بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مايو 2013

حكم تجاوز حدود الوكالة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس
( ب)


المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى

عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
وأمين السر السيد
فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الخميس
أصدرت الحكم الآتى
/ حازم عبد الرؤوف / أيمن كامل مهنى 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم
المرفـــوع من
نبيل بريك أحمد محكوم عليه
النيابة العامة
خالد على دياب أحمد يوسف محمد محمود شريف نادى حسين
محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا
الوقـــــــــــائع

(
قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ اجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكاله وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى
21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط والزامة بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه
- وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ
المحــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا
/ محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون

.ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم
24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم " ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الاضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند اليه . لما كان ذلك ,. وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة . وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .
فلهذه الأسباب
, وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
ضـــــــــــــــــــــــــد
32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية

تعليمات النيابة العامة فى قضايا الأجانب

الفصل الأول:الأجانب العاديون

مادة 1383 – يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بتحقيق قضايا التي يتهم فيها الأجانب والتصرف فيها على وجه السرعة ، ويراعى في هذا الشان اتباع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة 1384 – يتعين إحاطة المتهم الأجنبي المقبوض عليه ، بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته ، فان رغب في ذلك ، تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ، مع الإذن له بمقابلة قنصل دولته أو التصريح للقنصل بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص ، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق .
مادة 1385 – يجب القصد في احتجاز جوازات السفر الخاصة بالمتهمين الأجانب المقبوض عليهم وقصر ذلك علي الحالات التي تفرضها مصلحة التحقيق ولأقل مدة ممكنة مثل : إذا كان جواز السفر محلا لجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو متحصلا من جريمة.
مادة 1386 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم الأجنبي احتياطيا ، فعلى عضو النيابة المحقق إرسال مذكرة عاجلة إلى المكتب الفني للنائب العام ، ويوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية واللاتينية والدولة التي ينتمي إليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه إليه حتى يتسنى إخطار وزارة الخارجية بذلك كي تتولى إبلاغه إلى قنصليته .
مادة 1387 – يجب على أعضاء النيابة إخطار قسم الأجانب بالإدارة القنصلية بوزارة الخارجية – عن طريق المحامين العامين – بكل ما يباشرونه من تحقيقات في وقائع منسوبة إلى الأجانب قد تفضي لحبسهم احتياطيا ، وكذلك إخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشأن أولا بأول .
مادة 1387 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند اتهام الأجانب في قضايا الجنايات عموما وفي قضايا جرائم الاعتداء علي الأشخاص (عمديه أو تقصيرية) والأموال , طلب إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 407 , 408 من هذه التعليمات ولا يطلب رفع اسم المتهم الأجنبي المدرج علي قوائم الممنوعين من السفر إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده.
مادة 1387 مكررا (1) – يجب ألا يحتجز جواز سفر المتهم الأجنبي في الحالات المشار أليها في المادة السابقة إلا للمدة اللازمة لإصدار الأمر بإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر والتحقق من تمام الإدراج , علي أن يسلم إليه إيصالا رسميا معتمدا بخاتم النيابة مبينا به ما يفيد احتجاز جواز سفره ورقم وموضوع القضية المتهم فيها.
مادة 1388 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة سرعة التحقيق في الجرائم التي تقع من السائحين أو ترتكب ضدهم ، والحرص على التصرف فيها في اقرب وقت مستطاع ، وذلك لمصلحة إجراءات التحقيق والمحاكمة نتيجة لقصر مدة إقامتهم في البلاد .
مادة 1389 – تنبغي العناية بدراسة محاضر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاصة بالجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شان دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، وتقديم المتهمين فها ، وفي حالة رفع الدعوى قبلهم ، إلى اقرب جلسة تلافيا من إفلاتهم من تنفيذ ما يقضى به عليهم من عقوبات .
مادة 1390 – إذا رؤى في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ولظروف خاصة بالنسبة للأجانب بما فيهم الفلسطينيين ، حفظ الواقعة لعدم الأهمية ، تعين على عضو النيابة أن يرسل الأوراق قبل التصرف ، مشفوعة بمذكرة بالرأي ، إلى المكتب الفني للنائب العام .
مادة 1391 – إذا ادعى أحد الأجانب لدى محاكمته في إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين السابقتين انه يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، استنادا إلى أوراق لا تصلح قانونا لإثبات مدعاه ، تعين على عضو النيابة الحرص على إعلان محرر محضر ضبط الواقعة في القضية الخاصة شاهدا أمام المحكمة لإبداء ما يعينها على صحة تقدير ما يقدم إليها من مستندات ، ضمانا لسلامة ما تصدره من حكم فيها .
مادة 1392 – يجب الحرص على سرية إجراءات التحقيق مع الأجانب ، والنتائج التي تسفر عنها ، وعدم تسرب أنباء عنها إلى وسائل الإعلام ، تجنبا لاستياء بعثات التمثيل القنصلي التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب .
مادة 1393 – يتعين على أعضاء النيابة ، الذين يباشرون الدعوى أمام المحاكم ، استعجال الفصل في القضايا الخاصة بالأجانب ، تلافيا لتعطل سفرهم ، وتيسيرا لتنفيذ الأحكام التي تصدر عليهم .
مادة 1394 – يراعى فيما يحرر بشان الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الاسم والأب والجد بالهجائين العربي واللاتيني ، مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والأوصاف المميزة ، وإرفاق صورة فوتوغرافية كلما أمكن ذلك.
مادة 1395 – لا يجوز لأعضاء النيابة الاتصال المباشر ببعثات التمثيل السياسي والقنصلي بمصر ، ويكون ذلك الاتصال عن طريق المكتب الفني للنائب العام ، والذي يخابر هذه الجهات بمعرفة وزارة الخارجية .
مادة 1396 – يجب على النيابات الكلية إخطار إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية شهريا ببيان عن الأحكام التي تصدر ضد الأجانب في قضايا المخدرات .
مادة 1397 – لا يجوز إعلان الأوراق القضائية جنائية كانت أو مدنية أو إدارية في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية .

الفصل الثاني:رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي

مادة 1398 – يقصد برجال السلك السياسي الأجنبي رجال البعثة الدبلوماسية سفيرا كان أو وزيرا مفوضا أو قاصدا رسوليا معتمدا لدى رئيس الدولة ، أو قائما بالأعمال معتمدا لدى وزير الخارجية وكذلك الوزراء المفوضون والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الدبلوماسيون ممن يدرجون على القائمة الدبلوماسية التي تصدرها إدارة المرسم بوزارة الخارجية المصرية . وتعدل وفقا لتنقلات أعضاء السلك المذكور . ويعتبر في حكم الدبلوماسيين الملحقون الحربيون والمستشارون التجاريون والمستشارون الثقافيون ومساعدو هؤلاء جميعا والملحقون الإداريون . كما يدخل في حكم المبعوث الدبلوماسي أفراد أسرته من أهل بيته .
مادة 1399 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة مطلقة في المسائل الجنائية ، فلا يجوز للنيابة إخضاعهم لأي صورة من صور القبض ، ولا يجوز اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تعلق بها . ويتمتع بالحصانة المذكورة المنزل الذي يقطنه رجل السلك السياسي الأجنبي وأوراقه ومراسلاته . ولا يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء مادامت هذه الإجراءات لا تمس أشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو أوراقهم أو مراسلاتهم . ويراعى في جميع الأحوال إخطار المكتب الفني للنائب العام فورا ، وإرسال التحقيقات بعد إتمامها إليه للتصرف فيها .
مادة 1400 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي أيضا بالحصانة القضائية في المسائل المدنية والإدارية إلا في الحالات الآتية :
1. الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في مصر ما لم تكن حيازة رجل السلك السياسي لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة .
2. الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له ، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة. ويشترط لإمكان اتخاذ الإجراءات التنفيذية إزاء رجل السلك السياسي الأجنبي في الدعاوى المذكورة ألا تمس حرمة شخصه أو منزله . ويجب على النيابات أن تستطلع رأي النائب العام فيما يتبع بشأن ما يرد إليها من أقلام المحضرين والكتاب من الأوراق المتعلقة بهذه المسائل .
مادة 1401 – يتمتع رجال السلك الأجنبي بالإعفاء من أداء الشهادة .
مادة 1402 – يجب على النيابات مخابرة المكتب الفني للنائب العام في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصرين في البعثات الدبلوماسية ، أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدى أفراد تلك البعثات ، ولاستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة على حدة ، نظرا لان منح هؤلاء الحصانات الدبلوماسية متروك لتقدير سلطات البلاد طبقا لتحفظ مصر بشأن الحصانات الممنوحة لهم بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 .
مادة 1403 – يتمتع مستخدمو البعثة الدبلوماسية من غير المصريين أو المقيمين في مصر إقامة دائمة بالحصانة المذكورة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء واجباتهم .
مادة 1404 – لا يتمتع رجل السلك السياسي الذي يكون من مواطني مصر أو المقيم فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه ، وذلك ما لم تمنحه مصر امتيازات وحصانات إضافية .
مادة 1405 – لا يتمتع بالحصانات المذكورة موظفو البعثات الدبلوماسية والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني مصر أو المقيمين بها إقامة دائمة ، إلا بقدر ما تسمح به الدولة .
 مادة 1406 – تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة ، فلا يجوز دخولها إلا برضاء رؤساء تلك البعثات ، كما تعفى هي وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ . وتكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة . ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها ، كما يتمتع حاملها بالحصانة ولا يجوز إخضاعه بأية صورة للقبض والاعتقال .
مادة 1407 – يتمتع أيضا بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الأشخاص الآتي بيانهم :
1. الممثلون الذين يفدون إلى مصر في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وأفراد بطانتهم ، وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية .
2. أعضاء الهيئة العالمية للصحة .
3. أعضاء مجلس جامعة الدول العربية وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم .
4. المندوبون عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها .
5. أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم .
6. محافظو صندوق النقد الدولي للإنشاء والتعمير وأعضاء لجنتها التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ، ما لم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة .
7. موظفو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أثناء مباشرة وظائفهم سواء كانوا من رعايا جمهورية مصر العربية أو من رعايا الدول الأجنبية إلا إذا أذنت هذه المنظمة برفع الحصانة عنهم .
مادة 1408 – لا يجوز ندب رجال السلك السياسي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية والمدنية ، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة ، وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع في هذا الشان .
مادة 1409 – يقصد برجال السلك القنصلي الأجنبي رئيس البعثة القنصلية سواء كان قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل أو وكيل قنصل ، وكذلك الأعضاء القنصليون العاملون ممن تدرج أسماؤهم في القائمة القنصلية التي تصدرها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية المصرية .
مادة 1410 – يتمتع رجال السلك القنصلي الأجنبي بالحصانة القضائية في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط ، ويخضعون فيما عداها للقضاء المصري . ولا تسري الحصانة المذكورة على الدعاوى الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن التعاقد فيه صراحة أو ضمنا بصفته ممثلا للدولة الموفدة . وكذلك الدعاوى المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في مصر سببته مركب أو سفينة أو طائرة . ومع ذلك إذا اتهم أحد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي أو لم تتعلق به ، فيجب على أعضاء النيابة أن يبادروا باتخاذ إجراءات التحقيق التي يكون من شانها المحافظة على الأدلة من الضياع كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك . فإذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ أي إجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به أو تكليفه بالحضور فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك الإجراء قبل اتخاذه . ولا يجوز القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حبسه احتياطيا إلا في مواد الجنايات والجنح الهامة وبعد استطلاع رأي المحامي العام .
مادة 1411 – إذا بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي فعليه المثول أمام السلطات المختصة إلا انه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام اللازم له ، ونظرا لمركزه الرسمي ، وبالطريقة التي لا تعوق ممارسة الأعمال القنصلية ، وإذا ما اقتضت الظروف التحفظ على عضو قنصلي فيجب مباشرة الإجراءات ضده دون تأخير .
مادة 1412 – في حالة القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده تقوم النيابات بإخطار المكتب الفني للنائب العام فورا بذلك لإبلاغ رئيس البعثة القنصلية التابع لها رجل السلك القنصلي عن طريق وزارة الخارجية أو لاتخاذ إجراءات إبلاغ الدولة الموفدة بالطريق المذكور إذا كان أي من هذه الإجراءات موجهة ضد رئيس البعثة نفسه .
مادة 1413 – لا يتمتع بأي مزايا أو حصانات الأعضاء القنصليون الفخريون سواء كانوا من المصريين أو الأجانب .
مادة 1414 – لا تمتد الحصانة القضائية إلى أفراد حاشية رجال السلك القنصلي الأجنبي أو أفراد أسرهم .
مادة 1415 – يعفى أعضاء البعثات القنصلية من تأدية الشهادة عن الوقائع التي تتعلق بمباشرة أعمالهم وكذلك من تقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها . ويجوز لهم الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة .
مادة 1416 – فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز أن يطلب من أعضاء البعثات القنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية ، وليس لهم أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا انه لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية أو جزائية ضدهم إذا رفضوا تأديتها .
مادة 1417 – يجب على النيابات أن تيسر تأدية رجال السلك القنصلي للشهادة ، ويمكنها الحصول منهم على الشهادة في مسكنهم أو في مقر البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منهم كلمت تيسر ذلك .
مادة 1418 – يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها رجال سلكها السياسي والقنصلي والأشخاص الآخرون المتمتعون بها ويشترط أن يكون التنازل صريحا . وإذ كان التنازل شان دعوى مدنية أو إدارية فانه لا يشمل الحصانة بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ الحكم ، والتي تحتاج إلى تنازل مستقل .
مادة 1419 – إذا عرض المبعوث السياسي أو القنصلي النزول عن التمتع بالحصانة القضائية فلا يقبل ذلك إلا بعد الحصول على إذن بذلك من دولته .
مادة 1420 – إذا ورد للنيابة إعلان صحيفة دعوى جنحة مباشرة ضد أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي ، فيجب على رئيس القلم الجنائي أن يعرض الأمر فورا – قبل تقدير الرسوم على الإعلان – على العضو المدير للنيابة ليأمر بوقف الإعلان إذا ظهر منه أن موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب إعلانه ، فإذا لم يتضح ذلك من الإعلان فيجب على العضو المدير للنيابة أن يبادر بسماع أقوال طالب الإعلان ومن يرى لزوما لسماع أقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب إعلانه بالنسبة إلى موضوع الدعوى فإذا تبين أن الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الإعلان ، أما إذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب إرسال الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع . وإذ انتهى رأي النيابة إلى عدم المضي في الإعلان ، فيجب عليها في جميع الأحوال أن تعيد الإعلان في اقرب وقت ممكن إلى قلم المحضرين مشفوعا برأيها وبما يكون قد أجرته من تحريات لعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للفصل فيه طبقا للمادة الثامنة من قانون المرافعات .
مادة 1421 – عندما يرد للنيابة من أقلام الكتاب والمحضرين أوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والإدارية التي ترفع على رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي فيجب عليها أن تتبع في شانها أحكام المادة السابقة ، ويراعى انه يجب على أقلام الكتاب والمحضرين أن يرسلوا إلى النيابة جميع الأوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وغيرها والتي يطلب إعلانها لأحد رجال السفارات أو القنصليات الأجنبية .
مادة 1422 – إذا حكم على أحد رجال السلك القنصلي بالغرامة أو المصاريف واقتضى الأمر تنفيذ الحكم بطريق الإكراه البدني فيجب على النيابة أن ترسل نموذج التنفيذ إلى المكتب الفني للنائب العام ليتخذ ما يراه في شانه .
مادة 1423 – إذا لزم إعلان شهود من أعضاء السلك القنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم ، فيجب على النيابة أن ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور إلى المكتب الفني للنائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة عنها ومدى تعلقها بأعمالهم الرسمية .

الخميس، 5 يناير 2012

كيف يمكنني الإبلاغ عن وجود احتيال أو فساد في البنك الدولي أو المشروعات التي تمولها مجموعة البنك الدولي؟

  • كيف يمكنني الإبلاغ عن وجود احتيال أو فساد في البنك الدولي أو المشروعات التي تمولها مجموعة البنك الدولي؟
  • يقوم مكتب نائب رئيس البنك لشؤون النزاهة المؤسسية بالتحقيق في إدعاءات الاحتيال والفساد حول موظفي البنك الدولي والمشروعات التي يمولها. وتوجد عدة طرق لموظفي البنك الدولي والجمهور للاتصال بهذه الإدارة:
    • إرسال الشكاوى عن طريق البريد الإلكتروني إلى investigations_hotline@worldbank.org
    • ويوفر البنك خط اتصال مباشر (0463-831-800-1) من داخل الولايات المتحدة. كما يتيح أيضاً خط اتصال مباشر من خارج الولايات المتحدة عن طريق عامل سنترال دولي تابع لشركة (AT&T). الرجاء ملاحظة: أنه تتم إدارة هذا الخط المباشر بواسطة جهة خارجية، وهو مفتوح 24 ساعة في اليوم طيلة أيام الأسبوع، ويقدم خدمات ترجمة متعددة اللغات. علماً بأنه يجري قبول الاتصالات مجهولة الهوية. إلا أنه يرجى تحري الدقة قدر الإمكان، وتقديم التفاصيل الأساسية على الأقل بشأن من وماذا وفي أي حين وفي أي مكان. ونرجو تزويدنا بكيفية الاتصال بك إذا طلب المحققون معلومات إضافية.
    • ويرجى إرسال المعلومات الحساسة، على وجه الخصوص، إلى العنوان البريدي التالي:
      PMB 3767
      13950 Ballantyne C rp rate Place
      Charl tte, NC, 28277
      الولايات المتحدة
    يرجى مراجعة مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة المؤسسية مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة المؤسسية للمزيد من المعلومات
المصدر موقع البنك الدولى
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTFAQSARABIC/0,,contentMDK:20421694~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:727307,00.html


قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

قانون رقم
(144) لسنة 1988
بشأن
إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات
المادة الأولي) "إصدار"
يعمل
(
.المادة الثانية)" إصدار"
تلغى القوانين أرقام
(
129 لسنة 1964 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات 5 ، 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و المنشآت التابعة لها , و 31 لسنة
1975
بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب , كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة الثالثة) "إصدار"
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

, و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 ( 9 يونيه سنة 1988) .حسنى مبارك.
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الباب الأول
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته

المادة الأولي)
الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية
(

(
, وتهـدف أسـاسا إلى تحقيق الرقابة علـى أموال الدولة لأشـخاص العامة الأخـرى وغـيرها مـن الأشخاص المنصوص عليها فـى هذا القانون , كما تعاون مجلس الشعب فـى القيام بمهامـه فـى هـذه الرقابة , وذلك علـى النحو المبين فى هذا القانون ..المادة الثانية)يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى .
2-
الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة .
3-
الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية .المادة الثالثة)
يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية
6-
(
:
1-
الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة , و وحدات الحكم المحلى .
2-
الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها .
3-
الشركات التى لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها .
4-
النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية .
5-
الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية .الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز .
7-
أى جهة أخرى تقوم الدولة بأعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة .المادة الرابعة)
يختـص الجهاز أيضـا بفحـص ومراجعـة أعمال وحسابات أى جهـة يعهـد إليه بمراجعتها أو فحصها مـن رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء
, ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص .ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط أحدى المصالح الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو أحدى الهيئات أوالمؤسسات العامة أو احـدى شـركات القطـاع العـام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو تتولى أعانتها أو تضمن حـدا أدنـى لأرباحها أو أى مشـروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به أحدى هذه الجهات ,ويتولـى الجهاز اعـداد تقارير خاصـة عـن المهام التـى كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية و الاقتصادية التى تناولها الفحص .
كمـا يجـوز للمجلس أن يكلـف الجهاز باعداد تقارير عـن نتائـج متابعته لتنفيذ الخطة ومـا تـم تحقيقة من أهدافها
, وأن يطلب منه ابداء الرأى فى تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط.
الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته
(
المادة الخامسة)
يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة

(

 
(2) من هذا القانون على الوجه الآتى :أولا - فى مجال الرقابة المالية :الرقابة علـى وحـدات الجهاز الادارى للدولة و وحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية و الأحزاب و النقابات و الاتحادات .وللجهاز علـى الأخـص فـى سبيل تحقيق ذلك وتبعـا لطبيعة هـذه الوحدات ما يلى :
(
أ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة.
(
ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعى والأعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها .
(
ج) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة(3) مـن هـذا القانـون فيمـا يتعلـق بالتعيينات والمرتبات والأجـور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات .
(
د( مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت مـن صحـة العمليات الخاصـة بها , ومـن أن أرقامها مقيدة فى الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية .
(
هـ) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما يقتضى ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة و فوائدها الى خزانة الدولة فى حالة الاقراض , وكذا سداد الدولة فى حالة الاقتراض .
(
و) مراجعة المنح و الهبات و التبرعات المقدمة مـن جهات أجنبية أو دولية للتأكد من اتفاقها مـع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة فى اتفاقياتها أو عقودها .
(
ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها, ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس.
(
ح) فحـص سـجلات ودفـاتر ومستندات التحصيل والـصرف وكشـف وقائع الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التى أدت إلى حدوثها , واقتراح وسائل علاجها .
(
ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكـذلك مراجعـة الحساب الختامى للموازنة العامة .
2-
الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسـسات العامـة و هيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها والشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 %من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .ومـع عـدم الاخـلال بحـق الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها فـى هـذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية فـى أن يكـون لها مـراقبو حسابات يباشـر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهـذه الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها .وتتضمـن هـذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمـراكز الماليـة والميزانيات للجهـات الخاضعـة لرقابته للوقـوف علـى مـدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادىء والنظم المحاسبية المتعارف عـليها مـع ابـداء الملاحظات بشـأن الأخطاء والمخالفات والقصـور فـى تطبيـق أحـكام القوانـين واللوائـح والقـرارات والتثبت مـن سلامة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وصحة دفاترها وسلامة آثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق و الأصول المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة
وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات مايلى :أ) بيان مااذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص عليه القوانين والأنظمة مـن وجـوب اثباته فيها , ومـا اذا كانت الميزانية تعبر بوضـوح عـن المركـز المالى الحقيقى للوحـدة محـل المراجعة فـى ختام المدة المالـية محـل الفحص , ومـا اذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حسـاب الأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات تعـبر علـى الوجـه الصحيح عن تلك الأعمال و الأرباح و الخسائر أو ايرادات والمصروفات عـن تلك المدة , وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها .
(
ب) اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه والتأكد مـن أن الجرد والتقويـم قـد تما وفقا لهـذه الاجـراءات والأصـول المرعية , ويتعين الاشارة إلـى كـل تغيير يطرأ علـى أسس وطـرق التقويـم والجرد .
(
ج) ابـداء الرأى فيما اذا كـانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جمـيع الالـتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مـع بيان ما اذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر فى الميزانية .
(
د) ايضـاح ما يكون قـد وقـع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم علـى وجـه يـؤثر علـى نشاط الوحدة محـل المراجعة أو علـى مركزها المالى أو علـى أرباحها مـع بيان ما يكون قد اتخذ فى شأن ذلك , وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند اعداد الميزانية .
(
هـ) التحقـق مـن مـدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محـل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعـدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجـب التحقق مـن سلامة التصرفات ذاتها ومـن اتباع النظم و القواعد العامة المقررة والتثبت مـن وجـود الأصول الظاهرة بالدفاتر و السجلات ومـن حقيقة قيمتها وأنها كانت قـد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى اهلاكها بالقـدر المناسب وكذلك التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها .
(
و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والأجـور والـترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمـرتبات الاضافية والحوافز والبدلات والمـزايا العينيـة والنقديـة ومـا فـى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
(
ز) الاشـتراك فـى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محـل المراجعة كلما أمكن ذلك , كما يجب بين الحين والآخـر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشـار إلـى نتائج هـذا الجرد فى تقارير المراجعة .
(
ح) اعتماد الاقرار الضريبى الخاص بالوحـدة محـل المراجعة , وكـذلك سائر الاقرارات التى تقدم إلى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء.
(
ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها , وعلى الأخص الكشف عـن الوقائع التـى يعلمون بها أثناء تأديـة مهمتهم والتـى لا تفصـح عنها الحسابات و الأوراق التـى يشهـدون بصحتها , وذلك متـى كـان الكشف عـن هذه الوقائع أمرا لازما لكى تعبر هذه الحسابات و الأوراق عن الواقع , وكـذلك الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه فـى هـذه الحسابات والأوراق أو من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالى أو حقيقة الأرباح والخسائر للوحـدة محل المراجعة , وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية فـى الفحص والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التى مـن شأنها أن تمكنهم مـن اكتشاف أى خطأ أو غش وقع فى الحسابات .ثانيا - فى مجال تنفيذ الخطة و تقويم الأداء :يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة فى هذا المجال الاختصاصات التالية :
1-
متابعة وتقويـم أداء الوحـدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشـر نشاطها فـى مجالى الخدمات والأعمال وذلك علـى مسـتوى الوحـدة وعلـى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل , وله فى هذا المجال على الأخص :
(
أ) متابعة تحقيق أهداف الانتاج السلعى وانتاج الخدمات كما ونوعا .
(
ب) مراجعـة عـدد العاملين ونوعيات ووظائفهـم والأجـور المدفوعة لهـم ومقارنتها بما هو مقدر لها.
(
ج) مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فـى الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة ومـراجعـة أحجام الطاقة المستغلة فعـلا ومقارنتهـا بالطاقـة الممكن استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل .
(
د) مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق مـن تخفيضها طبقا للخطط الموضوعـة ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف الى اجمالى التكاليف وقيمة الانتاج .
(
هـ) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير .
(
و) تتبع النتائـج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويـم هـذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.
2--
اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة .
3-
متابعـة تنفـيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة , وطبقا للتوقيت الزمني المحدد لها , وعلى الوجه المحدد فى الخطة .
4-
متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجي.
5-
متابعـة حـركات أسعار السلـع والخدمـات وخاصـة السلـع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار فى فترات سابقة .
6-
تتبع التغيير فى الاستهلاك القومي والادخار القومي والدخل القومي وأن التغيير يتم طبقا للخطة .
7-
تتبع مـدى نجاح الخطة فى أقامة التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهـداف المحددة .
8-
تقويم الأرقام القياسية وغـيرها مـن البيانات الرقمية وبصفة خاصة أرقام المجاميع الاقتصادية .
9-
مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها
ثالثا - فـى مجـال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فـى شـأن المخالفات المالية :يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فـى شـأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد مـن أن الاجـراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت , وتمـت محاسبة المسئولين عـن ارتكابها , ويتعـين مـوافاة الجهاز بالقرارات المشـار إليهـا خلال ثلاثـين يومـا مـن تاريـخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع , ولرئيس الجهاز ما يأتي :
1-
أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – اذا رأى وجها لذلك - تقديـم العامل الى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة المختصة بالإحالة الى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
2-
أن يطلب إلى الجهة الادارية مـصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قـرارها , وعليها أن توافـى الجهاز بمـا اتخذته فـى هذا الصدد , خلال
الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز .فإذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
3-
أن يطعن فـى القـرارات أو الأحـكام الصادرة مـن جهات التأديب فـى شأن المخالفات المالية , وعلـى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهـات المذكورة مـوافاة الجهاز بصورة مـن القرارات أو الأحكام الصادرة فـى شأن المخالفات المالية فور صدورها .رابعا - فى مجال مراقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام بما يقل عن 25% من رأسمالها :.يتعـين علـى الشخص العام المساهم أن يقدم إلى الجهاز التقرير السنوي لمراقبي الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له , وكـذلك أية بيانات أو قوائـم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهـاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وإبداء الرأى فيها .ويقوم الجهاز بإرسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك إلـى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهـرين مـن تاريـخ ورود تقرير مراقبي الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها
(
المادة السادسة)
لرئيس الجهاز تعيين مراقبي حسابات من بين من يزاولون المهنة مـن خارج النطاق الحكومي لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها فـى البند
(
(3) مـن المادة (3) مـن هـذا القانون وللجهـات التـى تنص قوانينها على ذلك , ويبلـغ مراقبو الحسابات تقاريرهم إلـى الجهاز والـى تلك الجهات , وللجهاز أن يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة .المادة السابعة)
يباشـر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فـى هذا القانون أمـا فـى مقـار الجهـات التـى تتواجـد بها السجلات والحسابات والمستندات المـؤيدة لها
, وأمـا فـى مقـر الجهاز وفقـا لما يـراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة .وللجهاز الحق فى أن يفحص - عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فـى القوانين واللوائح - أى مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل , كما له الحق أيضا فى أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات , وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق , اذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها .وللجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها فى هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.المادة الثامنة)
يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق مـن مـدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها
.المادة التاسعة)
يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة فى هذا القانون بطريق العينة
.وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة إلى ذلك .المادة العاشرة)
للجهاز حـق الاتصـال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته
(
.المادة الحادية عشر)
يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى
:
1-
مخالفـة القواعـد والإجراءات المالية المنصـوص عليها فـى الدسـتور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2-
مخالفـة القواعد والإجراءات الخاصـة بتنفيذ الموازنة العامة للدولـة وبضبط الرقابة على تنفيذها .
3-
مخالفـة القواعـد والإجراءات الخاصـة بالمشـتروات والمبيعات وشـئون المخازن وكـذا كافـة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية .
4-
كـل تصرف خاطئ عـن عمد أو إهمال أو تقصير يـترتب عليه صـرف مبلغ من أمـوال الدولة بغـير حـق أو ضياع حـق مـن الحقـوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غـيرها مـن الجهـات الخاضعـة لرقابـة الجهاز أو.
كما يعتبر في حكم المخالفات المالية مايلى
(
:أ) عـدم مـوافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(
ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها فـى المواعـيد المقـررة أو بمـا يطلبه أوراق أو بيانات أو قـرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون .المادة الثانية عشر)
يعتبر من المخالفات الادارية فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي
:
1-
عـدم الـرد علـى ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر فـى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول ,ويعتبر فـى حكم عـدم الرد أن يجيب العامل المختص إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف .
2-
عـدم إخطار الجهـاز بالأحـكام والقـرارات الإدارية الصـادرة بشـأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون .
3-
التأخير دون مبرر فى إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى هذا القانون بمـا تتخـذه الجهـة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها بمعرفة الجهاز .
الباب الثالث
التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
(
المادة الثالثة عشر)
على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها
(
.وعلـى الجهـات الخاضعـة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجـرى عليها مـن تسـويات وتعديلات إضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوي للمخازن.وكل ذلك فى حدود المواعيد المنصوص عليها فى هـذا القانون , والقانون رقـم 53 لسـنة 1973 بشـأن الموازنة العامة للدولة ولائحـته التنفيذية , والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية .المادة الرابعة عشر)
على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين فـى هـذه الجهات إخطار الجهاز بجميع الحـالات التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها
(
المادة الخامسة عشر)علـى رؤسـاء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الإتلاف أو الحـريق أو الإهمال يـوم اكتشافها, وعليهم أيضا أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها
(
المادة السادسة عشر)
على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعـة تنفـيذ الخطـة وتقويـم الأداء طبقا للنظـم والنماذج التـى يعدها الجهاز
.وتلـتزم الجهات التـى تقـوم بتنفـيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز بصورة مـن دراسة الجدوى لكل مشروع استشاري وكـذلك بأية تعديلات تطرأ علـى هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع.المادة السابعة عشر)
علـى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر مـن تاريخ إبلاغها بها
.
الباب الرابع
تقارير الجـهاز
(
المادة الثامنة عشر)يقدم الجهاز التقارير الآتية عن :ملاحظاته التـى أسـفرت عـنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فـى الباب الثانى من هذا القانون , ويرسلها الى رؤساء الوحدات التى تخصها .
2-
نتائـج مراجعة الحسابات الختامية لتنفـيذ مـوازنات الوحدات الحسابية الـواردة فـى البند (1) مـن المادة (3) مـن هذا القانون ويرسلها إلى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامي أو ميزانية .
3-
نتائـج مراجعـة الميزانيات والقوائـم والحسابات الختامـية للوحـدات الواردة فى البند (2) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها إلى وزارة المالية والـى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنيـة خلال شهرين مـن تاريخ تسلمه لكل منها .ويجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة ومـا اتخذ بشأنها ومـا اذا كان الجهاز قـد حصل على كل الايضاحات والبيانات التـى رأى ضرورة الحصـول عـليها , ومـا اذا كـانت الميزانيـة والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة وعن حقيقة فأئضها أو عجزها فى نهاية العام .كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التى اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للإجراءات التى اعتمدها الجهاز والأصول المرعية .كما ينبغي الاشارة فى التقرير الى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم أو الجرد , وأثر ذلك على نتائج الحسابات .ويجـب عـرض ملاحظات الجهاز علـى مجالس الإدارة المختصة خلال شهر علـى الأكثر من تاريخ إبلاغها.ويقـع باطلا كل قـرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الإدارة المشار إليها و المنعقدة للنظر فى إقرار الميزانيات و الحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها .
4-
ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة , ويرسل التقرير فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز مـن وزارة المالية - الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب - كما يرسل نسخة من التقرير وزارة المالية .
5-
متابعة تنفيذ الخطة وتقويـم الأداء المنصوص عليها فـى البند (ثانيا) مـن المادة (5) من هذا القانون , كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية فـى هذا المجال ويرسل هذه التقارير إلى مجلس الشعب وإلى الجهات المعنية.ويقدم الجهاز إلـى رئيس الجمهورية والـى مجلس الشعب والـى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عـن النتائـج العامة لرقابته أو أيـة تقارير أخـرى يعدها .كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب أية تقارير يطلبها منه .
الباب الخامس
تشكيل الجهاز ونظام العاملين به

المادة التاسعة عشر)
يشكل الجهاز من رئيس ونائبين و وكلاء للجهاز وأعضاء فنيين
(
.ويضـع مكتب الجهـاز الهيكل التنظيمي للجهاز ويحـدد وحـداته الرئيسـية والمساعدة, ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز.المادة العشرون)
يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية
, ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.ولا يجـوز إعفاؤه مـن منصبه , ويكـون قبول استقالته بقـرار مـن رئيس الجمهورية .وتسـرى فـى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء.المادة الحادية والعشرون)
يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة
(
.المادة الثانية والعشرون)
يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية
, وعلى العاملين به, ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعماله ويعاونه فـى ذلك نائبا الرئيس , ويمـثل الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير , وفـى حالة غيابة أو خلو منصبة يحل محله أقدم النائبين.المادة الثالثة والعشرون)
يشترط فى العضو الفني أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله يتفق وطبيعة العمل الرقابي للجهاز
(
المادة الرابعة والعشرون)
يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء
.ويجتمـع المكتب بدعـوة مـن رئيسـه وبحضـوره , وتـصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس .وإذا نقص عدد المكونين للمكتب عن أربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب أقدميتهم.ويمـارس المكتب الاختصاصـات المقـررة له فـى هـذا القانون وفـى لائحة العاملين بالجهاز.المادة الخامسة والعشرون)
لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه أن يقوموا بأي عمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أخرى
(
.ولا يسـرى ذلك بالنسبة للمساهمة فـى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشـرط الحصول علـى تصريـح بـذلك مـن رئيس الجهاز , ويكون التصريح لرئيس الجهاز فى ذلك من رئيس الجمهورية .ولا يجـوز لهـم مزاولة مهنة حرة أو القيام بأي عمل تجارى أو صناعي أو مالي أو أى عمل آخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب .كما يحظر على أى منهم أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا مـن أمواله أو يقايضها عليها أو أن يحصل علـى أيـة ميزة خاصة فى التعامل مع القطاع العام وأية جهة تخضع لرقابته ولا يسرى هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة .المادة السادسة والعشرون)لا يجوز لمديري إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها أن يجمعـوا بـين وظائفهم وبين أى عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر .كما يحظر تعيينهم فى الجهات محل رقابة الإدارات التى عملوا بها إلا بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل فى إدارة مراقبة حسابات تلك الجهات .
الباب السادس
أحكام عامــة
(
المادة السابعة والعشرون)يكـون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولـوزير المالية المنصوص عليها فـى القـوانين واللوائـح فيما يتعلـق باستخدام الاعتمادات المقـررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وإدارة أعماله .كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به .المادة الثامنة والعشرون)
يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة
(
.ويضـع مكتب الجهاز القواعد الخاصـة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف والجرد, وغير ذلك من الشئون المالية والإدارية.المادة التاسعة والعشرون)
تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء علـى اقـتراح رئيس الجهاز وتتضمـن قواعـد منـح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التـى تتقـرر علـى خزانة الدولة
, وجميـع القواعـد المتعلقة بشئونهم .وفيما لا يتعارض مـع أحكام هـذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصـادرة بقـرار مجلس الشعب بجلسـة 14/1/1992 المعدلـة بقـرار مجلس الشعب بجلسة 10/4/1995 , الى أن تصدر اللائحة الجديدة.

(
(
(
(
(

1-

(

التابعة لها وتقارير الانجاز


(
المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية

(

(
(



سليمة وفقا للقوانـين واللوائـح المحاسبية والمالية المقـررة والقواعـد العامـة للموازنة العامة

1-

1- -
(
 
 
 
 
بالقانون لمرفق فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات
(