انه قد تلقى بلاغ الحادث الساعه 10 مساء رغم ان كل المصابين اثبتوا وقرروا ان الحادث وقع العاشرة والنصف وخمس دقائق 10,35 مساءيوم 5/9/2005 ص 67 وما بعدها
وانه كان موجود عربيتين مطافى ؟؟
وشعرت بخطورة الموقف واخبرت النجدة بارسال مزيد من السيارات الاطفاء والاسعاف
وخلال ربع ساعه كان تم السيطرة على الحريق ؟؟؟؟
ومنع إمتداد النيران داخل المبنى ومحاصرته فى القاعه التى شب بها
وكان السيد الضابط هو الو حيد الذى يؤكد ان الحريق كان فى الساعه العاشرة مساء اى قبل الحريق ب 35 دقيقه ؟؟؟
الكذب المفضوح هروبا من المسئوليه والذى كذبته ادارة النجدة بأن اول بلاغ كان من احد المواطنين المقيمين بجوار قصر الثقافه الساعه ال10,35 مساء يوم 5/9/2005
ثم يستمر فى كذبه 00ليقرر ان المدة التى استغرقها ‘طفاء ذلك الحريق ربع ساعه من لحظه وصوله وكان تمت السيطرة على النيران 00وبقالته تلك يكون ما قررة تم قبل وقوع الحادث
00 اهى اضغاث احلام ام هو الاهمال والرعونه والكذب 00ام هو الفساد
ويستطرد فى ان كل قيادات الامن انتقلت فور وقوعه وعلى رأسها مدير الامن والحكمدار ومساعد المدير والضباط والامناء والخفراء 000ونسى ان هذا التوقيت الذى قررة لم تكن الحادثه قد حدثت بعد وان هذة الكوكبه من الضباط كانت فى خدمه انتخاب رئيس مصر ؟؟؟؟
ويسأل السيد نائب المأمور عن
هل كان هناك ثمه اسطوانات حريق
معرفشى ؟؟؟؟؟
هل كان هناك ايا من افراد الامن موجودين لتأمين المسرح
كان يوجد فردين أمن ؟؟
وهل يعتبر ذلك كافيا لتأمين مثل ذلك العرض ؟؟؟؟؟؟؟
يسأل عن ذلك مدير ادارة الدفاع المدنى ص 68
س – هل تم الاخطار سلفا من مسئول القصر الثقافه عن طبيعه ذلك العرض المستخدم فيه الشموع والمواد القابله للاشتعال
ج – لا احنا تم إخطارنا ان فيه عروض مسرحيه للهواة فى مهرجان نوادى المسرح ودى غالبا جمهور ضعيف ولم نخطر بطبيعه ذلك العرض
وكان ممنوع على العامه دخول العرض ؟
وهذا ما ثبت كذبه ان هناك من المصابين من هم تلامذة وصغار السن مما يؤكد ان العرض كان مفتوحا للناس كلها دون تمييز ومنه المصاب محمد عادل عبد المنعم واخرين
وبسؤال رائد شرطه حسن عبد الحميد بقسم شرطه بنى سويف ص 71 تحقيقات
س – هل كانت هناك ثمه اسطوانات اطفاء حريق بالقاعه التى شب بها الحريق
ج- معرفش يسأل فى هذا المسئولين بقصر الثقافه
ويقرر ان وجود اتنين من افراد الدفا المدنى لتأمين المهرجان كله بأنه كافى جدا ؟؟؟خاصه انه مش مسموح لحضور الجماهير من العامه ص 72
س – ما تعليلك لنشوب ذلك الحريق
ج – بسبب إهمال المسئولين عن العرض المسرحى فى الاخطار عن طبيعه العرض والديكورات المخصص له كما ان المكان المخصص للعرض لم يكن يتناسب مع وجود عدد الحضور
س – هل تم الاخطار سلفا من المسئولين بقصر الثقافه عن طبيعه ذلك العرض
ج لا
وذات الاجابات قررها ايضا العميد شرطه عبد العال حلمى همام مأمور قسم شرطه بنى سويف ص 73 تحقيقات
انا تم ابلاغى عن طريق النجدة الساعه 10 وكنت فى إجتماع 00 مع مدير الامن
ويسأل ص 75 هل هناك ثمه اسطوانات حريق فى القاعه التى شب فيها الحريق
ماعرفش ؟؟؟؟؟؟
وفى ص 76 تحقيقات يسأل عن هل تم إخطار من المسئولين عن قصر ثقافه وعن طبيعه ذلك العرض الذى يستخدم فيه الشموع والمواد القابله للاشتعال
ج لا هما مجرد انهم اخطرونا انه فيه عروض مسرحيه دون تحديد تفاصيل العرض
كم عدد حضور ذلك الحفل قبل نشوب الحريق
معرفش ؟؟؟
ويأتى سؤال حمدى مصطفى طبيب مرفق اسعاف بنى سويف ليؤكد كذب كل المسئولي بالامن
ص 286 يقرر ان شرطه النجدة اخطرتنا فى المرفق الساعه 10, 35 مساء عن وقوع حريق
ويؤكد مساعد الشرطه حسين عيد شعبان ص 286 انه جوالى الساعه 10, 30 كنت انا والملازم وائل محمود ذكى وحد ث الحريق
ونفس الاجابه اكدها الاميم رمضان محمود مرزوق انه كان خدمه مع الملازم وائل محمود الساعه 10,30 مساءا والكلام دة حصل يوم 5/9/2005 ص 289
دويقرر النقيب محمد جمال عبد الحكيم جسن مسئول النجدة ص 291 ان اول بلاغ جائه عن طريق احد الاشخاص وما كنشى فيه حد فى النجدة ؟؟؟؟؟؟؟
والنجدة كانت للمتابعه
وبسؤال العميد شرطه عادل عبد الجواد حسن – مدير ادارة الدفاع المدنى
ص 294 عن تواجد سيارة اطفاءبرفقه تلك الخدمه
لا ما كنشى فيه عربيه اطفاء لان قصر الثقافه ما طلبشى منى ولم يخطرنى بوجود مهرجان
ويقرر مأمور قسم شرطه بنى سويف ان الاخطار الذى اتاة اثناء الاجتماع الكبير مع رجالات الامن – انا مش متذكر الساعه كام
وان النجدة هى التى اخطرت مدير الامن
وهنا مسئول النجدة يقرر ان البلاغ جاءة السا عه 10,30 مساءا من احد المواطنين؟؟؟؟ ليكذب كل رجالات الامن ؟؟؟
ثم يقرر فى ص 298 ان وقت البلاغ كان الساعه 10,30 مساء ليكذب اقواله فى اول التحقيقات
ويستمر كذب رجالات الامن --الضابط اتصل بالموبايل !!!!!!
فيقرر النقيب محمد عبد اللطيف محمد انه ابلغ النجدة ولم يذكر اسمه ؟؟؟
وابلغ تليفونيا وليس لا سلكيا !!!!
وانه ابلغ الساعه 10,25 دقيقه ( كانت الحادثه لم تقع بعد وانه اتصل من هاتفه المحمول ؟
ويتوالى الكذب----
الضابط وائل والامين يوسف محمود يوسف والامين قطب شحاته على ان الواقعه 10,25 بعدما قرروا انه كانت العاشرة مساء وذلك فى بدء التحقيقات ورغم كل هذا النجدة تكذبهم كلهم من مدير الامن حتى الضابط وائل وضابط الموبايل محمد عبد اللطيف
ويأتى رئيس حركه مرفق الاسعاف شحاته بولس عبدة ص 306 ليؤكد ان بلاغ الاسعاف جاءة الساعه 10,30 مساء وتحرك بعدها ب 15 دقيقه حتى وصلوا الى موقع الحادث
ويؤكد الاهمال والفشل لدى رجالات الامن قول مقدم الشرط رئيس قسم الشئون الاداريه بادارة الدفاع المدنى
ان البلاغ وصل الساعه 10,35 مساء يوم 5/9 وان الحريق انتهى الساعه 12,45 ص 320
ويؤكد نقيب الشرطه محمد جمال عبد الحكيم مشرف النجدة ان البلاغ الساعه 10,33 مساء يوم 5/9 من احد السكان المجاورين لقصر الثقافه
ولم يتم اخطارنا من الجهات المعنيه
ملحوظة هامة
(نصف نفقات وزارة الداخلية تكفى لبناء 10 آلاف مدرسة على أحدث طراز
نصيب كل معارض مشارك فى المظاهرات من نفقات الداخلية يتراوح بين 20 ـ 22 ألف جنيه و450 ألف مجند فى الأمن المركزى تقاضوا 2673 مليون جنيه فى 11 سنة ونصيب الضباط وضباط الصف وأمناء الشرطة فى الفترة ذاتها 18 مليار جنيه0000
جيش هائل.. وإنفاق فاسد
000 ينبغى أن نتوقف أولا عند هذا الجيش الأسود المسمى الأمن المركزي ووزارة الداخلية.. كم عدده؟ وكم ينفق من ميزانية الدولة الفقيرة؟
بداية علينا ان نؤكد على حقيقة قد لا يعرفها الكثيرون من أفراد الشعب المصرى، وهو أنه قبل عام 1974، كان عدد العاملين فى وزارة الداخلية لا يزيدون على 150 ألف شخص يمثلون حوالى 9% من إجمالى الوظائف فى الحكومة المصرية ومن بين هؤلاء حوالى 50 ألفا فى وظائف مدنية أو ما يسمى بالمصطلح الإدارى (كادر عام) أى فى وظائف السجل المدنى والامداد والتموين وغيرها والباقى وقدره حوالى 100 ألف شخص يعملون بنظام الكادر الخاص كأفراد فى الأمن والسجون والمباحث الجنائية والعامة، يتميزون قليلا فى هيكل أجورهم ومكافآتهم وما شابهه. وخلال هذه الفترة لم يكن هناك جيش ضخم من المجندين تحت اسم الأمن المركزي بل كان فى بداياته الأولى، وكان يخصص له جزء من العناصر الأمية غير الصالحة تماما للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة التى كانت تتهيأ
والأوفر هو استخدامهم فى أعمال القمع الداخلى وهم بحكم تواضع ثقافتهم ومعارفهم لن يشكلوا أى مصدر للقلق أو التوتر أثناء تلقى أوامر قاداتهم بالضرب حتى لو كان الضرب فى المليان وفى صدور المتظاهرين والمتمردين.
ولهذه الأسباب ـ وهناك غيرها كثير ـ زاد عدد أفراد الشرطة والأمن الى ما يقارب أو يزيد قليلا على المليون شخص عام 2002 موزعين كالتالي: ـ حوالى 630 ألفا من الكادر الخاص أى أفراد الشرطة والأمن بدءا من الأفراد والأمناء والضباط فى كافة أفرع وتشكيلات وزارة الداخلية وإدارتها المتخصصة.
ـ حوالى 80 ألف موظف بنظام الكادر العام أى العاملون فى إدارات الخدمة المدنية بالوزارة مثل السجل المدنى وغيرها.
ـ حوالى 450 ألفا من أفراد الأمن المركزى وهؤلاء لا تدرجهم الاحصاءات الرسمية فى الوظائف أو العاملين فى وزارة الداخلية لأنهم يؤدون الخدمة العسكرية أو الوطنية وبهذا أصبحت وزارة الداخلية من أكبر الوزارات فى مصر توظيفا حيث تبلغ نسبة العاملين فيها (دون حساب افراد الأمن المركزي) حوالى 15% وإذا أضفنا إليها أفراد الأمن المركزى فإن هذه النسبة تزيد لتصل الى 21% من إجمالى العاملين بالدولة المصرية دون احتساب ما بقى من العمالة بشركات قطاع الأعمال العام.
والمراجعة نذكر منها الآتي:ـ
1 ـ حجم ما حصلت عليه وزارة الداخلية خلال الأحد عشر عاما الماضية (1992/91 ـ 2002/2001) من أبواب الانفاق الثلاثة أى الأجور والرواتب ونفقات جارية واستثمارات قد تجاوز 32.2 ألف مليون جنيه.
2 ـ ان الأجور والرواتب والمكافآت وحدها قد بلغت 20.6 ألف مليون جنيه بينما النفقات الجارية لم تزد على 4806 ملايين جنيه والاستثمارات ومعظمها خصص لبناء سجون ومعتقلات جديدة فقد بلغت 6749 مليون جنيه.
3 ـ إذا عرفنا ان متوسط ما يتقاضاه المجند من افراد الأمن المركزى خلال نفس السنوات هو 45 جنيها شهريا فان ما خصص لأفراد الأمن المركزى البالغ عددهم 450 ألف عسكرى خلال الأحد عشر عاما لم يزد على 2673 مليون جنيه بينما ذهب الباقى وقدره حوالى 18 ألف مليون جنيه الى الضباط وأمناء الشرطة وضباط الصف الذين لا يزيد عددهم فى المتوسط خلال نفس الفترة على 500 ألف الى 600 ألف شخص.
4 ـ والأخطر والأهم، ان هذه الأرقام التى ترد فى الموازنة العامة لا تعبر عن الحقيقة كلها، بل ان الفن المالى والمحاسبى وما يسمى السحر الاحصائي قد مكن الحكومات الاستبدادية من اخفاء جانب آخر من الصورة، ذلك ان الموازنة العامة للدولة وخبرائها قد درجوا منذ منتصف السبعينيات على وضع مبلغ كبير فيما يسمى بند الاعتمادات الاجمالية وهذا المبلغ الذى أخذ يتزايد عاما بعد آخر حتى تجاوز عدة مليارات كل سنة يوضع بشكل إجمالى دون تفاصيل، ولا يعرف أعضاء مجلس الشعب كيفية مراجعته، حيث يدرج جزء منه فيما يسمى اعتمادات إجمالية على مستوى الباب الأول وجزء آخر تحت مسمى اعتمادات إجمالية على مستوى الباب الثاني ثم يجرى سحب هذا البند ليعزز به خلال السنة المالية مخصصات للقوات المسلحة والداخلية يكفى أن نشير الى أن الجزء الأول هذا أى الاعتمادات الاجمالية على مستوى الباب الأول قد تجاوزت خلال الاحد عشر عاما المشار إليها (91/91 ـ 2002/2001) نحو 16 ألف مليون جنيه ذهبت كلها لتعزيز مكافآت ورواتب الضباط هنا وهناك.
وإذا أضفنا إليها الجزء الثانى أى الاعتمادات الاجمالية على مستوى الباب الثاني فإن الرقم

يقارب 45 مليار جنيه واذا استبعدنا ما ذهب منها للقوات المسلحة وهو الجزء الأكبر فإن ما حصلت عليه وزارة الداخلية والعاملون فيها خلال الأحد عشر عاما الماضية قد تجاوز 45 مليار جنيه أى بمتوسط سنوى 4.1 مليار جنيه كان نصفها يكفى لبناء نحو 10 آلاف مدرسة على أحدث طراز، تخرج مصر وابناءها وشعبها من مأساة العملية التعليمية الراهنة.
ان الأولويات السياسية والأمنية للنظام والحكم تلغى وتجب أية أولويات وطنية وشعبية.
نأتى الآن الى السؤال الباقى.. ما هو اذن متوسط نصيب المواطن المصرى من نفقات وتكاليف جيش الداخلية الجرار؟
بحساب بسيط نستطيع أن نقول إن متوسط نصيب المواطن المصرى من تكاليف تشغيل وزارة الداخلية يتراوح بين 82 جنيها و100 جنيه فى السنة، ولكن اذا عرفنا ان مثيرى الشغب والمعارضين ومدمنى المظاهرات لا يزيدون على 200 ألف مواطن سواء فى الجامعات أو فى أحزاب المعارضة والاسلاميين أو العمال احيانا فإن نصيب الفرد منهم يتراوح بين 20 ألف جنيه و 22 ألف جنيه ولكن والحق يقال، فإن هناك أنشطة أخرى للجريمة الجنائية تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار مثل مكافحة المخدرات والدعارة والمرور والمشاجرات وغيرها، وهى تصل الى حوالى 3 ملايين حالة نزاع سنويا فإن متوسط نصيب هؤلاء من نفقات وزارة الداخلية يعادل 1367 جنيها سنويا.
اذن.. فإن أغلى ما يكلف وزارة الداخلية هو المعارضون ومتطلبات الأمن السياسى، فنحن الأغلى على قلب النظام والحكم ومتوسط تكلفة الفرد منا تصل الى 20 ألف جنيه سنويا.. إنها فعلا دولة القانون!!
جريدة العربى – العدد 902 صادر فى تاريخ 28/3/2004 – عبد الخالق فاروق
كل هذة التكلفه 00وكان هناك عجز فى قصر الثقافه فى الطفايات ووسائل الامن والسلامه



جريدة العربى – العدد رقم 902 فى 28/3/2004 – عبد الخالق فاروق
سؤال المتهمين 00كلامنهم يلقى التهمه على الاخر
وفى صفحه 44 تحقيقات بسؤال ممدوح كامل احمد محمد – المتهم الرابع
وهو يعمل رئيس الادارة المركذيه لاقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيدللهيئه العامه لقصور الثقافه
يقرر ان المسئوليه تنحصر فى مدير الفرع وحدة
ويقرر ايضا – انا ما دخلتش القاعه علشان اعرف متوزع عليها طفايه حريق ولا لا 000ثم يستطرد ليقرر 00ان المفروض ان كل مكان فى قصر الثقافه يكون متوزع عليه طفايات حريق
وردا على سؤال 00على من تقع المسئوليه توفير اسطوانات إطفاء الحرلايق فى كل قاعه
يجيب 000هى مسئوليه مدير فرع قصر الثقافه ومسئول الامن فى قصر الثقافه
ويقصد المتهم الخامس عادل فراج محمد والمتهم الثامن رجب عبد الله محمد عطوة
ثم يردد حول معرفه بالحادث وما تم قبل الحادث من استعدادات واجبه عليه
انا سمعت 0000انا ما شفتش
س – من هم المسئولين باهمالهم 00
ج- اذا كانت القاعه مش موزع عليها طفايات حريق فهى مسئوليه مدير الفرع (المتهم الخامس ) ومسئول الامن ( المتهم الثامن )
وبسؤال المتهم الخامس – عادل فراج مصطفى فراج – ص 47 وما بعدها تحقيقات ( دعوة للفرح )
انا ما كنتش اعرف ان العرض دة فيه شموع او مواد ديكور
لا يعلم رغم انه مدير فر ثقافه بنى سويف وكان حاضرا حفل الافتتاح ويعلم كل كبيرة وصغيرة فى المهرجان ومن سلطاته ان يمنع وان يمنح
وكان المفروض ان سامى محمد طه يبلغنى
ملحوظه ص 48
اتصال السيد المستشار المحامى العام لنيابه بنى سويف الكليه
أمر سيادته بإرجاء استكمال التحقيق مع المتهمين وذلك نظرا لحلول ميعاد انتخابات رئاسه الجمهوريه ؟؟؟؟؟؟
ويستطرد المتهم الخامس فى صفحات اخرى ص 206
يقرر انه بالنسبه للدعوة تم الاعتراف بها من جهات الامن وتم حضور مدير الامن والدفاع المدنى وجميع القيادات الامنيه
رغم ان رجال الامن لم يعترفوا بأن هذا اخطارا رسميا انما هى دعوة وكذلك قرر باقى المتهمين بان الدعوة المنوط بالمتهم اخطار الامن بها ليست إخطارا رسميا وانما هى دعوة للفرح
وانا ليس من حقى الاعتراض
وانا غير مختص وما حدش قال لى انه فيه شموع
وقرركذبا انه لم يخطر رسميا بانذار فتحيه فتوح مدير الادارة المركذيه للشئون القانونيه
وبسؤال المتهم السابع – سمير عبد الحميد حامد – رئيس قسم المسرح بفرع ثقافه بنى سويف
ص 76 تحقيقات
تخلى عن مسئوليته وقرر انا لم اتابع العرض وكنت اتابع عرض اخر فى القاعه الكبيرة
وانه كان المفروض احضر عرض الفيوم ( الذى احترق – محل الحادث ) بس تزاحم الناس ؟
س -من هو المسئول عن متابعه وتصميم الديكور الخاص بذلك العرض الذى شب فيه الحريق
ج- ما عنديش اى معلومات ؟
س – هل كان هناك ثمه اسطوانات حريق فى تلك القاعه اثناء الحريق
ج – انا مش فاكر
س- من المنوط به من المسئولين فى فرع ثقافه بنى سويف لمتابعه الديكورات الخاصه بالعروض
ج – ما فيش حد ليه إختصاص فى كدة ؟؟؟؟
س – من المسئول عن توفير طفايات الحريق
ج مدير الفرع ومسئول الامن بقصر الثقافه ( يقصد المتهم الخامس والمتهم الثامن )
س من المسئول عن إخطار الامن
ج – مسئوليه مدير الفرع وهو بيدى خطاب لمسئول الامن بيوزعه على الجهات الامنيه
س – هل من المتعين ابلاغ الجهات الامنيه بطبيعه كل عرض من العروض وطبيعه الديكورات المقامه به
ج – المفروض ان مدير الفرع فيه عرض واللى يقدر مدى خطورة الديكورات ديه مسئوليه الدفاع المدنى
س- هل تخصص تلك القاعه التى شب فيها الحريق لاقامه العروض المسرحيه
لا القاعه دى مش مخصصه للعروض المسرحيه لان مش معد فيها الاضاءة اللازمه ولا الصوت ولا الكراسى ؟؟؟؟؟
س – من الذى اصر على اقامه عرض فره الفيوم بتلك القاعه
ج 00000المرحوم حسن عبدة 00000مع الاستاذ بهجت جابر محمد مدير القصر والاستاذ / عادل فراج مدير الفرع
وهم لهم الحق ان يعترضوا ويرفضوا اقامه العروض فى القاعه دى لكنهك خافو ان المهرجان يبوظ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبسؤال المتهم السادس – بهجت جابر محمد القبارى – مدير قصر ثقافه بنى سويف
مدير الفرع صرح باستخدام القاعه لاامه العروض المسرحيه فانا
((ما قدرشى اعترض لانه رئيسى فى الشغل ))
ويدعى انه كان فى مأموريه رسميه ويقرر ان المسئول عن ابلاغ الجهات الامنيه عادل فراج وهو يخطر مسئول الامن رجب عبد الله وهو يبلغ الجهات الامنيه
هل تم إخطار تلك الجهات
ج اللى عندة علم محمد سامى طه ( المتهم الثالث )
س – هل هناك تحضيرات كافيه لتلك القاعه
ج- لا
مدير الفرع صرح باستخدام القاعه لاامه العروض المسرحيه فانا ما قدرشى اعترض لانه رئيسى فى الشغل
سؤال سمير عبد الحميد حامد رئيس قسم المسرح فرع ثقافه بنى سويف ص 76/33
سئل على سبيل الاستدلال
كان المفروض انى احضر عرض الفيوم لكن تزاحم الناس على قاعه العرض منعنى من ان ادخل
المختص بالديكور
مافيش حد ليه اختصاص فى كدة انما المختص يبقى المشرف العام على نوادى المسرح بالهيئه العامه لقصور الثقافه وهو اسمه حسن عبدة ودة توفى فى الحريق
وبسؤال – رجب عبد الله محمد عطوة – المتهم الثامن ( ص 102 تحقيقات )
( ابلغ الجهات الامنيه كلها عن احتفالات المولد – ولم ينسى ان يبلغ مباحث امن الدوله ايضا عن المولد ؟؟
لكن فى مهرجان المسرح لم يبلغ احد ؟؟؟لم يبلغ اى جهه امنيه ؟؟؟
ويعمل اخصائى امن بقصر ثقافه بنى سويف
والذى من اهم اختصاصاته اخطار الجهات الامنيه + ادارة الدفاع المدنى + مباحث امن الدوله + قسم الشرطه +وكل هذا قام به لكن لحظه الاحتفال بالمولد اما مهرجان المسرح لم يكلف خاطرة ان يبلغ وردد اكثر من مرة فى التحقيقات انا ما كنشى عندى اى فكرة ؟
انا لم اخطر الجهات الامنيه علشان مدير الفرع عادل فراج
ما كلفنيش بالاخطار
انا دورى يقتصر على إخطار الجهات الامنيه بالعروض الفنيه والثقافيه فى حاله تكليفى من مدير الفرع
فالمتهم ربط اداء واجبه بتكليف مدير الفرع 00وقرر كل رجال الامن انهم لم يتم إخطارهم بطبيعه العروض 00وكان ذلك من اهم بل كل اختصاصات المتهم وفقا للوصف الوظيفى له 00
ثم تتوالى الاسئله فيقرر كلا من رمضان سيد محمد سيد ص 92 وحنفى سيد محمد وص 93( احدهما كهربائى بقصر ثقافه بنى سويف والاخر مشرف مسرح بقصر ثقافه بنى سويف )
عن الحادث فيقرر كلا منهما ان القاعه هى قاعه فنون تشكيليه وان الذى صرح باستخدامها الاستاذ / عادل فراج المتهم الخامس
وان المسئوليه تتعلق به لانه اهم مسئول فى محافظه بنى سويف عن قصر الثقافه والشخص الثانى هو مدير قصر ثقافه بنى سويف ويدعى بهجت جابر
واذا صدر قرار ادارى لمدير قصر الثقافه بهجت جابر لازم ينفذةالتعليمات ولكن اذا لم يصدر قرار ادارى يمكن لبهجت جابر مخالفه التعليمات وعدم تنفيذ تلك التعليمات اذا رأى ضرر لكن الواقع كان عكس ذلك تماما اذ قرر بهجت جابر المتهم السادس فى اقواله امام النيابه العامه
مدير الفرع صرح باستخدام القاعه لاامه العروض المسرحيه فانا
((ما قدرشى اعترض لانه رئيسى فى الشغل ))
وبسؤال محمد سامى طه العزب المتهم الثالث والذى يعمل مدير الادارة العامه للمسرح والهيئه العامه لقصور الثقافه ص 190 تحقيقات
يقرر
00( رئيس الهيئه لم يقم بدورة – ليس له خبرة او درايه بنظام العمل بالهيئه – ولم تتوافر فيه الشروط لانه رجل اكاديمى فقط – والذى اختارة هو وزير الثقافه -)
س – ماهى علاقه رئيس الهيئه بمهرجان نوادى المسرح
ج – الاتصال بالاقليم لتأمين المكان من حيث التجهيزات الفنيه والامنيه
س – ما المقصود بالتجهيزات الفنيه والامنيه ص 192
ج – ان يستعلم رئيس الهيئه من رئيس الاقليم عن مدى توافرشروط الامن الصناعى من طفايات واجهزة حريق واستعداد امنى وإخطار المسئولين بالاجهزة الامنيه عن المهرجان
س – هل قام رئيس الهيئه بدورة
ج لا لم يقم ( ص 192 )هو ليس له خبرة اداريه فى نظام العمل بالهيئه
من الذى اختارة ؟؟؟ وزير الثقافه
هل توافرت فيه الشروط
لا 0000لانه رجل اكاديمى 00ويشترط فى رئيس الهيئه ان يكون مثقفا ملما بتاريخ الحركه الثقافيه فى مصر ويجب ان يكون على درايه بالخريطه الثقافيه وبكافه الانشطه التى نتمارسهاىالهيئه
وفى اجابته عن سؤال حول من المسئول عن توافر شروط الامن الصناعى بمكان العرض
يقرر رئيس الاقليم ممدوح كامل مهمته التنسيق الفنى والادارى + مدير الفرع( عادل فراج – المتهم الخامس ) المسئول الاول والمباشر عن توافر شروط الامن الصناعى بمكان العرض والمكلف رسميا با خطار الجهات الامنيه مدير الفرع ومدير القصر (المتهم السادس ) وان الدعوة لا تعد إخطارا
وقرر انه لم يرى النشرة الخاصه بالمهرجان وقال
انا لو شفت الشموع ما كنتش ها اسمح بالعرض
س – من القائمين تحديدا على المهرجان ص 196 يقرر
ج – رئيس الهيئه ( المتهم الاول ) رئيس الادارة المركذيه للشئون الفنيه ( مصطفى مصطفى محمد المعاز ) ومدير نوادى المسرح – ومدير عام ثقافه بنى سويف ( عادل فراج – المتهم الخامس ) ومدير القصر ( بهجت جابر محمد القبارى – المتهم السادس ) ورئيس الاقليم
وبسؤال المتهم الثانى مصطفى المعاز – رئيس الادارة المركذيه للشئون الفنيه بالهيئه ص 197
(00ان المخرج والديكور ليس لهم سيطرة على المكان هذا من سلطه القائمين على المكان اذا كان ذلك يخل بالاجراءات الامنيه ص 201 تحقيقات)
انا مختص بالاشراف على الادارة العامه لمسرح والفنون الشعبيه والموسيقى والادارة العامه للفنون التشكيليه والحرف البيئيه والادارة العامه للثقافه السينمائيه
س – ما هى علاقه رئيس الادارة المركذيه لاقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ( ممدوح كامل احمد ) هو المستضيف للمهرجان – ومسئوليته اشرافيه وامنيه ؟؟؟ ص 196 تحقيقات النيابه العامه
والتأكد من مرؤسيه من توافر جميع الاحتياجات الامنيه الخاصه بوسائل السلامه المهنيه والتأكد من إخطار الجهات الامنيه بالعروض
ودور مدير الفرع ( المتهم الخامس - عادل فراج ) اتخاذ الاجراءات الخاصه بالتأمين وإخطار الجهات الامنيه
ويسأله السيد المحقق فى ص 200 بعد ان اطلعه على النشرة الخاصه بالمهرجان والتى تبين العرض وتجيط به الشموع صلا 26 من النشرة يقرر انه لم تكن لديه سلطه للحيلوله دون اقامه العرض بهذا الشكل وانه لا يملك ذلك وانه من حق مدير الفرع ومدير القصر الاعتراض على الاختيار وان صلاحيه الاماكن للعروض هى مسئوليه مدير القصر
س – هل من ثمه إجراءات يتم اتباعها قبل اقامه المهرجان
ج – هو يتم إخطار الامن العام والاسعاف والدفاع المدنى لكى تتخذ اجراءاتها
ويقرر صراحه 00ان المخرج والديكور ليس لهم سيطرة على المكان هذا من سلطه القائمين على المكان اذا كان ذلك يخل بالاجراءات الامنيه ص 201 تحقيقات
وبسؤال ممدوح كامل احمد رئيس الادارة المركزيه لا قليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ( المتهم الرابع )
رئيس الهيئه غير متمرس على العمل الثقافى ص 203
ويسأل الوزير فى اساس اختيارة 0000
يقرر انه حتى تاريخ الحادث لم ير د له اى خطاب رسمى بأن هناك مهرجان يجرى فى بنى سويف
ويقرر ايضا ان مدير الفرع و مدير القصر ومسئول الامن بالقصر مسئولين من الناحيه الفنيه والاداريه والماليه والامن
وعلى مدير الفرع ( عادل فراج المتهم الخامس ) هو الذى يقوم بإخطار الجهات الامنيه لانه يمثل هيئه قصور الثقافه
والكلام اللى قاله مصطفى علوى ليس له اساس من الصحه
وهو بيحاول يدفع التهمه عن نفسه
ورئيس الهيئه كان يتعين عليه التأكد من مرؤسيه عن صلاحيه الاماكن المعدة لا قامه المهرجان وهو لم يفعل ذلك ص 204
ويقرر صراحه ان الدعوة المرفقه لا تعد إخطارا باتخاذ تدابير لانها دعوة بالحضور و لاتعد إخطارا
وانه كان بامكانهم ان يمنعوا العرض
من حق القائم على العرض ان يطلب ومن حق مدير الفرع ان يرفض وعندى كذا وسيله للرفض الاتصال بى او برئيس الهيئه
انا مسئول عن وجود الطفايات بالفرع 000وفرع بنى سويف لم يطلب منى طفايات
باعتبار ان الطفايات اللى عندة سليمه 000
وثبت من انذار السيدة السيدة منى عطيه عطوان مفتشه بالمديريه واخصائى سلامه وصحه مهنيه بالقوى العامله ببنى سويف
والتى ارسلت انذارا فى 6/3/2003 لقصر ثقافه بنى سويف وتسلمه الاستاذ عادل فراج المتهم الخامس مدير الفرع بخصوص المخالفات الخاصه بالنظافه وعد م صلاحيه الاجهزة الاطفاء ؟؟؟
يستبين لعداله المحكمه مما سبق ان كل المتهمين المسئولين عن هذة الكارثه يتنصل من مسئوليته تجاة الكارثه بالاضافه ان اى منهم جميعا لم يتحلى بالحيطه الواجبه التى تفرضها عليه طبيعه وظيفته .... من حيطه واجبه وهو ذلك القدر من الحذر والتبصرالمطلوب من الشخص الحريص فى مسلكه المتزن فى تصرفاته ...
وان كانت تلك المسأله هى ممن الواقع وتقديرة متروك لقاضى الموضوع الذى ينبغى عليه ان يتبع فى تقديرة للحيطه الواجبه مقياسا شخصيا تراعى فيه ظروف المتهم وحالته الشخصيه من مختلف الوجهات كبيئته الاجتماعيه وثقافته ومهنته...فالشخص الحريص المتزن ليس اذن الا تعبيرا عن مقياس يختلف فى الحقيقه باختلاف ظروف كل متهم , فهو مثلا فى حاله القروى غيرة فى حاله ساكن المدن .. وفى حاله الامى غيرة فى حاله المتعلم او المثقف , وفى حاله صاحب المهنه المعينه التى تتطلب درايه فنيه خاصه غيرة فى حاله الاجنبى عن هذة المهنه
وبسؤال المتهم الاول ( مصطفى علوى ...ماذا قال .. وكيف دافع عن مسئوليته بوصفه رئيس هيئه قصور الثقافه )
.. انا استاذ دكتور فى كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهرة ..
وعضو مجلس الشورى
وعضو لجنه مصر والعالم التابعه لامانه السياسات ؟؟؟؟؟؟
وعضو امانه التدريب .. والتثقيف السياسى
وذكر ان قرار ندبه كرئيس للهيئه فى غير اوقات العمل ؟؟؟؟؟
وان الذى اصدر قرار الندب ( فى غير اوقات العمل ؟؟؟ ) وزير الثقافه بعد موافقه وزير التعليم العالى ...وانا عضو فى هيئات تدريس بالجامعات
ويسأله السيد المحقق ص 169
س :- ماهلى الاختصاصات الموكله اليك كرئيس هيئه قصور الثقافه ؟
ج – إختصاصاتى تنفيذ االسياسات التى يضعها مجلس إدارة الهيئه العامه لقصور الثقافه
ويؤكد د مصطفى علوى المتهم الاول على مسئوليه وزير الثقافه بأنه يشرف على اعمال الهيئه كواحدة من الهيئات التابعه لوزارة الثقافه وهو السلطه المختصه فى إصدار قرارات التعيين والنقل والندب ....
وفى سؤال اخر
س – هل قمت بمتابعه كافه الاحراءات القانونيه المشار اليها
نعم والمسئوليه المباشرة والكامله لرئيس الادارة المركزيه للشئون الفنيه ...( يقصد المتهم رقم – مصطفى المعاز )
س – ما هو دور رئاسه الهيئه فى متابعه اعمال فروع قصور الثقافه
انا قمت بزيارة 19 محافظه على مستوى الجمهوريه ... اكثر من خمس مرات للوقوف على اوجه القصور( رغم انه منتدب منذ سنه وشهر فقط وقت التحقيق )
..وتقدمت 3 مرات بمشروع تطوير وصيانه عدد من قصور الثقافه ...واوضاع القصور تحتاج الى اعمال صيانه جسيمه ؟؟؟
وخطه عاجله كى لاتنحدث ايه كوارث اخرى
واصدرت قرار رقم 61 لسنه 2005 صادر فى 11/6/2005 ( قبل الحادث )
باعادة تشكيل لجان السلامه والصحه المهنيه وتأ/ين بيئه العمل بالهيئه العامه لقصور الثقافه
وصدر قرار اخر فى22/12/2004 برقم 129لسنه 2004 والقرار رقم 54 لسنه 2001 فى 12 /5/2001
على تشكيل لجان للسلامه والصحه المهنيه بالاقاليم الثقافيه وتشكيل لجان فرعيه دورها متابعه موقف معدات واجهزة الدفاع المدنى واعادة ملء وصيانه اجهزة الاطفاء والدفاع المدنى بالمواقع المركزيه
وفى 26/4/2005 ارسل المتهم الاول خطابا الى كل رؤساء الاقاليم الثقافيه الخمسه باتخاذ الاجراءات الضروريه بمراعاة النواحى الامنيه ادارة العمل الامنى بالمواقع الثقافيه ... واستكمال الاجهزة الفنيه .. ومعاينه الاجهزة الدفاع المدنى وانه ارسل خطاب رقم 12/2004 لكل السادة رؤساء الاقاليم
تشديد اجراءات التأمين والحراسه للمنشأت والمواقع الثقافيه
ويسأله السيد المحقق ..
ما هى الاجراءات التى كان يتعين إخطارها باقامه العرض ص 177
ج – الاجراءات هى إخطار الدفاع المدنى وقسم الشرطه ورئاسه الحى وديوان المحافظه والادارة الصحيه
( وهذا كله لم يحدث منه اى شىء ولم يتابع المتهم د مصطفى علوى ايا من تلك الاجراءات مما يؤكد مدى فداحه خطأة بصفته مسئولا كبيرا وعلى رأس هيئه قصور الثقافه )
وقرر المتهم الاول – مصطفى علوى – ان الدعوة التى ارسلت الى الجهات المعنيه لا تعد إخطارا رسميا ..لان الاخطار الرسمى له إجراءات معينه يلزم اتباعها – ص 179
وفى اجابه صريحه على مدى حدود سيطرة القائمين على العرض فى تحديد مكان العرض وكيفيه إعدادة ....
هم لا يملكون فرض اختيار المكان او تنفيذ الديكور سريعه الاشتعال
وفى سؤال اخر يؤكد مسئوليه باقلى المتهمين عن الكارثه – ومدى فداحه اهمالهم
س – ما الذى كان يتعين على مدير الفرع ومدير القصر اتباعه
ج- كان يجب عليه إخطار الجهات الامنيه
ويقرر ان مدير القصر ومدير الفرع مسئولين وايضا رئيس الادارة المركذيه لاقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيدجص 182
وينتهى المتهم الاول بتعليل الاهمال الموجود فى الهيئه والذى ادى الى تفاقم الحادث وكبر حجم الكارثه
ضعف كفاءة العناصر البشريه ؟؟؟ص 184 تحقيقات

الاهمال عنوانا ومنهجا فى محافظه بنى سويف؟؟؟ومسرح بنى سويف سجن بلا نوافذ ؟؟؟والاهمال وقود المحرقه
قصر ثقافه بنى سويف مبنى بدون ترخيص ؟؟؟؟
يقرر ذلك الاستاذ صالح زكى صالح عبد المسيح مدير رخص بالوحدة المحليه ص 134
ويقرر مدير عام القوى العامله والهجرة ببنى سويف ص 138 وما بعدها ان القاعه غير مطابقه للاشتراطات الواجب توافرها وكان يجب ان يكون المكان متسع – ووجود طفايه – جردل مصدر مياة – نوافذ وكل هذا لم يتوافر فى قاعه العرض محل الحادث ؟؟
وتقرر السيدة منى عطيه عطوان مفتشه بالمديريه واخصائى سلامه وصحه مهنيه بالقوى العامله ببنى سويف
انه قد ارسلت انذارا فى 6/3/2003 لقصر ثقافه بنى سويف وتسلمه الاستاذ عادل فراج المتهم الخامس مدير الفرع بخصوص المخالفات الخاصه بالنظافه وعد صلاحيه الاجهزة الاطفاء
واخر مرة قمت بالاشراف كان فى 6/3/2003
س – وما سبب عدم قيامك بالاشراف على قصر ثقافه بعد تلك الفترة
ج – بسبب كثرة العمل ؟؟؟؟
وقررت بضمير مرتاح ان المكان ضيق وعدم وجود تهويه كما ان المواد المستخدمه فى العرض كشكائر ورقيه واسبراى وخشب وشموع اضاءة ساعد على نشوب الحريق اضافه الى غلق الباب الرئيسى لا ستخدامه كديكور
المستشفى العام فى بنى سويف 000لا اطباء فيه وقت الحادث ولا اسعافات اوليه 00وقذر وغير نظيف 00وسابوا المرضى 00وتسألوا ماذا نعطى للمجنى عليهم 00تشاوروا 00وجعلوا من المصابين معمل تجارب 00وكان الذباب اكثر من الاطباء 00؟؟؟؟
وكانت صرخه كلا من احمد محمد زيد محمد طالب وهو احد الشهود الذى كان بصحبه المصابين فى المستشفى فى طلب قدمه للمحامى العام ببنى سويف 00يقرر
المستشفى ما كنشى فيه ارشادات طبيه ولا اطباء او اى حد يقوم بارشاد الناس ويعملوا له الاسعافات الاوليه ص 336
وقسم الحروق كان فوق وكان هناك اختلاف حول كيفيه العلاج والكلام دة الساعه 11,30 مساءا
وبعد كدة لقينا كردون امن مركذى حول المستشفى وعرفنا ان الوزراء جايين وكان وصول المسئولين الساعه2,30 صباحا
وانا من ساعه ما كنت عند القصر لحد المستشفى ما شفتش عربيه اسعاف
كان هناك إهمال جسيم فى المستشفى العام
ويؤكد اقواله ص 238 الصحفيه نور الهدى عبد المنعم
إعلام مزيف 00وصور من الكذب المفضوح
تنشر جريدة الجمهوريه يوم 7 سبتمبر 2005
ان الحادث مؤسف ولكن تم التعامل معه بمستوى عال من المسئوليه الطبيه والرعايا الكامله للجرحى والمصابين ؟؟؟؟؟
وفى جريدة الاخبار فى 7/9/2005 وزير الصحهان نسبه الحروق فى لمصابين تترواح بين 30 %و 70 %وتعتبر من الحالات الحرجه ويقوم فريق طبى خصص بعلاجهم والسهر على راحتهم 00والتعامل مع الموقف بمسئوليه تضمن تقديم الخدمه الطبيه المتميزة لهم
جريدة الجمهوريه فى 7/9/2005 تحت عنوان وزير الصحه اطمئن على المصابين وأعلن حاله الطوارىء وقرر ان الوزارة قامت بعمل الاسعافات اللازمه فى اول 3 دقائق من وقوع الحادث ؟؟؟؟؟ وتم نقل المصابين الى مستشفى بنى سويف حيث كان يوجد الاطباء والاخصائيين؟؟؟؟
( ونسى الوزير الذباب وقله النظافه والاهمال الشديد وعدم معرفه العلاج وقله عدد الاطباء )
العبور الى المستقبل شعار الحمله الانتخابيه للرئيس مبارك ؟؟؟؟ صباح يوم الحادث
00الامر الذى جعل الاستاذ مجدى مهنا يتسأل لماذا فى المؤتمرات والاجتماعات التى يحضرها الكبار وكبار الكبار لا تحترق القاعات والمسارح والمبانى ولا يموت احد 000ولا تتفحم جثه مثلما احترق عشرات الابرياء فى مسرح بنى سويف 00المصر ى اليوم 00مجدى مهنا8/9/2005 فى الممنوع )
ويقررمجدى مهنا فى 13/9/2005 ان بعض المصابين حالتهم تدهورت وماتوا فى مستشفى بنى سويف بسبب الاهتمام بزيارة المسئولين الى المستشفى واهمال المصابين ونقلهم من عنبر الى عنبر مع ان حالتهم لا تسمح بذلك 000المصرى اليوم )
وهذا ما قررة المصاب محمد عرفه امام عداله المحكمه بجلسه 20/3/2005 وثابت بمحضر الجلسه ردا على اقوال مدير مستشفى بنى سويف الذى اجبر على الاستقاله والذى اكدة ايضا اسر الضحايا الذين ذهبوا للمستشفى
إن حادث قصر ثقافة بني سويف ليس الاول فى ساسلة الاهمال الذى يقوم به من يعمل تحت المنظومة الحكومية وليس مشهد الفساد الوحيد فى محافظة بني سويف بل هو المشهد الاكثر إثارة خاصة وان غالبية ضحاياه من جمهور
- إن اهم سبب فى انتشار الحريق هو وجود سقف معلق داخل هذه الغرفة وهو ما ادى الى ان سقف الحجرة كان يمطر نار على الحضور وطبعا تم صرف الاف الجنيهات لتركيب هذا السقف كمظهر من مظاهر الرفاهية ( ما هو لزوم مثل هذا السقف )وطبعا ستصرف الاف اخرى لاعادة الحجرة .
- السيد محافظ بني سويف اكد لقناة دريم ان سيارة الاطفاء كانت موجودة بعد ربع ساعة من الحريق (اسف إذا قلت ان معلوماتى من شهود عيان موضع ثقة بان السيارة عندما حضرت بعد نصف ساعة لم يكن بها مياه ) واريد ان اتسائل عندما كذب كلينتون على الشعب الامريكى اعتذر فمابالنا بالاستاذ الجامعى !!!! ما هو المطلوب منه ؟؟؟؟
- هل يعلم محافظ بني سويف عدد طفايات الحريق داخل المسرح الرئيسى لقصر ثقافة بني سويف ؟؟؟؟؟؟
- يوجد فى بني سويف العديد من قاعات الافراح ولا تسال عن الامان ضد الحريق فى هذه القاعات!!!!!!!
- من المسئول عن سيارة الاطفاء الغير مستعدة لاطفاء حريق (عسكرى - ملازم - لواء - مدير امن - وزير!!!!
- من المسؤول عن مستشفى عام غير مستعدة للكوارث: ممرض - طبيب - وكيل وزارة - وزير
حقوق الضحايا من جمهور الدرجة الثالثة :
- قطار الصعيد والذى مايزال غير آمن ضد الحريق ....عمال الترحيلات ......سيارة الترحيلات الحديدية التى تستخدمها وزارة الداخلية .. حجز قسم بندر بني سويف .....جميع المبانى الحكومية فى بني سويف .....مبنى مجمع المحاكم
- تعليقاً على محرقة بنى سويف
- بقلم: أحمد عاطف، بنى سويف، مصر ، 27/9/2005
شاهد عيان يروى تجربته فى قلب النيران
موظفوا قصر الثقافه هربوا ولم يرشدونا عن مكان طفايات الحريق ؟؟؟
كنا نسمع اصوات استغاثه زمئنا وهم يحترقون بينما المطافى لم تصل بعد ؟؟؟
((المكان عبارة عن قاعه معرض خاصه بالقصر والعرض كان فيها والديكور عبارة عن مغارة معمول بورق الكرافت على الحيطان مكسى بيها القاعه كلها بما فيها السقف كما توجد شموع على الارض وكان موجود فى القاعه حوالى 150 متفرجا فى حين ان القاعه لا يزيد عدد الجمهور الممكن حضورهم فيها على 50 متفرجا بأى شكل وفى وجود عدد من الشموع فى تفاصيل العرض وعند التحيه سقطت شمعه فأشتعلت جزءا من ورق الكرافت الموجود على الحائط وبدأ الحضور فى التزاحم للخروج من المسرح والى هذة اللحظه لم تكن هناك مساحه للكارثه التى وصلنا اليها ولكن الكارثه بدأت عندما احترق كابل التوصيل للتكييف الذى لم يكن مدفونا فى السقف ( وهو مخالف للمواصفات ) بل ساقطا من اعلاة وعندما انفع فى اتجاة الناس انفجار شديد بنار كثيفه للغايه والذى زاد من شدة الخسائر إختفاء وسائل الاطفاء بالكامل بعد هروب موظفى المسرح من النيران وعدم إرشادهم لنا عن مكان ادوات الاطفاء التى تبين لنا انه كانت مخزنه فى غرفه مغلقه وهى على بعد حوالى 100 متر من القاعه وهنا لم يكن امامنا الا كسر الغرفه والتى تبين لنا ان بها دد 6 اجهزة اطفاء سعه 5 كيلو لكل واحدة والتى انمتهى منها ثلاث وحدات قبل الدخول للمسرح المشتعل وذلك اثناء محاوله إطفاء بعض الزملاء الذين كانوا يخرجون من المنوقع محترقين00ومع تأخر اول سيارة اطفاء لا كثر من ساعه ( رغم وجود قسم الاطفاء ببنى سويف خلف بالقرب من المسرح ) وعند حضور السيارة الاولى فؤجئنا بعد جاهزيتها لاطفاء مثل هذة النيران فانتظرنا وصول سيارة اخرى وخلالها كنا نوقف السيارات فى الشارع ونستخدم طفايات الحريق المتواضعه الموجودة بها حتى وصلت السيارة الثانيه وهى فى الواقع السيارة الاولى المجهزة التى وصثلت الينا وقتها وبدأت فى الاطفاء بشكل محدود وكنا نستمع لاصوات زملائنا سيغيثون من الداخل حتى انتهت استغاثاتهم با حتراقهم بالكامل قبل ان تصل لهم سيارة الاسعاف الوحيدة وبعد حوالى ساعتين وصلت سيارة الاسعاف الاولىوالوحيدة بينما المصابون فى حاله خطرة على رصيف المسرح
وبعد نقل المصابين الى المستشفى المتواضع للغايه ( بنى سويف العام ) وذلك بوسائل النقل الخاصه وسيارات نصف نقل المارة بالشارع دون ان تستنفر الاجهزة الصحيه وكانت الكوارث المتعددة داخل المستشفى لا نهايه لحصرها لانها تسببت هى الاخرى فى زيادة الحاله المترديه للمرضى وفى وفاة اعداد اخرى وظل المستشفى على هذا النحو الى ان ظهر وزير الصحه ومعه تحول المستشفى الى حاله نشطه وذلك بعد حوالى خمس ساعات من الواقعه 00وتفاقم الموقف حين تجمع اهالى القتلى والجرحى حول الوزير وحاولت قوات الامن تفريقهم بالقوة وهو الامر الذى اوقفه رئيس هيئه المسرح الذى تواجد هناك وحاول حمايه الاهالى والمصابين بصفته النقابيه
( شهادة المخرج المسرحى ابراهيم الفرن – امام مركذ دراسات وتدريب الفرق المسرحيه بتاريخ 7/9/2005 00نشرت بمجله روزا اليوسف فى 16/9 /2005 ))

ولما قلنا يا هروب
باب جهنم انفتح
الشمس لجأت للغروب
مع كل نعش وفيه حبيب
بايدين قريبه واندبح ؟؟؟؟

اثبات الضرر
ان اثبات الضرر ومداة انما هو من الامور الواقعيه التى تقدرها محكمه الموضوع اما التكييف القانونى للواقع وتقنين الضرر وعناصرة فأنه يعتبر من المسائل القانونيه التى تخضع لرقابه محكمه النقض
اما عن رابطه السببيه
من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
والخطأ الذى يوجب المسأله الجنائيه بمقتضى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات لا يختلف فى اى عنصر من عناصرة عن عن الخطأ الذى يوجب المسائله المدنيه بمقتضى نص المادة 163 من القانون المدنى
ومهما الخطأ يسيرا فأنه تترتب عليه المساءله الجنائيه
خطأ تادى من توافىر عناصر الجريمه التى رفعت الدعوى العموميه بشأنها
وما ترتب من ضرر على هذا الخطأ يطالب المضرور بتعويضه وهذا هو سبب ادعاء مدنيا ضد المتهمين وفقا لنص المادة 251 إجراءات جنائيه ضد المتهمين جميعا وضد المسئولين عن الحق المدنى ضامنين متضاميم كلا من وزيرى الثقافه والداخليه بصفتهما
مادة [251 ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنافية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.
الخطأ
يتحقق حصول الفعل او الترك او عدم حصوله هو من الامور الواقعيه التى تدخل فى سلطه قاضى الموضوع ولا معقب لتقديرة
اما ارتباط الفعل او الترك بالضرر الناشىءارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعله وكذلك وصف ذلك الفعل او الترك بأنه خطأ او غير خطأ فهما كلاهما من المسائل القانونيه التى يخع فى حلها قاضى الموضوع لرقابه محكمه النقض ( نقض رقم 22 فى 11/1/1934 المحاماة السنه 14 ص 219 )
الضرر
ان إثبات الضرر ومداة انما هو من الامور الواقعيه التى تقدرها محكمه الموضوع اما التكييف القانونى للواقع وما تثبته محكمه الموضوع من تعيين الضرر وعناصرة فان يعتبر من المسائل القانونيه التى تخضع لرقابه محكمه النفض

مسئولية المتبوع عن أعمال التابع
مسئولية وزير الثقافة
م 174 من القانون المدنى مادة 174- (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى عن المادة 242 المقابله للمادة 174 من التقنين المدنى الجديد انه حدد علاقه التبعيه تحديدا بينا اذ ليس فى طبيعه الاشياء ما يحتم قيام هذة العلاقه على حريه المتبوع فى إختيار تابعه فله ولايه الرقابه والتوجيه وانه جعل المتبوع مسئولا عن التعويض عما ينجم من الضرر عما يقع من تابعه من الافعال غير المشروعه
ولم يقصر هذة المسئوليه على ما يقع من هذة الافعال اثناء تأديه الوظيفه
بل بسط نطاقها على ما تكون هذة الوظيفه قد هيأت فرصه ارتكابه
وقد قضت محكمه النقض المصريه بأنه
( تقرر نص المادة 152 مدنى مسئوليه السيد عن الضرر الناشىء للغير من افعال خدمه متى كان واقعا منهم حال تأديه وظائفهم وتعمم النص على الاضرار الواقعه حال تأديه الوظيفه دون قصرة على الاضرار الناشئه عن تأديتها ولا يجعل مسئوليه السيد قاصرة على اعمال الوظيفه فحسب بل يجعلها شامله لكل فعل ولو لم يكن من اعمال الوظيفه لكن هيأ للخدم اداؤها بحيث لولا هذا الاداء ما كان الفعل يع كما وقع
( 28/11/1946 الجدول العشرى الخامس للمجموعه الرسميه – القسم الجنائى – صفحه 238 رقم 1356
حكم اخر
وان المادة 152 من القانون المدنى حين قضت بمساء له السيد او المتبوع عن افعال خادمه او اتباعه اشترطت لذلك ان يكون فعل الخادم او التابع واقعا منه فى حال تأديه وظيفته
ومع انه لا يتعين لتحقيق هذا الشرط ان يكون الفعل قد وقع من التابع اثناء قيامه بعمله وفقا للتعليمات متبوعه بل يكفى ان يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفه من فرص مناسبه لا رتكابه ولو كان التابع فيما اتى به قد اساء التصرف او تجاوز الحد حتى خالف اوامر متبوعه
اذ لاشأن للغير الذى لحقه الضرر بذلك كله وحسبه ان التابع حين عامله كان ظاهر ا بأنه يعمل لحساب متبوعه
وانه هو حين تعامل معه كان يجهل انه يعمل لحساب نفسه
( نقض 10/11/1946 الجدول العشرى الخامس صفحه 238 / 1364
وانه متى وجدت العلاقه بين المتبوع والتابع فأن المتبوع يكون مسئولا عن تعويض الضرر عن كل فعل ضار يقع من تابعه كلما كان وقوعه وقت القيام بالعمل الذى يعهد اليه به او بمناسبته فقط متى كان هذا العمل هو الذى سهل وقوع الفعل الضار او هيأ الفرصه لوقوعه باى طريقه كانت
فأن نص القانون عن هذة المسئوليه فى المادة 152 مدنى مطلق عام يسرى على الحالتين
نقض 15 فبراير 1943 فى القضيه رقم 513 لسنه 13 ق
أساس مسئوليه وزيرالثقافه
م 174 من القانون المدنى
المتبوع مسئولا بالتبعيه مع تابعه مسئوليه يقضى بها القانون على اساس اعتبار المتبوع كفيلا لما يقوم به التابع من نشاط فى عمله وهى كفاله تضامنيه
حكم نقض :- متى كان الثابت ان الموظف قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئوليه حال تأديه عمله واعتمادا على سلطه وظيفته ولم يقع خطأ شخصى من جانب الحكومه عند مقارفه الموظف لهذا الخطأ الذى اقيم عليه الحكم بالتعويض
فتكون مسئوليه الحكومه بهذا الوصف هى مسئوليه المتبوع عن تابعه
فهى ليست مسئوليه ذاتيه عنخطأ شخصى وقع منها وانما تقوم مسئوليتها على اساس الخطأ الحاصل من الغير وهو الموظف التابع لها
وبذلك تكون متضامنه مع تابعها ومسئوله قبال المضرور عن افعاله غير المشروعه وفقا لنص المادة 174 مدنى لان خطأ التابع مفروض فيه انه يرجع لسؤ اختيارة من قبل المتبوع
فالخطأ مفروض فرضا لا يقبل اثبات البعكس وهذا هو ما اجمع عليه القضاء
شروط مساءلة المتبوع
تتوافر مسئوليه المتبوع ( وزير الثقافه ووزير الداخليه ورئيس هيئه قصور الثقافه ) عما حدث من ضرر من موت 50 شهيدا واصابه 17 شخصا مابين ممثلين ومخرجين واداريين ومبدعين وجمهور كان متواجدا فى المسرح وقت الحادث
بسبب ما اقترفه موظفيهم وهم تابعيهم عن اعمالهم غير المشروعه وغير المسئوله وتهاونهم واهمالهم فى حق المجنى عليهم
مسئولية وزير الثقافة

وقد توافرت مسئوليه وزير الثقافه عن كلا من المتهمين الاتى اسمائهم والتابعين له
1. السيد مصطفى علوي محمد سيف رئيس هيئه قصور الثقافة
2. مصطفى مصطفى محمد المعاز رئيس الادارة المركزيه للشئون الفنيه بالهيئه العامة بقصور الثقافه
3. محمد سامى طه العزب مدير الادارة العامة للمسرح والهيئه العامة لقصور الثقافه
4. ممدوح كامل احمد محمد رئيس الادارة المركزيه لاقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقصور الثقافه
5. عادل فراج محمد مدير فرع ثقافه بنى سويف
6. بهجت جابر محمد القبارى مدير قصر ثقافه بنى سويف
7. سمير عبد الحميد حامد رئيس قسم المسرح بفرع ثقافه بنى سويف
8. رجب عبد الله محمد عطوة اخصائى امن بقصر ثقافه بنى سويف

وبين رئيس هيئه قصور الثقافه وبين باقى المتهمين ايضا
مسئوليه وزير الثقافه عن اعمال موظفيه
للوزير سلطه فعليه فى رقابه موظفيه وفى توجيههم فيما يؤدون من اعمال وذلك هو مناط المسئوليه التى نصت عليها المادة 174 من القانون المدنى 00وبهذا تقوم مسئوليه وزير الثقافه بصفته عما يقدمه موظفيه من افعال صادرة على أساس مسئوليه المتبوع عن التابع وهى مسئوليه تبعيه تقوم اساسا على ما يقترفه الموظف من خطأ فى اداء عمله
وان مسئوليه الموظف عن التعويض شخصيا قبل من اصابه ضرر من جراء سير الاعمال فى مصلحه عامه لايعفى الحكومه من الضمان وان الحكومه تسأل مدنيا عن اخطاء موظفيها اذا ارتكبت اثناء تأديه الوظيفه او بسببها وان كان الموظف يعمل لحساب الحكومه ومتى كان الثابت ان الموظف قد ارتكب الخطأ الموجب لمسئوليته حال تأديه عمله واعتمادا على سلطه وظيفته وتكون مسئوليه الحكومه بهذاالوصف هى مسئوليه المتبوع عن اعمال تابعه وتقوم مسئوليتها على اساس الخطأ الحاصل من الغير وهو الموظف التابع لها وبذلك تكون متضامنه مع تابعها ومسئوله قبل المضرور عن افعاله غير المشروعه وفقا لنص المادة 174 من القانون المدنى
وحيث انه لما كان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنيه ان ترفع الى المحاكم المدنيه وانما اباح قانون الاجراءات الجنائيه فى المادة 251
منه استثناء رفعها الى المحكمه الجنائيه متى كانت تابعه للدعوى الجنائيه وكان الحق المدنى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمه المرفوعه بها الدعوى الجنائيه بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمه موضوع الدعوى الجنائيه
والمشرع اذ نص فى المادة 147 من القانون المدنى على ان المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأديه وظيفته وبسببها انما اقام المسئوليه على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع الىلا سوء اختيار تابعه وتقصيرة فى رقابته ولا يشترط فى ذلك ان يكون قادرا على الرقابه والتوجيه من الناحيه الفنيه بل يكفى ان يكون من الناحيه الاداريه هو صاحب الرقابه والتوجيه
فمسئوليه المتبوع عن اعمال تابعه ليست مسئوليه ذاتيه حتى يستلزم القانون فيها اشتراكه فى مقارفه الفعل الصادر المستوجب للتعويض وانا هى مسئوليه تبعيه مقررة بحكم القانون لمصلحه المضرور فمتى قامت المسئوليه التابع قامت مسئوليه المتبوع
( طعن رقم 1924 لسنه 52 ق جلسه 14 يونيه سنه 1982 )
تعدد الاخطاء الموجبه لوقوع الحادث يوجب مساءله كل من اسهم فيها ايا كان قدر الخطأ المنسوب اليه يستوى فى ذلك ان يكون مباشرا او غير مباشر فى حصوله
تعريف المسئوليه
اقتراف امر يوجب مؤاخذة فاعله والمسئوليه القانونيه تستلزم لقيامها حصول ضرر وقد تتنوع صور الضرر كما تختلف اوضاعه
ففى بعض الاحيان قد يتعدى اثرة الى المجتمع والاخرى قد يقع لفرد معين كما انه قد يصيبهما معا وفى ايه حاله من هؤلاء جميعا يتغير نوع الجزاء
وفى المسئوليه المدنيه لا يفترض فيها وقوع الضرر بالمجتمع وانما المضرور يكون فردا معينا لا يملك غير المطالبه باصلاح ما اصابه من ضرر للاخلال بما كفلته الشرائع لذلك الفرد من حقوق



المسئول عن الاعمال المدنيه مسئوليه المتبوع عن اعمال تابعيه
وقد نصت المادة 174 من القانون المدنى من انه تقوم رابطه التبعيه ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت عليه سلطه فعليه فى رقابته وتوجيهه
ان قوام علاقه المتبوع بالتابع فى مقتضى نص المادة 174 من القانون المدنى هو ما للمتبوع من سلطه على التابع فى توجهه ورقابته فكلما تحققت هذة السلطه قامت تلك العلاقه وترتبت المسئوليه عن فعل الغير على اساس مساءله المتبوع عما يقع من التابع ولايهم بعد ذلك اطالت مدة قيام السلطه ام قصرت اذ العبرة بوجودها فحسب فان القانون لا يتطلب زيادة عليها لقيام تلك العلاقه
خطأ التابع
ان مسئوليه المتبوع المفترضه انما مناطها مسئوليه التابع اذ ان الاولى تتبع الثانيه وجودا وعدما
حال تأديه الوظيفه او بسببها
مسئوليه المتبوع عما يقترفه التابع من فعل ضار لا يقتصر فقط على ما يكون منه حال تأديه وظيفته بل وايضا مامن شأن ان تكون صفه الوظيفه قد هيأت له ارتكاب الجريمه وعاونته فى ذلك
ويسأل المتبوع عما يقدمه تابعه من فعل خاطىء فى حال تأديه وظيفته او فى اساءة استعمال الوظيفه او مجاوزة حدودها
بل ويسأل المتبوع ايضا بمجرد وقوع الخطأ من التابع فى وقت تأديه وظيفته
وفى جميع الاحوال بصرف النظر عن البواعث التى دفعت الى ارتكاب الخطأ
وقد جاء نص المادى 152 مدنى ناصا على الزام السيد بتعويض الضرر الناشىء للغير عن افعال خدمه متى كان واقعا منهم فى تأديه وظائفهم وقصد بذلك النص المطلق ان يحمل المتبوع المسئوليه المدنيه عن الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقع من تابعه وذلك على الاطلاق اذا كان الفعل قد وقع فى اثناء تأديه الوظيفه
كما نصت المادة 174 من القانون المدنى
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
خطأ المتهمين وقع اثناء تأديه عملهم
وبهذا يكون قد تحقق مسئوليه المتبوع عن وزارة الثقافه والداخليه
عما وقع من اخطاء تابعيهم اثناء تأديه وظائفهم اى كل ما ارتكبوة المتهمين التابعين اخلالا بما عهد به اليهم من اعمال وظيفتهم
خطأ المتهمين كان بسبب الوظيفه ايضا
ففعل المتهمين من اهمال ورعونه وعدم احتراز كان له علاقه وارتباط مباشر بما يؤدون من اعمال
حريق قصر ثقافه بنى سويف شاهد على تخلف امه
اة يا ادوار البى (( اكنت تعلم ان احد نصوصك التى دوخت المشتغلين والعاشقين للمسرح سوف تكتب خاتمه جديدة لمشهد لم تخطه يدك ؟؟ مشهد لم ينتحر فيه ممثل الطبقه الدنيا للمجتمع 000
صفاء البيلى 0 جريدة القاهرة 13/9/2005
فى نهايه مذكرتى سيدى الرئيس ..
اقول ان ارواح الضحايا تنتظر حكمكم العادل .. اجساد احترقت ووجوة تشوهت واطفال تيتموا ونساء صرن ارامل واحلام غد ضاعت ومستقبل انهدم ....واخطاء المتهمين بالجمله واهمالهم فاق كل اهمال ..بل فسادهم الذى صار عنوانا لبلد باكمله
باسم كل من قتل وتشوه فى هذة القضيه ...وحتى تهدأ ارواحهم
نطالب بتوقيع العقوبه المقررة بمواد الاتهام ..


الطلبات


قبول الدعوى المدنيه ..شكلا
وفى الموضوع بالزام المتهمين جميعا االاول عن نفسه وبصفته مسئولا عن الحقوق المدنيه عن باقى المتهمين والزام المتهمين جميعا بدفع مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدنى

حمدى الاسيوطى المحامى
وكيل المدعيين بالحق المدنى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق