قانون رقم
(144) لسنة 1988بشأن
إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات
المادة الأولي) "إصدار"يعمل
(
.المادة الثانية)" إصدار"تلغى القوانين أرقام
(
129 لسنة 1964 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات 5 ، 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و المنشآت التابعة لها , و 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب , كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة الثالثة) "إصدار"
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الباب الأول
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته
الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية
(
(
, وتهـدف أسـاسا إلى تحقيق الرقابة علـى أموال الدولة لأشـخاص العامة الأخـرى وغـيرها مـن الأشخاص المنصوص عليها فـى هذا القانون , كما تعاون مجلس الشعب فـى القيام بمهامـه فـى هـذه الرقابة , وذلك علـى النحو المبين فى هذا القانون ..المادة الثانية)يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى .2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة .
3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية .المادة الثالثة)
يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية
6-
(
:1- الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة , و وحدات الحكم المحلى .
2- الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها .
3- الشركات التى لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها .
4-النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية .
5- الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية .الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز .
7- أى جهة أخرى تقوم الدولة بأعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة .المادة الرابعة)
يختـص الجهاز أيضـا بفحـص ومراجعـة أعمال وحسابات أى جهـة يعهـد إليه بمراجعتها أو فحصها مـن رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء
, ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص .ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط أحدى المصالح الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو أحدى الهيئات أوالمؤسسات العامة أو احـدى شـركات القطـاع العـام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو تتولى أعانتها أو تضمن حـدا أدنـى لأرباحها أو أى مشـروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به أحدى هذه الجهات ,ويتولـى الجهاز اعـداد تقارير خاصـة عـن المهام التـى كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية و الاقتصادية التى تناولها الفحص .كمـا يجـوز للمجلس أن يكلـف الجهاز باعداد تقارير عـن نتائـج متابعته لتنفيذ الخطة ومـا تـم تحقيقة من أهدافها
, وأن يطلب منه ابداء الرأى فى تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط.الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته
(
المادة الخامسة)يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة
(
(أ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة.
(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعى والأعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها .
(ج) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة(3) مـن هـذا القانـون فيمـا يتعلـق بالتعيينات والمرتبات والأجـور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات .
(د( مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت مـن صحـة العمليات الخاصـة بها ,