بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 نوفمبر 2015

قرار وزير السياحة بشأن شركاااات التايم شير

قرار وزير السياحة بشأن شركاااات التايم شير
الوقائع المصرية - العدد 98 (تابع) - السنة 183 هـ
الخميس 15 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 29 أبريل سنة 2010 م
وزارة السياحة
قرار رقم 150 لسنة 2010
صادر بتاريخ 8/ 3/ 2010
بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت "التايم شير"
فى المنشآت الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية
وزير السياحة
بعد الاطلاع على أحكام القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 273 لسنة 2002 بشأن شركات الإدارة الفندقية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 96 لسنة 1996 بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت فى المنشآت الفندقية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 447 لسنة 2002 بشأن أنشطة التسويق لنظام اقتسام الوقت؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 447 لسنة 2005 بشأن نموذج لعقد بيع حصة بنظام مشاركة الوقت كعقد نموذجى؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 117 لسنة 2006 بشأن إرجاء تنفيذ القرار رقم 477 لسنة 2005؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 257 لسنة 2006 بشأن ضوابط البيع الخاصة بالوحدات المخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقت؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 407 لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة لفض المنازعات والشكاوى الواردة بشأن الوحدات المباعة بنظام اقتسام الوقت؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 119 لسنة 2007 بشأن تعديل ضوابط البيع بالوحدات المخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقت؛
وعلى تقرير قطاع الفنادق والقرى السياحية بشأن دراسة الحقيبة التشريعية لموضوع اقتسام الوقت - التايم شير - ضمن أعمال الوحدة الوزارية بوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر - إرادة - والمؤرخ 10/ 12/ 2009 وما تبعه من مكاتبات؛
وعلى تقرير دراسة شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية بشأن موضوع اقتسام الوقت وما تضمنه من مقترحات؛
وعلى محاضر الاجتماعات التى تمت بين رئيس الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة" وأعضائها مع قطاع الفنادق والقرى السياحية وممثلى غرفة المنشآت الفندقية؛
وعلى تقرير دراسة موضوع اقتسام الوقت والُمعد بمعرفة الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة"؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير ورئيس الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر - إرادة - مبادرة حكومية مصرية والمؤشر عليها منا بتاريخ اليوم وأخذًا بالفكر والروح اتسمت بها مجموعة العمل لمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة" من تبسيط الإجراءات المنظمة للأعمال؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه المنشآت التى تدار بنظام اقتسام الوقت - التايم شير - وتتولى إدارة اقتسام الوقت بقطاع الفنادق والقرى السياحية شئونها بوزارة السياحة ويمكن أن يكون للمنشأة الفندقية قسم خاص باقتسام الوقت يتبع إدارة المنشأة ويخضع لأحكام هذا القرار.
(المادة الثانية)
لا يجوز إنشاء أو إدارة المنشآت الفندقية التى تدار بنظام اقتسام الوقت إلا بترخيص من وزارة السياحة، طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار، وبمراعاة أحكام قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 المشار إليه وتعديلاته.
(المادة الثالثة)
تسويق وحدات اقتسام الوقت:
ويقتصر التسويق بنظام اقتسام الوقت على الشركات المالكة لمنشآت فندقية مرخص بها من وزارة السياحة وشركات الإدارة الفندقية - التى تدير المنشأة أو المنتجع الكائن به وحدات اقتسام الوقت - وحاصلة على ترخيص وموافقة وزارة السياحة ومفوض لها رسميًا بوكالة سارية صادرة من الشركة المالكة دون غيرهما.
(المادة الرابعة)
وتعتبر الشركات غير المالكة لمنشآت فندقية وكذلك الشركات غير المرخص لها بالإدارة الفندقية على نحو ما ورد بالمادة الثالثة والتى تقوم بنشاط التسويق لبيع نظام اقتسام الوقت - التايم شير - من الشركات التى تمارس أعمالًا سياحية دون ترخيص ويتعين على المختصين بوزارة السياحة تحرير مذكرة بالواقعة على أن تتضمن مخالفة المنشأة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ويعرض على وزير السياحة بالإجراء المقترح مع إخطار شرطة السياحة للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وباعتبار الواقعة مباشرة أعمال سياحية دون ترخيص من وزارة السياحة.
(المادة الخامسة)
مسئولية الشركة البائعة عن التعاقدات:
وتنعقد مسئولية الشركة المالكة أو شركة الإدارة صاحبة الحق فى التسويق - الموضحة بالمادة الثالثة - أمام وزارة السياحة عن جميع التعاقدات التى تتم مع عملاء اقتسام الوقت باسم الشركة المالكة متى ثبت أن للشركة المالكة أو شركة الإدارة صاحبة الحق فى التسويق والموضحة بالفقرة السابقة دور فى التعاقد وبما لا يخل من حق العميل المنتفع من الرجوع على أيًا منها قانونًا فى جهات أخرى خلاف وزارة السياحة.
(المادة السادسة)
تحرير العقود:
تحرر عقود بين الشركات المالكة للمنشآت الفندقية أو شركات الإدارة الفندقية الخاضعة لأحكام هذا القرار وبين المنتفعين بوحداتها وفقًا للنموذج المرفق بهذا القرار والمنصرف للشركة من وزارة السياحة وذلك من نسختين يتم مراجعتها واعتمادها من الوزارة، وتودع صورة منها بعد مراجعتها بوزارة السياحة وصورة بشعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية ونسخة أصلية بيد الشركة ونسخة أصلية أخرى بيد المنتفع، وتبدأ مدة سريان العقد من تاريخ الانتفاع من الحصة المتعاقد عليها أو اعتماده من وزارة السياحة أيهما أولًا .
وتنصرف آثار العقود التى تبرمها شركة الإدارة الفندقية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القرار إلى الشركة المالكة للوحدات طبقًا لأحكام الوكالة بالقانون المدنى.
(المادة السابعة)
التزامات الجهة الإدارية:
يعتمد النموذج المرفق لعقد بيع حصة بنظام المشاركة فى اقتسام الوقت كعقد نموذجى ولا يجوز لأطرافه الخروج عنه وعن الأحكام الواردة به ولا يعتد فى مواجهة وزارة السياحة إلا بالعقود المحررة على النموذج المنصرف منها.
تلتزم الإدارة العامة لاقتسام الوقت بصرف نموذج عقود البيع للشركات ممهورة بخاتم مخصص لمراجعة تلك النماذج وذلك لقاء مبلغ خمسة وعشرون جنيهًا للنسخة الواحدة يورد لصالح صندوق السياحة.
وتلتزم كذلك الإدارة العامة لاقتسام الوقت باعتماد النتيجة الموسمية لشركة التبادل المقدمة من الشركة البائعة لكل عقد تتم مراجعته وذلك بعد مطابقتها مع النتيجة الموسمية المودعة ملف الترخيص للشركة والمشار إليه بالبند رقم (5) من المادة الثلاثين من هذا القرار.
وتلتزم الإدارة العامة لاقتسام الوقت باعتماد العقود وفقًا للضوابط المحددة بذلك القرار وبإمساك سجل لإثبات الحصص المباعة بنظام اقتسام الوقت لكل قرية أو منتجع أو منشأة تتعامل فى هذا النظام ولا يتم اعتماد العقود التى تُحرر على غير النموذج المنصرف من وزارة السياحة.
(المادة الثامنة)
نظام البيع:
يتم طرح الوحدات التى تدار بنظام اقتسام الوقت للاستغلال بطريق الانتفاع بحصة محددة زمنيًا يحتفظ المالك بحق الرقبة أو بطريق تجزئة الملكية للوحدات بحيث يصبح المشترى مالكًا على الشيوع طبقًا لأحكام ملكية المال الشائع ويتمتع بحق الانتفاع والرقبة.
(المادة التاسعة)
الفترات الزمنية والحصص:
تقسم السنة إلى فترات زمنية بحد أدنى أسبوعًا لكل منتفع وحد أقصى ثلاثة أسابيع بالعقد الواحد وتلتزم الشركة المالكة أو شركة الإدارة بطرح الحصص الزمنية بنظام اقتسام الوقت بالتعاقد عليها مع العملاء وفقًا لأحكام حق الانتفاع أو تجزئة الملكية.
(المادة العاشرة)
تكييف عقد الانتفاع:
فى حالة الاستغلال عن طريق الانتفاع يجب تحديد المدة ويعرف بأنه حق انتفاع محدد المدة، وفى حالة عدم تحديد مدة فيعتبر انتفاع مدى الحياة.
(المادة الحادية عشرة)
عدد الأسابيع:
يحق للشركة بيع أى عدد من الأسابيع لعميل واحد بذات القرية أو المنشأة أو المنتج السياحى إلا إنه لا يسمح أن يتضمن العقد الواحد بيع أكثر من ثلاثة أسابيع لعميل واحد.
(المادة الثانية عشرة)
الأسعار مقابل الانتفاع:
تلتزم الشركات المالكة أو شركات الإدارة للمنشآت الفندقية والموضحة بالمادة الثالثة من هذا القرار بتقديم أسعار الوحدات المخصصة لنظام اقتسام الوقت - التايم شير - إلى الإدارة المختصة بوزارة السياحة قبل إبرام التعاقدات.
وعلى الشركات المالكة للوحدات وكذلك شركات الإدارة الموضحة بالمادة الثالثة من هذا القرار الالتزام بالأسعار المقدمة منهم إلى وزارة السياحة بحيث تطابق العقود وفى حالة زيادة أسعار العقود عن الأسعار المعتمدة للقرية السياحية الكائن بها الوحدات تمتنع الإدارة المختصة بوزارة السياحة عن توثيق واعتماد تلك العقود وفى حالة قيام الشركات المالكة بإدخال تغييرات بالزيادة على الأسعار يتعين تقديمها للوزارة على أن يتم الالتزام بها دون زيادة لمدة لا تقل عن عام من تاريخ التقديم وتعتبر هى الأسعار المعتمدة لدى الوزارة ويتعين التزامها كحد أقصى للأسعار فى البيع.
وتعد الأسعار المقدمة من كل قرية أو منشأة سياحية وفندقية هى الأسعار المعتمدة لدى وزارة السياحة لمدة عام من تقديمها أو إلى أن يتم تقديم غيرها أيهما أطول.
(المادة الثالثة عشرة)
ولا يجوز للشركات مطالبة المنتفعين طبقًا لهذا النظام عند انتفاعهم بالوحدات المخصصة لهم بمقابل يزيد على الأسعار المقدمة إلى وزارة السياحة طيلة عام سابق على العقد، كما لا يجوز لهم الامتناع عن تقديم الخدمة الكاملة للمنتفع على النحو المقدم لكافة النزلاء.
(المادة الرابعة عشرة)
مشتملات الوحدة:
يجب أن تشتمل الوحدات المخصصة للاستغلال بنظام اقتسام الوقت على كل ما يلزم من مفروشات وأدوات وتجهيزات لمعيشة المنتفع وأسرته أو ذويه وفقًا لمستوى التقييم السياحى المعطى لها وأن تكون الوحدات مناسبة ومطابقة للاشتراطات الهندسية والإنشائية طبقًا لمعاينة القطاع المختص.
(المادة الخامسة عشرة)
الانتفاع بالمنشأة المتعاقد عليها:
تلتزم الشركة البائعة بتسليم الوحدة للعميل فى الموعد المحدد بالعقد كاملة التأثيث والتجهيز والمرافق صالحة للانتفاع بها فى الغرض المتفق عليه ولا يجوز لها تغيير مكان الانتفاع بمنشأة أخرى بذات درجة التقييم السياحى إلا برغبة مسبقة من العميل توافق عليها الشركة وإلا التزمت بنفقات إقامة العميل وفق ما أوضحه البند رقم (11) من المادة رقم (31) من هذا القرار.
(المادة السادسة عشرة)
عدم الاستفادة وفترة السماح والحق فى الفسخ:
وفى حالة عدم استفادة العميل من الحصة فى الموعد المتفق عليه تمنح الشركة البائعة مدة شهرين كفترة سماح لتمكن العميل من الانتفاع بالحصة فإن لم يكن يحق للعميل فسخ التعاقد واسترداد جميع المبالغ المدفوعة بدون خصم قيمة الشرط الجزائى الوارد بالعقد أو أية مصروفات إدارية أخرى مع حق المنشأة الفندقية فى خصم قيمة الأسابيع التى استفاد منها العميل بقرى سياحية بديلة بمعرفة الشركة البائعة - المنشأة الفندقية - وذلك بحسب السعر المعتمد للقرية السياحية البديلة من وزارة السياحة ودون أن يخل ذلك بحق العميل فى طلب التعويض عن الإخلال بالالتزامات العقدية.
(المادة السابعة عشرة)
يقوم المنتفع بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه من مقابل الانتفاع بشكل منتظم مضافًا إليها قيمة الصيانة الدورية التى تحددها الشركة بما يتوافق مع هذا القرار وطبقًا للتعاقد بينهما والمعتمدة من وزارة السياحة خلال مدة استعماله السنوى الفعلى.
(المادة الثامنة عشرة)
مصروفات الصيانة:
يجب أن تكون مصروفات الصيانة السنوية ومقابل الاستهلاك السنوى للوحدة المنتفع بها ومقابل الإحلال والتجديد محددًا ومعلومًا من خلال دراسات جدوى معتمدة من وزارة السياحة عند التعاقد ويشار إليها بعقد العميل وبما لا تجاوز (2%) من قيمة التعاقد وتزداد كل ثلاث سنوات بنسبة (5%) ويحدد شهرى يناير وفبراير كموعد لسدادها عن كل عام ويسقط حق العميل فى الاستفادة من الحصة فى السنة التى يمتنع فيها عن سداد مصروفات الصيانة المقررة سنويًا وفى حالة الإخطار بعدم الرغبة فى الانتفاع يلتزم فقط بسداد (25%) من نسبة مصروفات الصيانة المقررة للعام الذى أخطر عنه.
(المادة التاسعة عشرة)
استلام الوحدة وتسليمها:
يتسلم العميل المنتفع الوحدة عن كل حصة سنوية للانتفاع بموجب نموذج معد لذلك يشمل كل تجهيزات الوحدة ويتعهد المنتفع باستعمال الوحدة المنتفع بها فى الغرض المتعاقد عليه، وأن يستخدمها الاستخدام الهادئ المعتاد وألا يعرضها للتلف أو سوء الاستخدام، وإذا وقع أى تلف بفعله أو أحد من ذويه يلزم بسداد جميع المصاريف اللازمة لإصلاح التلف، كما يتعهد بالحرص على تحقيق الراحة والسكينة لجيرانه وألا يسبب لهم أى إزعاج ويتم تسليم الوحدة بعد انتهاء الأسبوع بموجب النموذج المعد لذلك والذى تم استلام الوحدة قبل بدء الانتفاع بموجبه.
(المادة العشرون)
الإيجار أو الإهداء:
لا يجوز للعميل أن يؤجر أو يهدى الحصة المنتفع بها بنظام اقتسام الوقت - التايم شير - من الباطن للغير دون إخطار للشركة قبل حلول المدة المنتفع بها للاستعلام السنوى بشهرين على الأقل متضمنًا اسم المستأجر أو الُمهدى إليه ومرافقيه ووظائفهم أو مهنتهم ومحال إقامتهم ودرجة قرابتهم للمنتفع وتستحق الشركة فى هذه الحالة مبلغ (10%) من قيمة المبلغ المعلوم كمصروفات صيانة أو (10%) من قيمة عقد الإيجار أيهما أكبر ويلتزم العميل بسداد المبلغ قبل تنفيذ الإيجار أو الإهداء ويستثنى من ذلك السداد حالة الإهداء للأقارب من الدرجة الأولى أو الزوج والزوجة.
ويحق للشركة رفض التأجير أو الإهداء لغير الأقارب حتى الدرجة الرابعة حافظًا على المستوى اللائق بالمنتجع وذلك خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها، ومُضى أسبوع دون اعتراض يُعنى الموافقة على الإهداء والتأجير.
وفى حالة الرفض يكون من حق العميل اقتراح اسم مستأجر أو مهدى إليه آخر ويبلغ للشركة بياناته ويحق لها الرفض أيضًا حفاظًا على المستوى السياحى اللائق للمنتجع أو القرية أو المنشأة.
(المادة الواحدة والعشرون)
الترحيل والمبادلة:
يحق للمنتفع بعد إخطار الشركة قبل حلول المدة بشهر ترحيل الانتفاع إلى عام مقبل أو مبادلة المدة المحددة له مع منتفع آخر فى ذات الوحدة أو فى وحدات مماثلة فى منشآت أخرى مستوفاة الشكل القانونى طبقًا لهذا القرار سواء داخل الجمهورية أو خارجها بحسب الشروط والأوضاع المبينة بالعقد شريطة أن يكون قد سدد مصروفات الصيانة السنوية فى مواعيدها المتفق عليها بالعقد أو سددها وقبلتها الشركة وتلتزم الشركة بإنهاء كافة إجراءات التبادل مع التزام العميل بسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة برسوم واشتراكات العضوية بشركة التبادل ويحتفظ العميل حالة التزامه بالإخطار المشار إليه بالأسبوع المرحل لسنة قادمة بحد أقصى عامان ويحرم العميل من حق المبادلة والترحيل فى حالة عدم التزامه بالإخطار خلال الشهر المحدد لسداد مصروفات الصيانة فيه أو إذا لم يقم بسداد تلك المصروفات فى مواعيدها.
(المادة الثانية والعشرون)
التنازل والتصرف:
يحق للعميل ومن بعده خلفه العام أو الخاص التنازل والتصرف فى الحصة المبيعة وفق نوعية الحق المشترى به (انتفاع - بيع مدى الحياة - تجزئة الملكية) ويتم ذلك من خلال الشركة المالكة أو شركة الإدارة وفق أحكام المادتين (6، 23) من هذا القرار.
(المادة الثالثة والعشرون)
أثر الوفاة على العقد وحقوق الشركة المادية عند التصرف:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون المدنى، لا ينتهى عقد الانتفاع محدد المدة أو بالملكية على الشيوع بوفاة المنتفع ويمتد إلى خلفه العام مع عدم قابلية الوحدة للانقسام أو البيع بالمزاد العلنى وفى حالة قيام المنتفع أو الورثة ببيع الحصة أو التصرف فيها تُصدر الشركة عقدًا جديدًا ويتم خصم مصاريف الإدارة للشركة أو المنشأة بما لا يزيد عن (5%) من قيمة الانتفاع بالوحدة بحسب الثابت بالعقد أو القيمة التى تم بها البيع مؤخرًا أيهما أكثر.
(المادة الرابعة والعشرون)
الرغبات:
فى حالة وجود رغبات لاستخدام الأسبوع المتعاقد عليه فى وقت متغير عن الأسبوع المحدد بالعقد وبذات المنشأة فيلتزم المنتفع بتقديم أربع رغبات وفق ما هو مبين بالمادة رقم (31) بند (8) من هذا القرار وتلتزم الشركة المالكة أو شركة الإدارة الفندقية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القرار بتلبية إحدى الرغبات للعميل طبقًا للترتيب وأسبقية الإخطار بتحديد الرغبات وطبقًا للمتاح لديها من حصص أساسية توافق الرغبة ولم تستعمل من قبل أصحابها فى مواعيدها ويحق له طلب تغيير الفترة الزمنية له أو إعادة تأجير الوحدة لصالحة وفقًا لأحكام هذا القرار بعد الرجوع إلى الشركة وطبقًا لنصوص العقد.
(المادة الخامسة والعشرون)
النظافة والصيانة والإحلال والتجديد:
تلتزم المنشأة أو الشركة بنظافة وصيانة الوحدات ومحتوياتها بما فى ذلك أعمال الإحلال والتجديد لجميع الأثاث والتجهيزات الداخلية والحدائق إن وجدت بما يجعلها دائمًا فى مستوى جيد وجاهزة للاستخدام طبقًا للمقاييس السياحية للفندق أو القرية الكائن بها الوحدات ووفق ما تقرره اللجنة المشار إليها بالمادة (32) من هذا القرار أو ما تقرره إدارة اقتسام الوقت بقطاع الفنادق والقرى السياحية.
(المادة السادسة والعشرون)
الخدمات والاحتياجات:
تلتزم المنشأة أو الشركة بتقديم الخدمات الفندقية الأساسية للمنتفعين بالوحدات طوال مدة إقامتهم، وأن تشتمل المنشأة على محال لسداد الاحتياجات اليومية للعميل، ما لم يتفق على غير ذلك وفقًا لضوابط ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
(المادة السابعة العشرون)
الدفاتر:
تلتزم المنشأة أو الشركة بإمساك دفتر معتمدة صفحاته من وزارة السياحة يثبت فهيا بيانًا مفصلًا لعملاء اقتسام الوقت لدى المنشأة يتضمن اسم المنتفع وعنوانه ووظيفته وأرقام تليفوناته ورقم الفاكس الخاص به ورقم العقد المحرر بينه وبين المنشأة وتاريخ المدة المخصصة له والمواسم الواقعة فيه ورقم الوحدة المتعاقد عليها ودرجة التقييم السياحى لها، ويكون من حق مندوبى وزارة السياحة الاطلاع على بيانات هذا الدفتر فى أى وقت.
وعلى الشركة إخطار وزارة السياحة بالنزلاء لدى المنشأة من غير العملاء المتعاقدين مع بيان صفتهم (إيجار - إهداء - تبادل تعاقد مؤقت مع الشركة... إلخ).
(المادة الثامنة والعشرون)
الإخطار بالتعاقدات:
تلتزم المنشأة أو الشركة بإخطار وزارة السياحة بصورة من التعاقدات التى تمت مع المنتفعين أولًا بأول وإثبات مضمونها وبياناتها بالدفتر المعد لذلك لدى الإدارة المخصصة بالوزارة، ويتم ختم نسخة المنتفع والشركة بما يفيد التسجيل بالدفتر المشار إليه، وعلى الشركة إخطار الوزارة بأية تعديلات تطرأ على التعاقد المثبت لديها أو بياناته بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
تلتزم الشركة المالكة أو شركات الإدارة الفندقية صاحبة الحق فى التسويق والمشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القرار بسداد مبلغ 200 ج لصندوق السياحة ومائة جنيه أخرى لغرفة المنشآت الفندقية عن كل عقد يتم اعتماده أو تغيير عقد بدلًا من عقد آخر ملغى وذلك مقابل مراجعة العقد واعتماده وإثباته فى سجلات الغرفة ثم الوزارة وتخصص المبالغ المسددة للغرفة فى دعم نشاط اقتسام الوقت - التايم شير - وفق رؤية شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية.
(المادة التاسعة والعشرون)
الموافقة المبدئية والتحذيرات:
يجب أن تتضمن الموافقة المبدئية الصادرة من إدارة التراخيص بوزارة السياحة بيان عدد الوحدات المخصصة للاستغلال بنظام اقتسام الوقت والتاريخ المحدد لبدء نشاطها، ويجوز التصريح للمنشأة بالبيع والتسويق للوحدات وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى يتضمنها هذا القرار ويمكن أن يثبت بالموافقة المبدئية تحذيرات خاصة للشركة فى التسويق بحسب المعاينة التى تمت ورؤية إدارة اقتسام الوقت بالوزارة بما يتوافق وأحكام هذا القرار.
(المادة الثلاثون)
يشترط للحصول على رخصة تشغيل منتجع بنظام اقتسام الوقت توافر الآتى:
1 - أن يكون المنتجع مكتمل البناء متصلًا بكافة المرافق الأساسية ويثبت ذلك بالموافقة المبدئية.
2 - المستندات الهندسية والفنية للوحدة وتشمل مساحات الوحدات ومواصفاتها ومخططات المشروع وموقعه العام والمخطط الداخلى لكل نموذج مع بيان بالتجهيزات الداخلية مثل (التكييف والأجهزة الكهربائية ودورات المياه... إلخ).
3 - أن يحتوى على الخدمات الفندقية الأساسية حسب درجة تصنيفه.
4 - شهادة قبول المنتجع فى أحد شركات التبادل الدولية فى حالة التبادل العالمى فقط.
5 - نتيجة موسمية خاصة بشركة التبادل التى تتعامل مع الشركة طالبة الترخيص موضح بها أرقام الأسابيع ونوع المواسم الواقعة بها ويوم بداية الأسبوع ويوم نهايته.
6 - وجود شركة إدارة مؤهلة فنيًا سواء عالمية أو محلية وحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة ملحق به تصريح بالتعامل فى نظام التايم شير (وفى حالة إدارة المنتجع من خلال الشركة المالكة يتم توضيح ذلك).
7 - بيان الخدمات والمصروفات التى يتم تغطيتها من خلال مصاريف الصيانة كما يجب أن يتضمن دورات الإحلال والتجديد والعناصر التى يشملها الإحلال. ومن الواجب عمل مخصص للإحلال والتجديد يتناسب مع تكلفة دورات الإحلال والتجديد وطبقًا للعرف الفندقى ويناسب التقييم السياحى للمنشأة.
8 - الموازنة التقديرية المحددة لمتوسط رسوم وتكلفة أعمال الصيانة والخدمات السنوية ومعدلات الزيادة كل ثلاث سنوات (الحد الأقصى).
9 - تعيين مدير مسئول ويكون مقره الشركة المالكة أو شركة الإدارة وكذا يعين مشرف لخدمة العملاء يقيم إقامة دائمة بالمنتجع ويصدر بالمدير والمشرف ترخيص منفصل من الإدارة المركزية للتراخيص بعد موافقة الإدارة المختصة باقتسام الوقت بالوزارة وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها فى القطاع المختص.
10 - تحديد نظام وطبيعة نوع حقوق الملاك والمنتفعين (اقتسام وقت محدد المدة أم غير محدد - بيع مدى الحياة - تجزئة الملكية) طبقًا لأحكام ملكية المال الشائع.
11 - أن تتقدم الشركة المالكة بخطاب ضمان لوزارة السياحة تحدد قيمته نسبة إلى عدد الوحدات المعروضة للبيع وليس الأسبوع وفقًا للآتى:
(1) فنادق 5 نجوم.
(عشرة آلاف جنيه عن الوحدة).
(2) فنادق 4 نجوم.
(ثمانية آلاف جنيه عن الوحدة).
(3) فنادق 3 نجوم.
(خمسة آلاف جنيه عن الوحدة).
(4) فنادق تحت التقييم يكون خطاب الضمان الخاص بها مثل فنادق أربع نجوم (ثمانية آلاف جنيه عن الوحدة)، ويستكمل خطاب الضمان بعد التقييم طبقًا للدرجة التى سوف يتم تقييم المنشأة عليها.
ويقوم المالك بتقديم تعهد بسداد كافة المبالغ الباقية بعد التقييم على فئة أكثر من أربع نجوم، وفى حالة رغبة العميل بفسخ التعاقد بعد تقييم المنشأة على فئة أقل من أربع نجوم تتعهد الشركة المالكة برد المبلغ المدفوع للعميل دون شرط جزائى ويحاسب على الأسابيع التى استفاد منها فقط مضافًا إليها مصاريف الصيانة السنوية للأسابيع التى استغلها، وذلك حسب الأسعار المقدمة إلى وزارة السياحة للعام الواقعة به تلك الأسابيع وتضمنها أيضًا العقد.
تسرى خطابات الضمان على جميع الوحدات المباعة قبل صدور هذا القرار ومنذ نشأة القرية ولم يبدأ الانتفاع الفعلى بها وتنفيذ العقود بشأنها مع إعطائها مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها.
يحق للشركة تغيير قيمة خطابات الضمان بتخفيض القيمة إلى النصف عن كل وحدة من الوحدات التى تم تسليمها بالفعل وتم تشغيلها والانتفاع بها من العملاء على مدار عام كامل وذلك بموجب موافقة إدارة اقتسام الوقت بالقطاع بعد التثبت من تمام انتفاع العملاء على مدار العام السابق ثم تخفض إلى الربع بعد مرور عام آخر خلاف العام الأول إذا ما استمر الانتفاع بالوحدات دون تضرر من العملاء ثبت صحته.
(المادة الواحدة والثلاثون)
المستندات والمعلومات الواجب إعلام العميل بها ويتضمنها العقد:
1 - يجب تحديد عدد وسعة ومواصفات والوحدات المخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقت، وأيضًا ما تستوعبه كل وحدة (فردين: عبارة عن غرفة فندقية مزدوجة مزودة ببعض أدوات المائدة وسخان للمشروبات ومكيفة الهواء/ أربعة أفراد: تشمل بح أدنى غرفة نوم وغرفة معيشة لا تقل عن (40 م2) بها فراش لنوم فردين على الأقل وحمام ومطبخ ومكيفة الهواء/ ستة أفراد: تشمل بحد أدنى عدد 2 غرفة نوم وغرفة معيشة لا تقل عن (40 م2) بها فراش لنوم فردين على الأقل و2 حمام ومطبخ ومكيفة الهواء).
2 - يجب بيان الموقف القانونى لملكية القرية أو الفندق وصفة الشركة المتصرفة من حيث كونها مالكة أو شركة إدارة مع بيان رقم الوكالة الصادرة لها من الشركة المالكة وبيان رقم الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة.
3 - يجب أن يرفق بالعقد كروكى هندسى موضح عليه الوحدة موضوع التعاقد ومساحتها ومواصفاتها الفندقية ودرجة تقييمها السياحى والموقع العام للمشروع، على أن يكون كل ذلك موقعًا من طرفى التعاقد.
4 - يجب أن يحدد العقد عدد الحصص التى اشتراها العميل أسبوع/ أسابيع من (50) حصة بالنسبة للقرى المنشأة جميعها على نظام اقتسام الوقت وعدد (52) حصة بالنسبة للمنشآت الفندقية المحدد لها قسم لنظام اقتسام الوقت ونوع ووصف الموسم الواقع به وما يمنحه للعميل من مميزات، وتعطى هذه الحصة للمشترى الحق فى الانتفاع بالوحدة المشار إليها على أن يتضمن العقد عدد الأفراد المنتفعين، وبأن يمتد هذا الحق للخلف العام دون شروط وإلى الخلف الخاص ووفق الشروط التى تضمنها هذا القرار.
5 - يجب أن يتضمن العقد تحديد العام الذى يبدأ منه الانتفاع بالوحدة، إجمالى ثمنها وتاريخ سداد الأقساط وكيفية سدادها.
6 - يجب تحديد رسوم الصيانة السنوية بما لا يجاوز (2%) من قيمة التعاقد وتزاد بنسبة لا تجاوز (5%) من أصل المبلغ المحدد كمصروفات للصيانة كل ثلاث سنوات وتحدد كذلك مواعيد السداد، وما يتخذ من إجراءات فى حالة عدم سدادها ولا يجوز أن يتم زيادتها سنويًا ويكتفى بالزيادة كل ثلاث سنوات.
7 - يجب أن يتضمن العقد النص، على أنه فى حالة عدم سداد المشترى لدفعتين متتاليتين فى الأقساط فى تاريخ استحقاقها يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بعد توجيه إنذارين له بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المثبت بالعقد ويثبت هذا الفسخ بناءً على طلب الفاسخ بسجلات وزارة السياحة ولا تتعامل الشركة على أسابيع العقد الذى تم فسخه دون حكم قضائى نهائى إلى بعد موافقة وزارة السياحة بعد أن تتثبت من توجيه البائع الإنذارين المشار إليهما سلفًا قبل الفسخ.
8 - يجب أن يتضمن العقد النص، على أن يلتزم المشترى برقم الأسبوع المحدد بالعقد وكذلك تلتزم القرية بتحقيقه متى لم يطلب المشترى تغييره بأسلوب الرغبات المتاحة.
9 - ويجب أن يثبت بالعقد رقم الأسبوع المتعاقد عليه ونوع الموسم الواقع به ما بين مرتفع أو متوسط أو منخفض طبقًا للنتيجة الموسمية بشركة التبادل المتعاقدة مع الشركة البائعة.
فى حالة وجود رغبات للعميل باستخدام الحصة فى وقت متغير عما هو محدد بالعقد وبذات القرية أو المنتجع أو المنشأة يكون من حق العميل وضع أربع رغبات بما لا يجاوز رغبتين فى المناسبات المتغيرة مثل (عيد الفطر - عيد الأضحى - عيد شم النسيم - إجازة نصف العام) وغيرها.
ويتاح للعميل المتعاقد على الموسم المرتفع بتحديد رغباته طوال العام.
ويتاح للعميل المتعاقد على الموسم المتوسط بتحديد رغباته خلال الموسمين المتوسط والمنخفض فقط.
ويتاح للعميل المتعاقد على الموسم المنخفض بتحديد رغباته خلال الموسم المنخفض فقط.
10 - يتعين أن يشير بالعقد إلى أنه مُلحق به النتيجة الموسمية الخاصة بشركة التبادل المقدمة من الشركة البائعة حال الترخيص وأنه يتعين الالتزام بها فى تحديد المواسم والأسابيع الواقعة بها وموضح بها يوم بداية الأسبوع ويوم نهايته وذلك بالتاريخ الميلادى اعتبارًا من الأسبوع الأول وحتى الأسبوع رقم (52) وكذلك موضح بها رسوم الاشتراك بشركة التبادل.
11 - يجب أن يتضمن العقد أيضًا الاتفاق على أنه يمتنع على الشركة تحقيق الأسبوع الذى حدده العميل بمكان آخر خلاف المتفق عليه بالعقد إلا بموجب رغبة مسبقة من العميل وموافقة الشركة على رغبته.
وفى حالة وجود سبب لدى المنشأة يمنع من استفادة العميل من الحصة المحددة يكون من حق العميل الانتفاع بحصة بديلة بمعرفته وعلى نفقة الشركة البائعة بإحدى المنشآت الموافقة لدرجة التقييم السياحى للقرية المتعاقد معها وبذات المنطقة السياحية وتلتزم الشركة برد هذا المبلغ للعميل فى حالة سداده بمعرفته وذلك بموجب إيصال السداد.
12 - يجب أن يتضمن العقد النص، على أنه فى حالة عدم رغبة العميل بالانتفاع بأسبوعه المتعاقد عليه بالعقد بأى وجه من وجوه الانتفاع سواء بنفسه أو بالتأجير أو بالإهداء أو الترحيل أو المبادلة لا يلتزم بمصاريف الصيانة المقررة عليه كاملة فى هذه الأعوام غير المستغلة ويلتزم فقط بنسبة (25%) منها، شريطة أن يقوم بإخطار الشركة المالكة فى خلال الشهرين المثبتين بالعقد والمحددين لسداد مصروفات الصيانة السنوية - يناير وفبراير من كل عام - وفى حالة عدم الإخطار بعدم الرغبة فى الانتفاع فى ذلك الموعد التزم بسداد المصروفات كاملة.
13- يجب أن يتضمن العقد النص، على أنه فى حالة عدم سداد مصروفات الصيانة المقررة سنويًا فى موعدها أو عدم قبول الشركة لها إذا ما سددت فى موعد لاحق يسقط حق العميل فى الانتفاع بالحصة لهذا العام بأى وجه من وجوه الانتفاع.
14 - تلتزم الشركة البائعة بالتأمين على الوحدة تأمينًا شاملًا ضد كافة المخاطر ويشار بالعقد إلى بيانات وثيقة التأمين والشركة المؤمن لديها وقيمة مبلغ التأمين.
15 - تلتزم الشركة البائعة بنظافة الوحدة أثناء استخدامها وتغيير المفروشات بها وفقًا للعرف الفندقى السائد فى مستوى هذه الوحدات ووفقًا للتقييم السياحى المعطى لها.
16 - يجب أن يتضمن البيع الإشارة إلى مدى أحقية المشترى فى اكتساب عضوية شركات التبادل السياحى العالمى والتى يدخل البائع معها فى اتفاقيات، وفى حالة الأحقية يلتزم البائع بتولى الإجراءات لاكتساب المشترى العضوية - ويلتزم المشترى بسداد رسوم العضوية وتكون العضوية لمدة لا تقل عن سنتين ويتم التجديد بمعرفة المشترى وبمساعدة الشركة المستغلة.
17 - يجب أن يتضمن العقد النص، على أن تمنح مهلة شهر لعدول العميل عن التعاقد على أن يتحمل المصروفات الإدارية التى تكبدتها الشركة وسددتها للوزارة والغرفة وما قيمته (10%) من الدفعة الأولى التى سددها كمقدم تعاقد ويسترد الباقى.
وتحسب المهلة من تاريخ تقديم العقد لوزارة السياحة حالة كون ترخيص القرية ساريًا ويعلق احتساب هذه المهلة إلى ما بعد تجديد الترخيص للقرية حالة كونه منتهيًا ويتعين على الإدارة المختصة بمجرد تقديم العقد لها إخطار العملاء بالمدة المسموح بها ونهايتها وشروطها كمهلة لإلغاء العقد دون تحمل الشرط الجزائى بخصم (10%) من إجمالى التعاقد والمصروفات الإدارية.
وفى حالة استخدام العميل الأسبوع المتعاقد عليه خلال مدة العدول تخصم قيمة الاستخدام بحسب الأسعار المقدمة لوزارة السياحة والتى تضمنها العقد إلى جانب مصروفات الصيانة.
18 - يجب أن يتضمن العقد النص على أنه يحق للعميل طلب فسخ التعاقد بعد هذه الفترة المشار إليها بالبند السابق ويحق للشركة فى هذه الحالة خصم (10%) من إجمالى قيمة التعاقد كشرط جزائى سواء كان العميل قد سدد القيمة بالكامل أم تبقى عليه جزء منها بالإضافة إلى المصروفات الإدارية وقيمة الأسابيع التى يكون قد تمتع بها أو مصاريف التبادل.
19 - يجب أن يتضمن العقد النص، على أنه فى حالة إخلال الشركة بأى من التزاماتها وما تضمنه هذا القرار فى شأن عدم تمكنيه من الانتفاع بأى وجه من الوجوه يكون من حق العميل بعد إنذارها فسخ التعاقد ومطالبتها باسترداد ما دفعه من قيمة الأقساط والمستندات المثبتة لمديونيته وغيرها دون خصم أى مبالغ كشرط جزائى وتتحمل الشركة ما سددته كمصروفات إدارية لمراجعة العقد واعتماده من غرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة ودون أن يخل ذلك بحق المنتفع فى طلب التعويضات الناتجة عن الإخلال بالالتزامات العقدية بالطرق المقررة قانونًا.
20 - يجب أن يتضمن البيع أحقية المنتفع فى التأجير والإهداء والترحيل والمبادلة للحصة المنتفع بها مع بيان شروط وضوابط ذلك فضلًا عن حقه فى استضافة أشخاص آخرين معه فى حدود عدد الأفراد المتعاقد بها عن الوحدة.
21 - يجب أن يتضمن العقد النص على طريقة وآلية الإخطار فيما بين الطرفين أنه يتعين الالتزام بها وتنتج أثرها إذا ما تمت بأى من الطرق المتفق عليها بالعقد.
(المادة الثانية والثلاثون)
اللجنة الفنية:
تُشكل لجنة يصدر بتحديدها قرار من رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية يكون هدفها عمل جولة ميدانية دورية لزيارة المنشآت الفندقية التى تعمل بنظام اقتسام الوقت برئاسة ممثل من قطاع الفنادق والقرى السياحية وتضمن فى عضويتها ممثلين من مفتشى وزارة السياحة ومن شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية تكون مهمتها الوقوف على مستوى تلك المنشآت الفندقية ومدى التزامها بالمواصفات الفندقية وطبقًا لبرامج التفتيش التى تضعها وزارة السياحة، وتضع تقريرًا دوريًا كل ستة أشهر بنتيجة ما قمت به من أعمال وما يتضمنه من اقتراحات وجزاءات وتخطر الشركة الثابت فى حقها مخالفات وتمنح مدة شهر للتظلم من نتيجة التقرير ويكون التظلم أمام لجنة برئاسة رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية وعضوية واثنين من مفتشى القطاع يحددهما رئيس القطاع والسيد رئيس شعبة اقتسام الوقت وأحد ممثلى غرفة المنشآت الفندقية يحدده مجلس إدارة الغرفة وتقوم تلك اللجنة ببحث التظلم من المقترحات والجزاءات التى تضمنها تقرير اللجنة الأولى وإصدار قرار بشأنه يعرض على وزير السياحة لاتخاذ اللازم تجاه المنشأة أو الشركة.
(المادة الثالثة والثلاثون)
لجنة الشكاوى والمنازعات:
تشكل لجنة من كل من:
رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية رئيسًا
رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المنشآت والاحتياجات السياحية عضوًا
مدير إدارة اقتسام الوقت - التايم شير عضوًا
رئيس شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية أو من يفوضه عضوًا
أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية يرشحه المجلس عضوًا
تختص بفحص المنازعات والشكاوى الواردة بشأن بيع وتأجير والتنازل وكل ما يتعلق بنظام وحدات اقتسام الوقت ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من العاملين والمختص بالمسائل القانونية لأداء مهامها.
وتصدر التوصية اللازمة فيما يتعلق بين طرفى العلاقة وتحدد لهما مهلة للحلول الودية وتبذل معها كل الجهود المرجوة لحل الخلاف.
وفى حالة عدم الاستجابة لوساطة اللجنة تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون ملزمة لطرفى النزاع فيما يتعلق بدور وزارة السياحة فى الخلاف وتحدد للطرفين مهلة لتنفيذ وفى حالة عدم التزام الشركة بما يصدر من قرارات ترفع اللجنة تقريرها بالجزاء المقترح وأسبابه وفق النصوص القانونية إلى وزير السياحة لاتخاذ اللازم نحو المنشأة.
ويتم تنفيذ قرارات اللجنة المتعلقة برد مبالغ للعملاء من خلال مبلغ التأمين للشركة لدى الوزارة أو من خلال تسييل خطابات الضمان المودعة على ذمة الوحدات وعلى الشركة تكملة مبلغ التأمين وإيداع خطابات ضمان أخرى خلال مدة شهر من التنفيذ.
وفى جميع الأحوال يمتنع على اللجنة إصدار ثمة قرارات تتعلق بأوجه الخلاف التى تكون من اختصاص القضاء دون غيره.
(المادة الرابعة والثلاثون)
الجزاءات:
مع عدم الإخلال بما ورد بمواد القانون رقم 1 لسنة 1973 والقرار الوزارى رقم 181 لسنة 1973 وتعديلاته فى هذا الخصوص.
يجوز بقرار مسبب من وزير السياحة إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة الفندقية المصرح لها بأن تدار بنظام اقتسام الوقت وكذلك الترخيص الصادر لشركة الإدارة المفوض لها بإدارة المنشأة أو الغلق إداريًا أو وقفها مؤقتًا بحسب ما يراه وزير السياحة وذلك فى الأحوال الآتية:
1 - إذا أتت المنشأة أو شركة الإدارة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية.
2 - إذا خالفت شروط الترخيص أو التصريح الممنوح للمنشأة بالتعامل بنظام اقتسام الوقت أو انتهجت فى عملها وتعاقداتها ما يتعارض مع الأحكام المشار إليها بهذا القرار.
3 - إذا ثبت من تقرير التفتيش الدورى من اللجنة المشار إليها بالمادة الثالثة والثلاثين من هذا القرار عدم التزام المنشأة بالمواصفات المقيمة عليها والمتعاقدة عنها وذلك بعد إخطارها بتفادى الأسباب دون أن تلتزم.
4 - إذا امتنعت دون وجه حق عن تنفيذ قرارات اللجنة المشار إليها بالمادة (33) من هذا القرار.
5 - إذا لم تستكمل الشركة باقى مبلغ التأمين لدى الوزارة أو لم تودع باقى خطابات الضمان التى تم تسييلها نتيجة الخصم لما قررته اللجنة حال تصفيتها نزاع وشكوى تقدم بها أحد العملاء.
6 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل والاستغلال وفق المتعاقد عليه مع عملاء اقتسام الوقت.
7 - إذا ثبت مخالفتها لأحكام المواد (15، 25، 26، 27، 28) من هذا القرار بعد إنذارها ولم تستجب.
8 - إذا ثبت مخالفتها للتحذيرات المثبتة بالموافقة المبدئية والمشار إليها بالمادة (92) من هذا القرار.
9 - إذا ثبت إخلالها بالتعاقدات والالتزامات مع العملاء والسياح أو الإساءة للعملاء وسوء الخدمة المذكورة بالعقد بما ينال من سمعة البلاد السياحية وذلك بعد إخطارها بتفادى الأسباب وتنفيذ التعاقدات ولم تلتزم.
10 - إذا ثبت أن الشركة المالكة أو شركة الإدارة قد سمحت لغيرها من الشركات أو الأشخاص اعتبارية أو طبيعية بتسويق وحدات اقتسام الوقت أو مدته بالمعلومات والبيانات التى تساعده على تنفيذ ذلك دون أن يخل ذلك بما لها من حق الإعلان عن الوحدات من خلال وسائل إعلانية متبعة مع التنويه فيها على قصر التسويق والتعاقد على الشركة المالكة أو شركة الإدارة دون غيرها.
11 - إذا ثبت أن الشركة سواء المالكة أو شركة الإدارة حررت عقودًا بنظام اقتسام الوقت على غير النموذج المنصرف من الوزارة أو لم تقدمه للاعتماد من الوزارة.
12 - القيام بما من شأنه منع مفتشى الوزارة من مباشرة أعمالهم فى التفتيش على الوحدات المتعاقد عليها والدفاتر والسجلات الخاصة بها.
13 - إذا ثبت تقاعس المنشأة أو الشركة عن تنفيذ رغبات العميل فى التأجير والإهداء والترحيل والمبادلة متى اتبع الخطوات وتم الإخطار وسدد مصروفات الصيانة فى المواعيد المقررة قانونًا.
14 - إذا ثبت اتخاذ المنشأة أو الشركة أسماءً أو أوصافًا أو عناوين أو بيانات غير ما هو مدون بالترخيص الصادر لها من وزارة السياحة.
15 - ثبوت حصول المنشأة أو الشركة من العملاء على مبالغ تحت أى مسمى تزيد عن الأسعار المتفق عليها المحددة والمعتمدة من وزارة السياحة والمذكورة بالعقد دون مصروفات الصيانة الدورية المتفق عليها ورسوم عضوية شركات التبادل ومصروفات الحجز لإتمام التبادل.
16 - ثبوت امتناع المنشأة عن تقديم الخدمة المعتادة للعملاء أو مطالبتهم بمبالغ نظير تلك الخدمة متى كانت مذكورة بالعقد أو لازمة لتشغيل المنشأة بنظام اقتسام الوقت ووفق الدرجة السياحية المقيمة عليها.
17 - ثبوت امتناع المنشأة أو الشركة عن تمكين المنتفع من إتمام التنازل النهائى للغير من خلالها متى التزم بسداد النسبة المقررة للمتنازل والمصروفات الإدارية المنصوص عليها بهذا القرار.
(المادة الخامسة والثلاثون)
القرارات الملغاة:
تلغى القرارات الوزارية أرقام 96 لسنة 1996 و447 لسنة 2002 و477 لسنة 2005 و117 لسنة 2006 و257 لسنة 2006 و119 لسنة 2007 و407 لسنة 2006 والصادرة عن وزير السياحة.
(المادة السادسة والثلاثون)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير السياحة
محمد زهير جرانة