بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 يناير 2012

بدء التحقيقات في بلاغ يطالب بالكشف عن أصحاب تحويلات خارجية بقيمة 410 مليون دولار(الدستور الأصلى )



بدأت نيابة الأموال العامة الاستماع لأقوال المحامي "أشرف عجلان" محامي القانون الدولي الخاص، في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام يطالب فيه بإلزام "المصرف العربي المتحد" الذي كان يرأسه عاطف عبيد بالكشف عن كافة الأسماء التي تم تحويل المبالغ التي خرجت من المصرف خلال الفترة من يناير 2011 حتى 14 مارس ما بعد الثورة وقدرها 410,9 مليون دولار.
بالاضافة الي 76 مليون دولار قيمة السحوبات النقدية التي تمت خلال نفس الفترة، وهي المبالغ الرسمية التي أعلنها البنك في توضيح منشور بالأرقام ومدي تورط المصرف العربي في عمليات تهريب الأموال.
وقال أشرف عجلان لـ"الدستور الأصلي" أن المصرف العربي نشر توضيح واكتفي بالقول بأن المبالغ التي تم تحويلها لا تتضمن أي اسم من الأسماء التي تأتي بوسائل الاعلام في قضايا الفساد ولابد أن يتم الافصاح عن كافة الأسماء التي تمت التحويلات الخارجية لحساباتها ولا يقتصر الأمر على الفترة المحددة فقط، ولكن التحويلات التي تمت بعد 14 مارس ولمصلحة من، والتحويلات التي كانت قبل هذه الفترة ايضا.
مستكملا حديثه بأن المصرف العربي المتحد تم إنشائه وفقا لاتفاقية وضعت حصانة لكافة أعماله وتضع موظفيه ضد المساءلة القانونية، وهذه الاتفاقية تم توقيعها سنة 1973 بين مصر وليبيا وسلطنة عمان، وكانت لانشاء المصرف بهدف بناء الاقتصاد العربي وتحقيق حرية انتقال الاموال العربية وتيسير نمو التجارة العربية.

ومن نص الاتفاقية التي حصل "الدستور الاصلي" على نسخة منها فإنه لا يجوز اتخاذ اجراءات تأميم أو مصادرة او فرض حراسة على المصرف أو أنصبة الاشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في رأس مال المصرف ولا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها ولا يسري عليه القوانين المنظمة للمصارف والرقابة على النقد، وأموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته وعملياته في مركزه الرئيسي أو فروعه وعددها 7 وجميعهم في مصر فقط، تعفي من كافة انواع الضرائب والرسوم والدمغات ولا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائي عليها، ولا يخضع المصرف وفروعه وسجلاته ووثائقه لقوانين الرقابة والتفتيش القضائي.
واضافة لهذا تنص المادة 13 على أن حسابات المودعين والتي قد توجد في بلد العضو سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو إتخاذ اجراءات حجز قضائي عليها أو حتي اداري، وتنص المادة 15 على أن رئيس وأعضاء المصرف وجميع موظفيه يتمتعون بحصانة ضد الاجراءات القانونية.
ووقع على هذه الاتفاقية عبدالعزيز حجازي بصفته نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية حينها عام 1974 في عهد الرئيس السادات، ممثلا عن مصر ومحمد رجب وزير الخزانة ممثلا لليبيا والسلطان قابوس بن سعيد ممثلا عن سلطنة عمان .
الغريب أن هذه الحصانة التي تمتع بها المصرف المتحد وكانت كفيلة بأن يتولي رئاسته عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق قد صدر بشأنها حكم محكمة دستورية عليا عام 1992 يطعن شرعيتها وكان بمحض الصدفة خلال قضية رفعها أحد الموظفين يتضرر فيها من عدم حصوله على ترقية .

وجاء في نص الحكم قضية رقم 10 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا :

أن الاتفاقية المشار إليها الخاصة بتأسيس البنك، إنما تتمحض عن إنشاء بنك يقوم بالأعمال التي تقوم بها البنوك التجارية، فلا يسوغ اعتبارها من "الأعمال السياسية" التى تنحسر عنها رقابة القضاء الدستورى، ولا يغير من ذلك ما تضمنته بعض نصوص الاتفاقية من امتيازات معينة للمصرف أو لموظفيه أو لأموال المساهمين أو المودعين فيه. كما لا يغير من ذلك ما ورد بصدر هذه الاتفاقية بشأن البواعث التى دفعت الحكومات العربية الموقعة عليها إلى تأسيس هذا المصرف .
و إستبعاد "الأعمال السياسية" من مجال الرقابة القضائية تأسيساً على طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، والمحكمة الدستورية العليا وحدها التى تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل التى تنظمها النصوص المطعون عليها، ما إذا كانت النصوص المطروحة عليها تعتبر من "الأعمال السياسية" فتخرج عن ولايتها بالرقابة على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها، وليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أيا كان موضوعها تعتبر من "الأعمال السياسية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق