بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 يناير 2012

قضية رقم 8 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تفسير"

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 من مايو سنة 1972 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة                                          رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة.                                 أعضاء
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى    نائب رئيس المحكمة            ورئيس هيئة مفوضى الدولة .
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم                                                     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 8 لسنة 2 قضائية عليا ( تفسير )

الوقائع
          طلب وزير العدل بكتابه رقم 895/4-ه المؤرخ فى 8 أغسطس سنة 1971 تفسير الاتفاقات التى تبرم بشأن استغلال كبائن المعمورة بالإسكندرية لبيان ما إذا كانت هذه الاتفاقات تعتبر عقوداً مدنية أو إدارية وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ، وحدد لنظر الطلب جلسة 6 مايو سنة 1972 وفيها نظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة .

المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
          من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

          ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 8 من أغسطس سنة 1971 ، تفسير الاتفاقات التى تبرم بشأن استغلال كبائن المعمورة بالإسكندرية لبيان ما إذا كانت هذه الاتفاقات تعتبر عقوداً مدنية أو إدارية .

          ومن حيث إن المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 تنص على أن تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضماناً لوحدة التطبيق القانونى وذلك بناء على طلب وزير العدل ، ويكون قراراها بالتفسير ملزماً كما تنص المادة الرابعة عشرة من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أنه يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره وتقدم مع الطلب مذكرة تودع فيها الأسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير .

          ومن حيث إن اختصاص المحكمة العليا وفقاً للمادتين المشار إليهما إنما يتعلق فحسب بتفسير النصوص القانونية لتجلية معناها وكشف الغموض عنها ضماناً لوحدة التطبيق القانونى للنصوص التشريعية ، أما تكييف العقود واستظهار شروطها واستخلاص قصد المتعاقدين منها فلا يدخل فى اختصاص المحكمة وإنما يدخل فى اختصاص قسم الإفتاء بمجلس الدولة ومن ثم فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر الطلب .

فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق