بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 يناير 2012

حكم نقض فى جريمة التربح

الموجز:

جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات . مناط تحققها . جناية التربح من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه - بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررا من القانون ذاته - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لاشك فىه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو ألا يتمثل فى خطر حقيقى فغلى فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة .
 ( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/20 - س 48 - ص 616 )

الموجز:

لايشترط لتحقق جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة . كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة . أساس ذلك . مثال لتسبيب سائغ تتوافر به الأركان القانونية لجناية التربح .

القاعدة:

من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة وجاء بالمذكرة للقانون 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائى المقارن يولى اهتماما خاصا بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة فى المشرع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أياً كان وجهه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعى أن يكون تربح الموظف مؤثماً على اطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو فى مرحلة المداولة فى إتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم من قيام الطاعن الأول - الذى لا يجحد صفته كمفتش تموين بمراقبة تموين ........... بالاتفاق مع الطاعن الثانى وهو زميله فى العمل ذاته والإشتراك مع الثالث والرابع فى مقارنة الجريمة التى أوردها الحكم تفصيلاً والتى دانهما بها بما يتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات سالف الذكر .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/20 - س 48 - ص 616)


الموجز:

تقدير توافر إختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه . موضوعى . مادام سائغاً. كفاية أن يكون الموظف فى جريمة التربح مختصاً بجزء من العمل الذى تربح منه . ولو يسير . الجدل الموضوعى . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

لما كان من النقرر أن توافر عنصر اختصاص الموطف بالعمل الذى تربح منه هو من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا نستندا إلى أصل ثابت فى الأوراق ، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن - المحكوم عليه الثانى - أنه يعمل موظفا " مفتش تموين " بمراقبة تموين 0000 شأن الأول وكان مكلفا بالاشراف على توزيع السلعة محل الاتهام واستظهر فى مدوناته اختصاص بالعمل الذى حاول التربح منه . وكان لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصا بكل العمل الذى تربح منه بل يكفى أن يكون مختصا بجزء منه وأى قدر من الاختصاص ولو يسير يكفى ويستوفى الصورة التى يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن اختصاصه بالعمل والصورة التى اعتنقها الحكم للواقعة والجريمة التى دانه بها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 ( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/20 - س 48 - ص 616 )

الموجز:

الاشتراك في الجريمة . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها . الاشتراك بطريق الاتفاق . هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بطريق المساعدة . مناط تحققه . مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاشتراك في التربح .

القاعدة:

من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن اتفق مع الطاعن الأول ومعهما الثالث والرابع على بيعه كمية السكر المشار إليها بالسعر الذى اتفقوا عليه للمتهم الثالث وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام الثالث بدفع ثمنها وإحضار سيارة لنقلها وأنهما قد حصلا لنفسيهما على ربح من جراء ذلك هو الفرق بين السعر الرسمي والسعر الذى اشترى به الثالث - كما أثبت الحكم أن الطاعن الثاني كان يراقب الطريق أثناء تحميل السيارة بالسكر وأنه فر هارباً وقت ضبط السيارة فإن الحكم إذ استخلص من ذلك أن الطاعن اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها فإنه يكون استخلاصا سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده الحكم منه ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ذلك أن الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناط لعقاب الشريك .
 ( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/20 - س 48 - ص 616 )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق