بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 يناير 2012

حكم في دعوي إضراب عمال السكة الحديد سنة 1986




                                              باسم الشعب
                           محكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين الرافعى رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين/ أحمد عبد الوهاب حليمة ومحمد منصور عبد الله المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور الأستاذ/ علاء يحيى إسماعيل وكيل النيابة
وحضور السيد/ سعيد حكيم شحاتة أمين السر.
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الازبكية (121 كلى شمال)
ضد
1- صلاح الدين مصطفى إسماعيل شرف وأخرين "37 متهما"
وحضر الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالي منتدباً مع المتهمين 1، 11، 16.
وحضر الأستاذ عبد اللطيف بركات المحامى موكلاً مع المتهم الثاني.
وحضر الدكتور عصمت سيف الدولة المحامى منتدبا والأستاذ/ هشام على المحامى منتدبا مع المتهم الثالث.
وحضر الأستاذ/ مصطفى عويس المحامى منتدباً مع المتهمين 4، 28.
وحضر الأستاذ/ نظمى فرج المحامى موكلاً مع المتهم الخامس.
وحضر الدكتور/ عبد الحليم مندور المحامى منتدباً مع المتهم السادس.
وحضر الأستاذ/ أمير سالم المحامى منتدباً مع المتهم السادس والتاسع عشر.
وحضر الأستاذ/ نبيل نجم المحامى منتدباً مع المتهم السابع.
وحضر الأستاذ/ سيد عتيق المحامى منتدباً مع المتهم الثامن.
وحضر الأستاذ/ سامح عاشور المحامى منتدباً مع المتهمين التاسع والثاني عشر.
وحضر الأستاذ/ عبد الله الزغبى المحامى المنتدب مع المتهم العاشر.
وحضر الأستاذ/ يوسف عبد العال المحامى المنتدب مع المتهمين 11، 22.
وحضر الأستاذ/ محمد خالد الكيلانى المحامى منتدباً مع المتهم الرابع عشر.
وحضر الأستاذ/ سيد أبو زيد المحامى منتدباً مع المتهمين الخامس عشر والتاسع عشر.
وحضر الأستاذ/ أحمد الإمام المحامى منتدباً مع المتهم السادس عشر.
وحضرت الأستاذة/ أميرة بهي الدين المحامية منتدبة مع المتهمين 17، 18، 20.
وحضر الأستاذ/ عبد الله خليل منتدباً مع المتهمين 20، 22، 23.
وحضر الأستاذ/ عبد الفتاح بركه المحامى عن الأستاذ/ عبد المجيد عامر مع المتهمين 23، 24.
كما حضر الأستاذ/ محمد المستكاوى المحامى منتدباً مع المتهم 23.
وحضر الأستاذ/ محمد فهيم أمين موكلاً مع المتهم 25.
وحضرت الأستاذة/ لمياء صبرى المحامية عن الأستاذ عبد الحميد الزناتى المنتدب مع المتهم 26.
وحضرت الأستاذة/ أمال عبد الفتاح المحامية المنتدبة مع المتهم 29.
وحضر الأستاذ/ محمد عبد اللطيف المحامى المنتدب مع المتهم 31.
وحضر الأستاذ/ كامل فارس المحامى موكلاً مع المتهم 34.
وحضر الأستاذ/ فتحى الرشيدى موكلاً مع المتهم 35.
وحضر الأستاذ/ علم الدين زنط المحامى منتدباً مع المتهم 36.
وحضر الأستاذان/ أحمد عبد الحفيظ وربيع راشد المحاميان المنتدبان مع المتهم 37.
وحضر الأستاذ/ يوسف عبد العال المحامى عن الأستاذ/ أسامة خليل المنتدب مع المتهم 23.
المحكمةحيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بدائرة أقسام الساحل والأزبكية والسيدة زينب محافظة القاهرة.
أولاً: المتهمون جميعاً:
1- عطلوا عمداً سير قطارات السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات.
2- وهم موظفون عموميون أضروا عمداً بأموال ومصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي يعملون بها بأن عطلوا سير قطارات السكك الحديدية مما ترتب عليه خسائر مالية قيمتها 300 ألف جنيه والإضرار بمال ركاب تلك القطارات وأصحاب البضائع المنقولة فيها.
ثانياً: المتهمون من الأول للخامس عشر أيضا:
1- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغر وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن منعوا عنة حسن عفيفي وسامي زكى السيد وآخرين مبينه أسماؤهم بالتحقيقات من قيادة قطارات السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها وبلغوا بذلك مقصدهم بأن اشتركوا بطريق التحريض مع باقي المتهمين وآخرين في ارتكاب الجرائم المبينة بالبندين الأول والثالث وذلك بأن حرضوهم على الامتناع عمداً عن قيادة قطارات السكك الحديدية وتأدية واجبات وظيفتهم فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض.
ثالثاً: المتهمون من الخامس عشر إلى الأخير أيضا:
بصفتهم موظفين عموميين امتنعوا عمداً عن تأدية واجبات وظيفتهم بأن امتنعوا عن قيادة قطارات السكك الحديدية المنوط بهم قيادتها متفقين على ذلك ومستغلين تحقيق غرض مشترك هو الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المالية وكان من شأن ذلك أن يحدث اضطرابا وأضراراً بمصالح عامة.
وقد استندت النيابة العامة في ذلك إلى أقوال كل من السادة (....) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية و(......) وكيل وزارة النقل و(.......) نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية لشئون الضواحي و(.......) مدير هيئة السكك الحديدية للشئون المالية و(.....) نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية والإدارية و(.....) مدير إدارة البحث الجنائي لشرطة النقل والمواصلات و(......) مفتش مباحث السكة الحديد و(.....) رئيس مباحث محطة مصر و(.......) رئيس مباحث السكة الحديد و(......) مدير عام المنطقة المركزية للوحدات المتحركة و(........) الضابط بمباحث شرطة النقل والمواصلات و(.......) السائق بهيئة السكك الحديدية و(......) مدير خط حلوان و(......) الملاحظ بمحطة السيد زينب و(.......) مشرف تشغيل وصيانة بالهيئة القومية للسكك الحديدية و(....) سائق قطارات بالهيئة المذكورة و(......) معاون توضيب بالهيئة و(......) رئيس حركة أبراج محطة مصر و(.......) ملاحظ بلوك محطة مصر و(........) مدير إدارة ورش الفرز بالهيئة و(......) ملاحظ بلوك وردية شرق محطة القاهرة و(.......) عامل المناورة بوردية الشرق.
وحيث أن الدفاع طلب الاستماع إلى شهود نفى هم السادة (أحمد طه) عضو مجلس الشعب و(حسنى عفيفي حسن ) الوقاد بالهيئة و(الغريب عطية) و(محمد على) و(إبراهيم محمد حسين) و(زكريا عبد الله حسين)و (محمد متولي عزب) السائقين بالهيئة وقد استمعت المحكمة إليهم.
فشهد السيد (أحمد طه) عضو مجلس الشعب أنه في التاسعة من مساء يوم 7/7/1986 توجه إلى رابطة سائق القطارات بعد أن علم بإضراب السائقين عن العمل فوجد عدداً كبيراً منهم في حالة ضيق وغضب شديدين فحاول تهدئة الموقف وأقترح عقد لقاء مع السيد وزير النقل وبعض العمال وتنفيذاً لذلك الاقتراح توجه مع بعض العمال إلى مقر رئاسة الوزراء حيث تقابلوا مع السيد رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والداخلية والنقل وقد وافقوا على اعتماد نصف مليون جنيه لإصلاح حال السائق فعاد هو ومن معه من العمال إلى الرابطة لإبلاغ باقي المجتمعين بما حدث وفى ذلك الوقت حضر بعض ممثلي الحزب الوطني فانسحب من الاجتماع وكانت الساعة حوالي الثالثة صباحاً.
وشهد حسنى عفيفي حسن الوقاد بالسكة الحديد أنه في يوم 7/7/1986 كان موجوداً بمقر الرابطة حتى وقت متأخر من الليل انتظاراً لمقدم السيد وزير النقل إلى أن تم القبض عليه وعلى زملائه.وأضاف أن ما ذكره في تحقيقات النيابة من أن (سيد أحمد السيد) و(عبد العظيم على عبد الرحمن) و(فاروق زكى) و(فكرى عزت) هددوه وأجبروه على ترك القطار كان تحت تهديد من مباحث السكة الحديد وخوفاً من المقدم (......) الذي كان موجوداً بغرفة وكيل النيابة أثناء التحقيق.
وشهد (الغريب عطيطو محمد على) السائق بالهيئة أنه في يوم 7/7/1986 كان يعمل بمحطة السيدة زينب وفى الساعة الثامنة مساءً طلب أخذ عربية فوارغ وتوصيلها إلى الورشة بطرة وعندما عاد إلى محطة السيدة زينب شاهد مشاجرة بين الجمهور ولم يشاهد أياً من (صلاح مصطفى) و(عدلى حسين) و(محمد حسين الأكيابى) و(محمد حسنين خليل) بمحطة السيدة زينب.
وشهد (إبراهيم محمد حسين) السائق بخط حلوان أنه في يوم 2/7/86 حضر الاجتماع الذي عقد بمقر الرابطة بالقاهرة كان للسائقين عدة طلبات ووعد الوزير بالحضور يوم 7/7/1986 للاجتماع بهم لمناقشة مطالبهم وفى ذلك اليوم انتظر هو وزملاءه بالرابطة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف مساءً ولم يحضر الوزير فحدث تذمر من السائقين وحضر الأستاذ/ أحمد طه عوض مجلس الشعب واصطحب معه بعضاً منهم وتقابلوا مع السيد وزير النقل وبعض الوزراء بمقر رئاسة الوزراء ثم عادوا إلى مقر الرابطة.
وشهد (زكريا عبد الله حسن) السائق بالهيئة بأنه في يوم 7/7/1986 كان في بنى سويف مع زميله محمد أحمد حامد ولم يخبره الأخير بأنه ممتنع عن العمل وشهد محمد متولي عزب السائق بالهيئة أنه في يوم 14/12/85 أرسل السائقون برقيات للسيد رئيس مجلس الوزراء ولمجلس الشعب ولوزراء الداخلية والنقل يطالبون فيها بكادر خاص لهم وزيادة بدل طبيعة العمل وبدل المخاطر ولكن أحداً لم يستجب لهم وتحدد يوم 2/7/1986 لمقابلة الوزير ولكنه اعتذر وحدد يوم 7/7/1986 للاجتماع ولكنه لم يحضر أيضا وكان السائقون مجتمعون بمقر الرابطة في انتظار مقدم الوزير وقامت الشرطة بالقبض عليهم.
وحيث أن المتهمين أنكروا ما هو منسوب إليهم وسايرهم الدفاع فى هذا الإنكار ودفع ببطلان القبض لخلوا الأوراق مما يفيد صدور أوامر بالقبض على المتهمين.
ودفع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من الاتهام الوارد تحت بند أولاً تأسيساً على تجهيله بعد بيان الفعل المادى المنسوب إلى المتهمين كما دفع أيضا ببطلان تشكيل المحكمة لأن الدعوى الماثلة كان يجب نظرها أمام محكمة أمن الدولة العليا لا أمام محكمة أمن الدولة "طوارئ" ودفع كذلك بانتفاء الركن الشرعى تأسيساً على أن المادة 124 من قانون العقوبات قد نسخت نسخاً صريحاً بالقرار بقانون 2 لسنه 77 الذى تم إلغاؤه بالقانون رقم 194 لسنه 83 كما أن نفس المادة (124 من قانون العقوبات) قد نسخت ضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية.
وحيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه بالنسبة للتهمة الأولى فمردود بأن المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يتضمن قرار الاتهام فى مواد الجنايات الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، فيجب أن يبين قرار الاتهام الركن المادة للجريمة والقصد الجنائى والنتيجة إذا كان يتطلب لقيام الجريمة توافر نتيجة معينة ورابطة السببية بين الفعل والنتيجة والضرر إذا كانت الجريمة تتطلبه ولا يترتب على إغفال قرار الاتهام لشئ منها البطلان، إلا إذا كان متعلقاً بإجراء جوهري طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين جميعاًَ بأنهم عطلوا عمداً سير قطارات السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات فإنها تكون قد أحالت بيان الركن المادة لجريمة التعطيل إل أفعال التعطيل التي أسندتها للمتهمين في التحقيقات التي أجرتها معهم ويظهر منها أن هذه الأفعال قوامها الامتناع عمداً عن قيادة القطارات وتركها متوقفة في محطاتها وهذه الإحالة فى قرار الاتهام لا توهن منه، وخاصة أنه قد تضمن باقى أركان الجريمة كالقصد الجنائى ومادة العقاب المنطبقة على الفعل وهى المادة 167 من قانون العقوبات وهذه الأركان فى أمر الإحالة ومن ثم يكون الدفع ببطلان أمر الإحالة قد أقيم على غير أساس من الواقع أو القانون ويتعين لذلك رفضه.
وحيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان تشكيل المحكمة فمردود عليه بأن أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنه 81 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ قد نص فى البند ثانياً من المادة الأولى منه على أن "تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات كما نص فى المادة الثانية منه على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد كانت إحدى تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم عطلوا سير قطارات السكك الحديدية الأمر المنطبق على المادة 167 من قانون العقوبات ثم أحالت الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث أنه بالنسبة للدفع بانتفاء الركن الشرعى تأسيساً على أن المادة 124 من قانون العقوبات قد ألغيت بالقرار بقانون 2 لسنه 1977 وأن هذا القرار قد ألغى بدوره بالقرار بقانون رقم 194 لسنه 1983 فمردود بأن إلغاء القانون قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ويشترط فى هذه الحالة وجود تعارض حقيقى بين القانونين اللاحق والسابق بحيث لا يمكن تطبيق حكم كل منهما فى نفس الوقت لأن التعارض الذى يستتبع إلغاء نص تشريعى بنص فى تشريع لاحق لا يكون إلا إذا ورد النصان على محل واحد ويكون من المحال إعمالهما معاً، أما إذا اختلف المحل فإنه يتعين العمل بكل قانون فى محله بصرف النظر عما بينهما من مغايرة طالما أن لكل منهما مجاله الخاص فى التطبيق ولما كانت المادة 7 من القرار بقانون رقم 2 لسنه 77 قد نصت على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم متفقين فى ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومي".
ونصت المادة 9 من ذات القرار بقانون على أن يلغى كل من يخالف ذلك من أحكام.
وحيث أن مفهوم المادة السابعة سالفة الذكر يعنى أنه يشترط لأعمالها أن يكون هناك إضراب من العاملين أياً كانت صفتهم وأن يكون هذا الإضراب مما يهدد الاقتصاد القومي فى حين أن المادة 124 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم ...إلخ".
أي يقتصر تطبيقها على الموظفين والمستخدمين العموميين وأنها تؤثم الإضراب بكافة صوره سواء هدد الاقتصاد القومي أو لم يهدد وعلى ذلك فإن النص على إلغاء كل ما يخالف المادة السابعة من القرار بقانون 2 لسنه 77 لا ينصرف بداهة إلى المادة 124 من قانون العقوبات وذلك لاختلاف مجال تطبيق كل منهما، فإذا نص القرار بقانون رقم 194 لسنه 83 على إلغاء القرار بقانون 2 لسنه 77 فإن هذا الإلغاء لا يمس بحال من الأحوال المادة 124 من قانون العقوبات التى لم يسبق إلغاءها كما سبق البيان.
وحيث بالنسبة للدفع بنسخ المادة 124 ضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن مصر قد وقعت عليها ونصت المادة الثامنة منها على أنه "تتعهد الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بأن تكفل أ.... ب.... جـ....
د- الحق فى الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص ...إلخ.
وهذا النص قاطع الدلالة فى أن على الدولة المنضمة للاتفاقية الالتزام بأن تكفل الحق فى الإضراب بمعنى أنه صار معترفاً به كحق مشروع من حيث المبدأ ولا يجوز العصف به كلياً وتحريمه على الإطلاق وإلا فإن ذلك مصادرة كاملة للحق ذاته وما تملكه الدول المنضمة للاتفاقية لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم ذلك الحق المقرر بحيث تنظيم التشريعات الداخلية طريقة ممارسة ذلك الحق وهناك فرق بين نشأة ووضع قيود على ممارسته، وعدم وضع تنظيم لذلك الحق لا يعنى على الإطلاق العصف به أو تأجيله لحين وضع تلك النظم وإلا لاستطاعت أية دولة التحلل من التزامها بعد وضع تنظيم لممارسة ذلك الحق.
ولا ينال من هذه النتيجة مبدأ التدرج الذى قررته المادة الأولى من الاتفاقية فى فقرتها الرابعة، فقد نصت تلك الفقرة على أن "تتعهد كل دولة طرف فى الاتفاقية الحالية أن تقوم منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، لأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجياً للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها فى الاتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بما فى ذلك على وجه الخصوص تبنى الإجراءات التشريعية" ذلك أن نص هذه الفقرة إنما يعالج المجالات التى تحتاج فيها الدولة المتعاقدة إلى موارد اقتصادية وافية وغير متوافرة لديها حتى تستطيع أن تحقق لمواطنيها الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المطلوبة وذلك تدرجا عن طريق تنمية مواردها الذاتية أو بالتعاون مع الدول الأخرى وتلقى المساعدات الخارجية ولا يمكن اعتبار الحق فى الإضراب من قبيل تلك الحقوق التى ينصرف إليها النص بحسب مفهومه الظاهر والذى لا يجوز الانحراف عنه حيث أنه لا يعتريه غموض يقتضى التفسير أو التأويل.
وحيث أن المادة 124 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه "إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنه وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه ...الخ.
ونصت الاتفاقية فى مادتها الثامنة بأن "تتعهد الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بأن تكفل.
".....د. الحق فى الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص".
ولما كان الإضراب لغة وقانوناً هو الامتناع الجماعى المتفق عليه بين مجموعة من العاملين عن العمل لفترة مؤقتة لممارسة الضغط للاستجابة لمطالبهم فإن الواضح من هذين النصين وجود تعارض بين التشريع الداخلي والاتفاقية المذكورة مما يتعين بحث أيهما الأقدر بالتطبيق، لذلك ينبغى أولاً معرفة القوة التى تتمتع بها القاعدة الاتفاقية الدولية فى مواجهة القاعدة التشريعية العادية وهل تعتبر فى نفس مرتبة التشريع باعتبار أن كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة فى الدولة، أم إنه يجب اعتبار المعاهدة تحمل وزناً أكبر من التشريع الداخلى إذ أنها تتضمن فى الوقت ذاته التزام الدولة قبل الدول الأخرى الأطراف فى المعاهدة بإتباع القاعدة فى حين أن الدولة لا يقع عليها أى التزام دولى بالأخذ بالقاعدة الشتريعية إلا أن هذا الاعتبار لا يمكن الاستناد إليه فى المجال الداخلى لتفضيل القاعدة التى تقضى بها المعاهدة على القاعدة التشريعية ، فمسئولية الدولة فى المجال الدولى شئ وقيام القضاء الداخلى بتطبيق المعاهدة شئ أخر فالقاضى الوطنى لا يطبق المعاهدة تأسيسا على أن دولته قد التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءاً من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم.
وقد أكد الدستور المصرى هذا المعنى فنص فى الفقرة الأولى من المادة 151 على "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب البيان وتكون لقها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة".
ونص فى الفقرة الثانية من تلك المادة على أن "معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها".
وبالإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنه 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمنشور فى العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخ 8 من إبريل سنة 1982 يتبين أنه قد نص صراحة على أن الموافقة على الاتفاقية الدولية المذكورة وقد تم بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور مما يفيد أنها قد سردت بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب بوصفها إحدى المعاهدات الدولية التى تتعلق بحقوق السيادة بما تضعه من قيود على سلطات الدولة تتمثل فى وجوب احترام الحقوق التى أقرتها واعترفت بها الاتفاقية الدولية الصادرة فى نطاق الأمم المتحدة وبالتطبيق لميثاقها.
وحيث أنه تطبيقا لنص المادة 151 من الدستور سالفة الذكر ولما استقر عليه الفقه والقضاء فإن المعاهدات الدولية التى صدرت وفقا للأصول الدستورية المقررة ونشرت فى الجريدة الرسمية حسب الأوضاع المقررة تعد قانونا من قوانين الدولة يتعين على القضاء الوطنى تطبيقها باعتبارها كذلك.
وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت فى الجريدة الرسمية فى الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدنى التى تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعدة ذلك التشريع، ولا يقدح فى ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية فى الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالى ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إجراء أى تعديل فى تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون والمحكمة فى هذا الصدد تهيب بالمشروع أن يسارع إلى وضع الضوابط اللازمة لهذا الحق على نحو يحقق مصلحة البلاد العليا ومصالح العمال فى نفس الوقت حتى لا تعم الفوضى وتتعطل المصالح العليا للمجتمع ولضمان عدم توقف سير المرافق الأساسية أو المساس بوسائل الإنتاج أو إيذاء غير المضربين.
وحيث أنه بالنسبة لتهمة تعطيل سير القطارات والإضرار العمدى بأموال ومصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر فإنه من المقرر فقهاً وقضاءاً بأنه متى قرر الشارع حقاً اقتضى ذلك حتما إباحة الوسيلة إلى استعماله أى إباحة الأفعال التى تستهدف الاستعمال المشروع للحق وكذلك النتائج المترتبة على هذا الاستعمال سواء للحصول على ما يتضمنه من مزايا أو لمباشرة ما يخوله من قواعد القانون إذ يصدم المنطق أن يقرر الشارع حقا ثم يعاقب على الأفعال التى يستعمل بها فيكون معنى ذلك التناقض بين قواعد القانون وتجريد الحق من كل قيمة.
وقد نصت على ذلك المادة 60 من قانون العقوبات فجرى نصها على أنه:"لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة".
وقد جاءت هذه المادة تأكيداً لما جاء بالمادة السابعة من قانون العقوبات – التى تقرر أنه "لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء". ومكررة ذلك الاعتراف بتلك الحقوق ومضيفة إليه اعترافاً بالحقوق التى يقررها التشريع الوضعى بصفة عامة فقد رأى المشرع أن يوسع من نطاق المادة السابعة فجعلة شاملاً كل الحقوق التى يعد استعمالها سبباً للإباحة حتى يكون مقرراً للقاعدة العامة فى هذا الشأن وهو أمر يتفق مع المنطق وفلسفة القانون فإذا أباح المشرع فعلا من الأفعال فمن غير المقبول أن يحاسب بعد ذلك على ما قد يحدث نتيجة لهذا الفعل وحيث أنه متى كان ذلك وكان حق الإضراب مباحا بمقتضى الاتفاقية الدولية السابق الإشارة إليها وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن أى من المتهمين لم يقم بإتلاف أو تخريب القطارات أو المعدات مما يقطع بحسن نيتهم فإن ما حدث نتيجة لذلك الإضراب لا يمكن أن يقع تحت طائلة قانون العقوبات عملاً بالمادة 60 سالفة الذكر.
وحيث أنه بالنسبة لتهمة استعمال القوة والعنف والتهديد والتحريض المنسوبة إلى المتهمين من الأول إلى الخامس عشر فإنه فضلا عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود تلك الوقائع أمام النيابة العامة فإنها تطمئن إلى أقوال من شهد منكم أمام المحكمة وهما حسنى عفيفى حسن ومحمد أبو العلا على فقد شهد الأول أن أيا من المتهمين لم يقم بتهديده بقصد إجباره على ترك عمله على القطار المكلف بالعمل عليه وأن ما أدلى به فى تحقيق النيابة إنما كان تحت طائلة تأثير تهديد رجال المباحث له بتشريد أولاده خاصة وأن المقدم (.........) كان موجوداً معه أثناء الإدلاء بأقواله وشهد الثانى بأن أحدا لم يقم بالضغط عليه أو تهديده لحمله على ترك عمله.
والمحكمة وقد استقر فى وجدانها أن ذلك الإضراب ما كان يحدث من تلك الفئة من العمال – وقد كانت مثالا للالتزام والتضحية – إلا عندما أحست بالتفرقة فى المعاملة والمعاناة عن كاهل فئات الشعب حتى لا يستفحل الداء ويعز الدواء.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن التهم المسندة إلى المتهمين جميعا تكون قد تخاذلت فى أساسها القانونى والواقعى وتقوضت لذلك أركانها الأمر الذى يلازمنه البراءة عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهده الأسبابوبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر .
حكمة المحكمة حضورياً ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الخميس الموافق 16/4/1987
.

حكم محكمة جنح العجوزة في دعوى السب و القذف المقامة من أحمد عز ضد عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة

بأسم الشعب
محكمة العجوزة الجزئية

بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة فى يوم الخميس الموافق 27/11/2008
تحت رئاسة السيد الأستاذ / حسن السويسى   رئيس المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ / حسنى هاشم      وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد عبد القادر امين السر

أصدرت الحكم الأتى فى القضية رقم 17060 لسنة 2008
والمدعى بالحق المدنى فيها احمد عبد العزيز عز ، بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض
ضــــــــــــد
1 – عبد الحليم قنديل
2 – عصام اسماعيل فهمى

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة :
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى أن المدعى بالحق المدنى قد أقامها بطريق الإدعاء المباشر بموجب ورقة تكليف بالحضور أعلنت للمتهمان اسند لهما حيث أنه بتاريخ 30/6/2008 وفى العدد رقم 394 من صحيفة صوت الأمة الاسبوعية والتى يرأس تحريرها المتهم الأول ويرأس مجلس إدارتها المتهم الثانى ، نشر المتهم الأول فى صدر صفحتها الأولى صورة لوجه المدعى بالحق المدنى وإلى جوارها مانشتات تشكل جريمة السب والقذف قى حق المتهمان الأمر الذى حدا به الى رفع دعواه الماثلة بطلب معاقبة المتهم الأول بمقتضى نصوص المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 171 من قانون العقوبات مع الأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة على منطق المحكوم عليهم فى صحف الأخبار أو أخبار اليوم ، والأهرام ، والجمهورية وبالصاقه على الجدران عملا بالفقرة الثالثة من المادة 198 عقوبات وإلزام المتهمان بالتضامن بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ وقدره عشرة الاف وواحد جنيها ، وذلك على سبيل التعويض المدنى والمصروفات .

وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات فمثل المدعى بالحق المدنى بوكيلا عنه ، وقدم حافظة مستندات طويت على أصل الورقتين الأولى والثانية من صحيفة صوت الامة العدد رقم 394 بتاريخ 30/6/2008 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدم المتهم الأول بوكيلا عنه طلب إعادة الدعوى للمرافعة إلتفت عنه المحكمة لخلوه من ثمة مستندات أو دفاع أو دفوع تتعلق بموضوع الدعوى ولعدم حضوره بشخصه أو بوكيلا عنه بالجلسة المحددة .
وحيث ان المحكمة تمهد بالقول أنه من المقرر بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون العقوبات فى المواد المدنية والتجارية فضلا على أنه من المقرر بنص المادة 10 من قانون المرافعات أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .ِ
كما نصت المادة 11 من ذات القانون على أنه إذا لم يجد المحضر من يصبح تسليم الورقة إليه طبقا لنص المادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقوم بموطن المعلن إليه فى دائرته 000 كذلك نصت المادة 19 من قانون المرافعات على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 وكذلك نصت المادة 40 / 1 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فضلا على أنه من المقرر بقضاء النقض أن تمام الإدعاء المباشر بحصول التكليف بالحضور .
رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر أثره تعريف الدعوى الجنائية

( نقض 14/6/76 س 27 ، 144 ، 145 طعن رقم 311 لسنة 41 ق )

فضلا عن وجود إعلان المتهم بشخصه أو فى موطنه ، مكان العمل ليس موطنا يجوز الإعلان فيه
( نقض 12/11/1973 س 24 ، 200 ، 961 طعن رقم 742 لسنة 33 ق )
كما أن إجراءات الإعلان عملا بالمادة 234 إجراءات بالطرق المقررة فى قانون المرافعات
( نقض 19/5/1972 لسنة 43 ، 184 ، 810 طعن رقم 374 لسنة 42 ق )
كذلك فإن عدم قبول أى من شقى الدعوى المباشرة أثره عدم قبول الشق الأخر
( الطعن رقم 13914 لسنة 61 جلسة 29/12/1993 س 44 ص 1279 )

وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان يشترط لقبول الدعوى المدنية أن يكون التكليف بالحضور قد تم صحيحا طبقا لأحكام قانون المرافعات من المادة 234 إجراءات جنائية ، وهى أن يعلن المتهم لشخصه أو فى محل إقامته دون محل عمله ، حتى لو كانت الجريمة مما يتعلق بعمله .
وحيث أنه من ذلك وكان الثابت للمحكمة ان المدعى بالحق المدنى قد أعلن المتهم الاول فى الدعوى الماثلة ووفقا للثابت بصحيفة الدعوى بمحل عمله ، ولم يكن الإعلان بما تقدم لشخصه أو فى موطنه ، الأمر الذى يبطل معه إعمالا للقواعد القانونية سالفة البيان التكليف بالحضور .
ومن ثم يتعين والحال كذلك والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم الاول لبطلان التكليف بالحضور .
وحيث أنه وعن الدعوى الجنائية فما كانت المحكمة قد إنتهت وعلى نحو ما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية بصفته المتهم الأول وكان المقرر أن عدم قبول شقى الدعوى المباشرة أثره عدم قبول الشق الأخر الامر الذى يتعين عليه وترتيبا على ما تقدم القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية وهو ما تقضى المحكمة والحال كذلك وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم الثانى بصفته فما كان من المقرر بنص المادة 200 مكررا من قانون العقوبات انه يكون الشخص الإعتبارى مسئولا بالتضامن على المحكوم عليه من العاملين لديه عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى من الصحف أو غيرها بطريق النشر .
وحيث أنه مما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد إنتهت وعلى النحو السالف بيانه إلى القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية قبل المتهم الاول وعليه فما كانت المادة 200 مكررا من قانون العقوبات قد حددت مسئولية الشخص الإعتبارى به ضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه وهو المتهم الثانى بصفته فى الدعوى الماثلة عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى من االصحف أو غرها بطريق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية اذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير او المحرر المسئول وكانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما تقدم الى عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية قبل المتهم الاول ، ومن ثم عدم الحكم عليه بثمة عقوبات مالية او تعويضات يلزم المتهم الثانى بصفته بأداءها بالتضامن إعمالا لنص المادة 200 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترط صدور حكم بعقوبة مالية قبل رئيس التحرير وهو المتهم الاول فى الدعوى الماثلة ليلتزم المتهم الثانى بصفته باداءها بالتضامن اعمالا بنص المادة .
الأمر الذى يتعين معه وترتيبا على ما تقدم القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم الثانى بصفته وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المدعى بالحق المدنى وذلك عملا بالمادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :
غيابيا للأول والثانى عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية ، وألزمت المدعى بالحق المدنى بمصاريف دعواه المدنية .

الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف العدوة ببراءة منير سعيد حنا من تهمة إهانة رئيس الجمهورية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مأمورية مغاغة الاستئنافية
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة والمنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم السبت الموافق 18/7/2009 م
برئاسة السيد الأستاذ / مصطفي راحيل                                 رئيس المحكمة
وحضور السيد الأستاذ / محمد فاروق                                   رئيس المحكمة
وحضور السيد الأستاذ / احمد أبو العطا                                     القاضي
وحضور السيد الأستاذ / احمد سد احمد                                   وكيل النيابة
وحضور السيد / عادل صموئيل                                             أمين السر
صدر الحكم الأتي
ضــــــــد
السيد / منير سعيد حنا مرزوق .

الحكم في الجنحة الرقيمة 5609 لسنة 2009 جنح مستأنف مغاغة .
والمقيدة برقم 3091 لسنة 2009 جنح العدوة .
 
بعد سماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر له رئيس الدائرة .
وبعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-

حيث انه من المقرر قانونا علي ما جرى به قضاء النقض انه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلي الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله .

( نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد ج 1 , 249 رقم 239 -  قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور / مأمون سلامة طبعة (1980 ص 1175 )
ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به هذه المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار إلا أنها توجز الواقعة في أن النيابة العامة قد اتهمت منير سعيد حنا مرزوق لأنه في يوم 5/4/2009 بدائرة مركز العدوة أهان السيد رئيس الجمهورية بان قام بكتابة أبيات شعرية مخالفة للحقيقة وقام بتوزيعها علي العاملين بمحل عمله بالمجان علي النحو المبين بالتحقيقات وقد طالبت  النيابة العامة معاقبته بالمادتين 178 مكرر ثانيا /2 , 179 من قانون العقوبات .

وقد تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 31/5/2009 أصدرت محكمة أول درجة حكمها الذي قضي حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة قدرها مائة ألف جنيه والمصادرة والمصاريف .
ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدي المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في 31/5/2009 وحدد لنظر الاستئناف جلسة 13/6/2009

وحيث تداول الاستئناف بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27 /6/2009 مثل المتهم بشخصه ومعه محامية والحاضرون مع المتهم دفعوا ببطلان حكم محكمة أول درجه وبطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامي معه بالتحقيقات وبطلان اعتراف المتهم وعدم انطباق النموذج الإجرامي المقدمة بها المتهم كما دفعوا بعدم توافر ركن العلانية في تلك الجريمة حيث أنه لن تنصرف إرادة المتهم إلي توزيع هذه الأعمال وقدموا مذكرتين بدفاعهم وحافظة مستندات طالعتهم المحكمة واحتياطيا طلبوا إحالة المتهم لتوقيع الكشف الطبي عليه وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم 18/7/2009 .
وحيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان الثابت أن المستأنف قد استأنف الحكم الصادر ضده في ذات اليوم ومن ثم يكون الاستئناف قد استوفي كافة أوضاعه القانونية من حكم قابل لذلك  الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة القضاء بقبوله شكلا عملا بالمواد 402 ، 406/1 ، 407 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن المستأنف قد حضر بالجلسات ومن ثم يكون الحكم حضوريا عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر بقضاء النقض أن العلانية قد تتوافر بغير الوسائل المعنية المعرفة فيها ولكن بمقتضي أحكام القانون العامة يجب لتوافر هذا الركن أن يثبت في كل حالة أن المتهم قصد الإذاعة وان ما قصد إذاعته أذيع فعلا بين إناث غير معينين وغير معروفين له ( جلسة 21/3/1983 طعن رقم 983 سنه 7 ق مجموعة الربع قرن ص 732 )
فالعلانية بمقتضي نص أحكام القانون العام مناط تحقيقها أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلا سواء عن طريق تداول نسخه واحده منه أو عدة نسخ أو صور منها وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب .

حيث انه يشترط توافر عنصرين توزيع الكتابة المتضمنة للعبارات المسيئة علي عدد من الناس بغير تمييز وانتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب ولا يجب أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا أو وسيلة معينة .

كما انه من المقرر قانونا أن التوزيع يتحقق بتسليم المطبوعات أو المكاتيب إلي عدد من الأفراد دون تمييز فيتحقق التوزيع بتسليم المادة المنطوية علي الاهانه إلي عدد من الشخوص دون تمييز بينهم ( مرجع القذف والسب والبلاغ الكاذب للمستشار معوض عبد التواب ص 39 )

لما كان هذا وكان الثابت لهذه المحكمة من واقع أوراق الدعوي واخصها أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة المكاتيب المضبوطة والمحررة بخط يده انه وان كان قد أورد بها عبارات تعد في حد ذاتها شائنة ومفزعة وتخالف النواميس وتتضمن عيبا في ذات من وجهت إليه إلا انه لم يثبت لدى هذه المحكمة نزوع المتهم إلي توزيعها كفعل مادي يشاطر أركان الجريمة المقدم بها المتهم فقد عجزت الأوراق قاطبة عن الإلماح إلي قيام المتهم بتوزيع كتاباته إلي عدد من الناس دون تمييز بينهم بغض النظر عن طوائفهم وأطيافهم وحيث أن المبلغ قد قرر بالتحقيقات من انه قد تسلم هذه المكاتيب من المتهم فضلا عن انفراده بالشهادة علي نحو يعجز المحكمة عن القول بان هذه المكاتيب قد وزعت علي الناس بغير تمييز فضلا علي أن هذا الأخير

( المبلغ ) لم يرشد عن ثمة شخص أخر قد عسي أن يكون المتهم قد سلمه نسخة من هذه المادة مبني الاتهام وكان مجرد اطلاع الغير علي هذه المادة لا يتحقق به قصد التوزيع والإذاعة طالما لم يثبت أن من اطلع عليها رسخ في ذهنه وتشربت عقيدته بما ورد بهاتيك المكاتبات وبالأخص أن النسخة المقدمة بالأوراق قد طويت علي خواطر تمس شخوصا آخرين بالمدح والهجاء ولا تقتصر فقط علي ذم رئيس الدولة وقد ساند هذا النظر أقوال مجري التحريات والتي مؤداها عدم قيام المتهم بتوزيع هذه المكاتبات علي الناس دون تمييز الأمر الذي يوقر في يقين المحكمة أن غاية فعل المتهم هي خواطر أفرغها في كتاباته ولا تعدو أن تكون قد جالت بخاطره دون نزوعه إلي الإذاعة أو التوزيع وكان هذا الفعل لا يصادف نصا عقابيا فان حسب هذه المحكمة أن تقضي ببراءة المتهم بما اسند إليه .

ولما كان حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر فانه يكون قد نحي منحي مخالف للقانون بما تقتضي معه المحكمة بإلغائه فيما قضي به من معاقبة المتهم بعقوبة مقيدة للحرية علي النحو الذي يجري عليه منطوق ذلك الحكم .
وحيث انه عن المكاتيب المضبوطة فان المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق من قضائه عملا بنص المادة 30 عقوبات .

فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة / حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من معاقبة المتهم بالحبس والقضاء مجددا ببر ائته مما اسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك بشأن ما ورد بالمصادرة .

حكم مشروعية التظاهر والتجمع السلمي

باسم الشعب
مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق علي عبد القادر          رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين :
أحمد محمد الشاذلي             نائب رئيس مجلس الدولة
عبد السلام عبد المجيد النجار         نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مختار محمود         مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله        أمين السر
________________________________________

أصدرت الحكم الآتي في الدعوى رقم 7741/57ق المقامة من :

الدكتور/ عبد المحسن حموده
بصفته الحارس القضائي لنقابة المهندسين ومسئول الطليعة الوفدية

ضد
1- رئيس مجلس الوزراء       بصفته
2- وزير الداخلية       بصفته
3- وزير الأعلام       بصفته
4- مدير أمن القاهرة       بصفته
5- مدير مباحث أمن الدولة       بصفته
6- محافظ القاهرة       بصفته

الوقائع :
وتخلص
- في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محامي اودعها قلم كتاب المحكمة في 30/12/2002 , وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من مديرية أمن القاهرة والمتضمن عدم الموافقة علي قيام المدعي وتنظيمه مسيرة شعبية يوم الاثنين 30/12/2002 تبدأ من ميدان السيدة عائشة بالخليفة ويكون خط مسيرها شارع محمد فميدان باب الخلق فميدان العتبة ثم شارع 26 يوليو فشارع طلعت حرب حتى ميدان التحرير ثم شارع القصر العيني حتى جامع عمر مكرم ويتجه إلي مبني السفارة الأمريكية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأخصها إزالة أي عقبات أو عراقيل تحول بين تنظيم وقيام هذه المسيرة بالشكل الائق بغرضها الوطني النبيل بما في ذلك النشر والدعوة والأعلام .... وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار -وعلي أن ينفذ الشق العاجل بمسودته وإلزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات
وذكر المدعي بصفته - شارحا للدعوي أنه تقدم ونفر من المواطنين علي اختلاف توجهاتهم الوطنية والفكرية والسياسية من المناهضين لاعتداء أمريكا وحلافائها علي العراق الشقيق , وهم من المدافعين عن السيادة الوطنية لنظامه وحق شعبة المطلق - دون غيره في تقرير مصيره - هذا الإعتداء المتكرر الذي ينتهي بغزوه واحتلاله وتبديد ثروته ونظامه والإعتداء علي سيادته القومية , تقدموا بإخطار إلي المعلن إليهم بصفتهم استناداً إلي قانون الاجتماعات العامة - قد أستقر عزمهم علي تنظيم مسيرة شعبية سلمية هادئة ومنظمة تعبيرا عما يجيش في صدرهم وصدور الشعب المصري علي اختلاف انتماءاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية من مشاعر حبيسة فياضة ومن أحاسيس وعواطف إنسانية حيال الشعب العراقي الشقيق , ومن ثم تلحق بما أدته الشعوب غير العربية الأخرى شرقا وغربا للشعب المظلوم بمظاهرات ومسيرات تضم عشرات بل مئات الألوف من المواطنين بلغ في بعض المدن الأوربية نصف مليون متظاهر في المسيرة الواحدة , ويتوقع أن يسير عدد المتظاهرين في 18/ فبراير القادم (مليون مواطن إيطالي ) في مدينة ميلانو الإيطالية - بل وجدت مسيرات المظاهرات الإحتجاج ضد الحكومة الأمريكية داخل الولايات المتحدة نفسها وبشكل متكرر
وأضاف المدعي بصفته - شارحا للدعوى - أن المسيرة تتوخي في المقام الأول إحياء ما اتسم به الشعب المصري من شهامة ومروءة نضال وإيثار - تلك القيم الغائرة في أصولنا واصالتنا بل انها تؤدي إلي تجميل صادق لوجه الشعب المصري ومبادراته الوطنية والقومية المتأصلة في أعماقه وإسطرد المدعي - أنه تقدم بإخطار إلي الجهات المختصة حدد فيه طلباته وخط سير المسيرة التي حددها يوم 30/12/2002 إلا انه اخطر في 30/12/2002 بعدم موافقة الجهات الأمنية علي تنظيم أي مسيرات أو إقامة أي سرادقات بالطريق العام في أي جهة في القاهرة .
ونعي المدعي علي القرار صدروه مخالفا للدستور والقانون وخلص إلي طلب الحكم بطلباته السالف ذكرها في صدر الموضوع - وقد حددت المحكمة جلسة 28/1/2003 لنظر الشق العادل - وفيها قدم الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاه علي أغلفتها , كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي رد وزارة الداخلية ومذكرة بدفاع , طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي بالمصروفات , وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة .
من حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض التصريح له بتنظيم مسيرة شعبية تبدأ من ميدان السيدة عائشة حتى جامع عمر مكرم علي أن يتجه إلي السفارة الأمريكية مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و إزالة العقابات التي تتعارض مع الشكل اللائق بغرضها الوطن النبيل ، و علي أن ينفذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته بدون إعلان علي ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
و من حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية و الإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلاً - .
و من حيث أنه عن الشق العاجل ، فإن قضاء هذه المحكمة قد أستقر علي أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين :
أولهما : أن يكون الطلب قائماً علي سبب جدي و ثانيهما :
أن يترتب علي عدم تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
و من حيث أنه عن ركن الجدية - فإن المادة ( 47 ) من الدستور تنص علي أن :
حرية الرأي مكفولة و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو في غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ...
و تنص المادة 54 من الدستور علي أن :
" للمواطنين حق الإجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعتهم الخاصة " " و الإجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة في حدود القانون .
و نتقضى المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 23 بتعزيز الأحكام الخاصة بالإجتماعات ، بأن الإجتماعات العامة حرة كما أوجبت المادة الثانية منه - القائمين علي تنظيم الإجتماعات بإخطار الإدارة و علي أن يكون الإخطار شاملاً زمان و مكان الإجتماع كما نصت أحكام النص الثاني منه بسريان أحكام الإجتماعات العامة علي المظاهرات في الطريق العام .
و من حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد أعلي من شأن الحريات العامة و اباح منها للمواطنين حقهم في عقد الإجتماعات العامة و تسير المواكب و علي أن يتم ممارسة هذا الحق في إطار أحكام القوانين التي تقوم علي تنظيمه مستهدفة تمكين المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون حظر لها لحسبان أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين عن أرائهم و يطرحون فيها أمالهم معبرين في شكل من أشكال التفكير الجماعي عن مواقفهم و توجهاتهم السياسية و الإجتماعية و الصحافية ولا ريب في أن حرية المواطنين في عقد الإجتماعات و تسير المواكب تفقد قيمتها إذا جحدها المشرع حال تنظيمها لها بقيود تشرعية تمنع ممارستها أو تدخلت الإدارة رافضة لها بمبررات تنال من حق المواطنين في ممارستها علي وجه يخرج قرراتها عن نطاق المشروعية أو حرية التعبير المباح المقرر لها بإعتبارها القوامة علي حفظ الأمن و النظام العام داخل البلاد و هذا الحق لا يتعارض مع حق المواطنين و يكون علي الإدارة إقامة نوع من التوازن بين حق المواطنين و واجباتها المشار إليها أنفاً .
و من حيث أنه و لما كانت مصر قد استوت علي قمة العالمين العربي و الإسلامي ليس فقط بكثافة سكانها و موقعها المتميز و إنما بحضارة تليدة و موروث ثقافة جعلت منها في ثورات العرب و حروبهم و بإنتصارتهم - الدولة القائدة و في ميادين السلام و التعاون العربي بين دول العالم الدولة الرائدة فإن تعبير شعبها عن رأيه في مسأله مصيرية تتعلق بشعب عربي بات أمراً لازماً ليتشارك مع الموقف الرسمي في نبذ كل عدوان أو تهديد به ينال أحد الشعوب العربية هو موقف مسبوق من مصر العربية في قريب المشكلات العربية و بعيدها غاية الأمر و لزومه إلتزاماً قانونياً يقع علي عاتق المعبرين عن أراءهم يتمثل في التمسك بوجه حضارة يعبر عن
أصالة الشعب العظيم و دوره التاريخي فى الدفاع عن أمته العربية و الإسلامية وواجب علي الإدارة أن تبعد عن التجمعات المواكب كل راغب في إهدار الأمن العام و السكينة العامة و تفريغ المظاهرة من نبل مقصدها و في كل الأحوال يضع الجميع تحت ناظريهم ما تقوم به كافة دول العالم أفراداً و حكومات من
إظهار لحضارة دولهم و مواقفها الشعبية عن المشكلات الدولية المثارة سواء أكانت دولهم أطراف فيها أم مجرد مشاركة شعب ما في مشكلة من مشكلاته و من حيث أن البين من ظاهر الأوراق و في حدود الفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعي قد تقدم إلى وزارة الداخلية بطلب يخطرها فيه بإعتزامهم القيام بمسيرة شعبية سلمية ضد العدوان الأمريكي علي العراق محدداً زمان و مكان هذه المسيرة إلا أن وزارة الداخلية رفضت مستندة إلى كثافة المرور و الحاجة إلى تكيف الخدمات الأمنية و ما ورد بكتابها من رصيد أمني لإمكان إندساس عناصر مناوئة حال تسير تلك المسيرة بشكل قد ينال من سلامته و سلامة الأمن ولا ريب أن هذه المبررات علي فرض صحتها لا تصلح سبباً
كافياً لمنع حق دستوري عام مقرر من مواطنين و يتصل إتصالاً وثيقاً بالحريات العامة بل أن علي وزارة الداخلية إستناداً و إعمالاً لواجبها الدستوري و القانوني إتخاذ الإجراءات و الضمانات التى تمنع عن المسيره كل راغب في إثارة البلبلة بين المواطنين و إخراج المسيرة عن نبل مقصدها و ذلك عن طريق تحديد خط سيرها الأمثل بما يتلاءم مع ضرورات الأمن العام وحماية المواطنين و حريتهم و من ثم تحقيق صحيح حكم القانون .
و من حيث أنه و لما كان الأمر كذلك فإن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قائماً علي سند جدى يبرره كما يتوافر الإستعجال لما يترتب علي رفض الجهة الإدارية من أضرار تنال من حقوق المواطنين و حرياتهم العامة كما تم طوائف الشعب من التعبير عن أرائهم في مشكلات شعوبهم كما تقضي المحكمة بتنفيذ هذا الحكم بمسودته و بدون إعلان عملاً بحكم المادة 286 مرافعات

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وعلي الوجه المبين بالأسباب ألزمت جهة الإدارة بمصروفات الطلب العاجل و أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان و بحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و تقرير الرأي القانوني في موضوعها . أمين السر
رئيس المحكمة

حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 40565 لسنة 61 ق بإلغاء قرار حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثأنية ( أفراد ب )
باللجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 26/10/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
و عضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر منصور سليمأن نائب رئيس مجلس الدولة
و عضوية السيد الأستاذ المستشار / الهم محمود احمد وكيل مجلس الدولة
و حضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد شبيلة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد إبرراهيم أحمد أمين السر

إصدرت الحكم الاتي : -
في الدعوى رقم 40565 لسنة 61 ق
المقامة من
السيد / طارق أحمد عبد الحميد خاطر بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القأنونية لحقوق الإنسان
ضد
1- السيد / محافظ القاهرة
2- السيد / وزير التضامن الإجتماعي
3- السيد / مدير الإدارة المركزية للجمعيات و الأتحادات
4- السيد / مدير مديرية التضامن الإجتماعي لمنطقة غرب القاهرة " بصفتهم "


الوقائع

بتاريخ 11/9/2007 أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها التصريح له بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادتين 17،42 من قأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002وما يقابلها من أحكام بلائحته التنفيذية – لمخالفتها لنصوص المادتين 55،56 من الدستورية أو إحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا ، و الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 2643 لسنة 2007 الصادر من محافظة القاهرة بحل جمعية المساعدة القأنونية لحقوق الإنسان و المقيدة بمديرية التضامن الإجتماعي بالقاهرة برقم 5981 لسنة 2005 و في الموضوع بالتصريح له بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أو إحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا ، و الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه سالف الذكر مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
و قال المدعي – شرحا لدعواه – أن الجمعية المساعدة القأنونية لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية مستقلة و غير هادفة للربح ، أسسها مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان و أشهرت في 11/12/1999 بفرض تقديم المساعدة القأنونية لضحايا أنتهاكات حقوق الإنسان ، و تعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان ، و بتاريخ 4/9/2007 إصدر محافظ القاهرة القرار المطعون فيه رقم 2643 لسنة 2007 بحل الجمعية المذكورة و تعيين مصفي لها إستناد لمخالفتها لنص الفقرة الثأنية من المادة 17 من القأنون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات ، و نعي المدعي علي هذا القرار مخالفتها للقأنون ، وذلك للأتي
1- صدر القرار المطعون فيه مفتقدا لركن الشكل ، حيث أن الإجراءات الشكلية ليست مجرد قواعد إجرائية لا قيمة لها و أنما هي ضمأنه للإدارة و الافراد معا ، إذ تحول بين تسرع الإدارة و عدم ترويها قبل إتخاذ القرار ، وضمأنه للأفراد ضد تعسف الإدارة ، و القرار الطعين من القرارات التي أوجبت المشرع تسبيبها فنص في المادة 42 من قأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2003 علي أن يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية .......... وبمطالعة هذا القرار يبين أنه صدر إستنادا إلي أن الجمعية حصلت علي أموال من جهات خارجية دون موافقة وزير التضامن الإجتماعي ، وهذه عبارة عامة أهدرت بيأنات جوهرية تتعلق بتسبيب القرار الطعين و توثر في مصال وضمأنات أعضاء الجمعية و أعضاء مجلس إدارتها أن القرار المذكور لمن يحدد الجهات الخارجية التي يقصدها خاصة و أن القأنون في المادة 56 من لائحتة التنفيذية فرق بين الجهات الأجنبية ، و بالتإلي كأن يجب ذكر هذه الجهات حتي نبين سبب القرار ، كما أن القرار الطعين لم يتضمن الطعين تحديدا للفترة أو الفترات الزمنية التي حدثت فيها المخالفة سالفة الذكر .
2- صدر القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الأنحراف بالسلطة ، إذ أنه صدر لأنحياز سياسي و حزبي لا ينبغي الصالح العام وأنما يبغي إعدام الجمعية تاسست في عام 1999 و حتي الأن و الجهة الإدارية لم ترسل لها بالموافقة أو الرفض علي أي طلب تقدمت به لتلقي الأموال الا مرة واحدة فقط ، و قد أرسلت الجمعية عشرات المرات تطلب من الجهة الإدارية الموافقة علي تلقي المنح الا أنها كأنت تماطل لأسباب واهية ،
، ولم يكن هدفها الإ تعطيل الجمعية عن ممارسة نشاطها ، لدرجة صدور حكم بطرد الجمعية من الشقة التي تستاجرها كمقر لها لعدم سداد الإيجار ، فلم يبين في أي طلب علي الرغم من أنه نص المادة 58 من لائحة قأنون الجمعيات توجب البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه فضلا عن أن الغاية من القرار الطعين هي إغلاق الجمعية ومصادر الحق في التنظيم ، إذ أن وظيفة الضبط الإداري تخضع لسيادة القأنون و أنه يجبايثار مبدأ الحرية أي أنه عند تسأوي العبارات المتصلة بإقامة النظام العام مع إعتبارات المحافظة علي الحرية وعدم المساس بها فيجب إيثار الحرية وتغليب مقتضايتها بالإضافة إلي أن جهة الإدارة قد تعسفت من حيث إستخدام سلطتها التقديرية من حيث محل القرار و توقيته .إذ أن قأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه قد وضع نصوصا لحل المنازعات بين الجهة الإدارية و الجمعية منن ذلك نص المادة 23 و الذي قرر في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارات تري فيه الجهة الدارية أنه مخالفا لقأنون ، يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية سحب القرار المخالف فإذا لم تقم الجمعية بذلك فيكون لجهة الإدارة عرض الأمر علي اللجنة المنصوص عليها في الماد 7 من هذا القأنون ويكون لها رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة الا أن لجهة الإدارية بالطرق الودية ، ناهيك عن أن المادة 7 سالفة الذكر التي تفسح المجال لحل المنازعات بين الجمعية و الجهة الإدارية بالطرق الودية ، ناهيك عن أن المادة 42 من قأنون الجمعيات سالف الذكر منحت وزير التضامن الإجتماعي سلبطة تقديرية بدلا من حل الجمعية –
إصدار احد القرارات الاتية : الغاء التصرف المخالف ، إزالة أسباب المخالفة ، عزل مجلس الإدارة ، ايقاف نشاط الجمعية ، بالاضافة إلي أن الجمعية بحسبأنها احدي أهم المؤسسات الحقوقية التي تواجة جرائم التعذيب ، و الاصرار علي حلها وتصفيتها ، دون سلوك ايا من الطرق سالفة الذكر ، استهدف تعطيل عمل الجمعية وشغل المنظمات الحقوقية بالدفاع عن نفسها بدلا من فضح ممارسات التعذيب .

3- استند القرار الطعين علي نص المادتين (17،42) من قأنون الجمعيات و هما متعارضين مع الدستور ، اذ لا يمكن النظر إلي موضوع الجمعيات الأهلية في مصر بعيدا عن الحق في التجمع أو التنظيم ، وذلك علي اعتبار أن الحق في التنظيم ياخذ صورا عديدة كالحق في تكوين الاحزاب و الحق في تكوين الجمعيات ، وهذا الحق الاخير يعد أهم صور الحق في التنظيم ، ومن ثم فأن الحق في تكوين الجمعيات هو فرع من حرية الاجتماع ، وهذا الحق لا يقتصر علي مجرد تاسيس الجمعية ولكن لابد من ضمأن الأنشطة التي تقوم بها ومساعدتها في أنجازها ، وبالاطلاع علي نص المادة(17) من قأنون الجمعياتيبين أنه تضمن نظام الاذن لمسبق أو الترخيص قبل الحصول علي أموال التبرعات من الخارج ، وهذا النظام يعكس النظرة المقيدة للحريات الفردية ،
لأن الفرد وفقا له لا يستطيع ممارسة حريته الا بعد أن يستاذن الإدارة وأن ترخص له بذلك ومن هنا يتوقف تمتعه بهذه الحرية وهي حق طبيعي له – علي ارادة السلطة التنفيذية أن شاءت منحت و أن ابت منعت ، و علي هذا النحو لا يقيد هذه الحرية فحسب و أنما يجعل ممارستها و التمتع بها مستبعدا ، في حين يسمح نظام الإخطار بأن يتصرف الفرد بكامل حريته علي أن يسال عندئذ عن الاضرار التي قد يسببها للغير ، وهذا يعكس النظام الديمقراطي الحر ، و بالتإلي تكون المادة 17 سالفة الذكر قد تبنت منهجا غير ديمقراطيا لممارسة المواطن لحقوقه الدستورية بما يخل بالطابع الديمقراطي لتاسيس المنظمات وممارستها لنشاطها المقرر بالمادتين ( 55،56) من الدستور ، كما أن نص المادة (42) من ذات القأنون السابق قد منحت الجهة الإدارية سلطة حل الجمعية بقرار إداري و في ذلك هيمنة لسلطة الإدارة علي الجمعيات و هو ما يتعارض وأحكام الدستور ، فيجب أن يكون قرار الحل دائما من قبل القضاء ، فضلا عن أن المخالفات التي تبرر حل الجمعية إداريا تشكل في جوهرها مخالفات إرتكابها أشخاص بذواتهم فلما تعاقب الجمعية علي ذلك فيعد هذا عقابا جماعيا لا سند له من القأنون ومخالف لصحيح حكم الدستور .

وخلص المدعي في ختامه دعواه السابقة إلي طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر .
وتدأول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام هذه المحكمة بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/10/2007 قدم المدعي سبق حوافظ مستندات ، وبجلسة 4/11/2008 قدم المدعي ثمأني حوافظ مستندات ، و بجلسة 18/11/2007 قدم الحاضر عن الدولة حافظ مستندات ، وبجلسة 20/1/2008 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات و بجلسة 27 /1/2008 قدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 30/3/2008 قدم المدعي حافظة مستندات ، وبجلسة 18/5/2008 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، و بجلسة 8/6/2008 تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/9/2008 مع التصريح بمذكرات خلال شهر ، وقد اقضي هذا الاجل ولم تقدم ايه مذكرات ، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة إليوم لاستمرار المدأولة ، وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته علي اسبابة عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع الايضاحات و بعد اتمام المدأولة قأنونا .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم :
أولا: التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادتين ( 17،42) من القأنون رقم 84 لسنه 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات لاهلية ، وما يقابلها من أحكام بلائحته التنفيذية ، وذلك لمخالفتها للمادتين رقمي (55،56) من الدستور اقر إحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا .

ثأنيا : الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ و الغاء القرار المطعون فيه رقم 5643 لسنة 2007 الصادر من محافظ القاهرة بحل و تصفية جمعية المساعدة القأنونية لحقوق الإنسان و المقيدة بمديرية التضامن الإجتماعي بالقاهرة برقم 5981 لسنة 2005 مع ما يترتب علي ذلك من أثار و الزام جهة الإدارة بالمصروفات .

ومن حيث أنه عن طلب المدعي بعدم دستورية المادتين (17،42) من قأنون الجمعيات رقم 84لسنة 2002 سالف الذكر فأن القضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أنه لا تثريب علي محكمة القضاء الداري أن هي أنزلت رقابتها و هيمتنها علي الشق العاجل في الدعوى و أن كأن امر الدستورية مثارا إذا أن لكل من القضائين مجال عمله المستقل فالقضاء في الطلب المستعجل يبني علي ركني الجدية و الإستعجال ، ومتي توافر قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، اما الثأني فخاص بالفصل في موضوع الدعوى و هو طلب الغاء القرار المطعون فيه وذلك يتوقف علي الفصل في المسالة الدستورية " يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2742 لسنة 29 ق . ع بجلسة 4/3/1984 منشور بالدفوع في نطاق القأنون العام الكتاب الثأني للمستشار القأنون / محمد ابو العنين ص 401 وما بعدها .

ومن حيث أنه ترتيبا علي ما تقدم و لما كأن الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه محل الدعوى الماثلة لا يتوقف علي الفصل في مسالة مدي دستورية المادتين 17 ، 42 من القأنون رقم 84 لسنة 2002 اذ أن هذه الاخيرة خاصة بالفصل في موضوع الدعوى و هو طلب الغاء القرار سالف الذكر ، فمن ثم يتعين ارجاء الفصل في مسالة الدستورية لحين الفصل في موضوع الدعوى .

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فأن الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4/9/2007 واقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 11/9/2007 اي خلال المواعيد القأنونية المقررة و إذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري المقررة قأنونا فمن ثم تكون مقبوله شكلا .

و من حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأنه من المستقر عليه أنه يلزم له توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطلب إلي اسباب جدية و ثأنيهما أن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ومن حيث أنه عن ركن الجدية فأن المادة 55 من الدستور تنص علي أن " للمواطنين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين بالقأنون " ومن حيث أن المادة الأولي من مواد إصدار القأنون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ما تنص علي أن " ................ يعمل بأحكام القأنون المرافق في شأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ................"

و تنص المادة 7 من ذات القأنون علي أن " تنشا في نطاق كل محافظة لجنة أو اكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار علي الاقل من محاكم الاستئناف .................
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشا بين الجمعية و الجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية .................................................................................. و يكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع ..."

و تنص المادة 17 من ذات القأنون علي أن للجمعية الحق في تلقي التبرعات ....................و في جميع الأحوال لا يجوز لاية جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج سواء من شخص مصري وشخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل و لا أن ترسل شيئا مما ذكر إلي اشخاص أو منظمات في الخارج الا باذن من وزير الشئون الإجتماعية وذلك كله فيما عدا الكتب و النشرات و المجالات العلمية و الفنية "
وتنص المادة 19 من القأنون المذكور علي أن " علي الجمعية أن تحتفظ في مركز ادارتها بالوثائق و المكاتبات و السجلات الخاصة بها و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القأنون هذه السجلات و كيفية امساكها و استعمالها و البيأنات التي تحتوي عليها "

و تنص المادة 21 من ذات القأنون علي أن " يكون لكل جمعية ميزأنية سنوية و عليها أن تدون حسابتها في دفاتر يبين فيها علي وجة التفصيل مصروفاتها و ايرادتها بما في ذلك التبرعات و مصدرها ..........."

و تنص المادة 22 علي أن " تلتزم الجمعية بأن تودع لدي احد البنوك أو صندوق التوفير أموالها النقدية بالأسم الذي قيدت به و علي الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق اغراضها "

و تنص المادة 23 من القأنون سالف الذكر علي أنه " في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارا تري الجهة الإدارية أنه مخالف بالقأنون أو لنظامهخا الاساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول سحب القرار و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ افادتها به وفقا للفقرة الثالثة من القأنون 38 من هذا القأنون فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها كأن للجهة الإدارية أن تعرض الأمر علي اللجنة المنصوص عليها في المادة "7" من هذا القأنون و يكون رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة لمراعاه حكم الفقرة الاخيرة من المادة 7 المشار إليها و تنص المادة 42 من القأنون المشار إليه علي أن " يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية بعد اخذ راي الاتحاد العام و بعد دعوة الجمعية لسماع اقولها و في الأحوال الاتية :
1- ..............2- الحصول علي أموال من جهة خارجية أو ارسال أموال إلي جهة خارجية لمخالفة حكم الفقرة الثأنية من المادة 17 من هذا القأنون 3-.....4-..........5-.........6-...............
و يتعين أن يتضمن قرار الحل تعين مصفي أو اكثر لمدة وبمقابل يحددهما ولوزير الشئون الإجتماعية أن يصدر قرارا بالغاء التصرف المخالف أو بازالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية و ذلك في اي من الحالتين الاتيتين

1- عدم أنعقاد الجمعية العمومية عامين متتإليين ......
2- عدم تعديل الجمعية نظامها .......
كما يجوز لوزير الشئون الإجتماعية الاكتفاء بإصدار اي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولي وذلك بدلا من حل الجمعية و لكل ذي شأن الطعن علي القرار الذي يصدره وزير الشئون الإجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للإجراءات و المواعيد المحددة لذلك ودون التقيد بأحكام المادة 7 من هذا القأنون وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن علي وجه الإستعجال وبدون مصروفات ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن اي من اعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار .

وتنص المادة 44 من القأنون المشار إليه على أنه " يجب على القائمين على ادارة الجمعية المنحلة وموظيفها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها الى المصفى بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدنيين لها التصرف فى اى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها الا بأمر كتابى من المصفى " .

وتنص المادة 45 من ذات القأنون على أن " يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام الاساسى للجمعية .........."

وتنص المادة 47 على أنه " مع مراعاة حكم المادة 44 من هذا القأنون ، يحظر على اعضاء الجمعية المنحلة واى شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها ، كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاط أية جمعية تم حلها ".

ومن حيث أن المادة 48 من قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 178 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية لقأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ، تنص على أن " فيما عدا المحظورات المنصوص عليها فى المادة ( 11 ) من القأنون يجوز للجمعية بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية القيام بأى نشاط يؤدى الى تحقيق أغراضها فى تنمية المجتمع .................. "

وتنص المادة 58 من ذات اللائحة على أن " للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج ........... وذلك بعد الحصول على اذن من وزير الشئون الإجتماعية ، بناء على طلب تتقدم به متضمنا البيأنات الاتية :
1 – أسم الشخص أو الجهة الأجنبية ....... والدولة التى ينتمى إليها ومقرها .
2 – النشاط الذى يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية وأغراضها
3 – مقدار الأموال التى ترغب الجمعية فى الحصول عليها ............ ووسيلة تلقيها ...........

ويجب البت فى الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وفى الأحوال التى تتلقى فيها الجمعية أموالا من الخارج – أيا كأنت طبيعتها – قبل الحصول على اذن وزير الشئزن الإجتماعية ما يتم حفظها حتى يصؤ الاذن ، ويكون حفظالأموال النقدية بإيداعها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة فى مصر ..........
وتنص المادة 61 من ذات اللائحة على أن " تحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتية : ........................ 6 – سجل الايرادات والمصروفات 7 –.......

ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها .......... وما لم يتضمن النظام الاساسى للجمعية تحديدا للمسئول عن صحة بيأنات السجلات المشار إليها يتولى مجلس الإدارة تحديده بقرار يصدره ، فأن لم يصدر هذا القرار كأن رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عنها ........... "

وتنص المادة 92 من ذات اللائحة على أن " يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية بعد اخذ رأى الاتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالها فى الأحوال الاتية :

1 - ...................... 3 – الحصول على أموال من جهة خارجية ...................... بالمخالفة لحكم الفقرة الثأنية من المادة 17 من القأنون والمادة 58 من هذه اللائحة .............. "
وتنص المادة 93 من اللائحة المذكورة على أن " تكون دعوة الجمعية لسمماع اقوالها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسى للجمعية بأسم رئيس مجلس إدارتها لدعوته أو من يفوضه للاجتماع مع الجهة الإدارية ، ويجب أن يبين بخطاب الدعوة ملاحظات الجهة الإدارية والموعد والمكأن المحدد لسماع اقوال الجمعية ، ويغنى عن سماع اقوال الجمعية تقديم مذكرة باقوالها .

ويذكر فى خطاب الدعوة أن عدم حضور ممثل الجمعية فى الزمأن والمكأن المحدد بمثابة اقرار من الجمعية بصحة ما ورد بالخطاب من ملاحظات الجهة الإدارية "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الحق فى تكوين الجمعيات هو من الحقوق الاصلية التى قررها الدستور وعهد الى القأنون بتنظيم استعمال هذا الحق ، وأن المشرع بموجب القأنون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ، قد وضع تنظيما قأنونيا متكاملا للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر ، وأنشا بموجب نص المادة 7 من هذا القأنون لجنة تختص بقحص المنازعات التى تثور بين الجمعية والجهة الإدارية المختصة لتسويتها بالطرق الودية ، وجعل قرار هذه اللجنة ملزما وواجب النفاذ إذا قبله طرفا النزاع ، وحظر المشرع بموجب نص المادة 17 من القأنون المذكور والمادة 58 من اللائحة التنقيذية لهذا القأنون ، على الجمعية الحصول على أموال من جهات أو هيئات أو اشخاص أجنبية الا بعد الحصول على اذن بذلك من وزير التضامن الاجتماعى ، وهذا الاذن يكون بناء على طلب يقدم من الجمعية الى وزارة التضامن الاجتماعى موضحا به عدة بيأنات معينة ذكرتها حصرا المادة 58 من اللائحة للقأنون المذكور سالفة الذكر ، ويجب على الجهة الإدارية المختصة البت فى هذها الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا حصلت الجمعية على أموال من الخارج سواء أكأنت نقدية ام عينية –
قبل حصولها على الاذن من وزير التضامن الاجتماعى فأنه يتعين حفظ هذه الأموال لحين صدور الاذن ، ويكون حفظ الأموال التى تلقتها الجمعية نقدا بإيداعه بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة فى مصر ، وأنه يجب على الجمعية أن تحتفظ فى مركز ادارتها بسجلات معينة من بينها سجل خاص بالايرادات والمصروفات ، وهذه السجلات تختم من الجهة الإدارية قبل استعمالها ، ويكون لكل جمعية ميزأنية سنوية موضحا بها على وجه التفصيل
– المصروفات والايرادات بما فى ذلك التبرعات التى تلقتها ومصدرها ، وتلتزم الجمعية بأنفاق أموالها فيما يحقق اغراضها ، وإذا إصدرت الجمعية قرارا رأت الجهة الإدارية أنه مخالفا للقأنون ، فلهذه الجهة الحق فى أن تطلب من الجمعية سحب القرار المخالف المخالف وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ افادتها به ، فإذا لم تقم الجمعية بسحب هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها ، كأن للجهة الإدارية عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 7 من قأنون الجمعيات سالف الذكر ، ويكون للجهة الإدارية أن ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة ،وأن المشرع قد اجاز لوزير التضامن الاجتماعى حل الجمعية ، الا النه اشترط لذلك عدة شروط هى :
1 – أن يصدر قرار الحل مسببا
2 – أن يؤخذ راى الاتحاد العام قبل إصدار قرار الحل
3 – أن تدعى الجمعية المراد حلها لسماع اقوالها ، وتكون هذه الدعوة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسى للجمعية بأسم رئيس مجلس إدارتها ، متضمنا هذا الخطاب دعوة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للاجتماع مع الجهة الإدارية ، ويجب أن يوضح فى الخطاب ملاحظات الجهة الإدارية والموعد والمكأن المحددين لسماع اقوال الجمعية ن ويذكر فى الخطاب أن عدم حضور ممثل الجمعية فى الزمأن والمكأن المحددين يعد اقرار من الجمعية بصحة ملاحظات الجهة الإدارية الواردة بالخطاب ، ويقوم مقام سماع اقوال الجمعية تقديم مذكرة باقوالها .

4 – أن يثبت فى حق الجمعية إرتكابها احدى المخالفات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 42 من قأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 المشار إليها ، وهى : التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الاغراض التى أنشئت من اجلها ، الحصول على أموال من جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثأنية من المادة 17 من القأنون 84 لسنة 2002 ، إرتكاب مخالفة جسيمة للقأنون أو النظامم العام أو الاداب ، الأنضمام الى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج مصر / ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة الواردة فى المادة 11 من القأنون سالف الذكر ، القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة 17 سالفة الذكر .

وقرار الحل بالغ الاثر فى حياة الجمعية ، إذ أوجب المشرع أن يتضمن تعيين مصف أو اكثر يتولى تصفية الجمعية خلال مدة زمنية محددة وتوزيع ناتج هذه التصفية ، كما أن قرار الحل يترتب عليه إلزام القائمين على ادارة الجمعية وموظفيها بتسليم أموال ومستندات وسجلات الجمعية الى المصفى، ولا يجوز التصرف فى اى شأن من شئون الجمعية وأموالها الا بأمر كتابى من المصفى ، كما أن قرار الحل له اثر بالغ على اعضاء الجمعية المنحلة اذ يحظر عليهم مواصلة نشاطها ، ولما كأن قرار حل الجمعية على هذا النحو هو اعدام لحياتها ولشخصيتها المعنوية ، لذا حرص المشرع على أن يخول وزير التضامن الاجتماعى سلطة إصدار قرارات اخرى فى حالة ثبوت ايا من المخالفات المبررة لحل الجمعية بجلا من حل الجمعية وهى : الغاء التصرف المخالف ، ازالة اسباب المخالفة ، عزل مجلس الإدارة ، وقف نشاط الجمعية وهو ما قرره المشرع فى الفقرة الرابعة بالمادة 42 من قأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 المشار إليها .

ومن حيث أن المادة 69 من القأنون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات المشار إليه تنص على أن " ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعيية والإقليمية0000 ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضوا يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة أعضاء من المتهمين بالمسائل الإجتماعية وينتخب الباقون من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القأنون ................. ) .

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن حل الجمعية وفقا لنص المادة 42 من قأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ، يتعين أن يستند الى الصدق وإليقين ، وأن إغفال الجهة الإدارية لإجراء جوهرى وهو اخذ رأى الاتحاد المختص قبل إصدار قرار الحل – يترتب على إغفاله عدم مشروعية القرار لأن آخذ رأى الاتحاد المختص استهدف منه الحفاظ على حرية اساسية احتفت بها الدساتير المصرية المتعاقبة وحرصت على ضمأنها وعدم النعسف بها وهى حرية للاجتماع وحق تكوين الجمعيات .

يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7597 لسنة 45 ق 0 ع بجلسة 23/12/2006 ، منشور بمجموعة المبادىء التى قررتها المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الأولى " الجزء الأول من الفترة من أول اكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007 ، ص 231 "

ومن حيث أنه من المقرر أنه لا يوجد ثمة ما يسمى بالسلطة المطلقة للجهة الإدارية ، اذ أنه لا شبهة فى خضوع القرارات الإدارية بما فيها القرارات التى تصدرها الجهات الإدارية بما لها من سلطة تقديرية وفقا للقوقأنين واللوائح – لرقابة القضاء من حيث المشروعية وسيادة القأنون ، تأكيدا لشرعيتها بقيامها على سببها الصحيح الذى أفصحت عنه الجهة الإدارية وشيدت قرارها على سند منه ، ورقابة القضاء الادارى على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على هذه القرارات لتزنها بميزأن القأنون والشرعية والمصلحة العامة .

وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كأن الظاهر من الأوراق أن جهة الإدارة قد إصدرت قرارها المطعون فيه رقم 2643 لسنة 2007 متضمنا حل وتصفية جمعية المساعدة القأنونية لحقوق الإنسان المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة برقم 5981 لسنة 2005 ، وإستندت فى هذا القرار على مخالفة الجمعية المذكورة لحكم الفقرة الثأنية من المادة 17 من قأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه ، وذلك بحصولها على أموال من جهات خارجية خلال عامى 2004 ، 2005 دون موافقة وزير التضامن الاجتماعى ، ولما كأن الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه آ نف الذكر قد صدر دون اخذ رأى الاتحاد المختص قبل إصداره ، إذ أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية له شخصية اعتبارية ويتولى ادراته مجلس غدارة يتكون من ثلاثين عضوا ، والظاهر من الأوراق أن اللجنة القأنونية بهذا الاتحاد هى التى وافقت على حل الجمعية سالفة الذكر بتاريخ 17/6/2007 ، واللجنة التنفيذية اعتمدت قرار اللجنة القأنونية بتاريخ 24/7/2007 ،
وقد جاءت الأوراق خإلية تمام مما يفيد بأن مجلس إدارة الاتحاد المذكور قد وافق على قرار الحل قبل صدوره ، فضلا عن أن الظاهر من الأوراق أن الأموال التى حصلت عليها الجمعية سالفة الذكر كأنت فى عامى 2004 ، 2005 ، فى حين أن القرار المطعون فيه الصادر بحلها وتصفيتها صدر بتاريخ 4/9/2007 ، الأمر الذى يشكك فى مدى صحة السبب الذى استند عليه القرار الطعين ، بالاضافة الى أن حل الجمعية هو اعدام لشخصيتها المعنوية واعدام لحياتها القأنونية وتصفية لأموالها التى تتكون منها ذمتها المإلية ، والمشرع بموجب قأنون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه قد منح الجهة الإدارية خيارات عدة لمواجهة المخالفات التى تقع من الجمعيات أشدها حل الجمعية ، فكأن يجب على الجهة الإدارية الا تسارع ةتتخذ قرار الحل خاصة وأن الظاهر من الأوراق أن الجمعية سالفة الذكر قد طلبت من الجهة الإدارية المختصة عدة مرات الموافقة أو الرفض على تلقى أموال من جهات خارجية ،
وجهة الإدارة لم تبت فى هذه الطلبات سواء باالقبول أو الرفض ، وأن كأن المشرع قد منح الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية فى الموافقة أو الرفض فى هذا الصدد فيجب عليها الا تتخذ ذلك ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها وتتعسف فى حبس هذا الاذن أو تتلكىء فى إصداره مستهدفة من ذلك تجفيف منابع موارد الجمعية قاصدة شل حركتها ووقف نشاطها ، الأمر الذى ألجا الجمعية المذكورة لقبول أموالا للصرف منها على ضرورات مباشرتها لنشاطها لدرجة أنها كأنت مهددة بالطرد من مقرها لعدم سداد القيمة الايجارية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر مخالفا للقأنون ، وبالتالى يتوافر ركن الجدية .
ومن حيث أنه عن ركن الإستعجال ، فأن تنفيذ القرار المطعون فيه بحل الجمعية سالفة الذكر سيترتب عليه تصفيتها وايلولة أموالها الى الجمعية المصرية للدفاع الاجتماعى بالقاهرة وجمعية الفتيات القاصرات بالاسكندرية ، فضلا عن أن امر تعطيل الحقوق الاساسية والحريات العامة التى كفلها الدستور – كما هو الحال فى المنازعة الماثلة – هى فى ذاتها امر خطير ينجم عنه من النتائج ما يتعذر تداركه ، ومن ثم توافر ركن الإستعجال ، وعليه فأن طلب وقف القرار المطعون فيه قد إستقام على ركنيه الجدية والإستعجال ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار .

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قأنون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 2643 لسنة 2997 فيما تضمنه من حل وتصفية جمعية المساعدة القأنونية لحقوق الإنسان ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، والزمت الجهة الادراية مصروفات هذا الطلب ، وامرت بإحالة طلب الالغاء الى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القأنونى فيه .

نص بلاغ يمكن لأي مواطن تقديمة للنائب العام بخصوص قطع الاتصالات من قبل الشركات الثلاثة

نص بلاغ يمكن لأي مواطن اضافة اسمه به ، وتقديمة للنائب العام أو اي نيابة ، ويصر على اجراء تحقيق فيه ، مع الادعاء مدنيا ، لطلب تعويض مستقبلا ، ويمكن الاتصال بوحدة الدعم القانوني لتقديم اي مساعدة قانونية ، فلا يجب ان تمر هذه الجريمة دون عقاب ، ولو مالي على الشركات المتواطئة.
السيد المستشار / النائب العام
أو السيد رئيس نيابة ……………
تحية طيبة …. وبعد
مقدمه لسيادتكم  / الاسم                              العنوان
ضـــــــــــــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة………….. ( موبينيل ،فودافون ، اتصالات … حسب الشركة التي تتعامل معها)
بصفته
وأتشرف بعرض الأتي
بتاريخ 25يناير 2011 ، فوجئت أثناء وجودي في محيط ميدان التحرير بانقطاع خدمات التليفون المحمول التي اشترك بها مع شركة ( اسم الشركة التي تتعامل معها) مساء في واقعة مريبة ومتعمدة من قبل الشركة ، وهذا القطع المتعمد من قبلهم اضر بي ضررا واضحا حيث أن انقطاع الاتصالات لم يمكن أسرتي من الاطمئنان علي ، وكذلك وبالطبع لم يمكنهم من الاطمئنان علي ، لاسيما في خضم أحداث هذا اليوم ،مما آضر بنا جميعا بشدة نفسيا و ماديا حيث كنت مثل جميع المتواجدين فى ميدان التحريرفي خطر بالغ نتيجة لجرائم بعض ضباط الشرطة في الاعتداء على المتظاهرين.
وبدلا من إصلاح هذا الخطأ  المتعمد وجبر الاضرارعنه ، فقد فوجئت بأن الشركة قد قطعت خدمة الاتصالات  كاملة في كل أنحاء مصر ، لثلاث, ايام متتالية من يوم 2011/1/28 الى 2011/1/30 فى اضرار واضح بكل المستخدمين وبشكل متعمد ومستمر في جريمة قطع الاتصالات
والطامة الكبرى ، هى عدم استطاعتي أو تمكني من الاتصال بالاسعاف او الاطباء او الاتصال باى شخص يستطيع المساعدة الطبية وإنقاذ بعض الشباب الذين كانوا يوشكون على الموت وخصوصا يوم جمعة الغضب 28/1/2011
وهو اليوم الذي نعتقد أنكم تقومون بالتحقيق في ملابساته وما شهده من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين سلميا للمطالبة بالديمقراطية ، والذي ينبغى ان تشمل التحقيقات فيه شركات الاتصالات الثلاثة التي تقدم خدمة الهاتف المحمول ، باعتبارها شريكة في جريمة قطع الاتصال وما ترتب عليها من التسبب في وفاة شباب في عمر الزهور ، لم يتمكنوا من الحصول على خدمة الإسعاف أو تقديمها لآخرين بسبب قطع الخدمة.
لما كان ذلك انتهاكا لحق من الحقوق التى يحميها الدستور والقانون ، حيث نص الدستور
المصرى فى المادة 45 على :
“لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون”
ونص ايضا القانون رقم 10 لسنة 2003 ” قانون تنظيم الاتصالات فى المادة 78
“يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها.
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة”
المادة 85
“يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها”
المادة 86
“يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع  الجريمة يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات”
ونص ايضا قانون العقوبات المصرى فى
المادة – (43)
من أشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت
المادة 374 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 )
يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمه عامة او بالخدمة فى المرافق العامة او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم او يمتنعوا عنه عمدا .
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين والعقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124-124(أ)على حسب الأحوال
ولما كان المشكو ضده  هو المسئولي قانونا عن قطع خدمة الاتصالات عن الشاكي فيحق لي المطالبة  باتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث انه المسئول مسئولية كاملة معهم عن تلك الجريمة ، ومطالب بأن يوضح اذا كان قد تلقى أمر بذلك من أي شخص أو جهة أن يظهر هذا الامر الكتابي ، والمستند لقانون أو قرار وزاري ، حيث لا يكفي الحديث عن جهة بشكل مطلق مثل وزارة الداخلية أو الحكومة ، فالقرار يصدر من شخص ومكتوب ، ولا يؤخذ بالأقوال المرسلة لتبرئة متهم من جريمة فادحة كتلك.
لذلـــــــــــــك
نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا تجاه الشركة المشكو في حقها ، مع الاحتفاظ بكافة حقوقي الأخرى ، ورجاء إبلاغي بما تم في التحقيقات.
ولكم منا عظيم الاحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم
الاسم
التليفون
التوقيع
لأي إستفسارات نرجو الاتصال
+202 23964058

شكوي للنائب العام بخصوص تباطئ النيابة في اجراء تحقيق فوري في البلاغ المقدم من وحدة الدعم القانوي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ضد وزير الاتصالات واخرين

السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد…
مقدمه لسيادتكم كلا من / محمد محمود , علي عاطف المحاميان بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – الكائن مقرها 10 ش علوي – خلف البنك المركزي – وسط البلد – القاهرة
الموضوع
شكوي بخصوص تباطئ النيابة العامة في نظر البلاغ المقدم لسيادتكم والذي يحمل رقم 2193 لسنة 2011 عرائض النائب العام
حيث انه بتاريخ 23-2-2011  قمنا بتقديم بلاغ لسيادتكم ضد كلا من:
1-السيد / وزير الاتصالات                                                                            بصفته
2-السيد/ رئيس الجهاز القومى للاتصالات                                       بصفته
3-السيد / رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل                                 بصفته
4-السيد / رئيس مجلس أدارة شركة اتصالات                                  بصفته
5-السيد / رئيس مجلس إدارة شركة فودفوان                            بصفته
6-السيد / رئيس مجلس إدارة شركة لينك دوت نت   “لخدمات الإنترنت”          بصفته
7-السيد / رئيس مجلس إدارة شركة تى ايه داتا   “لخدمات الإنترنت”           بصفته
وتشرفنا بمقابلة السيد المستشار / مساعد النائب العام .. والذي قام بدوره بالتأشير علي البلاغ بعد مطالعته .. وارسله إلي نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ اللازم قانونا والتحقيق … وبالذهاب إلي النيابة سالفة البيان .. علمنا ان البلاغ  أخذ رقم 1005 لسنة 2011 عرائض جنوب الجيزة ثم ارسل إلي نيابة أول أكتوبر  الجزئية لاتخاذ اللازم برقم صادر 511 بتاريخ 24-2-2011 .. و لم نعرف ما سبب إرساله إلي النيابة الجزئية .. والجواب عند عدلكم ؟؟؟
إلا أننا تابعنا البلاغ وفقا لقرار النيابة الكلية بجنوب الجيزة .. وذهبنا إلي نيابة اول أكتوبر لمعرفة ما جري في البلاغ .. ولكننا فوجئنا بأن البلاغ ارسل مرة أخري لنيابة جنوب القاهرة برقم صادر 570 بتاريخ 1-3-2011 لعدم الاختصاص .. وان الاختصاص لنيابة ثاني أكتوبر, بالرغم من
صدور قرار النائب العام برفع اختصاصات النيابة العامة وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد .. وحرصا منه علي سرعة التحقيق في هذه الشكاوى .. وملاحقة الفاسدين ومرتكبي جرائم القتل والشروع فيه وغير ذلك من جرائم ارتكبت من قبل هؤلاء.
وبرغم كل هذا … نفاجئ بالنيابة العامة الموقرة تضرب بقرار عدلكم عرض الحائط وتتباطأ في إجراءات التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا في مثل هذه البلاغات … وتتعامل مع هذه البلاغات وكأننا في ظل ظروف هادئة وطبيعية .. وتتخذ إجراءات بيروقراطية .. قبل بلاغنا المقدم لسيادتكم … والذي  يتداول ما بين نيابة جنوب الجيزة الكلية ونيابة اول أكتوبر الجزئية ولم يتخذ فيه أية إجراء حتي اﻷن.
لـــــــذلك
نلتمس من عدلكم إصدار أمركم بإجراء تحقيق فوري في البلاغ رقم 2193 لسنة 2011 عرائض النائب العام والمقدم لسيادتكم بتاريخ 23-2-2011
ولكم منا وافر التحية والتقدير
مقدمه لسيادتكم
علي عاطف المحامي
محمد محمود المحامي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

بلاغ ضد وزير الإتصالات وشركات المحمول الثلاثة بتهمة الإشتراك في قتل المتظاهرين

السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة …. وبعد
مقدمه لسيادتكم /الشبكة العربية لمعلومات لمعلومات حقوق الإنسان, محمد محمود حسن , روضة احمد سيد  على عاطف عطية , جمال عبد العزيز عيد , محمد عبد الرحيم السيد احمد
ضـــــــــــــــــد
السيد / وزير الاتصالات                                                         بصفته
السيد/ رئيس الجهاز القومى للاتصالات                                       بصفته
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل                                  بصفته
السيد / رئيس مجلس أدارة شركة اتصالات                                 بصفته
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة فودفوان                                   بصفته
الس يد / رئيس مجلس إدارة شركة لينك دوت نت   “لخدمات الإنترنت”           بصفته
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة تى ايه داتا   “لخدمات الإنترنت”                 بصفته
وأتشرف بعرض الأتي
بتاريخ 2011/1/25 تفاجئ الشاكون في محيط ميدان التحرير بانقطاع خدمات التليفون المحمول الخاص بهم بعد الساعة 6 مساء في واقعة مريبة ومتعمدة من قبل الشركات الثلاثة التي تقدم خدمات الاتصالات للهواتف المحمول وهم المعروض ضدهم من الثالث حتى الخامس وهذا القطع المتعمد من قبلهم اضر أضرارا واضحا بالمعروض ضدهم حيث أن انقطاع الاتصالات لم يمكنهم أو يمكن زويهم من الاطمئنان عليهم في خضم أحداث يوم 2011/1/25 مما آضر بهم نفسيا و ماديا حيث أن هذا قد ساهم في منعهم من القيام بعملهم لان الشركات الثلاثة اغلقت شبكتها فى وسط البلد فى تعمد واضح واضرارا ليس بالطالبين فقط ولكن بجميع من كانوا فى ميدان التحرير ويتكرر الفجور ويتاكد التعمد و الاضرار عندما يتم اغلاق اتصالات الثلاث شركات والتلفونات لثلاث, ايام متتالية من يوم 2011/1/28 الى 2011/1/30 فى اضرار واضح بالطالبين وبغيرهم من مستخدمين خدمات الاتصالات
.. ثم يأتى دور المعروض ضده السادس والسابع فى الاضرار بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان و الاضرار بغيرها من المستخدمين فى قطع خدمة الإنترنت من الشركتان لفترة تجاوزت الخمس ايام من يوم 2011/1/28 الى 2011/2/2 مما اضر بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اضرارا مادي ومعنوي وعدم قدرتها على العمل بسبب القطع العمدى والمتعمد للنت
والطاما الكبرى وهى عدم استطاعة المواطنين الاتصال بالاسعاف او الاطباء او الاتصال باى شخص يستطيع المساعدة الطبية وإنقاذهم من الموت وخصوصا يوم جمعة الغضب 28/1/2011
وعلى سبيل المثال ﻻ الحصر حالة الشهيد/ احمد عبد الرحيم السيد احمد وعمره 18 سنة والذى خرج مع المواطنين السلمين فى مظاهرة  متخذين من نص المادة 47 من الدستور مصري والتي تنص علي أنه“حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد ذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني”غطاء قانونيا لهم إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأي آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالإستخدام المفرط للقوة فى ميدان المطرية وبعد صلاتهم فى الميدان تم اطﻻق النار عليهم من قبل رجال الشرطة وتم اصابة احمد عبد الرحيم السيد بطلق نارى فى صدره ولم يستطيعوا ان يتصلوا بالاسعاف او انقاذه بل كل ما استطاعوا ان يفعلوه اصحابه هو ان يشاهدونه ينزف حتى الموت من الساعة الرابعة حتى  استطاعوا الوصول للمستشفى حوالى الساعة 5,30 بعدان توقف اطﻻق النار وانسحاب الشرطة فى ذلك اليوم وهذا مثل بسيط على حجم جرم ما اقترفوه المعروض ضدهم  وليس على سبيل الحصر فهناك العديد من الحالات المماثلة
لما كان ذلك انتهاكا لحق من الحقوق التى يحميها الدستور والقانون
فقد نص الدستور المصرى فى المادة 45 على ::
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون
ونص ايضا القانون رقم 10 لسنة 2003قانون تنظيم الاتصالات فى المادة 78
يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة
المادة 85
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم
المادة 86
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع  الجريمة يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات
ونص ايضا قانون العقوبات المصرى فى
المادة – (43)من أشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت
المادة 374 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 )
يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمه عامة او بالخدمة فى المرافق العامة او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم او يمتنعوا عنه عمدا .
وتجرى فى شان ذلك جميع الاحكام المبينة فى المادتين 124-124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والاجراء وعلى المحرضين و المشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الاحوال
وايضا المادة 374 مكررا  مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 ) على
يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا او عملا من الاعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة ان يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها اداء الخدمة العامة وانتظامها
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين والعقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124-124(أ)على حسب الأحوال
ولما كان المعروض ضدهما الأول والثاني هما المسئولين قانونا عن متابعة عمل باقى المعروض ضدهما وسكوتهما عن قطع خدماتهم للجمهور وللشاكين وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لذلك فهما مسئولين مسئولية كاملة معهم عن تلك الأضرار
لذلـــــــــــــك
نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا تجاه المعروض ضدهم جميعا.
ولكم منا عظيم الاحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم
محمد محمود حسن