بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 يناير 2012

قضية رقم 1 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17 يناير سنة 1981م
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية                             رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ ومحمود حمدى عبد العزيز ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن.     أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ                           المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم                                  أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 2 قضائية
"الإجراءات"
          بتاريخ 9 يناير سنة 1980 وردت إلى المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 3196 لسنة 1976 مدنى كلى جنوب القاهرة، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 29 نوفمبر سنة 1979 بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وباحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
          وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيها الرأى بعدم قبولها.
          ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة اصدار الحكم فى جلسة اليوم.
"المحكمة"
          بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
          حيث إن الوقائع- على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 3196 سنة 1976 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يطلبان فيها الحكم بندب خبير لتحديد التصرفات الواردة على العقار الموضح فى صحيفة الدعوى، وبيان ماإذا كان الوقت الذى تقدر فيه الأرباح الناتجة عن تلك التصرفات والخاضعة للضريبة هو التاريخ الفعلى للشراء أو تاريخ صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 المعدل للقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وكذلك بيان ما إذا كان الاستثناء من الخضوع للضريبة المقرر للتصرفات بين الأصول والفروع يشمل الصفقات التى تتم بين الزوجين. وبجلسة 29 نوفمبر سنة 1979 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا استنادا إلى أن النزاع يدور حول تفسير نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه وهو ماينعقد الاختصاص به للمحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص فى المادة 33 على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية..." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل.
وحيث إن ما أثاره المدعيان فى مذكرتهما المؤرخة 11 نوفمبر سنة 1980 بشأن عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية العليا، رغم ما أكتنف عباراتها من ابهام وغموض، إلا أن البادى من سياق دفاعهما- وفيما يتصل بالنزاع المطروح- أنهما يذهبان إلى أن حكم المادة 33 سالف البيان من شأنه أن يحول بين المواطن وحق الالتجاء إلى القضاء طلبا لتفسير القوانين.
وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانونها- لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير القوانين وانزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح امامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا.
لما كان ما تقدم وكانت هذه المحكمة تستمد ولايتها فى التفسير من المادة 175 من الدستور التى تنص على أن تتولى تفسير النصوص التشريعية على الوجه المبين فى القانون وما نصت عليه المادتان 26، 33 من قانونها الصادر بناء على هذا التفويض، وكان ما أوردته المادة 33 المشار إليها من تحديد للجهات التى يجوز لها طلب التفسير الملزم واشتراط تقديمه عن طريق وزير العدل، مما يدخل فى نطاق الملاءمة التى تستقل السلطة التشريعية بتقديرها، فإنه يتعين اطراح ما أثاره المدعيان فى هذا الصدد.
لما كان ذلك وكان طلب التفسير الماثل لم يقدم إلى المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة 33 سالفة الذكر وإنما أحيل إليها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فإنه يكون غير مقبول.
لهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

قضية رقم 2 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
       بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 يناير سنة 1981م
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية            رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود. فتحى عبد الصبور ومحمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن.أعضاء
وحضور السيد المستشار.د/ محمد أبو العينين                  المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم                        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير رقم 2 لسنة 2 قضائية

"الإجراءات"
       ورد إلى المحكمة بتاريخ 20 أبريل سنة 1980 كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير المادة العاشرة من القانون رقم 65 لسنة 1974 بانشاء شركة الاسكندرية للملاحة والأعمال البحرية، وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 22 مارس سنة 1980.
       وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبول الطلب.
       ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة"
       بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
       حيث إن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 65 لسنة 1974 بانشاء شركة الاسكندرية للملاحة والأعمال البحرية، وذلك على نحو يحدد الاعفاءات الضريبية التى تتمتع بها الشركة وفقا لأحكام هذه المادة، وأحكام القوانين رقمى 65 لسنة 1971و 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
       وحيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 65 لسنة 1974 المطلوب تفسيرها تنص على أن"تتمتع الشركة- عن أنشطتها المقامة بالمناطق الحرة- بجميع المزايا والاعفاءات المقررة للشركات والمنشآت التجارية التى تعمل بالمناطق الحرة طبقا لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة".
       وحيث إنه يبين من الأوراق والمذكرات المرفقة بطلب التفسير، أن نزاعا ثار بين وزارة المالية( مصلحة الضرائب) وبين شركة الاسكندرية للملاحة والأعمال البحرية حول هذا النص، إذ بينما طالبت الشركة – عن أنشطتها بالمناطق الحرة- بكافة الاعفاءات والمزايا المقررة طبقا للقانون رقم 65 لسنة 1971 المشار إليه، اعترضت مصلحة الضرائب على ذلك استنادا إلى أن هذا القانون كان قد ألغى بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، قبل صدور قانون انشاء شركة الاسكندرية للملاحة والأعمال البحرية رقم 65 لسنة 1974.
       وحيث أن مناط قبول طلب تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية – طبقا للمادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تكون هذه النصوص قد أثارت خلافا فى التطبيق، وأن يكون لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها، ومؤدى ذلك أن يكون النص المطلوب تفسيره علاوة على أهميته، قد اختلف تطبيقه على نحو لا تتحقق به المساواة بين المخاطبين بأحكامه أمام القانون رغم تماثل مراكزهم وظروفهم، بحيث يستوجب الأمر طلب اصدار قرار من المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذا النص تفسيرا ملزما، ارساء لمدلوله القانونى السليم وتحقيقا لوحدة تطبيقه.
       لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق على ما سلف بيانه أن طلب التفسير الماثل قدم إلى المحكمة لمجرد خلاف فى الرأى- وليس فى التطبيق- ثار بين مصلحة الضرائب وشركة الاسكندرية للملاحة والأعمال البحرية حول نص المادة العاشرة المطلوب تفسيره، وكانت أهمية هذا النص والآثار التى تترتب على تطبيقه مقصورة على طرفى الخلاف المخاطبين وحدهما بأحكامه، أيا ما كان الرأى الذى تعتنقه الجهة المنوط بها هذا التطبيق، وإذ ينتفى بذلك ما يقتضى تفسير النص تفسيرا ملزما تحقيقا لوحدة تطبيقه، فإن طلب التفسير يكون غير مقبول.
لهذه الأسباب
       حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

قضية رقم 4 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 5 ابريل سنة 1980م
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية                                      رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : على أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية وكمال سلامة عبد الله ود.فتحى عبد الصبور ومحمود حسن حسين ومحمد على راغب بليغ.            أعضاء  
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ                           المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم                                  أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 1 قضائية
"الإجراءات"
          بتاريخ 29 من مارس سنة 1979 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة يطلبان فيها تفسير قانون المعاشات المختلط والاتفاقية اليونانية للاستثمارات الأجنبية السارية على الاستثمارات السابقة على ابرامها.
          وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطلب.
          ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة"
          بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
          حيث إن الوقائع- على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1309 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة يطلبان فيها الحكم بسريان شروط وأوضاع قانون المحاماه دون أى تحفظ مرده التفرقة بين المحامى الأهلى والمختلط، بحيث تعامل المدعية الأولى عند ترملها معاملة أرملة المحامى الأهلى.
          وبتاريخ 29/5/1978 قضت المحكمة برفض الدعوى استنادا إلى أن النزاع يدور حول تفسير ما جاء بقانون المحاماة بالنسبة للمعاش وما إذا كانت أرملة المحامى المختلط تستفيد منه وهو ما تختص به المحكمة العليا وفقا للقرار بقانون رقم 81 لسنة 1969. استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3345 سنة 95، وفى 28/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائى لذات الأسباب التى بنى عليها. وإذ رأى المدعيان أن هذين الحكمين يخالفان التفسير السليم الذى سبق أن أقره الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 3518 سنة 93ق بتاريخ10/2/1977، فقد أقاما الدعوى الماثلة بطلب تفسير قانون المعاشات المختلط والاتفاقية اليونانية للاستثمارات الأجنبية السارية على الاستثمارات السابقة على ابرامها بحيث تستحق أرملة المحامى المختلط معاشا مساويا لأرملة المحامى الوطنى مع إيضاح أنه فى خصوصية تفسير الاتفاقية اليونانية يعتبر الحكم غير منه للنزاع بل يليه تحكيم دولى.
          وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1969- الذى رفعت الدعوى فى ظله- تنص على أن"تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضمانا لوحدة التطبيق القضائى وذلك بناء على طلب وزير العدل.." كما تنص المادة 14 من قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 على أنه "يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره وتقدم مع الطلبات مذكرة توضح فيها الأسانيد والمبرارات التى تستدعى التفسير..." ومؤدى ذلك أن المشرع قد ناط بوزير العدل وحده تقديم طلبات تفسير النصوص القانونية إلى المحكمة العليا إذا ما توافرت الأسانيد والمبرارات التى تقتضى تفسير النص.
          لما كان ذلك وكان طلب التفسير الماثل قد قدم إلى المحكمة من غير وزير العدل وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين سالفتى الذكر فإنه يكون غير مقبول.
          وحيث إن الطلب الوارد بمذكرة المدعيين المقدمة أثناء تحضير الدعوى "بالتصدى إلى التنازع والحكم باختصاص المحاكم المدنية" قد أبدى بغير الطريق القانونى وعلى سبيل الاحتياط كطلب عارض فى دعوى التفسير التى تغاير فى أساسها دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص فإنه يكون كذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 5 ابريل سنة 1980م
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية                 رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : على أحمد كامل وفاروق محمود سيف النصر و ياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ.                                                                      أعضاء 
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ                 المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم                      أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير رقم 2 لسنة 1 قضائية
"الإجراءات"
          طلب السيد وزير العدل- بكتابة المؤرخ 29 من نوفمبر سنة 1977- تفسير نص البند "ثالثا" من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة.
          وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير الذى إنتهت إليه.
          ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة اصدار القرار بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وزير العدل طلب تفسير نص البند "ثالثا" من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، وذلك لبيان ما إذا كان عمال المرفق الذى خصص للعمل مع القوات المسلحة وفقا لهذا النص ، والصادر بشأنه أمر التعبئة العامة رقم 77 لسنة 1967 يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق نص المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة ومن ثم يفيدون من أحكامه.
وحيث إن أسانيد هذا الطلب ومبرراته التى نصت على تقديمها مع طلب التفسير المادة 14 من قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970، هى - على ماجاء بالكتاب المرفق بالطلب والمرسل من وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات إلى وزير العدل بطلب التفسير- أن الزام العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارىوشركاتها بالاستمرار فى العمل صدر بشأنه أمر التعبئة رقم 77 لسنة 1967، وأن العاملين بها طالبوا استنادا إليه بحساب مدد عملهم منذ صدوره وحتى تاريخ انهاء التعبئة مدة مضاعفة فيما يتعلق بالمعاش باعتبارهم مكلفين، الأمر الذى يستدعى استصدار قرار تفسيرى لبيان ما إذا كان الالزام بالاستمرار فى العمل يعتبر فى حكم التكليف فى خدمة القوات المسلحة.
وحيث إن الزام عمال المرافق العامة بالاستمرار فى أداء أعمالهم قد نظمه البند"ثانيا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، وليس البند "ثالثا" من ذات المادة الذى ينص على اخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرار من الجهة الادارية المختصة للسلطة التى تحددها وذلك فى تشغيلها وادارتها وانتاجها.
لما كان ذلك وكانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 11 من يونيه سنة 1977 قرارها التفسيرى رقم 4 لسنة 8 قضائية بأن عمال المرافق العامة الذين يلزمون بالاستمرار فى تأدية أعمالهم تطبيقاً للبند "ثالثا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 ولا يفيدون من أحكامه، فإن هذا التفسير الملزم يكون قد حسم الخلاف فى هذا الشأن ، أيا ما كانت الجهة التى خولها القانون اصدار قرار الزام عمال المرافق العامة بالاستمرار فى العمل. لما كان ماتقدم وكان طلب تفسير البند "ثالثا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 الخاص بالمصانع والمعامل والورش، لم يتضمن بيانا بالمبررات والأسانيد التى تستدعى تفسيره ضمانا لوحدة التطبيق القضائى، فإنه يكون غير مقبول.
لهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

قضية رقم 1 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
       بالجلسة العلنية المنعقدة يوم أول مارس سنة 1980م
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية                                   رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : على أحمد كامل وفاروق محمود سيف النصر و ياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمود حسن حسين.    أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ                  المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم                        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 1 قضائية
"الإجراءات"
       طلب السيد وزير العدل- بتاريخ 27 من ابريل سنة 1977 وبناء على طلب المدعى العام الاشتراكى- اصدر قرار بتفسير نص المادة 99 من الدستور.
       وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير الذى إنتهت إليه.
       وتداول الطلب بالجلسات حتى تقرر فى جلسة 6 من مايو سنة 1978 تأجيله لأجل غير مسمى ثم تحدد لنظره جلسة 2 من فبراير سنة 1980 وفيها طلبت هيئة المفوضين الحكم بعدم قبول الطلب، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة"
       بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
       حيث إن الطلب ينصب على تفسير نص المادة 99 من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971.
       وحيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعمول به اعتبارا من 21 من سبتمبر سنة 1979 إذ نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور..." فإن مؤدى ذلك أن ولاية هذه المحكمة لاتمتد إلى تفسير نصوص الدستور الذى لم يصدر من أى من هاتين السلطتين وإنما أعلنته وقبلته ومنحته لأنفسها جماهير شعب مصر طبقا لما جاء فى وثيقة اعلانه، وهو مايتعين معه عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
       حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

قضية رقم 5 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا "تفسير"

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 5 من أبريل سنة 1975 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة                                          رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعادل عزيز زخارى ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد العصره وطه أحمد ابو الخير
وحضور المستشار محمد كمال محفوظ                                                        مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم                                                     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 5 لسنة 4 قضائية عليا ( تفسير )

الوقائع
          طلب وزير العدل بكتابه رقم 214 المؤرخ 24 من ابريل سنة 1973 تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة فيما تقضى به من أن " كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام ، يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقانون أو من تاريخ إنهاء الاعتقال حسب الأحوال " وقد أرفق وزير العدل بكتابه المذكور ملفاً يتضمن مذكرة شارحة بطلب التفسير وحافظة مستندات تتضمن كتاباً موجهاً إليه من النائب العام فى 25 من يوليو سنة 1972 يطلب فيه استصدار قرار تفسيرى من المحكمة العليا عن القانون المذكور ، وكتاباً من مدير أمن القاهرة فى هذا الخصوص مؤرخاً فى 29 من يناير سنة 1971 ومذكرتين للنيابة العامة بمقتضيات التفسير ودواعيه وكشوفاً تتضمن بعض الحالات التى عرضت على المحاكم وصدرت فيها قرارات مختلفة تطبيقاً لأحكام القانون موضوع طلب التفسير ، وقد أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 18 من يناير سنة 1975 ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة أول مارس سنة 1975 لإصدار القرار ثم أجل النطق بالقرار لجلسة اليوم .



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
          من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

          ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة التى ثار الخلاف بشأن تطبيقها على بعض الحالات تنص على ما يأتى : " يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام ، ويطبق فى شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه . وتبدأ مدة المراقبة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ إنهاء الاعتقال على حسب الأحوال " وقد صدر هذا القانون فى أول سبتمبر سنة 1970 ونشر فى العاشر منه على أن يعمل به من تاريخ نشره .

          ومن حيث أن طلب التفسير يتناول أربع مسائل ثار بشأنها الخلاف عند تطبيق النص المتقدم ذكره وهى : أولاً – مدى سريان القانون على الحالات السالفة . ثانياً – معنى بدء المراقبة من تاريخ سريان القانون . ثالثاً – هل يشترط أن يكون الاشتباه سابقاً على الاعتقال أم يجوز أن يكون لاحقاً له . رابعا – مدى اشتراط صدور حكم قضائى بتوافر حالة الاشتباه .

عن المسألة الأولى :
من حيث إن طلب التفسير يستهدف – فى هذه المسألة – بيان ما إذا كان القانون رقم 74 لسنة 1970 يسرى على الحالات السابقة عليه بما مؤداه أن يوضع بقوة القانون تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقانون كل من توافرت فيه حالة الاشتباه وتقررإنهاء اعتقاله قبل هذا التاريخ ، وماذا يكون الحكم بالنسبة لمن حسنت سيرته بعد الإفراج عنه وكانت قد انقضت مدة طويلة بين تاريخ إنهاء اعتقاله وبين تاريخ العمل بالقانون ,

ومن حيث إنه يبين من عبارة المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 ، المشار إليها أن أحكام هذا القانون تسرى على كل شخص يتوافر فيه فى تاريخ العمل به شرطان أولهما : أن تتوافر فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ، وثانيهما : أن يكون قد صدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام كما تسرى على الحالات التالية لتاريخ نفاذ القانون أى سواء اجتمع هذان الشرطان قبل تاريخ العمل بالقانون أو بعد ذلك . يؤيد هذا النظر :
   أولاً : ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن الشارع إنما يستهدف بهذا التشريع اتخاذ إجراء وقائى من إجراءات الدفاع الاجتماعى لمواجهة ما لوحظ فى الآونة الأخيرة من جنوح بعض المشتبه فيهم إلى الإخلال بالأمن بارتكاب جرائم تنم عن خطورة مرتكبيها واستهتارهم دون رادع من القانون أو اعتبار للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد .

   ثانياً : ما جاء بمناقشات مجلس الشعب عند نظر هذا القانون إذ صرح ممثلو الحكومة أنها تستهدف سريان أحكام القانون على من كان الاشتباه فيهم واعتقالهم سابقين على تاريخ نفاذ القانون وقد اقتضى ذلك إعادة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية لصياغته بما يتفق مع وجهة نظر الحكومة السالف ذكرها .

ومن حيث إن تطبيق القانون على هذا النحو لا يعتبر إعمالاً له بأثر رجعى على أفعال سابقة على تاريخ العمل به مما يخالف المبدأ المقرر بالمادة 66 من الدستور التى تقضى بألا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، ذلك لأن هذا المبدأ إنما يعنى تأثيم الأفعال السابقة على هذا التاريخ وتقرير العقاب عليها وليس هذا شأن المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة ذلك أنها لا تقرر عقاباً على افعال سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون فليس الاشتباه فى ذاته فعلاً مادياً يقترفه المتهم ويقدم للمحاكمة من أجله . وإنما هو فى حقيقته حالة تقوم بالمشتبه فيه وتؤدى إلى إضفاء هذا الوصف عليه متى توافرت عناصرها القانونية ومن ثم فإن من تقوم فى شأنه تلك الحالة عند نفاذ القانون رقم 74 لسنة 1970 المشار إليه يعامل بمقتضاه ، ولا يعد ذلك إعمالاً لأحكام هذا القانون بتطبيقها على أفعال سابقة على تاريخ سريانه لأن تطبيقه رهين بحالة جنائية قائمة فعلاً بالمتهم فهو إعمال لأحكامه بأثر حال مباشر لا بأثر رجعى مما يخالف المادة 66 من الدستور .

ومن حيث إن حالة الاشتباه وإن كانت فى حقيقتها وصفاً يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق عناصره ، إلا أن هذا الوصف بطبيعته ليس مؤبداً ، بل هو حالة موقوتة تدور وجوداً وعدماً مع توافر شرائطها القانونية أو زوالها ، فإذا كان المشتبه فيه المعتقل قد حسنت سيرته بعد الإفراج عنه بحيث أقلع عن غوايته وعدل عن طريق الإجرام إلى جادة الاستقامة خلال مدة طالت أو قصرت فإن حالة الاشتباه تنحسر عنه ويكون قد فقد عند العمل بالقانون أحد الركنين اللازمين لإنزال حكمه وبذلك ينأى عن الوقوع تحت طائلته .

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن أحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 تسرى على كل شخص يجتمع فيه شرطان عند العمل بالقانون ، أولهما : أن تتوافر فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 – الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ، وثانيهما : أن يكون قد صدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام ، ويستوى أن يكون اجتماع هذين الشرطين سابقاً على تاريخ نفاذ القانون أو لاحقاً له ، إلا من حسنت سيرته بعد الإفراج عنه فلا تسرى عليه أحكام القانون .


عن المسألة الثانية :
من حيث إن هذه المسألة تتعلق بتحديد مجال إعمال الحكم الخاص ببدء المراقبة من تاريخ العمل بالقانون ، وهل يتنصر هذا المجال فيمن كانوا فى الاعتقال وقت صدور القانون فيكون بدء المراقبة من تاريخ العمل بالقانون أن تستبدل المراقبة بالاعتقال بقوة القانون ، بمعنى أنه كان يلزم إنهاء اعتقالهم ليوضعوا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين من تاريخ العمل بالقانون أم أن المشرع قصد أن يستبقى للإدارة صلاحيتها فى تقدير ملاءمة إنهاء الاعتقال فلا تبدأ المراقبة إلا من تاريخ إنهاء الاعتقال .

ومن حيث إن المحكمة قد انتهت إلى أن القانون رقم 74 لسنة 1970 ينبسط نطاقه من حيث الزمان ليشمل حالات الاشتباه والاعتقال السابقة واللاحقة على تاريخ نفاذه .

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون تواجه حالتين مختلفتين فى شأن بدء تاريخ المراقبة : الأولى : أن يكون المشتبه فيه لا يزال معتقلاً وقت نفاذ القانون وفى هذه الحالة تبدأ مراقبته من تاريخ إنهاء اعتقاله وهو أمر متروك لتقدير جهة الإدارة ، والثانية : أن يكون المشتبه فيه قد أنهى اعتقاله بالإفراج عنه قبل تاريخ نفاذ القانون بحيث يكون مطلق السراح فعلاً فى هذا التاريخ وفى هذه الحالة تبدأ المراقبة من تاريخ العمل بالقانون ، وهو العاشر من سبتمبر سنة 1970 بحيث يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تبدأ من هذا التاريخ ، وعلى مقتضى ذلك فإن إعمال أحكام القانون لا تقتضى من جهة الإدارة إنهاء اعتقال من كان معتقلاً فى تاريخ نفاذ القانون لاستبدال المراقبة بالاعتقال فلا تزال لجهة الإدارة فى ظل أحكام هذا القانون سلطتها التقديرية فى تحديد التاريخ الملائم لإنهاء الاعتقال بحيث تبدأ مراقبة الشرطة لمدة سنتين من هذا التاريخ إعمالاً لأحكام القانون .

ومن ثم يكون مجال إعمال الحكم الخاص بابتداء المراقبة من تاريخ العمل بالقانون مقصوراً على طائفة المشتبه فيهم المعتقلين الذين أنهى اعتقالهم قبل تاريخ نفاذ القانون ، فهؤلاء يوضعون تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين بقوة القانون وتبدأ مدة المراقبة بالنسبة لهم من تاريخ العمل بالقانون .

عن المسألة الثالثة :
من حيث إن هذه المسألة تدور حول الترتيب الزمنى لحالة الاشتباه وإجراء الاعتقال وهل يشترط القانون المذكور أن يكون توافر حالة الاشتباه سابقاً على صدور الأمر بالاعتقال أم يجوز أن يكون لاحقاً له ، وإذا قيل بجواز ذلك فما هو التاريخ الذى تبدأ منه مدة المراقبة فى هذه الحالة ، ويفترض الاستفسار فى هذه المسألة أن يكون شخص قد اعتقل لأسباب تتعلق بالأمن العام دون أن يكون قد عومل بأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ، ثم أنهى اعتقاله وأفرج عنه ثم بدر منه بعد ذلك ما يكون العناصر القانونية للاشتباه سواء بالاشتهار أو من واقع صحيفة الحالة الجنائية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه ، ففى هذه الصورة يكون توافر حالة الاشتباه لاحقاً لصدور أمر الاعتقال مما يثير التساؤل عن مدى خضوع مثل هذا الشخص لأحكام القانون .

ومن حيث إن القانون رقم 74 لسنة 1970 إذ اشترط لإعمال أحكامه أن يكون الشخص قد توافر فى حقه الركنان المنصوص عليهما فى المادة الأولى منه وهما حالة الاشتباه وصدور أمر الاعتقال فإنه لم يتضمن ما يفيد ضرورة توافر هذين الركنين بترتيب زمنى معين ، غير أن المحكمة تستخلص من إيراد ركن الاشتباه سابقاً على ركن الاعتقال فى عبارة النص أن المشرع قصد إلى ضرورة تعاقب الشرطين على هذا الترتيب الذى أورده ، بحيث لا ينطبق القانون إلا إذا كان الاعتقال لاحقاً لقيام حالة الاشتباه كما حددها المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ويؤيد هذا النظر :
أولاً : ما جاء بالتقرير الثانى الذى أعدته لجنة الشئون التشريعية بمجلس الأمة عن المشروع المعدل الذى أقرته فى اجتماعها المنعقد فى الثلاثين من يونيو سنة 1970 من أن الحكومة وقد أفصحت عن إرادتها فى اعتبار هذا المشروع قانوناً خاصاً وليس قانوناً وقتياً وأن وجه الخصوصية فيه أنه يطبق على كل من يصدر أمر باعتقاله فى أى وقت من الأوقات ممن تتحقق فيهم حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ، ويبين من هذه العبارة أن الشارع قد انصرفت نيته إلى تطبيق القانون على من كان مشتبهاً فيه أصلاً ثم صدر الأمر باعتقاله ، أما إذا اختل هذا التعاقب الزمنى بحيث لم تتوافر عناصر الاشتباه إلا بعد إنهاء الاعتقال فإن هذه الصورة لا تدخل فى مجال تطبيق القانون رقم 74 لسنة 1970 المشار إليه .

ثانياً : أن القانون عين فى المادة الأولى منه تاريخين لبدء مدة الوضع تحت المراقبة أولهما تاريخ العمل بالقانون وثانيهما تاريخ إنهاء الاعتقال على حسب الأحوال ؛ والتاريخ الأول – خاص بالمشتبه فيهم الذين كانوا قد افرج عنهم قبل العمل بالقانون ، بينما يسرى التاريخ الثانى على المشتبه فيهم الذين كانوا لا يزالون معتقلين عند إنفاذ القانون ، فهؤلاء قد تربص المشرع بهم ، حتى ينتهى اعتقالهم فتبدأ مراقبتهم ، أما بالنسبة لمن لم تتوافر فيهم صفة الاشتباه إلا بعد الاعتقال فهؤلاء لم يحدد القانون تاريخاً لبدء وضعهم تحت المراقبة مما يدل على أن الشارع لم يقصد خضوع هذه الطائفة أصلاً للقانون ، اكتفاء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم عليهم وهى تقضى بتوقيع عقوبات أشد وابلغ فى الردع من عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس التى شرعها القانون رقم 74 لسنة 1970 فبينما يحدد هذا القانون مدة تلك العقوبة بسنتين اثنتين يمدها القانون رقم 98 لسنة 1945 إلى خمس سنوات كما يقضى بتشديدها فى حالة العود بإضافة عقوبة الحبس إليها .
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أنه يتعين لتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 أن يكون توافر حالة الاشتباه سابقاً على صدور الأمر بالاعتقال .

          عن المسألة الرابعة :
          من حيث إن هذه المسألة تتناول أمرين :
          أولهما : تحديد وسيلة إثبات حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المشار إليها وهلى يلزم لذلك صدور حكم قضائى طبقاً لأحكامه أم أن التحقق من حالة الاشتباه أمر تقديرى للشرطة تحت رقابة القضاء عند التظلم وفقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 .

          والأمر الثانى : مدى التوافق بين تخويل الشرطة سلطة وضع الشخص تحت المراقبة وهى عقوبة جنائية ومع ما تقضى به المادة 66 من الدستور من حظر توقيع العقوبة إلا بحكم قضائى .

          ومن حيث إنه يتعين لتفسير نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى خصوص هذه المسألة بشقيها تحديد التكييف القانونى للجزاءات التى قررها القانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ثم لإجراء الوضع تحت مراقبة الشرطة الذى قرره القانون رقم 74 لسنة 1970 وهل تعتبر هذه الجزاءات والإجراءات عقوبات جنائية فلا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى تطبيقاً للمادة 66 من الدستور أم أنها مجرد إجراءات وتدابير مما يجوز للشرطة اتخاذها وقاية للمجتمع من أخطار هذه الطوائف .

ومن حيث إن القانون رقم 98 لسنة 1945 يقرر ثلاث جزاءات للعقاب عن جريمة الاشتباه فى صورها المختلفة فبدأ بجزاء الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تجاوز خمس سنوات ( الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون ) فإذا عاد الشخص إلى حالة الاشتباه تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ( الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون ) وأجازت المادة السابقة من هذا القانون للقاضى بدلاً من توقيع عقوبة وضع الشخص تحت مراقبة البوليس المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً فإذا ارتكب فعلاً يؤيد حالة الاشتباه خلال السنوات الثلاث التالية وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة .

وقد أفصح الشارع فى هذه النصوص فى جلاء ووضوح عن تكييف الجزاءات المشار إليها إذ اعتبرها كلها عقوبات جنائية يجب لتوقيعها صدور أحكام قضائية بها ومن ثم فإن إثبات ركن الاشتباه فى تطبيق القانون رقم 74 لسنة 1970 يقضى حتماً صدور حكم قضائى بتوقيع إحدى العقوبات التى تضمنتها المادتان السادسة والسابعة من القانون رقم 98 لسنة 1945 .

ومن حيث إن الشارع لم يلتزم هذا الأسلوب فى صياغة المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 إذ سكت عنة تكييف الوضع تحت مراقبة الشرطة الذى فرضه عقاباً لمن تتوافر فيه حالة الاشتباه ثم الاعتقال كما سكت عن تحديد الجهة المختصة بإجرائه مما أثار استفسار الشرطة بحق عن هذه المسألة .

ومن حيث إن إجراء الوضع تحت مراقبة الشرطة هو فى جميع صوره عقوبة جنائية سواء كان عقوبة أصلية وهى التى يقضى بها وحدها كما هو الحال فى جرائم التشرد والاشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أو كان عقوبة تبعية لعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 من قانون العقوبات أو كان عقوبة تكميلية يجوز الحكم بها مع العقوبة الأصلى فى جرائم السرقة وحالة العود أو النصب أو قتل الحيوان بغير مقتضى أو تسميماً أو إتلاف زراعة فى هذه الصور جميعها يختلف وصف إجراء الوضع تحت مراقبة الشرطة دون طبيعته فهو دائماً عقوبة جنائية يتعين ، أن يكون توقيعها بحكم قضائى تطبيقاً للمادة 66 من الدستور.

ولما كانت عبارة نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 تفيد أن عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها فيه إنما تتم بقوة القانون مما يفيد أن الشرطة هى الجهة المختصة بإعمال هذا النص .

ونظرا لأن الدستور ينص فى المادة 66 منه على مبدأ حظر توقيع العقوبات الجنائية إلا بحكم قضائى فإن المحكمة توصى بتعديل نصوص القانون المذكور بما يتفق مع أحكام هذه المادة بحيث يكون وضع الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تطبيقاً لأحكام القانون بحكم قضائى لا بإجراء إدارى تتخذه الشرطة .

          ومن حيث إنه يخلص من ذلك أولاً – أن إثبات حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 يقتضى حتماً صدور حكم قضائى بتوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السادسة والسابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم .

          ثانياً : أن عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970- توقع بقوة القانون مما يفيد أن الشرطة هى الجهة المختصة بإعمال هذا النص .

ونظرا لأن الدستور ينص فى المادة 66 منه على مبدأ حظر توقيع العقوبات الجنائية إلا بحكم قضائى فإن المحكمة توصى بتعديل نصوص القانون المذكور بما يتفق مع أحكام هذه المادة بحيث يكون وضع الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تطبيقاً لأحكام القانون بحكم قضائى لا بإجراء إدارى تتخذه الشرطة .

فلهذه الأسباب
          قررت المحكمة :
   أولاً : أن أحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 تسرى على كل شخص يجتمع فيه عند العمل بهذا القانون شرطان أولهما : أن تتوافر فيه حالة الاشتباه المنصوص عليه فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ، وثانيهما : أن يكون قد صدر أمر باعتقاله لأسباب متعلقة بالأمن العام ، ويستوى أن يكون اجتماع هذين الشرطين سابقاً على تاريخ نفاذ هذا القانون أو لاحقاً له ، إلا من حسنت سيرته بعد الإفراج عنه فلا تسرى عليه أحكام القانون .

ثانياً : أن إعمال أحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 لا يقتضى من جهة الإدارة إنهاء اعتقال من كان معتقلاً فى تاريخ نفاذ هذا القانون لاستبدال المراقبة بالاعتقال فلا تزال لجهة الإدارة فى ظل أحكام هذا القانون سلطتها التقديرية فى تحديد التاريخ الملائم لإنهاء الاعتقال ومن ثم يكون مجال إعمال الحكم الخاص بابتداء المراقبة من تاريخ العمل بالقانون مقصوراً على طائفة المشتبه فيهم المعتقلين الذين أنهى اعتقالهم قبل تاريخ نفاذ القانون ، فهؤلاء يوضعون تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين بقوة القانون وتبدأ مدة المراقبة بالنسبة إليهم من تاريخ العمل بالقانون .

ثالثاً : يتعين لتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 أن يكون توافر حالة الاشتباه سابقاً على صدور الأمر بالاعتقال .

رابعاً : أن إثبات حالة الاشتباه فى تطبيق القانون رقم 74 لسنة 1970 يقتضى حتماً صدور حكم قضائى بتوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السادسة والسابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم .

خامساً : أن عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970- توقع بقوة القانون مما يفيد أن الشرطة هى الجهة المختصة بإعمال هذا النص .

ونظرا لأن الدستور ينص فى المادة 66 منه على مبدأ حظر توقيع العقوبات الجنائية إلا بحكم قضائى فإن المحكمة توصى بتعديل نصوص القانون المذكور بما يتفق مع أحكام هذه المادة بحيث يكون وضع الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تطبيقاً لأحكام ذلك القانون بحكم قضائى لا بإجراء إدارى تتخذه الشرطة .

قضية رقم 8 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تفسير"

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 من مايو سنة 1972 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة                                          رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة.                                 أعضاء
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى    نائب رئيس المحكمة            ورئيس هيئة مفوضى الدولة .
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم                                                     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 8 لسنة 2 قضائية عليا ( تفسير )

الوقائع
          طلب وزير العدل بكتابه رقم 895/4-ه المؤرخ فى 8 أغسطس سنة 1971 تفسير الاتفاقات التى تبرم بشأن استغلال كبائن المعمورة بالإسكندرية لبيان ما إذا كانت هذه الاتفاقات تعتبر عقوداً مدنية أو إدارية وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ، وحدد لنظر الطلب جلسة 6 مايو سنة 1972 وفيها نظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة .

المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
          من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

          ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 8 من أغسطس سنة 1971 ، تفسير الاتفاقات التى تبرم بشأن استغلال كبائن المعمورة بالإسكندرية لبيان ما إذا كانت هذه الاتفاقات تعتبر عقوداً مدنية أو إدارية .

          ومن حيث إن المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 تنص على أن تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضماناً لوحدة التطبيق القانونى وذلك بناء على طلب وزير العدل ، ويكون قراراها بالتفسير ملزماً كما تنص المادة الرابعة عشرة من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أنه يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره وتقدم مع الطلب مذكرة تودع فيها الأسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير .

          ومن حيث إن اختصاص المحكمة العليا وفقاً للمادتين المشار إليهما إنما يتعلق فحسب بتفسير النصوص القانونية لتجلية معناها وكشف الغموض عنها ضماناً لوحدة التطبيق القانونى للنصوص التشريعية ، أما تكييف العقود واستظهار شروطها واستخلاص قصد المتعاقدين منها فلا يدخل فى اختصاص المحكمة وإنما يدخل فى اختصاص قسم الإفتاء بمجلس الدولة ومن ثم فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر الطلب .

فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب .

قضية رقم 1 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة 7 مارس سنة 1987م.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ                            رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين                                                                                                                                      أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة        المفوض
وحضور  السيد/ رأفت محمد عبد الواحد                    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
 فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 7 قضائية "تفسير" .
"الإجراءات"
بتاريخ 16 مارس سنة 1985 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً أصلياً: تفسير نص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإحتياطياً: إحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إعمالاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي، وبرفض الطلب الاحتياطي.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-  تتحصل فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة طالباً أصلياً تفسير نص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتى تنص على أنه "يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية" وإحتياطياً بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إعمالاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما قدم مذكرة طلب فيها بالإضافة إلى الطلبين الأصلى والإحتياطى الحكم بعدم دستورية المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن بين فى المادة (26) منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، نص فى المادة (33) منه على أن " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية...." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة (33) المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل.
لما كان ذلك وكان طلب التفسير المطروح فى الدعوى الماثلة لم يقدم إلى هذه المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة (33) سالفة الذكر وإنما قدم إليها مباشرة من المدعى، ومن ثم لم يتصل بها إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، فإن الدعوى المتضمنة له تكون غير مقبولة.
وحيث إنه عن الطب الاحتياطى بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إعمالاً للمادة (110) من قانون المرافعات التى توجب على جهات القضاء عند الحكم بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، فإن لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا قانوناً خاصاً يحكم الطلبات والدعاوى التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات وعلى ما تقضى به المادة (28) من قانونها إلا فيما لم ينص عليه فيه وبشرط ألا يتعارض وطبيعة إختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ومن ثم يكون هذا الطلب قائماً على غير سند من القانون ويتعين الإلتفات عنه.
لما كان ما تقدم، وكانت ولاية هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً قانونياً طبقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التى تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً فى دستورية التشريعات، وكان طلب المدعى الحكم بعدم دستورية المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أثاره فى مذكرة تقدم بها كطلب عارض، وبالتالى لم يتصل بالمحكمة إتصالاً قانونياً فإنه يتعين الالتفات عنه.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

قضية رقم 2 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "تفسير" المخابرات العامة

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20 من نوفمبر سنة 1976 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة                                          رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية ومحمد فهمى حسن عشرى.
وحضور المستشار محمد كمال محفوظ                                                        مفوض الدولة .
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم                                                     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 2 لسنة 7 قضائية عليا ( تفسير )

الوقائع
طلب وزير العدل بكتابه رقم 234 المؤرخ 26 من يونية سنة 1976 – بناء على طلب السيد رئيس المخابرات العامة – إصدار قرار تفسيرى للمادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة ، لبيان ما إذا كانت المخابرات العامة تختص بالحفاظ على سلامة وأمن الدولة من جهة الداخل ، سواء باعتباره مما يدخل فى الاختصاص العام للمخابرات وفقاً لما جاء فى صدر تلك المادة أو باعتباره عملاً إضافيا مما يجوز أن يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى ويكون متعلقاً بسلامة البلاد على نحو ما جاء فى عجز المادة المذكورة .

وجاء بهذا الطلب أن نص المادة الثالثة من القانون المذكور أثار خلافاً فى الرأى حول اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة الدولة وأمنها من جهة الداخل ، فذهب رأى – وهو الذى يجرى العمل على مقتضاه – إلى أن اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة من اختصاص عام يشمل الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها سواء من جهة الخارج او من جهة الداخل ، فى حين ذهب رأى آخر إلى أن اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة الدولة وأمنها مقصور على الحفاظ على أمن الدولة الخارجى ولا يمتد إلى ما يتصل بأمن الدولة الداخلى الذى تختص بالمحافظة عليه جهة الشرطة وإدارة مباحث أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية .

وحسماً للخلاف بين وجهتى النظر سالفتى الذكر فى تفسير نص ذى أهمية فى تحديد ما تختص به المخابرات العامة من مسائل المحافظة على سلامة الدولة وأمنها ، وضماناً لوحدة التطبيق القضائى لهذا النص تقدم وزير العدل بطلب تفسير لإيضاح مدلوله ، وقيد الطلب برقم 2 لسنة 7 قضائية عليا تفسير ، وأودعت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ، وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة جلسة 6 من نوفمبر سنة 1976 حيث أجلت لجلسة 20 من نوفمبر سنة 1976 وفيها صدر القرار الآتى :

المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
          من حيث.أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة تنص على أن " تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة ، وحفظ كيان نظامها السياسى وذلك بوضع السياسة العامة للأمن ، وجمع الأخبار وفحصها ، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة ، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها ، وتختص كذلك بأى عمل إضافى يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى ويكون متعلقاً بسلامة البلاد " .

ومن حيث إن الخلاف فى تفسير هذا النص يقوم فى خصوص تحديد مدى اختصاص جهاز المخابرات العامة بالحفاظ على سلامة الدولة وأمنها : هل يقف عند حد سلامة الدولة وأمنها من جهة الخارج أم أنه اختصاص عام يتناول الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها فى الخارج وفى الداخل على السواء .

ومن حيث إنه يبين من استقصاء تاريخ الشرائع الجنائية التى عرضت للجرائم الماسة بأمن الدولة أنها لم تكن تفرق – حتى منتصف القرن السابع عشر – بين الأفعال الماسة بأمن الدولة الخارجى وبين الأفعال الماسة بأمن الدولة الداخلى ، إذ كان تجريم هذه الأفعال وتلك – غير مقصود به سوى حماية الحكام أنفسهم وضمان ولاء الرعية لهم ، ولذا فقد جرت هذه التشريعات على جمع كل هذه الجرائم تحت عنوان واحد وهو " الجرائم الماسة بالتاج أو بهيبة السلطان " . Crimer de lese Majeste  ثم أخذت – منذ نهاية القرن الثامن عشر – تنظر إلى هذه الأفعال جميعاً باعتبارها واقعة على الدولة ، وصنفتها صنفين لطبيعة الحق والمصلحة المعتدى عليها تبعاً لدرجة جسامة الفعل ؛ فخلعت على الجرائم التى تمس حقوق الدولة أو مصالحها فى مواجهة غيرها من الدول والتى تستهدف الاعتداء على استقلالها أو إعانة عدوها عليها أو زعزعة كيانها فى المحيط الدولى وصف " الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج " بينما وصفت الجرائم التى تقع على حقوق الدولة ومصالحها تجاه المحكومين والتى تستهدف تغيير النظام السياسى الداخلى أو الإطاحة بالسلطة الحاكمة بوصف " الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل " وقد نهج الشارع المصرى هذا النهج ، فى قوانين العقوبات .

          ومن حيث إن هذا التصنيف إنما يقوم على مجرد تقسيم علمى للجرائم التى تقع على ذات واحدة هى الدولة أى على حقوقها أو مصالحها ، ولا ينفى قيام الصلة أو التأثير المتبادل بين هذين النوعين من الجرائم ؛ فصاحب الحقوق أو المصالح المعتدى عليها فى النوعين واحد وهو الدولة ، والاعتداء على النظام السياسى الداخلى للدولة يؤثر فى مركزها بين الدول بل ويحدث – أحياناً – خللاً فى قوة مقاومتها لأعدائها ، كما أن المساس باستقلال الدولة وزعزعة كيانها فى المحيط الدولى ينعكس فى الغالب على نظامها السياسى الداخلى وهيئاتها الحاكمة ، على نحو يجعل من نوعى الأفعال الماسة بأمن الدولة قسمين يقتسمان هدفاً واحداً لا يتجزأ هو الحفاظ على الأمن الشامل للدولة ولا يختلفان إلا فى المحل الذى تقع عليه الجريمة .

وعلى مقتضى ما تقدم تكون المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة إذ نصت فى صدرها على أن " تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى " تكون قد خولت المخابرات العامة اختصاصاً أصيلاً يشمل المحافظة على أمن الدولة من جهتى الخارج والداخل سواء كون الفعل جريمة أو لم يكون ، وذلك بنص صريح واضح لا تقوم معه حاجة إلى الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1971 لاستظهار قصد المشرع منه ، لأن الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لا يكون إلا عند غموض النص وعدم وضوحه ، ولأن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1971 من أن المشرع قد عهد إلى المخابرات العامة بمهمة الحفاظ على أمن البلاد وكيانها الدستورى ضد محاولات الاستعمار والامبريالية وأجهزة المخابرات المعادية ، لا يدل على أن المشرع قصد إلى قصر اختصاص المخابرات العامة على المحافظة على سلامة وأمن الدولة من جهة الخارج فحسب ، لأن الملاحظ فى العصر الحديث أن محاولات الاستعمال والامبريالية وأجهزة المخابرات المعادية كثيراً ما تسعى إلى تهديد النظام السياسى الداخلى للدولة عن طريق عملائها فى الداخل ، ولأنه لا عبرة فى اعتبار الجريمة ماسة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل – بأن يكون مصدر الخطر خارجياً أو داخلياً ، فقد يصدر الخطر من الداخل بل ومن مصرى يرتكب جريمته فى مصر ومع ذلك تعد الجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج ، لأنها تمس كيان الدولة فى مواجهة غيرها من الدول ، مثال ذلك تحريض الجند أو قوات الدفاع - فى زمن الحرب - على الانضمام إلى العدو ( المادة 78 ب من قانون العقوبات المصرى ) كما قد يكون الخطر آتياً من الخارج ومن أجنبى يرتكب جريمته فى الخارج ومع ذلك تعد جريمته من الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل لأنها تمس كيان الدولة تجاه المحكومين ، مثال ذلك محاولة أجنبى فى الخارج قلب أو تغيير الدستور المصرى أو شكل الحكومة بالقوة ( االمادتان 87 و2 / ثانياً من قانون العقوبات المصرى ) ولذا فإن المناط فى تحديد ما إذا كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة من جهة الخارج أو ماسة بأمنها من جهة الداخل ، هو المصلحة أو الحق الذى وقع الاعتداء عليه حسبما سلف البيان  بغض النظر عن مصدر الخطر الذى ترتب عليه الضرر أو من شأنه ترتب الضرر عليه ، وهذا هو ما حدا ببعض التشريعات الأجنبية كالتشريع الإيطالى إلى تسمية جرائم الأمن الخارجى بالجرائم " التى تقع ضد الشخصية الدولية للدولة " وإلى تسمية الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل بالجرائم " التى تقع ضد الشخصية الداخلية للدولة " إبرازاً لهذا المعيار رغم تعارض هاتين التسميتين مع الرأى الراجح فى القانون العام من أن للدولة شخصية واحدة .

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم فقد جاءت عبارة " أمن الدولة " الواردة فى صدر المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة فى صيغة عامة مطلقة ، وإذ كان من المقرر فى القواعد الأصولية فى تفسير النصوص أن النص العام يؤخذ على عمومه حتى يرد ما يخصصه وأن النص المطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يرد ما يقيده ، فلا يكون سديداً تفسير هذه العبارة بقصر مدلولها على أمن الدولة الخارجى دون أمنها الداخلى ، وإنما الصحيح فى التفسير هو بسط مدلول هذه العبارة كى تشمل نوعى أمن الدولة الخارجى والداخلى على السواء ، أما قيام جهة أخرى من الجهات المنوط بها حفظ الأمن كإدارة مباحث أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية بالحفاظ على النظام السياسى الداخلى للدولة فهو لا يحول قانوناً دون عقد الاختصاص بذات العمل – فى ذات الوقت – للمخابرات العامة بل ولغيرها من الجهات ، فقد وكل الدستور – على سبيل المثال – فى المادة 179 منه - إلى المدعى الاشتراكى اتخاذ الإجراءات التى تكفل سلامة المجتمع " ونظامه السياسى " يؤيد هذا النظر أن المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة – بعد أن بينت اختصاصات المخابرات العامة على النحو سالف البيان - أوردت كما أوردت المادة الرابعة من هذا القانون بعض الإجراءات والوسائل التى تستعين بها المخابرات العامة فى ممارسة هذه الاختصاصات تحقيقاً لأهدافها فى المحافظة على أمن الدولة من جهة الداخل ويبين – بجلاء – من نص المادة الرابعة المذكورة أن جميع الإجراءات والوسائل التى أوردتها تتعلق بتنظيم عمل المخابرات العامة فى ممارسة اختصاصها بالحفاظ على أمن الدولة الداخل ، بل إن هذه المادة قد جعلت سياسة المخابرات العامة وتوجيهاتها - فى هذا الشأن – ملزمة لجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ولجميع الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ، فقد نصت على أن :
يكون للمخابرات العامة :
( أ ) الإشراف على نشاط المخابرات المتعلق بسلامة الدولة فى الجهاز الإدارى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس المخابرات العامة ؛ ويكون للمخابرات العامة إنشاء مكاتب أمن فى هذه الجهات لتنفيذ سياسة وتعليمات الأمن التى تصدرها .
(ب) تنسيق نشاط المخابرات بين المصالح والإدارات المختصة فى الدولة .
(ج) تحديد اعتبارات الأمن التى يجب توافرها فيمن يتداولون أى سر من أسرار الدولة .
( د ) منح الأجانب إذناً بالدخول إلى البلاد أو الإقامة بها مع إنهاء تلك الإقامة عند الضرورة ؛ وكذلك وضع الأفراد على قوائم الممنوعين من الخروج أو الخول استثناء من أحكام القوانين الخاصة بذلك متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا القرار .

وتعتبر سياسة وتوجيهات المخابرات العامة – فى هذا الشأن – ملزمة لجميع وحدات الجهاز الإدارى والهيئات والمؤسسات العامة والوحداات الاقتصادية التابعة لها " .

وحيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن الحفاظ على سلامة وأمن الدولة من جهة الداخل يدخل فى الاختصاص الأصيل للمخابرات العامة وفقاً لما جاء فى صدر المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة ؛ ومتى تقرر ذلك فلا يكون ثمة محل لبحث اختصاص المخابرات العامة بهذا العمل بوصفه عملاً إضافياً مما يجوز أن يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى ويكون متعلقاً بسلامة البلاد وأمنها على نحو ما جاء فى عجز المادة الثالثة من القانون المشار إليه .

فلهذه الأسباب
          وبعد الاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة ؛
قررت المحكمةما يلى
          أن الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها من جهة الداخل يدخل فى الاختصاص الأصيل للمخابرات العامة وفقاً لما جاء فى صدر المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة