بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مايو 2013

حالات كسب الجنسية المصرية

حالات كسب الجنسية المصرية

الطعن رقم
0863 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ
10-11-1956
الموضوع
فقرة رقم
: جنسية: 2
إن الجنسية بوصفها رابطة سياسية و قانونية بين فرد و دولة لم تعرف فى مصر بمعناها هذا إلا منذ


=================================
19 من يناير سنة 1869 ، تاريخ صدور قانون الجنسية العثمانية ، وقت أن كانت مصر تابعة للدولة العثمانية ، و كان المصريون يعتبرون عثمانيين من الوجهة الدولية . ثم كان أن إنفصلت مصر عن تركيا بدخولها الحرب ضد هذه الأخيرة فى 5 من نوفمبر سنة 1914 . و فى 18 من ديسمبر سنة 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر ، فلما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها عقدت فى 10 من أغسطس سنة 1920 بين تركيا و الحلفاء معاهدة سيفر التى إعتبرت تاريخ إنفصال مصر عن تركيا هو تاريخ إعلان الحماية البريطانية ، ثم أعلن بعد ذلك أن مصر أصبحت دولة حرة مستقلة ذات سيادة بتصريح 28 من فبراير سنة 1922 ، و إعترفت الدول - بما فيها تركيا - بهذا الإستقلال بمعاهدة لوزان المبرمة فى 24 من يولية سنة 1923 التى أرجعت تاريخ إنفصال مصر عن تركيا إلى 5 من نوفمبر سنة 1914 بدلاً من تاريخ إعلان الحماية . و قد كان مقتضى هذا أن يصدر قانون بتنظيم الجنسية المصرية عند إنفصال مصر عن الإمبراطورية العثمانية ، بيد أن هذا القانون لم يصدر ، حتى لقد ذهب البعض إلى القول بإستمرار سريان أحكام قانون الجنسية العثمانى بإعتباره قانوناً مصرياً ، و أخذت بذلك المحاكم المختلطة . فلما صدر الدستور المصرى فى 19 من أبريل سنة 1923 نص فى مادته الثانية على أن الجنسية المصرية يحددها القانون ، و لما كان هذا القانون لم يصدر وقتذاك فقد درج أولو الأمر على وضع ضوابط لتمييز المصريين عن غيرهم فى التمتع بالحقوق و تحمل التكاليف ، غير أنهم لم يلجئوا إلى تقرير ضابط عام تستخلص منه جنسية خاصة بالمصريين ، بل حددوا من هو المصرى فى كل مناسبة إقتضت ذلك بتشريع ، و ذلك بالقدر اللازم لتحقيق أغراض هذا التشريع فى المناسبة التى صدر من أجلها . و من ثم إختلف معنى لفظ " مصرى " بحسب مقام إستعماله ، و كانت نتيجة هذا أن أطلق على المصرى فى ذلك العهد إصطلاح " رعية محلية " و لم تكن هذه الرعوية المحلية جنسية تلحق الأشخاص فى الخارج ، إذ لم يكن يعتد بها من الوجهة الدولية ، بل كانت وصفاً يستعمل لترتيب حقوق و إلتزامات بين المحكومين و الحكام داخل البلاد كشغل الوظائف العامة و الإنتخاب و القرعة العسكرية . ففيما يتعلق بحق التوظف تحدد معنى المصرى بالمادة 19 من الأمر العالى الصادر فى 4 من ديسمبر سنة 1892 و المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1893 بشأن الشروط اللازمة للتوظيف فى المحاكم الأهلية و المادة العاشرة من دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ، و فيما يختص بحق الإنتخاب للهيئات النيابية تحدد معنى المصرى الذى له هذا الحق طبقاً لقانون الإنتخاب الصادر فى أول مايو سنة 1883 و القانون رقم 30 لسنة 1913 و القانون رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1924 بالرجوع فى هذا التحديد إلى الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 ، و فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية نص قانون القرعة العسكرية الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1902 المعدل بالقانون رقم 3 لنسة 1922 على أنها تفرض على الأشخاص الذين عينهم ، يضاف إلى ذلك ما جاء من نصوص أخرى بالقوانين العامة التى تناولت بيان إختصاص المحاكم الأهلية و المختلطة بالنسبة إلى الأشخاص القاطنين فى مصر . و يبين من مقارنة هذه التشريعات جميعاً عدم وحدة نظام الرعوية ، و أن لفظ " مصرى " الوارد بكل منها لا ينصرف مدلوله إلى الأشخاص ذواتهم فى جميع الأحوال ، فمن يعتبر مصرياً فى نظر قانون القرعة العسكرية قد لا يعتبر كذلك فى نظر قوانين الإنتخاب أو قوانين التوظف . و هكذا كان هذا اللفظ غير مستقر المعنى ، إذ كان مدلوله يضيق تارة حتى لا يشمل غير أهالى البلد الأصليين ، و يتسع تاره أخرى حتى يصبح مرادفاً للفظ " عثمانى " . و لما كانت التشريعات المذكورة إنما وضعت لبيان من هم المصريون تبعاً للأغراض الخاصة التى إستلزمت وضعها ، فإنه لم يكن لها أن تتعرض للمسائل المتصلة بكيفية إكتساب الجنسية و فقدها أو تغييرها و تأثير ذلك فى حقوق الأفراد و أحوالهم ، كما لم يكن ليترتب عليها لأحد مركز قانونى فى هذه الجنسية ، و بذلك لم توجد ثلة قوانين خاصة بتنظيم الجنسية المصرية ، حتى أن المشرع نص فى المادة 93 من قانون الإنتخاب رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1924 على أنه " للعمل بهذا القانون و إلى أن يصدر قانون بشأن الجنسية المصرية يعتبر مصرياً كل من ورد ذكره فى المادتين الأولى و الثانية من الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 بشأن من يعتبرون من المصريين عند العمل بقانون الإنتخاب الصادر سنة 1883 " . و قد ردد المشرع هذا النص فى المرسوم الصادر فى 8 من ديسمبر سنة 1925 بقانون الإنتخاب .
الطعن رقم
0863 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ
10-11-1956
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 3
ظلت الجنسية المصرية غير محددة المعالم من الوجهة الدولية إلى أن صدر التشريع الذى ينظمها


=================================
. و لما كانت القوانين المختلفة السابقة على ذلك و التى إستهدفت بيان صفة الرعوية المحلية لم تعالج الجنسية المصرية مباشرة بتنظيم أسسها ، بل إكتفت ببيان الشروط التى إستلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها ، و هى شروط كانت تختلف بإختلاف الغرض من هذه القوانين ، فلا حجية إذاً فى الاستناد إلى القوانين المذكورة و لا إلى تطبيقها فى حق شخص معين للقول بثبوت الجنسية المصرية له نتيجة لذلك ؛ و من ثم فإن إلحاق شخص بإحدى وظائف الحكومة المصرية بناء على شهادة عرفية بأنه من رعايا الحكومة لإقامته فى القطر المصرى موقعة فى 10 من أغسطس سنة 1915 من إثنين من الموظفين لا و لاية لهما فى تحقيق الجنسية أو إثباتها ، أو تسليمه جواز سفر من السلطة المصرية فى 6 من سبتمبر سنة 1916 بإعتباره مولوداً فى لبنان و مقيماً بمصر و مستخدماً بالحكومة المصرية ، أو صدور كتاب من نظارة الحربية فى 25 من نوفمبر سنة 1915 بأنه لم يعامل حتى ذلك التاريخ بالقرعة و أنه لا مانع من إستخدامه ، و آخر فى 21 من مارس سنة 1916 بإعفائه من الخدمة العسكرية لكونه عين كاتباً تحت الإختبار بمصلحة الأملاك الأميرية - كل أولئك لا يصلح بذاته سنداً قانونياً لإضفاء الجنسية المصرية فى ذلك الحين على من تهيأت له مثل هذه الظروف ، كما لا يعد إعترافاً مقيداً للحكومة فى شأن هذه الجنسية .
الطعن رقم
0863 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ
10-11-1956
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 6
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم


=================================
19 لسنة 1929 تتناول من يعتبر فى تاريخ نشر ذلك المرسوم بقانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 ، و تجعل الرعوية المصرية فى حكم هذا الأمر العالى جنسية مصرية بالإحالة التى تضمنتها إلى مادته الأولى التى أصبحت جزءاً من قانون الجنسية من الناحية التشريعية . و هذا الأمر العالى هو الذى إختارته لجنة شئون الخارجية بمجلس النواب فى تقريرها المقدم للمجلس فى 9 من مايو سنة 1928 من بين القوانين المتعددة التى تعرضت للرعوية المحلية ، و إتخذته أساساً لتحديد الآباء المصريين إعتداداً بالواقع . و قد إقتصرت اللجنة فى ذلك على مادته الأولى و أسقطت كل إعتبار للقوانين الأخرى . و تنص المادة المذكورة على أنه عند إجراء العمل بقانون الإنتخاب الصادر فى أول مايو سنة 1883 يعتبر حتماً من المصريين الأشخاص الآتى بيانهم : 1- المتوطنون فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 و كانوا محافظين على إقامتهم فيه . 2- الرعايا العثمانيون المولودون فى القطر المصرى من أبوين مقيمين فيه متى كان هؤلاء الرعايا قد حافظوا على موطنهم فيه . 3- الرعايا العثمانيون المولودون و المقيمون فى القطر المصرى الذين يقبلون المعاملة بمقتضى قانون القرعة العسكرية ، سواء بأدائهم الخدمة أو بدفع البدلية . 4- الأطفال المولودون فى مصر من أبوين مجهولين . و يستثنى من الأحكام المذكورة الذين يكونون من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها . و من ثم فإن والد المطعون لصالحه - إذ كان غير متوطن فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 ، و لا مولود به من أبوين مقيمين فيه بل مولود بلبنان ، كما أنه ليس من الرعايا العثمانيين المولودين بالقطر المصرى و المقيمين فيه ، أى الذين جمعوا بين شرطى الميلاد و الإقامة اللذين يغنيان عن توطن آبائهم فى مصر ، و إن عومل بمقتضى قانون القرعة العسكرية ، و ليس مولوداً فى مصر من أبوين مجهولين - فإن هذه المادة لا تصدق فى أى من فقراتها على حالته ، و بالتالى فإنه يخرج من عداد طائفة الأشخاص الداخلين فى الجنسية المصرية بحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، و هم الذين ينطبق عليهم نص المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 سالفة الذكر ، و إنما يشمله فقط حكم الفقرة الثالثة الخاص بالرعايا العثمانيين الذين لم تتوافر لهم صفة الرعوية المحلية وفقاً للمادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه ، و لكنهم كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى 5 من نوفمبر سنة 1914 و حافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى 10 من مارس سنة 1929 . و ظاهر من مقارنة الفقرتين الثانية و الثالثة آنفتى الذكر أن الأشخاص المذكورين فى الأولى منهما هو عثمانيون فى الأصل و لكنهم إستوفوا شروطاً و أوصافاً معينة جعلتهم فى نظر الشارع مصريين صميمين . و قد كان فى وسعه أن يقصر الجنسية الأصلية عليهم ، بيد أنه بسط هذه الجنسية على طائفة أخرى من العثمانيين لم يتطلب فيهم سوى ثبوت الإقامة فى القطر المصرى و المحافظة عليها خلال الفترة التى حددها ، مع أن الأصل أن الإقامة وحدها لا تكفى عادة لإكتساب الجنسية .
الطعن رقم
0863 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ
10-11-1956
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 7
أنه و لئن كان المرسوم بقانون رقم


=================================
19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية قد سبقه المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 ، إلا أن هذا الأخير ظل معطلاً عملاً ؛ لكون الظروف السياسية التى قارنت صدوره و تلته جعلت من العسير على الإدارة وضعه موضع التنفيذ الفعلى حتى على الرغم من صدور القانون رقم 2 لسنة 1926 الذى قضى بإعتبار معظم المراسيم بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان و منها هذا المرسوم بقانون فى حكم الصحيحة . و قد ألغى هذا المرسوم بقانون بالمادة 25 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذى يستشف من أعماله التحضيرية أنه هو التشريع الوحيد المنظم للجنسية المصرية . و إذا كان المرسوم بقانون الصادر فى سنة 1926 قد نص فى مادته الثانية على أن " يعتبر قد دخل الجنسية المصرية منذ 5 من نوفمبر سنة 1914 و بحكم القانون الرعايا العثمانية الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى ذلك التاريخ و حافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون " ، إلا أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ عندما صاغت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - و هى المقابلة للمادة الثانية المذكورة - عدلت فيها بأن حذفت منها عبارة " يعتبر قد دخل الجنسية المصرية منذ 5 من نوفمبر سنة 1914 " مستبعدة بذلك إرتداد هذه الجنسية إلى ذلك التاريخ ، كما مدت شرط الإقامة إلى 10 من مارس سنة 1929 تاريخ نشر هذا القانون . و مقتضى هذا هو عدم إمكان أفراد هذه الفئة التحدى بإكتسابهم الجنسية المصرية منذ 5 من نوفمبر سنة 1914 ؛ إذ مهما يكن من أمر فى شأن الخلاف على قيام مرسوم سنة 1926 قانوناً أو إعتباره كأن لم يكن أصلاً ، فإن من المقرر أن مسائل الجنسية هى من صميم الأمور الداخلة فى كيان الدولة ، و أن تنظيمها يتعلق بسيادتها لإتصالها بالنظام العام من جهة و لكونها من عناصر الحالة الشخصية من جهة أخرى ، و من ثم فإن للمشرع مطلق الحرية بمقتضى القانون العام فى تنظيم الجنسية و تقديرها على الوجه الملائم الذى يتفق و صالح الجماعة . و لا محل للإحتجاج بوجود حق مكتسب أو ترتب مركز ذاتى للفرد قبل الدولة فى إكتساب جنسيتها على وجه معين متى كان المشرع قد رأى تعديل ذلك بتشريع جديد ؛ ذلك أن الأخذ بفكرة الحق المكتسب فى هذه الحالة يفضى إلى تعطيل شرط إمتداد الإقامة التى أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1929 المحافظة عليها حتى 10 من مارس سنة 1929 ؛ إذ لو صح إكتساب الحق فى الجنسية فعلاً فى سنة 1926 لما أثر على الحق عدم المحافظة على الإقامة بعد ذلك ، و لصار تطلب إمتداد هذه الإقامة لغواً و هو ما ينزه عنه الشارع .
الطعن رقم
0863 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ
10-11-1956
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 8
أن المرسوم بقانون رقم


=================================
19 لسنة 1929 و إن كان قد سوى بين الطوائف التى ذكرها فى الفقرات الثلاث من مادته الأولى من حيث إعتبارهم داخلين فى الجنسية المصرية بحكم القانون إلا أنه نص فى مادته الثامنة عشرة على أنه ليس لدخول الجنسية المصرية أى تأثير فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك . و لما كان الرعايا العثمانيون المشار إليهم فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى ليسوا من القدم و الأصالة كأولئك المذكورين فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، فإن المشرع لم يشأ أن يعين لدخولهم الجنسية المصرية تاريخاً بعد أن حذف النص القديم الذى كان يفيد إرجاع هذا التاريخ إلى 5 من نوفمبر سنة 1914 . و كان قد أفرد لهم المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادرفى سنة 1926 بإعتبارهم فئة ذات وضع خاص ، ثم أسبغ عليهم فى سنة 1929 الجنسية المصرية بإفتراض قانونى يقدر بقدره ، مشترطاً إستمرار إقامتهم إلى التاريخ الذى عينه . و لما كان الشرط المذكور لا يتوافر إلا بتحقيق الإقامة فى ذلك التاريخ ، فإن الجنسية المرهونة بهذا الشرط لا تكتسب إلا بتحققه و من تاريخ هذا التحقق .
الطعن رقم
1220 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 200
بتاريخ
19-11-1966
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز التى تحت سلطانه أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و الغائه و هذا هو مجال تطبيقه الزمنى فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه الا بنص صريح يقرر الأثر الرجعى و من ناحية أخرى لا يسرى القانون القديم على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد الغائه الا إذا مد العمل به بالنص و هذا يصدق على الوقائع و المراكز القانونية من حيث تكوينها أما الآثار المستقبلة المترتبة عليه فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر و بالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها ما بعد العمل بالقانون الجديد


=================================
.
الطعن رقم
0649 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 505
بتاريخ
31-12-1966
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
أن المطعون عليها كانت إيطالية الجنسية تزوجت بمصرى بتاريخ


=================================
29 من مارس سنة 1948 فى ظل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية الذى تنص المادة 14 منه على ما يأتى " المرأة الأجنبية التى تتزوج من مصرى تعتبر مصرية و لا تفقد الجنسية المصرية عند إنتهاء الزوجية الا إذا جعلت إقامتها العادية فى الخارج و إستردت جنسيتها الأصلية عملاً بالقانون الخاص بهذه الجنسية … " و من ثم فهى تعتبر مصرية و لا تفقد هذه الجنسية ما لم يقم سبب من الأسباب التى أشارت إليها المادة سالفة الذكر أو يقضى ببطلان الزواج من الجهة القضائية المختصة إذ من شأن الحكم ببطلان عقد الزواج أن يعتبر العقد كأن لم يكن من تاريخ إنعقاده فلا تعتبر الزوجة داخلة فى الجنسية المصرية لأن هذا الأثر لا يترتب الا على الزواج الصحيح دون الزواج الباطل .
الطعن رقم
0649 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 505
بتاريخ
31-12-1966
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
لما كان الحكم الإستئنافى الصادر من الهيئة الروحية الكنسية الإستئنافية للأقباط الكاثوليك سنة




=================================
1956أى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية فمن ثم فإن الحكم الإستئنافى يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها فى القضاء ، و لا حجية له ، و يعتبر الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى الصادر من المحكمة الروحية الكنسية الإبتدائية لازال مطروحاً على القضاء ، و يجب أحالة الدعوى إلى المحكمة الوطنية المختصة للفصل فيه عملاً بالمادتين الأولى و الثانية من القانون المشار إليه و هما تنصان على ما يأتى ، 1- تلغى المحاكم الشرعية و المحاكم الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 و تحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 من ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لإستمرار النظر فيها وفقاً لأحكام قانونا المرافعات و بدن رسوم جديدة مع مراعاة القواعد . مادة 2- تحال الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الإستئنافية بالمجالس الملية إلى محكمة الإستئناف الوطنية التى تقع فى دائرتها المحكمة الإبتدائية التى أصدرت الحكم المستأنف . و غنى عن البيان أنه يجوز لصاحب المصلحة طرح ذلك الإستئناف على الجهة القضائية المختصة أو أن يطلب إلى المجلس الملى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها ، و إلى أن يصدر الحكم فى ذلك الإستئناف من الجهة القضائية المختصة يظل عقد الزواج صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية و من ضمنها إعتبار المطعون عليها مصرية الجنسية . و أن كانت المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فيما قضت به من عدم جواز منح الزوجة جواز السفر إلا بموافقة كتابية من الزوج تسرى كأصل عام فى حق كل زوجة مصرية و أساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول فى طاعة زوجها و تتبعه من حيث الإقامة و لا تتحلل من هذه الإلتزامات إلا بالطلاق ، إلا أنه لا يجوز أعمال هذا الحكم فى حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التى يحكم بالتفريق الجثمانى بينها و بين زوجها ، و ذلك لأن النظام القانونى الذى تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق و إن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجثمانى بين الزوجين ، و يترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة و المعايشة كما توقف جميع الإلتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعاية و المعونة الأدبية بينهما و يفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها و موطنها حيثما تريد استقلالاً عن منزل الزوجية و لا تلتزم بالدخول فى طاعة زوجها .
الطعن رقم
0705 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 591
بتاريخ
12-04-1969
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
يشترط فيمن يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون أن تتوافر فيه إلى جانب شرطى الأقامة و الرعوية العثمانية أن يكون قد عومل بقانون القرعة العسكرية المصرى قبل تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم


=================================
19 لسنة 1929 ، فلا يستفيد من هذه النصوص الرعايا العثمانيون الذين قبلوا المعاملة بموجب قانون القرعة العسكرية بعد ذلك التاريخ ذلك لأن الأحكام التى تضمنتها النصوص المشار إليها فيما تقدم هى من ضمن الأحكام الإنتقالية التى تضمنها القانون و التى قصد بها تعيين المصريين الأصلاء عند العمل بأحكامه ، لذلك فلا يسرى حكمها الا بالنسبة إلى من تمت فى حقه الواقعة القانونية التى تترتب عليها هذه الجنسية و هى قبول المعاملة بقانون القرعة العسكرية فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الجنسية .
الطعن رقم
0705 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 591
بتاريخ
12-04-1969
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
إن المادة الخامسة من القانون رقم

(
=================================
82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة و ما يقابلها من نصوص فى قوانين الجنسية السابقة ، قد جعلت منح الجنسية عن طريق التجنس أمرا جوازيا للحكومة إن شاءت منحته و إن شاءت منعته وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ، كما أنها تترخص فى تعيين الوقت الملائم لأصدار قرارها ، و هى تملك فى هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة القضاء ما دام قرارها خلا من إساءة أستعمال السلطة ، و على هذا الأساس فلما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الادارية رفضت طلب التجنس المقدم من الطاعن تمشيا مع السياسة العامة التى أنتهجتها الدولة فى الوقت الحالى من إيقاف منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة للأجانب ، و لم يقدم الطاعن ما يدل على أن قرار الرفض مشوب بعيب أساءة إستعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقاً للقانون و لا مطعن عليه . الطعن رقم 705 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/4/12 )
الطعن رقم
1262 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 261
بتاريخ
17-04-1971
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
و إن كان الثابت أن المطعون ضدها أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة فى


(


=================================
28 من يولية سنة 1964 بعد مضى أكثر من أربع سنوات على زواجها - الا أن الزوجية لم تستمر قائمة مدة سنتين من تاريخ هذا الإعلان ، إذ توفى زوجها فى شهر سبتمبر سنة 1965 ، ومن ثم فقد تخلف شرط من شروط كسب الجنسية بالزواج من مصرى فى حق المطعون ضدها ، إذ يتعين لتحقق كسب هذه الجنسية بالزواج استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ إعلان الزوجة رغبتها إلى وزير الداخلية فى كسب جنسية زوجها المصرية .و من حيث أنه لا حجة فيما ذهبت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه من أن موت الزوج قبل أكتمال مدة السنتين يعتبر سببا قهريا يخرج عن ارادة المطعون ضدها ، ذلك لأنه أزاء صراحة النص و تعلقه بمسائل تتصل بسيادة الدولة فلا يجوز التوسع فيه بل يجب تفسيره فى أضيق الحدود و يضاف إلى ذلك أن وفاة الزوج خلال مدة السنتين يعنى انتهاء الزوجية و عدم إستمرارها قائمة طوال المدة التى حددها القانون ، كما أن عدم حدوث الوفاة خلال فترة السنتين ، لا يؤدى بذاته و بحكم اللزوم إلى أكتساب الجنسية التى أعربت عن رغبتها و أعلنتها إلى وزير الداخلية ، الجنسية المصرية ، لإحتمال إنقضاء الزوجية قبل فوات تلك الفترة لسبب يرجع إلى إرادة الزوج ، أى بالطلاق و لذلك فلا يمكن اعتبار الوفاة خلال تلك الفترة بمثابة الحادث القهرى الذى يترتب عليه الإعفاء من شرط استمرار الزوجية المدة التى حددها القانون - أما رأى المباحث العامة الذى أعربت فيه عن عدم الممانعة فى دخول المطعون ضدها فى جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، فلا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التمهيدية التى يستأنس بها وزير الداخلية ، سواء فى منح الجنسية أو منعها عن الزوجة الطالبة بقرار مسبب - و من ثم فلا صحة لما ذهبت إليه المحكمة من أن الإدارة لم تعترض على دخول المطعون ضدها فى جنسية الجمهورية العربية المتحدة خلال مدة السنتين بل و أنها وافقت صراحة على منحها جنسية البلاد ، ذلك أنه لم يكن ثمة محل لأن توافق الادارة ، أو لا توافق الادارة ، على دخول المطعون ضدها فى جنسية البلاد بعد وفاة زوجها ، و لما تنته بعد مدة سنتين من تاريخ أعلان رغبتها فى كسب هذه الجنسية ، و من ثم يكون قد تخلف فى حقها أحد شروط كسب الجنسية ، و هو شرط إستمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ إعلان الزوجة برغبتها فى كسب جنسية زوجها العربية . الطعن رقم 1262 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/4/17 )
الطعن رقم
2830 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 897
بتاريخ
06-04-1985
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
منذ تاريخ العمل بالقانون رقم

(
=================================
160 لسنة 1950 بشأن الجنسية و نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة مطردة على إعتبار من ولد فى مصر من أم مصرية و أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له مصرياً بحكم القانون - ورود ذات القاعدة فى قانون الجنسية الأخير رقم 26 لسنة 1975 - سريان هذا الحكم و لو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 . الطعن رقم 2830 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/6 )
الطعن رقم
1294 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 496
بتاريخ
07-12-1985
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 3
جنسية

(
=================================
- شروط منحها - منح الجنسية المصرية للأجانب يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة بلا معقب عليها من القضاء ما دام قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة . الطعن رقم 1294 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/7 )
الطعن رقم
0451 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 219
بتاريخ
21-11-1987
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
المادة


=================================
6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - لا يفيد منه إلا من ولد بمصر فى النطاق الزمنى لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أى خلال الفترة من 1929/3/10 حتى 1950/9/17 .
الطعن رقم
0451 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 219
بتاريخ
21-11-1987
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
المادة الأولى من القانون رقم


=================================
391 لسنة 1956 و القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية - يشترط للإفادة منه أن يكون المتوطن من غير رعايا الدولة الأجنبية .
الطعن رقم
0451 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 219
بتاريخ
21-11-1987
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 3
الحالة الظاهرة


=================================
- مظاهرها - الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية فى إثبات الجنسية إذا توافرت الدلائل على إنتفاء ثبوتها - لا تكفى هذه المظاهر طالما لم يثبت التقرير بطلب الجنسية المصرية .
الطعن رقم
0451 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 219
بتاريخ
21-11-1987
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 4
المادة


=================================
7 من القانون رقم 19 لسنة 1929 - شروطها - يشترط التنازل عن الجنسية الأصلية و إختيار الجنسية المصرية عند بلوغ سن الرشد و خلال سنة من هذا التاريخ - فقدان هذا الشرط يترتب عليه عدم جواز إكتساب الجنسية المصرية بحكم القانون .
الطعن رقم
0451 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 219
بتاريخ
21-11-1987
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 5
طلب التجنس بالجنسية المصرية

(
=================================
- ليس ثمة إلتزام قانونى يجبر جهة الإدارة على منح الجنسية المصرية على سبيل التجنس - لا يمكن نسبة موقف إيجابى أو سلبى إلى جهة الإدارة فى هذا الشأن - أساس ذلك : سلطة التقدير التى تمارسها الدولة فى تحديد من تقبل جنسيتها - نتيجة ذلك : رفض طلب إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن قبول طلب التجنس .الطعن رقم 451 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/11/21 )
الطعن رقم
1840 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 522
بتاريخ
04-02-1989
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
المادة الرابعة من القانون رقم

(
=================================
26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية . لا تمنع الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس - يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام - علة هذه السلطة التقديرية تظهر فى رغبة المشرع فى الحفاظ على تشكيل المواطنين فى الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة - المنازعة فى التجنس بهذا الإسلوب هى منازعة فى قرار إدارى " و هو القرار الصادر من وزير الداخلية بشأنها " - لا وجه للقول بتوافر شروط التجنس توصلاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تفلت من الشروط اللازمة لقبولها شكلاً بوصفها دعوى إلغاء - التكييف السديد للمنازعة هو طعن بالإلغاء فى القرار الصادر برفض طلب التجنس - الأثر المترتب على ذلك : خضوعهما لشروط قبول دعوى الإلغاء - أساس ذلك : المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها و تحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التى أفرغت منها أو التقيد بالأوصاف التى خلعت عليها . الطعن رقم 1840 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/4 )
الطعن رقم
0163 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1222
بتاريخ
17-05-1958
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
يبين من استظهار نصوص المادة الثالثة و العشرين من المرسوم بقانون رقم


=================================
19 لسنة 1929 و المادة الثانية و العشرين من القانون رقم 160 لسنة 1950 أنها قاطعة فى أن العثمانيين - فى حكم القانونين المذكورين - هم العثمانيون قبل العمل بأحكام معاهدة لوزان المعقودة فى 14 من يولية سنة 1923 و التى نفذت من 31 من أغسطس سنة 1924 ، أى أنه لا يعتبر عثمانيا فى حكم القانونين المذكورين إلا من حضر إلى مصر قبل 31 من أغسطس سنة 1924 ، أى حضرإلى البلاد متصفا بالجنسية العثمانية القديمة ، و هى الجنسية التى كانت تشمل جميع رعايا الدولة العثمانية القديمة ، أما من حضر إلى مصر بعد أن زال عنه هذا الوصف ، فالنص صريح فى أنه لا يدخل فى عداد العثمانيين فى حكم تطبيق القانونين المشار إليهما . و الحكمة التشريعية لهذا التخصيص واضحة ، ذلك أن الجنسية العثمانية القديمة التى كانت تنسحب على البلاد العثمانية بما فيها البلاد و الأقطار الأخرى التى كانت تتبعها قد انقضت ، و تغيرت أوضاع الجنسية تبعا لتغير الأوضاع السياسية ، منذ عقدت معاهدة لوزان و ترتب عليها وجود تركيا الحديثة و انفصال البلاد الأخرى عن الدولة العثمانية القديمة بمقتضى المعاهدة المذكورة ، بحيث لم يعد يصدق على رعايا تركيا الحديثة و البلاد الأخرى اصطلاح الرعايا العثمانيين ، و أصبح هناك منذ تاريخ العمل بتلك المعاهدة جنسيات أخرى مختلفة هى الجنسية التركية و جنسية البلاد الأخرى المنفصلة عن الدولة العثمانية . و بهذا قضت المادة 30 من معاهدة لوزان ، إذ نصت على أن الرعايا الأتراك المقيمين فى الأقاليم التى سلخت من تركيا يصبحون حتما [ بحكم القانون ] من رعايا الدولة التى ضم إليها بلدهم طبقا للشروط المنصوص عليها فى التشريع المحلى .
الطعن رقم
0163 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1222
بتاريخ
17-05-1958
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
إن المادة الثانية من الاتفاق المعقود بين مصر و تركيا فى

(


=================================
7 من أبريل سنة 1937 تنص على أن " يحتفظ الرعايا العثمانيون سابقا الذين قدموا مصر بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 بجنسيتهم التركية ، على أنه يعتبر مصريا من هؤلاء الأشخاص من لم يكن من أصل تركى و يكون قد أكتسب الجنسية المصرية قبل العمل بهذا الاتفاق " . فالأصل أن يحتفظ هؤلاء بجنسيتهم العثمانية ، و لا يعتبر منهم مصريا إلا من لم يكن من أصل تركى ، و بشرط آخر هو أن يكون قد اكتسب الجنسية المصرية بحكم التشريع المصرى . الطعن رقم 163 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/17 )
الطعن رقم
1652 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 791
بتاريخ
30-03-1957
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 1
أنه و لئن كانت الجنسية المصرية ترتبط فى واقع وجودها بالدولة المصرية ذاتها الممتد إلى فجر التاريخ ، إذ لا تنشأ دولة دون شعب ينتمى إليها و يتصف بجنسيتها ، إلا أنها


=================================
- بوصفها رابطة سياسية و قانونية بين فرد و دولة - ظلت غير محددة المعالم من الوجهة الدولية إلى أن صدرت التشريعات التى تنظمها . و كانت القوانين المختلفة السابقة على ذلك و التى إستهدفت بيان صفة الرعوية المحلية لم تعالج الجنسية المصرية مباشرة بتنظيم أسسها ، بل إكتفت ببيان الشروط التى إستلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها ، و هى شروط كانت تختلف بإختلاف الغرض من هذه القوانين ، و كانت يد المشرع المصرى مقيدة بأغلال الإمتيازات الأجنبية ، و كانت أول محاولة تشريعية صميمة لتنظيم الجنسية المصرية هى المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 ، و قد بقى معطلاً غير نافذ للظروف السياسية التى لابسته ، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 .
الطعن رقم
1652 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 791
بتاريخ
30-03-1957
الموضوع
: جنسية

فقرة رقم
الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية : 2
يبين من تفصح نصوص المرسوم بقانون رقم

(
19 لسنة 1929 أن منها ما يقرر جنسية المصريين الصميمين الأصلاء ، و هذه الجنسية بطبيعة الحال تنسحب إلى الماضى ، و منها ما إستحدث الجنسية المصرية لأشخاص كانوا أجانب ، و من ذلك الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر ، و هى جنسية من نوع خاص أساسها الميلاد المضاعف فى مصر المقترن بظروف أخرى ، و لقد كانت جنسيته إستثنائية - على خلاف الأصل - لإعتبارات خاصة و أغراض معينة فى عهد كانت تخضع فيه مصر لنظام الإمتيازات الأجنبية ، و كان إختصاص قضائها الوطنى مقيداً يخرج من سلطانه كل أجنبى ، فكان الإتجاه دائماً إلى التحرر من هذه الأغلال ، فلما زالت الإعتبارات التى دعت إلى إنشاء هذا النوع الإستثنائى من الجنسية لم يورد القانون رقم 160 لسنة 1950 و لا القانون رقم 391 لسنة 1956 النص الذى كان قد أنشأها فى قانون سنة 1929 ؛ و لذلك لا يجوز التوسع فى تفسير هذا النص الملغى ، بل يجب تفسيره فى أضيق الحدود ، و على مقتضى ما تقدم ، فإن النص المذكور لا ينطبق إلا على من ولد فى مصر فى الفترة من 10 من مارس سنة 1929 لغاية 17 من سبتمبر سنة 1950 التى كانت المجال الزمنى لتطبيقه ؛ ذلك أن هذه الجنسية كانت مركزاً قانونياً يترتب بدوره على واقعة قانونية هى ميلاد الشخص فى مصر مقترناً بالظروف الأخرى ، فيلزم أن تتم تلك الواقعة فى ظل النص القانونى الذى رتب عليها هذا الأثر ، و لا يجوز سحب هذا النص على واقعة ميلاد تمت فى غير المجال الزمنى لتطبيقه ، و إلا كان ذلك تطبيقاً له بأثر رجعى ، و لا يجوز أن تقاس هذه الحالة الإستثنائية على حالة المصريين الأصلاء الصميمين ، الذين تعتبر القوانين الخاصة بالجنسية المصرية مقررة فى الواقع لجنسيتهم المصرية فى الماضى ، و ليست محدثة لها ، أما الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الخاص بالجنسية المصرية ، فلا يسرى حكمها إلا فى المستقبل و لا يصدق هذا الحكم إلا بالنسبة لمن تمت فى حقه الواقعة القانونية التى تترتب عليها هذه الجنسية ، و هى الميلاد بمصر مقترناً بالظروف الأخرى فى الفترة من 10 من مارس سنة 1929 لغاية 17 من سبتمبر سنة 1950 ، أى فى المجال الزمنى لتطبيقها . الطعن رقم 1652 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/30 )

حكم تجاوز حدود الوكالة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس
( ب)


المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى

عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
وأمين السر السيد
فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الخميس
أصدرت الحكم الآتى
/ حازم عبد الرؤوف / أيمن كامل مهنى 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم
المرفـــوع من
نبيل بريك أحمد محكوم عليه
النيابة العامة
خالد على دياب أحمد يوسف محمد محمود شريف نادى حسين
محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا
الوقـــــــــــائع

(
قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ اجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكاله وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى
21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط والزامة بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه
- وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ
المحــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا
/ محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون

.ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم
24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم " ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الاضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند اليه . لما كان ذلك ,. وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة . وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .
فلهذه الأسباب
, وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
ضـــــــــــــــــــــــــد
32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية