بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 يناير 2012

نص بلاغ يمكن لأي مواطن تقديمة للنائب العام بخصوص قطع الاتصالات من قبل الشركات الثلاثة

نص بلاغ يمكن لأي مواطن اضافة اسمه به ، وتقديمة للنائب العام أو اي نيابة ، ويصر على اجراء تحقيق فيه ، مع الادعاء مدنيا ، لطلب تعويض مستقبلا ، ويمكن الاتصال بوحدة الدعم القانوني لتقديم اي مساعدة قانونية ، فلا يجب ان تمر هذه الجريمة دون عقاب ، ولو مالي على الشركات المتواطئة.
السيد المستشار / النائب العام
أو السيد رئيس نيابة ……………
تحية طيبة …. وبعد
مقدمه لسيادتكم  / الاسم                              العنوان
ضـــــــــــــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة………….. ( موبينيل ،فودافون ، اتصالات … حسب الشركة التي تتعامل معها)
بصفته
وأتشرف بعرض الأتي
بتاريخ 25يناير 2011 ، فوجئت أثناء وجودي في محيط ميدان التحرير بانقطاع خدمات التليفون المحمول التي اشترك بها مع شركة ( اسم الشركة التي تتعامل معها) مساء في واقعة مريبة ومتعمدة من قبل الشركة ، وهذا القطع المتعمد من قبلهم اضر بي ضررا واضحا حيث أن انقطاع الاتصالات لم يمكن أسرتي من الاطمئنان علي ، وكذلك وبالطبع لم يمكنهم من الاطمئنان علي ، لاسيما في خضم أحداث هذا اليوم ،مما آضر بنا جميعا بشدة نفسيا و ماديا حيث كنت مثل جميع المتواجدين فى ميدان التحريرفي خطر بالغ نتيجة لجرائم بعض ضباط الشرطة في الاعتداء على المتظاهرين.
وبدلا من إصلاح هذا الخطأ  المتعمد وجبر الاضرارعنه ، فقد فوجئت بأن الشركة قد قطعت خدمة الاتصالات  كاملة في كل أنحاء مصر ، لثلاث, ايام متتالية من يوم 2011/1/28 الى 2011/1/30 فى اضرار واضح بكل المستخدمين وبشكل متعمد ومستمر في جريمة قطع الاتصالات
والطامة الكبرى ، هى عدم استطاعتي أو تمكني من الاتصال بالاسعاف او الاطباء او الاتصال باى شخص يستطيع المساعدة الطبية وإنقاذ بعض الشباب الذين كانوا يوشكون على الموت وخصوصا يوم جمعة الغضب 28/1/2011
وهو اليوم الذي نعتقد أنكم تقومون بالتحقيق في ملابساته وما شهده من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين سلميا للمطالبة بالديمقراطية ، والذي ينبغى ان تشمل التحقيقات فيه شركات الاتصالات الثلاثة التي تقدم خدمة الهاتف المحمول ، باعتبارها شريكة في جريمة قطع الاتصال وما ترتب عليها من التسبب في وفاة شباب في عمر الزهور ، لم يتمكنوا من الحصول على خدمة الإسعاف أو تقديمها لآخرين بسبب قطع الخدمة.
لما كان ذلك انتهاكا لحق من الحقوق التى يحميها الدستور والقانون ، حيث نص الدستور
المصرى فى المادة 45 على :
“لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون”
ونص ايضا القانون رقم 10 لسنة 2003 ” قانون تنظيم الاتصالات فى المادة 78
“يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها.
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة”
المادة 85
“يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها”
المادة 86
“يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع  الجريمة يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات”
ونص ايضا قانون العقوبات المصرى فى
المادة – (43)
من أشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت
المادة 374 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 )
يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمه عامة او بالخدمة فى المرافق العامة او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم او يمتنعوا عنه عمدا .
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين والعقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124-124(أ)على حسب الأحوال
ولما كان المشكو ضده  هو المسئولي قانونا عن قطع خدمة الاتصالات عن الشاكي فيحق لي المطالبة  باتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث انه المسئول مسئولية كاملة معهم عن تلك الجريمة ، ومطالب بأن يوضح اذا كان قد تلقى أمر بذلك من أي شخص أو جهة أن يظهر هذا الامر الكتابي ، والمستند لقانون أو قرار وزاري ، حيث لا يكفي الحديث عن جهة بشكل مطلق مثل وزارة الداخلية أو الحكومة ، فالقرار يصدر من شخص ومكتوب ، ولا يؤخذ بالأقوال المرسلة لتبرئة متهم من جريمة فادحة كتلك.
لذلـــــــــــــك
نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا تجاه الشركة المشكو في حقها ، مع الاحتفاظ بكافة حقوقي الأخرى ، ورجاء إبلاغي بما تم في التحقيقات.
ولكم منا عظيم الاحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم
الاسم
التليفون
التوقيع
لأي إستفسارات نرجو الاتصال
+202 23964058

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق